محكمه إستئناف الاسكندريه : لا يشترط تقدم العامل بطلب للحصول على الإجازه ورفض جهه عمله للمطالبه بحقه فى مقابل رصيد الاجازات -عله ذلك نقل عبء الاثبات مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمه إستئناف الاسكندريه : لا يشترط تقدم العامل بطلب للحصول على الإجازه ورفض جهه عمله للمطالبه بحقه فى مقابل رصيد الاجازات -عله ذلك نقل عبء الاثبات - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، مايو 28، 2013

    محكمه إستئناف الاسكندريه : لا يشترط تقدم العامل بطلب للحصول على الإجازه ورفض جهه عمله للمطالبه بحقه فى مقابل رصيد الاجازات -عله ذلك نقل عبء الاثبات

    -->



    إعتبرت محكمه استئناف الاسكندريه فى الحكم الصادر منها بجلسه 19/3/2013 بإعتبارالتزام  العامل بتقديم طلب للحصول على الاجازه ورفض جهه عمله للمطالبه بحقه فى مقابل رصيد الاجازات ليس شرطا من شروط دعوى رصيد الاجازات واعتبرت ذلك نقل عبء الاثبات حيث يقع العب على صاحب العمل لانه هو المنوط به التنفيذ العينى بحصول العامل على اجازته حيث جاء باسباب الحكم



    "وحيث أنه عن الموضوع و قد أوردت  المحكمه موضوع الدعوى و الحكم الصادر فيها  و الأسباب التى بنى عليها وأسباب الإستئناف و فى مجال الرد الموضوعى و القانونى فأن المحكمه تستلهم المقاصد العامه و الخاصه من تشريع و علاقه العمل فى القواعد العامه و قانون العمل و التشريعات الخاصه و اللوائح التنفيذيه و ما تضعه جهات العمل من أنظمه و قواعد الشرع و القانون الطبيعى و قواعد العداله الآ يكون عمل العامل بغير أجر ودرء لعدم الدستوريه و إن تدخل المشرع لتنظيم علاقه العمل و حق العامل فى الإجازه يجب ألا يفرغه من مضمونه و ألا يؤدى الى الحرمان منه و أن الحكم الصادر من المحكمه الدستوريه العليا فى الطعن رقم 47 لسنه 18 قضائيه دستوريه الواقع على الفقره الثالثه من الماده 45 من قانون العمل 137 لسنه 1981 إنتهى الى عدم دستوريه حرمان العامل من المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز النصاب الأقصى كأصل عام و أن الركيزه الرئيسيه التى بنى عليها الحكم وهو حجه فى منطوقه و أسبابه على الكافه ومنهم خصوم الدعوى أن أكثر ما يهدد العامل أن تتزرع الجهه صاحبه العمل بواجبها فى تنظيميه لتحول دون حصول العامل على إجازه قانونيه يستحقها اذ يعتبر الحرمان منها و فيما يجاوز الأشهر الثلاثه تفويتا لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بمقدار الأضرار التى رتبها هذا الحرمان ما كان منها ماديا أو بإعتبار أن الحق فى التعويض حق مالى شخصى من عناصر الذمه الماليه للعامل و الملكيه الخاصه المكفوله دستوريا لا تنزع و لا تصادر ويستولى عليها لصالح أحد و منهم رب العمل حيث أنه أثرى بقدر ما أفقر العامل صحيا وماليا و نفسيا و يتعين رد االشىء لأصله بعينه أو بطريق التعويض عنه إن كان التنفيذ العينى مستحيلا و أن قواعد القانون المدنى و قانون العمل فى شأن تنفيذ الإلتزامات تطبق على رب العمل و العامل و قدخلت القوانين الخاصه و اللائحه و أخصها إلتزام رب العمل بالتنفيذ العينى لإجازه العامل القانونيه كالتزام جوهرى متعلق بالنظام العام و تحديدها بعناصرها تحديدا نافيا للجهاله و لزوم إخطار العامل بطريق رسمه القانون كإنذار أو خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أومكتوب يحيطه كتابه و الرد كتابه بالرفض أو القبول و ينبه عليه بإستنفاذ إجازاته فى مواعيدها و إلا سقط حقه فيها و التعويض عنها فأن تخلف رب العمل عن إخطار العامل بذلك وقعت الإستحاله فى التنفيذ العينى بسببه و بيده عناصر التنفيذ العينى بالحيلوله بين العامل و أداء العمل و إنقلب الحق الى التنفيذ بطريق التعويض عند إنتهاء خدمه العامل وورد فى فتوى الجمعيه العموميه بقسمى الفتوى و التشريع فى 18 مارس سنه 1998 بشأن تطبيق حكم الدستوريه على شركات قطاع الأعمال العام وورد فى الفتوى أن عمل جهه الإفتاء فيما تستفتى فيه يتعلق بأوجه فهم الحكم و إستخلاص دلالته و بيان المفهوم منه بيان واضحا يرفع ما عسى أن يثور بشأنه من خلاف يترتب عليه تباين أو تناقض فى تصرفات الأجهزه الإداريه المنوط بها تطبيقه و إستظهرت الجمعيه العموميه و أنتهت الى أحقيه العامين فى شركات القطاع العام عند إنتهاء خدمتهم فى المقابل النقدى عن كامل رصيد أجازتهم بدون حد أقصى اذا كان الحرمان منها راجعا الى رب العمل .... تأسيسا على أن  هناك وجهى فهم استخلاصتها من الحكم المشار إليه الى عدم الدستوريه أحدهما ظاهرا و هو أحقيه العمال فى الحصول على مقابل نقدى عن كامل رصيد اجازتهم الإعتياديه عند إنتهاء خدمتهم دون حد أقصى يستوى فى ذلك أن يكون الحرمان من هذه الإجازه عائدا الى العامل ذاته أو إلى رب العمل و الوجه الأخر الأقل ظهورا و أن كانت تحمله أسباب الحكم على إستحياء و مفاده أحقيه العامل فى المقابل اذا كان الحرمان من هذه الإجازه راجعا الى رب العمل و أوردت الفتوى أحكام قانون العمل و أخصها الماده 86 أنه يقع باطلا كل شرط فى عقد العمل الجماعى يخالف حكما من أحكام القانون ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائده للعامل و إستعرضت الفتوى قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنه 1991 ماده 42 منه فى شأن اللوائح و سريان أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادره تنفيذا له و أن اللوائح المقصودة هى اللوائح التنفيذيه ذات الصفه التشريعيه مؤدى ذلك 


