كتاب دورى رقم (4) لسنه 2010بشأن تنفيذ الماده (44) من القانون رقم 127 لسنه 1980فى شأن الخدمه العسكريه و الوطنيه و المستبدله بالقانون رقم 152 لسنه 2009بتعديل بعض أحكام قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS كتاب دورى رقم (4) لسنه 2010بشأن تنفيذ الماده (44) من القانون رقم 127 لسنه 1980فى شأن الخدمه العسكريه و الوطنيه و المستبدله بالقانون رقم 152 لسنه 2009بتعديل بعض أحكام قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأربعاء، مايو 25، 2011

    كتاب دورى رقم (4) لسنه 2010بشأن تنفيذ الماده (44) من القانون رقم 127 لسنه 1980فى شأن الخدمه العسكريه و الوطنيه و المستبدله بالقانون رقم 152 لسنه 2009بتعديل بعض أحكام قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه

    جمهوريه مصر العربيه


    رئاسه مجلس الوزراء

    الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره

    رئيس الجهاز


    كتاب دورى رقم (4) لسنه 2010

    بشأن تنفيذ الماده (44) من القانون رقم 127 لسنه 1980

    فى شأن الخدمه العسكريه و الوطنيه و المستبدله بالقانون رقم 152 لسنه 2009

    بتعديل بعض أحكام قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه

    تنص الماده (44) قبل إستبدلها على أن " تعتبر مده الخدمه العسكريه والوطنيه الفعليه الحسنه بما فيها مده الاستبقاء بعد اتمام مده الخدمه الالزاميه العامله للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء تجنديهم أو بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدوله ووحدات الاداره المحليه و الهيئات العامه ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمه المدنيه و تحسب هذه المده فى الأقدميه و استحقاق العلاوات المقرره .

    كما تحسب كمده خبره و أقدميه بالنسبه للعاملين بالقطاع العام و الجهات التى تتطلب الخبره أو تشترطها عند التعيين أو الترقيه و يستحقون عنها العلاوات المقرره .

    و تحدد تلك المده بشهاده من الجهه المختصه بوزاره الدفاع .

    و فى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المده على النحو المتقدم أن يزيد أقدميه المجندين أو مدد خبرتهم على أقدميه أو مدد خبره زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهه و يعمل بأحكام هذه الماده أعتبارا من 1/12/1968 .

    و مع عدم المساس بالحقوق المقرره بهذه الماده لا يجوز الإستناد الى الاقدميه المقرره بها للطعن على قرارات التعيين و الترقيه التى تمت فى الفتره من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بهذا القانون (127 لسنه 1980) .

    و قد إستقر العمل فى التطبيق وفقا لنص الماده (44) من القانون 127 لسنه 1980 على العاملين المؤهلين فقط تنفيذا للأحكام القضائيه لمحكمه النقض و فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بجلسه 17/10/1984 فيما تضمنته من عدم سريان الماده (44) من القانون 127 لسنه 1980 على غير المؤهلين .

    و قد أدى هذا الى المفارقه بين العاملين المؤهلين و غير المؤهلين فى حساب مده الخدمه العسكريه فى أمر متساوون فيه فى أداء الخدمه العسكريه الفعليه مما يمثل إخلالا بمبدأ المساواه .

    و قد ورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع و المساواه بين المجندين فى حساب مده خدمتهم العسكريه سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين .

    و قد ورد النص فى الماده (44) المستبدله من القانون رقم 152 لسنه 2009 على أن " تعتبر مده الخدمه العسكريه و الوطنيه الفعليه الحسنه بما فيها مده الإستبقاء بعد اتمام مده الخدمه الإلزاميه العامله لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعينهم أثناء مده تجنديهم أو بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدوله أو وحدات الإداره المحليه و الهيئات العامه و شركات القطاع العام و قطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمه المدنيه و تحسب هذه المده فى الأقدميه و استحقاق العلاوات المقرره .

