حكم لمحكمة القضاء الإدارى تأصيل لسقوط الحق الإدارى بالتقادم فى مجال الوظيفه العامه و يقضى بسقوط الحق المقرر للموظف بموجب قانون العاملين المدنيين بالدوله إذا لم يطالب به خلال خمسة عشرة سنة من تاريخ نشؤ حقه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم لمحكمة القضاء الإدارى تأصيل لسقوط الحق الإدارى بالتقادم فى مجال الوظيفه العامه و يقضى بسقوط الحق المقرر للموظف بموجب قانون العاملين المدنيين بالدوله إذا لم يطالب به خلال خمسة عشرة سنة من تاريخ نشؤ حقه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأربعاء، مارس 19، 2014

    حكم لمحكمة القضاء الإدارى تأصيل لسقوط الحق الإدارى بالتقادم فى مجال الوظيفه العامه و يقضى بسقوط الحق المقرر للموظف بموجب قانون العاملين المدنيين بالدوله إذا لم يطالب به خلال خمسة عشرة سنة من تاريخ نشؤ حقه



    قضت محكمه القضاء الإدارى بالإسكندريه بأحكام تقرر سقوط حق الموظف المقرر له بموجب قانون العاملين المدنيين بالدوله إذا لم يطالب به خلال خمسه عشرة سنة من نشؤ حقه وذلك فى تأصيل لمبدأ سقوط الحق الإدارى بالتقادم و قد جاء بحيثيات تلك الأحكام " أنه ومن حيث أن المادة (172) من القانون رقم 131 لسنه 1948 بإصدار القانون المدنى تنص على أن " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئه عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنةمن يوم وقوع العمل غير المشروع ........"
    وتنص المادة ( 187 )من ذات القانون على أن " تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلآث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد و تسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنه من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق " .
    و تنص المادة ( 374) من القانون المشار إليه على أن يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون و فيما عدا الإستئناءات التاليه "
    و تنص الماده 375 منه على ان " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد و لو أقر  به المدين كأجرة المبانى و الأراضى الزراعيه و مقابل الحكر و كالفوائد و الإيرادات المترتبه و المهايا و الأجور و المعاشات ...... "
    و تنص المادة (377 ) من القانون ذاته على أن  تتقادم بثلاث سنوات الضرائب و الرسوم  المستحقه للدوله و يبدأ سريان التقادم فى الضرائب و الرسوم السنويه من نهايه السنه التى تستحق عنها ..... و يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب و الرسوم التى دفعت بغير حق و يبدأ سريان التقادم  من يوم دفعها و لا تخل الأحكام السابقه بأحكام النصوص الوارده فى القوانين الخاصه "
    و تنص الماده (381) من القانون المذكور على أن " لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى أصبح فيه الدين مستحق الأداء ..."
    و تنص المادة (382) على ان " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبيا ... "
    و نص المادة (383 ) على أن " ينقطع التقادم بالمطالبه القضائيه و لو رفعت الدعوى الى محكمه غير مختصه و بالتنبيه و بالحجز و بالطلب الذى يتقدم به الدائن ..... "
    و تنص المادة (385) على أن " إذا إنقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع و تكون مدته هى مدة التقادم الأول .... "
    و تنص الماده (387 ) على أن " لا يجوز للمحكمه أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه او أى شخص له مصلحه فيه و لو لم يتمسك به المدين ...... "