    أن لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بإعتبارها عقود عمل جماعيه تقيد بعدم الإنقاص من المزايا المقرره للعاملين بموجب قانون العمل و يقع باطلا كل شرط يرد مخالفا فى اللوائح لهذا القيد و إنتهت الجمعيه العموميه الى أحقيه العامل عند انتهاء خدمته فى الحصول على مقابل نقدى عن كامل رصيد أجازاته بدون حد أقصى إن كان الحرمان فى بعضه راجعا إلى رب العمل و من ثم فان أى نص يرد فى لوائح العاملين يؤدى الى الإنقاص من حق العامل فى هذا المقابل يكون غير مشروع مع الأخذ فى الإعتبار أن الأصل هو الحق فى المقابل النقدى دون حد أقصى و دون شرط وإعتبار إلتزام رب العمل يؤيده عينا و إن استحال فبطريق التعويض بإعتبار أن الإلتزام جوهرى و فريضه و عزيمه توفيقه من الشارع و إن رخص له القول أن الحرمان من الإجازه سببه العامل و قد يدع بأجر أجازته أو تفضل بها على رب العمل و هو ما لم يثبت فى الدعوى و فى مجال إستقصاء إراده المشرع لوجهى حكم الدستوريه و الجمعيه العموميه للفتوى و التشريع على أن صرف كامل المقابل النقدى دون حد أقصى لا يحتاج الى شرط أن يكون راجعا الى رب العمل و الوجه الأخر الترخيص لرب العمل أن يثبت أن عدم تنفيذ الإلتزام بالإجازات راجعا الى العامل المجرى القانونى للمادتين 45 و 47 من قانون العمل على حق العامل فى الحصول على شروط عادله مرضيه و أخصها الأجر للعمل و الحصول على إجازه لحفظ قواه و لا يستهدف تجميعها الى نهايه الخدمه لتكون موردا ماليا مجاوزا بذلك المده االمقرره لان علاقه العمل تحقق مصلحه اجتماعيه و إقتصلديه يفترض أن المشرع قد تغياها أن يعمل العامل بأجر عادل و يحصل على اجازه تجدد طاقته فإن إقتضت ظروف العمل الضروريه  أن يعمل العامل يوم اجازاته إستحق عنها أجرا و لا يجوز للعامل النزول عن الإجازه و لو كان ضمنيا مما يدل أن هذه الاجازه فريضه على كل من رب العمل و العامل لا يملك أيهما إهدارها و لا يدعى العامل أنه بين طلبها و تركها و لا يفوتها رب العمل بقصد حرمان العامل منها و فى ذلك تبديد للموارد البشريه للمجتمع بما مؤداه أن طلب العامل للإجازه لا يعد منشأ لها و الحق فيها و لا السكوت عنها مسقطا لهذا الحق لأن مصدره القانون و أن كان للعامل أن يطلب كتابه تأجيل اجازاته السنويه و حق رب العمل فى تحديد الإجازه و موعدها و تقصيرها مدتها و تأجيلها أو قطعها كلما كان الإجراء مع مصلحه العمل مستندا الى متطلباته و أن الدستور الحاكم إذا يعهد الى السلطه التشريعيه بتنظيم معين فان القواعد التى تقرر فى هذا الشأن لا يجوز أن تنال من الحقوق التى كفل الدستور حمايتها و صونها سواء بالحرمان منها أو إنقاصها من أطرافها أو نقض الحق فى الإجازه ..... أو ما يقابلها من تعويضات و هى المعادله الصعبه التى يتعين على المحكمه أن تقيم لها وزنا بين المصالح المتقابله و إعمال القانون فى شأنها بحسب ما يطرح عليها من أدله كل طرق و إجاج حق بحسب ما قويت بيدها من أدله سائغه و المشرع لم يستهدف أن يجعل العامل من إجازته وعاء إدخاريا و أيا كان مقدارها ليحصل بعد إنتهاء خدمته على مقابلها فاذا كان تفويتها منسوبا الى رب العمل كان مسئولا عنها بالكامل و يجوز عندئذ للعامل أن يطلبها جمله و أيا كان عددها و مقدار ما يقابلها .....  