    و تحدد تلك المده بشهاده من الجهه المختصه بوزاره الدفاع .

    و يعمل بأحكام هذه الماده اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبه الى المجندين المؤهلين .

    و لا يجوز الإستناد الى الأقدميه المترتبه على تطبيق هذه الماده بالنسبه الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين أو الترقيه التى تمت قبل أول يناير 2010 "

    و أنه للوصول الى حقيقه ما أراده المشرع من هذا النص و عما اذا كان يتضمن أثرا رجعيا أو فوريا يتعين الرجوع الى الأعمال التحضيريه لهذا النص و المتمثله فى مضابط جلسات مجلس الشعب و المناقشات التى دارات حوله .

    و قد إستبان من مضابط الجلسه الرابعه و الخامسه و السادسه و التاسعه و التاسعه عشر من الفصل التشريعى دور الإنعقاد الخامس عند مناقشه مشروع القانون و على الأخص الماده (44) .

    أنه يعمل بأحكام هذه الماده إعتبارا من 1/12/1968 بالنسبه للمجندين المؤهلين بذات أوضاعهم التى تمت على أساسها و أنه لا يجوز الإستناد الى الأقدميه المترتبه على هذه الماده بالنسبه للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين و الترقيه التى تمت قبل أول يناير 2010 .

    و هذه الميزه بالنسبه للمجندين غيرالمؤهلين يعمل بها ابتداء من تاريخ العمل بالقانون و لا يعمل بأثر رجعى .

    و قد عقب السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب على المناقشات أنه قد تم بذلك إزاله شبهه الأثر الرجعى لهذا النص و تم التصويت و الموافقه على هذا الأساس .

    و ترتيبا على ما تقدم فإن المبادىء التى تحكم التنفيذ لهذا النص تتحدد على الوجه الأتى :

    أولا: من تم تطبيق الماده (44) قبل استبدلها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفيه على ما هى عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل فى مراكزهم القانونيه .

    ثانيا : أن المساواه بين المجندين المؤهلين و غير المؤهلين تجد نطاقها بالنسبه لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء تجنيدهم أو بعد انقضائها بأثر فورى و لا يجوز الإستناد الى الأقدميه المترتبه على تطبيق هذه الماده بالنسبه للمجندين غير المؤهلين للطعن عللى قرارات التعيين و الترقيه التى تمت قبل أول يناير 2010 .

    ثالثا : يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين و غير المؤهلين على وجه سواء بأثر فورى إعتبارا من تاريخ العمل بهذا لقانون ( نشر بالجريده الرسميه العدد 52 مكرر فى 27/12/2009) و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 28/12/2009 .

    رابعا: لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذى كان منصوصا عليه بالماده (44) من القانون رقم 127 لسنه 1980 قبل استبدالها و ذلك بالمساواه بين المجندين المؤهلين و غير المؤهلين فى حساب مدد الخدمه العسكريه .

    برجاء التفضل بالتنبيه على كافه الوحدات التابعه لسيادتكم بتنفيذ ما جاء بهذا الكتاب الدورى تنفيذا للقانون رقم 152 لسنه 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه .

    و تفضلوابقبول وأفر تحياتى و خالص تقديرى ,,,

    تحرير فى 24/2/2010                                                  

        رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره

    دكتور / صفوت النحاس

    كشف توزيع الساده

    الساده الوزراء

    الساده المحافظون

    الساده رؤساء الهيئات و الأجهزه المستقله

    الساده رؤساء وحدات التنظيم و الاداره بالوزارات و الهيئات

    مديرو مديريات التنظيم و الاداره
                                                    أن أردت نسخه من الكتاب الدورى إتصل بالاداره
    






























































    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: كتاب دورى رقم (4) لسنه 2010بشأن تنفيذ الماده (44) من القانون رقم 127 لسنه 1980فى شأن الخدمه العسكريه و الوطنيه و المستبدله بالقانون رقم 152 لسنه 2009بتعديل بعض أحكام قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top