حكم لمحكمه القضاء الادارى يقلص أحقية الحاصل على الماجستيرأو الدكتوراه فى حافز التميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 بخصم قيمة ما قد حصل عليه من علاوه تشجيعيه منحت له طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنه 1982 المعدل بالقرار رقم 827 لسنه 1983 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم لمحكمه القضاء الادارى يقلص أحقية الحاصل على الماجستيرأو الدكتوراه فى حافز التميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 بخصم قيمة ما قد حصل عليه من علاوه تشجيعيه منحت له طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنه 1982 المعدل بالقرار رقم 827 لسنه 1983 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، أبريل 03، 2012

    حكم لمحكمه القضاء الادارى يقلص أحقية الحاصل على الماجستيرأو الدكتوراه فى حافز التميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 بخصم قيمة ما قد حصل عليه من علاوه تشجيعيه منحت له طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنه 1982 المعدل بالقرار رقم 827 لسنه 1983

    -->
    أصدرت محكمه القضاء الادارى حكما يقلص أحقيه الحاصل على الماجستيرأو الدكتوراه فى حافز التميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 بخصم قيمه ما قد حصل عليه من علاوه تشجيعيه منحت له طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنه 1982 المعدل بالقرار رقم827 لسنه 1983 وجاء بحيثياته "
    من حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد عهد الى السلطه المختصه وضع نظام للحوافز الماديه و المعنويه التى تمنح للعاملين بالوحده لتكون حافزا لهم بغيه تحقيق أهداف الوحده و ترشيد الأداء بها على أن يتضمن ذلك النظام فئات و شروط منح الحوافز الماديه و قد حرص المشرع على أن يضع ضابطا لصرف الحوافز الماديه مؤداه ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحده و بصوره جماعيه كلما سمحت طبيعه العمل بذلك و أن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل و التقارير الدوريه المقدمه عنه و تشجيعا للعاملين للحصول على درجات علميه أعلى من تلك التى عينوا بها تكون متصله بطبيعه العمل القائمين به لرفع كفاءه الأداء و تحقيق معدلات أداء متميزه فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 المشار إليه بمنح العاملين الحاصلين على درجه الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما  حافز للأداء المتميز بواقع 200 جنيه شهريا للحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها و 100 جنيه للحاصلين على درجه الماجستير أو ما يعادلها وربط صرف هذا الحافز بالتميز و الكفاءه و الإنضباط و الإلتزام فى العمل و توافر المهاره فى الأداء و الواجبات و المسئوليات و حسن عامله جمهور المتعاملين مع الجهه التى يعمل بها العامل من الواطنين و المستثمرين و قد حدد القرار شروط صرف هذا الحافز وهى أن يكون المؤهل العلمى الحاصل عليه العامل مقيما من الجهات الرسميه المختصه و أن يتصل المؤهل بطبيعه عمله طبقا لما تقرره لجنه شئون العاملين وموافقه السلطه المختصه و بمراعاه ألآ يصرف هذا الحافز إلا عن درجه علميه واحده ( المؤهل الأعلى إن وجد ) و أناط بوزير التنميه الإداريه بوضع ضوابط إستحقاق الحافز و أحوال تخفيضه و الحرمان منه .