و قد إستحال التنفيذ العينى بفعل رب العمل . و يكون التنفيذ بطريق التعويض عنها يكون مساويا على الأقل لأجره ما لم يكن هناك تضمينات ماديه أو معنويه و قد وقف موقفا سلبيا من العامل بعدم إخطاره بلزوم استنفاذ أجازاته و قبول العمل لديه و الإنتفاع فيما عمله من دون أجر و لا إجازه خاصه و أن القانون لزمه بتحديد عناصر الإجازه و شرائطها و تقصيرها ووقفها بحسب ما يدور مع مصلحه العمل و من يغنم يغرم – و مفاد ذلك أن انتهاء خدمه العامل لا يؤثر على حقه فى الحصول على التعويضات مقابل إجازاته القانونيه و من عناصر التعويضات الأجر  و أيا كانت مده الإجازه و فيما جاوز الحد الأقصى لأن مصدرها القانون وطلبها كتابه أو شفاهه لا ينشئها و السكوت عنها لا يسقطها لتعلق أمر كل ذلك بالنظام العام للمجتمع و إن مقابل الإجازه و التعويض عنها حق شخصى و مال للعامل و من عناصر الذمه الماليه له و يعد ملكيه شخصيه لا تنزع ملكيته و لا تصادر و لا يستولى عليها و من يفعل ذلك يلتزم بالتعويض خاصه رب العمل لجنيه ثمار عمل العامل و إثراء بلا سبب على حسابه . و يتعين على رب العمل أن ينفذ التزامه بالإجازه عينا كلما حل ميعادها لأن القانون و  اللائحه أوكل الى رب العمل تنظيمها إبتداء وإنتهاء إخطار العامل فى ميعاد مناسب قبل الحلول و بطريق قانونى تتحقق منه الغايه من الإجراء بخطاب مسجل مصحوب بالعلم او إنذار مكتوب يوقع عليه بالعلم أن عليه أن يستنفذ رصيد إجازاته و إلا سقط حقه فى التعويض عنها و لا يكون لصاحب العمل أن يتراخى فى تنفيذ التزامه الى ما بعد إنتهاء خدمه العمل و تقع الإستحاله العينيه لأن التنفيذ العينى هو مقصد الشارع الدائم صونا للحقوق من أن تنزع أو تنقص أو تؤجل و لأن التنفيذ بطريق التعويض المتراخى مجرد جبر خاطر قد يجبر الأضرار أو لا يجبرها و هو بديل ناقص و قد لا يجد الدائن أمولا يتنفذ عليها فيضيع الحق و أن ما أثر به رب العمل عاد بالفقر عللى العامل من إجمالى ما تقدم ترى المحكمه أن كبير الإثم و الخطأ فى حق رب العمل انه لم يقم بتنفيذ إلتزامه عيينا بالإجازه عند حلولها و قد أوكل الله القانون و النظام اللائحى بالتزام جوهرى له بذلك بأن يحدد الإجازه بعناصرها ومواعيدها ووقفها و إنقطاعها و إخطار العامل كتابه بذلك و لا يرض بعمله يوم أجازته و يعلمه أن عليه أن يستنفذ رصيد أجازته و إلا سقط حقه فيها و التعويض عنها و أن العامل لم يعمد الى جعل مقابل الإجازه موردا ماليا لعمله المسبق و قبل القضاء بعدم الدستوريه أن لها حد أقصى لا يتجاوز و لا يوجد ما يفيد الإخطار وعمله بعكس مضمونه .... و أن مسأله تقديم العامل لطلب الإجازه بحسب تكيفيه القانونى لا يعد شرطا لقبول الدعوى ولاهو قرينه أو دليل ساقه المشرع على أن رب العمل قد أوفى بإلتزامه القانونى عينا و منحه الإجازه و لا هو رخصه لأكل حق العامل فى الإجازه أو ما يقابلها إن لم تقدم و أنه على العامل إثبات عكس الثابت بل يجرى الأمر مجرى الدليل كأى دليل مطروح فى الدعوى تأخذ به المحكمه سائغا أن استتقام مع ماديات الدعوى و موضوعها و تطرحه أن ناقض معطياتها و تجرى عليها إقتناعها وتضعه بحسب ظروف كل دعوى و ملابستها و تستخلص المحكمه من كل ما اوردته وفقا للقانون