قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الإداريه رقم 5547 لسنه 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الإداريه رقم 5547 لسنه 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأحد، أكتوبر 02، 2011

    قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الإداريه رقم 5547 لسنه 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين

    وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الإداريه
    بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدوله معدلا بالقانون رقم 115 لسنه 1983
    و على قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإداره رقم  134 لسنه 1978 بشأن المعايير اللازمه لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدوله .
    و بعد موافقه لجنه شئون الخدمه المدنيه بجلستها المنعقده فى 30/10/1981
    و بناء على ما أرتاه مجلس الدوله
    قـــــــــــــــــــرر
    الماده الأولى
    يدخل فى حساب مده الخبره العمليه المنصوص عليها فى الفقره الثانيه من الماده 27 من القانون 47 لسنه 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الأتيه :
    (1)            المدد التى تقضى بإحدى الوزرات و المصالح و الأجهزه التى لها موازنه خاصه بها ووحدات الحكم المحلى و الهيئات العامه و المؤسسات العامه و هيئات و شركات القطاع العام .
    (2)            مدد ممارسه المهن الحره الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدوله و يعتد فى ذلك بالمده اللاحقه لتاريخ القيد بعضويه النقابه التى تضم العاملين بهذه المهنه .
    (3)            مدد الإشتغال بالمدارس الخاضعه لإشراف الدوله .
    (4)            المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمه الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهوريه .
    (5)            المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربيه.
    (6)            المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات و المنظمات الدوليه التى تشترك فيها جمهوريه مصر العربيه أو تنضم اليها .
    (7)            المدد التى تقضى فى المصارف التى تقبل الحكومه ضمانتها
    الماده الثانيه
    يشترط لحساب المدد المشار اليها فى الماده الأولى من هذا القرار ما يأتى :
    (1)            مدد العمل فى الوزرات و المصالح و الأجهزه التى لها موازنه خاصه بها ووحدات الحكم المحلى و الهيئات العامه و المؤسسات العامه و هيئات و شركات القطاع العام تحسب كامله سواء كانت متصله أو متقطعه متى كانت قد قضيت فى وظيفه لها نفس طبيعه عمل الوظيفه المعين فيها و معادله لها فى الدرجه التى يعاد تعيين الموظف عليها و يرجع فى تقدير ذلك الى لجنه شئون العاملين .
    و اذا كانت قد قضيت باليوميه أو المكأفاه فيتحقق تعادل الدرجه على أساس قيمه المكأفاه أو الأجر اليومى مضروبا فى 29 يوما مقارنا بأول مربوط الدرجه المعاد التعيين عليها .
    و فى جميع الأحوال يجب أن تكون المده السابقه تاليه للحصول على المؤهل الدراسى المشترط لشغل الوظيفه المعين فيها طبقا لبطاقات وصف الوظائف .
    (2)            مدد التمرين التى تقضى القوانين و الوائح بضروره تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى كشرط لمزاوله المهنه تحسب بالكامل مده خبره فى الوظيفه التى يعين فيها الموظف و فقا للأوضاع السابقه سواء كان التمرين فى الحكومه أو هيئه معتمده من الحكومه لهذا الغرض .
    (3)            المدد التى تقضى فى التطوع أو التكليف فى الوظيفه المدنيه أو العسكريه المختلفه تعتبر فى حكم مدد الخدمه الحكوميه و تسرى عليها قواعدها .
    (4)            مدد العمل التى تقضى فى غير الوزرات و المصالح و الأجهزه ذات الميزانيات الخاصه بها ووحدات الحكم المحلى و الهيئات العامه و المؤسسات العامه و هيئات و شركات القطاع العام سواء كانت متصله أو منفصله تحسب ثلاثه أرباعها بالشروط الأتيه :
    (أ‌)               ألآ تقل المده السابقه عن سنتين .
    (ب‌)          أن تكون طبيعه العمل فيها متفقه مع طبيعه عمل الوظيفه التى يعين فيها الموظف و يرجع فى تقدير ذلك الى لجنه شئون العاملين
    (5)            مدد العمل التى تقضى فى حكومات الدول العربيه تحسب كامله بشرط ألا تقل عن سنه و أن تكون طبيعه العمل فيها تتفق مع طبيعه عمل الوظيفه التى عين فيها الموظف و يرجع فى تقدير ذلك الى لجنه شئون العاملين .
    الماده الثالثه
    يمنح العامل عند التعيين بدايه أجر الدرجه المقرره للوظيفه المعين عليها مضافا اليه قيمه علاوه من علاوات الدرجه الوظيفيه عن كل سنه من سنوات الخبره التى يتقرر حسابها و التى تزيد على الحد الأدنى للخبره المطلوب توافرها لشغل الوظيفه  بحد أقصى قدره خمس علاوات و يشترط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهه فى وظيفه لها نفس طبيعه وظيفته و على درجه من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء من حيث الأقدميه فى درجه الوظيفه أو الأجر .
    الماده الرابعه
    يصدر بحساب مده الخبره السابقه قرار من السلطه المختصه أو من تفوضه فى ذلك.
    الماده الخامسه
    تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين فى الخدمه وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/8/1983 و يشترط لحساب مده الخبره السابقه أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافه المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثه أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و الإ سقط حقه فى حساب هذه المده .
    أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستماره الخاصه بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه و ذلك دون حاجه الى تنبيه و الإ سقط حقه نهائيا فى حسابها .
    الماده السادسه
    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريه و يعمل به من تاريخ نشره
    صدر برئاسه مجلس الوزراء فى 15 صفر 1404 ( 20 نوفمبر سنه 1983 )
                                                      للحصول على صوره من القرار 



    2 التعليقات :

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الإداريه رقم 5547 لسنه 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top