    و تنفيذا لذلك صدر قرار وزير التنميه الإداريه رقم 47 لسنه 2005 المشار إليه متضمنا شروط إستحقاق الحافز المشار اليه و مجملها أن يكون العامل حاصلا على مؤهل علمى من درجه الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهه المختصه بالمجلس الأعلى للجامعات و أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمى المتطلب فى بطاقه وصف الوظيفه التى يشغلها العامل حال إستحقاقه الحافز أو يكون متصلا بطبيعه العمل القائم به أو المجالات المرتبطه بعمل الإداره و أن يكون العامل منتظما فى ممارسه عمله مساهما فى إنجازات الوحده و رفع كفاءه الأداء بها و تحقيق معدلات اداء متميزه وإظهار الكفاءه و القدره و الإنضباط و حسن المعامله مع المواطنين و المستثمرين و ألا يكون قد توقع عليه أيه  جزاءات و يستحق الحافز كاملا من حقق أداء متميزا بأن حصل على تقارير كفايه بتقدير ( إمتياز ) عن الثلاث سنوت السابقه من خدمته ما لم تكن خدمه العامل أقل من الثلاث سنوات فيعتد بتقارير الكفايه عن سنوات خدمته القائمه و تقوم لجنه شئون العاملين فى الوحده بإبداء رأيها فى مدى إرتباط المؤهل بالوظيفه و تقدير تمييز أداء الموظف و مدى توافر الاشتراطات و الضوابط بالنسبه لنطاق السريان و المؤهل و الأداء كما تقوم بحصر الأعداد و تقدير التكاليف و الإعتمادات المطلوبه لتنفيذ القرار و العرض على السلطه المختصه و يصدر قرارالسلطه المختصه فى جميع الأحوال مسببا و يبلغ للعامل و يتم صرف الحافز إعتبارا من 13/5/2005 اليوم التالى لتاريخ نشر قرار رئيس مجلس الوزراء لمشار إليه .
    و من حيث أنه يبين من إستعراض المراحل التشريعيه للقواعد المنظمه لمنح مقابل مالى لحصول العامل على درجه علميه أعلى من الدرجه الجامعيه الأولى بدءا من قواعد الإنصاف الصادره فى يناير سنه 1944 و إنتهاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنه 1982 المعدل بالقرار رقم 827 لسنه 1983 المعمول به حاليا مرورا بقرار رئيس الجمهوريه رقم 2287 لسنه 1960 أن هذه القواعد جميعها جعلت من حصول العامل على مؤهل أعلى من الدرجه الجامعيه الأولى فى مجال يتصل بطبيعه عمله مناطا لإستحقاقه المقابل المالى المقرر و لم يربط أيا منها بين هذ الإستحقاق و مستوى أداء العامل بيد أن قرار رئيس مجلس اوزراء رقم 734 لسنه 2005 المشار إليه لم يجعل مناط إستحقاق حافز الأداء المتميز مجرد حصول العامل على مؤهل أعلى من الدرجه الجامعيه الأولى ( الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها ) فحسب و إنما إشترط الى جانب ذلك بعض الشروط منها أن يحقق هذا العامل مستوى أداء متميز و بذلك فإن هذا الحافز ليس من جنس العلاوه التشجعيه المقرره لحصول العامل على مؤهل أعلى من الدرجه الجامعيه الأولى و التى لا ترتبط فى أصل تقريرها بمستوى أدائه طبقا لما ينص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنه 1982 الصادر إستنادا للماده (52 ) من قانون نظام العامين المدنيين بالدوله المشار اليه كما أنه ليس من جنس الحوافز الماديه و المعنويه التى يجرى منحها بقرار من السلطه المختصه و ليس بقرار رئيس مجلس الوزراء إعمالا للماده (50) من القانون ذاته و التى ترتبط صرفها بمستوى اداء العامل بغض النظر عن المؤهل الذى يحمله الأمر الذى يكشف عن أن القرار رقم 734 لسنه 2005 المشار إليه الصادر بتقرير الحافز المذكور لم يصدر إستنادا الى أى من هاتين المادتين انفرادا و إنما مزج بينهما بلوغا الى إستحداث حكم جديد لم يجر به قانون العاملين المدنيين بالدوله المشار إليه و لا تجد له سندا منه اجتزأ فيه ذلك القرار دون مسوغ مقبول الشرط الأول لإستحقاق حافز الأداء المتميز و هو الحصول على درجه الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما من الماده (52) من قانون العاملين المدنيين بالدوله دون الالتزام بما قررته هذه الماده من أن يكون الحصول على الدرجه العلميه أثناء الخدمه و ألا يتوقف إستحقاق هذه العلاوه على مستوى أداء العامل بينما اجتزأ من الماده (50 ) من القانون ذاته إرتباط استحقاق هذا الحافز بمستوى اداء العامل دون التزام باطلاق