أن اللوائح الى تضعها جهات العمل يجب ألا تنقص من حقوق العمال القانونيه و منها الحق فى كامل رصيد الإجازات و إلا كانت باطله و غير مشروعه و أن حق العامل فى الإجازه القانونيه حق مصدره القانون لا يقوم بطلب و لا يسقط بسكوت و  أن على رب العمل أن يفى بإلتزامه عينا و يصرح للعامل بالإجازه لأن بيده تحديد عناصرها ووقتها و قطعها ووقفها بحسب مقتضيات وظروف العمل و تقدر الضروره بقدر حرمانه منها أو نقصها و عليه أن يخطر العامل بطريق قانونى كتابى رسمى و بحسب العرف الإدارى بإجازاته القانونيه و تجميع عناصرها و مدها يلزم استنفاذها و إلا سقط حقه فيها و التعويض عنها و قد أحاط بها علما نافيا للجهاله و هو ما لم يتحقق فى الدعوى و أن الخطأ الإيجابى و السلبى مرده الى رب العمل و الإ استغرق كل خطأ يمكن نسبته الى العامل الذى يلتزم بالتقريرات الإداريه التى تمليها عليه جهه العمل و تراعى المحكمه أمر كل ذلك عند تقدير التعويض أوما يسمى فى بعضه المقابل النقدى لرصيد الإجازات المجاوز للنصاب الإنتهائى و تراعى أيضا هدف المشرع فى إعمال اللوائح التى نظمت حقا و التزاما فإن تركت الأمر مباحا و لم تحسم أمره كالشأن فى إخطار العامل بالإجازه و طريق ذلك طبق القواعد العامه و بشرط فى الحالين ألا يكون مرد عدم التنفيذ للإلتزام راجعا الى رب العمل و إلا تحملها تنفيذا بطريق التعويض بعد إستحاله التنفيذ العينى بفعل رب العمل و إنقضاء علاقه العمل و تراخى التنفيذ للإلتزام الجوهرى الذى يظل مجهلا و غامضا ما لم يقم رب العمل بتحديد معالمه و عناصره زمانا و مكانا و أشخاصا بطريق الإخطار عند حلول الأجل القانونى و بحسب ظروف العمل التى يقدرها رب العمل و الضروره تقدر بقدرها بدون حرمان من الحق و تنفيذا للإلتزامات المقتضى حسن النيه فيه و أنه اذا كانت اللوائح التى تضعها جهات العمل هى الواجبه  التطبيق فأنه يستثنى من ذلك المنازعات المتعلقه بحقوق العمال وواجباتهم و تأديبهم والمقرر قانونا أن التنفيذ العينى للإجازه القانونيه للعامل و عناصرها و مواقيتها و إخطار العامل بكل ذلك يعد إلتزاما بعمل يقع على عاتق رب العمل و الأصل عدم القيام بالعمل و على من يدعى القيام به إثبات ذلك و القول بأن العامل لم يقدم دليلا على أنه تقدم بطلب إجازه و رفض من رب العمل فيه  نقل عبء الإثبات بالمخالفه للقانون وما يتعلق بالنظام العام و من كل ما سبق تنتهى المحكمه إلى التزام رب العمل بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات القانونيه تنفيذا بطريق التعويض ."
    رابط للحكم 

    2 التعليقات :

    1. موضوع ممتاز حدا اتمنى ارسال رقم القضه وسنه القضيه وان امكن ارسال نص الخكم كامل على الايميل kimo_nen@yahoo.com موضوع ممتاز جدا اتمنى ارسال نص الحكم كامل لارقه فى ملف القضيه الخاصه بى وشكرا جدا على مجهودك

      ردحذف
    2. ممكن رقم الدعوى وسنتها او نص الحكم كامل

      ردحذف

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمه إستئناف الاسكندريه : لا يشترط تقدم العامل بطلب للحصول على الإجازه ورفض جهه عمله للمطالبه بحقه فى مقابل رصيد الاجازات -عله ذلك نقل عبء الاثبات Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top