الحق فى الحصول عليه لجميع العاملين المتميزين فى مستوى الأداء بغض النظر عن المؤهل العلمى أو الدرجه العلميه الحاصل عليها كلا منهم نزولا على صحيح حكم هذه الماده و بالإضافه الى ذلك فإن مصدر حق العامل الذاتى فى العلاه التشجيعيه المقرره للحصول على مؤهل أعلى من الدرجه الجامعيه الأولى و فقا لنص الماده (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله المشار اليه هو القرار الإدارى الصادر من السلطه المختصه بمنحها و فقا للقواعد و الإجراءات الصادره بقرر رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لسنه 1982 سالف الذكر و أنه متى صدر قرار منح العلاوه صحيحا نشأ للعامل مركزا قانونيا لا يجوز المساس به بعد تكونه فيمتنع معه قانونا وقف صرف هذه العلاوه و حرمان العامل منها و أيا كان وجه الرأى فى صحه هذا القرار و قد حظر الجمع بين حافز الأداء المتميز و بين العلاوات و المكأفات التى تقررها السلطه المختصه لغرض الحصول على الماجستير او الدكتوراه أو ما يعادلهما يكون قد حظر الجمع بين هذا الحافز و العلاوه التشجيعيه المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنه 1982 الذى ما إنفك ساريا و ذلك بالنظر الى أن هذا القرار يتفق فى مناطق منح العلاوه التى يقررها وهو الحصول على الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما مع جانب من مناطق استحقاق حافز الأداء المتميز المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء أنف الذكر حسبما سبق بيانه و بالتالى فإن إعمال هذا الحظر فى ضوء من هذا التداخل يكون تجنيب الإزدواج فى هذا المنح أو الإستحقاق فى حدود منطقه التداخل بين المناطين و المنحصره لزوما فيما يقابل فئه العلاوه التشجعيه التى يجرى منحها طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنه 1982 المشار إليه و بحسبان أن الحق فى تقاضى هذه العلاوه يتسم بالثبات و الإستمرار لثبات مناط الاستحقاق بعد تحققه فلا يخضع لمنع أو تخفيض طبقا لما سبق ذكره على خلاف الحال بالنسبه لحافز الأداء المتميز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 و الذى يمنح بفئه ماليه أعلى حيث يخضع للمنع و التخفيض بحسب مدى توافر شروط إستحقاقه و بناء عليه فإنه يتعين خصم فئه العلاوه التشجيعيه من حافز الأداء المتميز فى حاله إستحقاقه كاملا أو منقوصا .
    ( راجع فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بجلسه 1/11/2006 ملف رقم 86/4/1569 )
    ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى يشغل و ظيفه ( ) و حاصل على درجه الماجستير فى إداره الأعمال M.B.A  من الأكاديميه العربيه للعلوم الماليه و المصرفيه و اذا كان الثابت من الأوراق أنه لم يوقع عليه أيه جزاءات تأديبيه و أن المؤهل الحاصل عليه متصل بطبيعه العمل القائم به و أن تقرير كفايته بدرجه ممتاز كما خلت الأوراق مما يقدح فى توافر الشروط الأخرى فى حقه و المقرره لمنح هذا الحافز كما أن الجهه الإداريه لم تقلل من كفاءته و لم تمار فى توافر هذه الشروط و من ثم يستحق صرف حافز الأداء المتميز طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 و قرار وزير التنميه الإداريه رقم 47 لسنه 2005 له بواقع (100جنيه ) شهريا مخصوما منه فئه العلاوه التشجيعيه الى قد تكون منحت له طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 798 لسنه 1982 المعدل بالقرار رقم 827 لسنه 1983 وما يترتب على ذلك من أثار أخصها صرف الفروق الماليه المترتبه على ذلك إعتبارا من 1/5/2005 وهو ماتقضى به المحكمه .

    حكم مماثل
       

     حكم لأحقية الحاصل على الدبلوم بالحافز
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم لمحكمه القضاء الادارى يقلص أحقية الحاصل على الماجستيرأو الدكتوراه فى حافز التميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 بخصم قيمة ما قد حصل عليه من علاوه تشجيعيه منحت له طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنه 1982 المعدل بالقرار رقم 827 لسنه 1983 Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top