    و من حيث أنه فى مجال تفسير النصوص الخاصه بالتقادم فإن المشرع قرر أصلا عاما للتقادم المسقط فى المادة (374 ) من القانون المدنى ثم جاء بإستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينه بمقتضى نصوص تشريعيه خاصه يتعين تفسيرها تفسيرا ضيقا بحيث لا تسرى إلا على الحالات التى تضمنتها و ما يخرج عن هذه الحالات يكون مرده الى القاعدة العامه و تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة .
    ومن حيث أنه و إن كانت قواعد القانون المدنى قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص و لا تسرى وجوبا على روابط القانون العام إلا أن القضاء الإدارى له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلآءم مع روابط القانون العام إلا إذا وجد نص فى مسألة معينه فيجب عندئذ إلتزام هذا النص و طالما أن التطور القانونى قد وصل الى حد الإقرار للأفراد بحق منازعه السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات فإن ذلك يستتبع بالضروره وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليقها أمدا لا نهايه له و إذا كان للتقادم المسقط للمطالبه بالحقوق فى روابط القانون الخاص حكمته التشريعيه المتصله بالمعاملات فإن حكمة هذا التقادم فى مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو أدعى و أوجب و من حيث أن قانون مجلس الدوله لم يحدد ميعادا لرفع الدعاوى فى المنازعه الإداريه التى يختص بنظرها بهيئه قضاء إدارى إلا فيما يتعلق منها بطلبات الإلغاء و من ثم فإن غيرها من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدنى ما دام لا يوجد نص خاص فى قانون مجلس الدوله يخالف هذه القواعد .
    ( الطعنان رقما 567 لسنه 29 و 55 لسنه 12 القضائيه عليا جلسه 1/12/1985 دائره توحيد المبادىء و الطعن 213 لسنه 44 القضائيه العليا جلسه 10/12/2000 و الطعن رقم 4132 لسنه 46 القضائيه عليا جلسه 15/6/2002 "
    و من حيث أن مفاد نصوص المواد (381/1) و (382/1) و (383 ) و( 385 /1) و التى إنتظمت أحوال وقف التقادم و سريانه و إنقطاعه أن المطالبه التى تقطع التقادم هى المطالبه القضائيه دون غيرها إلا أن مقتضيات النظام الإدارى قد مالت بالقضاء الإدارى الى تقدير قاعدة أكثر تيسيرا فى علاقه الحكومه بموظفيها بمراعاة طبيعه هذه العلاقه و تحقيقا للمصلحه العامه و العدالة الإداريه فقد إستقر على أن يقوم مقام المطابه القضائيه فى قطع التقادم المطالبه الإدارية التى يوجهها الموظف الى الجهه الإداريه متمسكا فيها بحقه طالبا أدائه و يترتب على المطالبة الإداريه نفس الأثر المترتب على المطالبة القضائيه من حيث قطع التقادم و يجب الإعتداد بالطلبات المتكرره المقدمه لجهه الإدارة فى قطع التقادم بحيث يبدأ تقادم جديد عقب كل مطالبه إداريه .
    و إذا كان الأصل العام فى التقادم المسقط هو خمس عشرة عاما ولا يتحول عنها لمدة أخرى إلا بنص خاص فإنه لا يسرى التقادم و يوقف إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و قد يرجع هذا المانع لإعتبارات تتعلق بشخص الدائن أو لظروف إضطراريه أقرب ما تكون الى القوة القاهرة مثل فترة الإعتقال التى تحول دون مطالبة المعتقل بحقه فى التعويض و توقف سريان التقادم بحيث لا يعد مانعا كل سبب يكون ناشئا عن خطأ الدائن أو جهله  أو تقصيره فى المطالبه و يترتب على وقف التقادم عدم حساب المدة التى وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم و تحسب المدة السابقه و المدة التالية .
    ويترتب على إنقطاع التقادم بسبب المطالبه القضائيه بقاء الإنقطاع قائما ما دامت الدعوى قائمه فإذا إنتهت بحكم نهائى للدائن بطلباته بدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم أما إذا إنتهت الدعوى برفض طلبات الدائن فيعتبر إنقطاع التقادم كأن لم يكن و تسرى أحكام وقف التقادم و إنقطاعه على سائر أنواع التقادم المسقط المختلفه طويلا كان أو قصيرا .
    ( الطعن 34048 لسنه 52 القضائيه عليا جلسه 2/4/2011 دائره توحيد المبادىء و الطعنان رقما 1719 و 2001 لسنه 40 ق عليا جلسه 29/5/1995 و الطعن 3826 لسنه 43 ق عليا جلسه 30/1/2001 "
    و من حيث أنه عن دعوى التعويض عن القرار الإدارى المخالف للقانون فإن مسئوليه حهه الإداره فى هذا الشأن تنسب الى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام المنصوص عليها فى القانون المدنى و هو القانون و من ثم يرجع فى شأن تقادم الحق فى المطالبه بالتعويض عن هذه القرارات الى الأصل  العام فى التقادم  و هو خمس عشرة سنة .
    و من حيث أنه عن دعوى التعويض الناشئه عن العمل غير المشروع و التى تسقط بإنقضاء ثلآث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضررو بالشخص المسئول عنه و فقا لحكم المادة (172) المشار اليها فإن حق جهه الإداره فى الرجوع على العامل بقيمة التعويض عن الأضرار التى تسبب فى إحداثها يسقط بمضى ثلآث سنوات من اليوم الذى يثبت فيه علمها بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه و يترتب على ذلك بطلان المطالبه بالتحميل فى مثل هذه الحالات لسقوط حق جهه الإدارة فى طلب التعويض و تسقط هذه الدعوى فى كل حاله بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
    و من حيث أنه عن دعوى إسترداد ما دفع بغير حق و التى تسقط بإنقضاء ثلآث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد طبقا لحكم المادة (187) سالفه البيان فإذا كان مصدر الالتزام برد النفقات الدراسية أو ما دفع بغير حق هو القانون فإن جهه الإداره و من دفع غير المستحق يسقط بالتقادم الطويل بمضى خمس عشرة سنة و ليس بالتقادم الثلاثى و تسقط هذه الدعوى فى جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .
    ( طعن 928 لسنه 27 ق عليا جلسه 15/3/1986 و طعن 3224 لنه 29 ق عليا جلسه 25/7/1988 و الطعنان رقما 3088 و 3284 لسنه 36 ق عليا جلسه 6/12/1994 و طعن 5526 لسنه 45 ق عليا جلسه 3/7/2005 )
    و من حيث أن الأصل العام فى التقادم فى القانون المدنى أنه لا يترتب على إكتمال مدة سقوط الإلتزام من تلقاء ذاته بل لابد أن يتمسك به المدين إلا أن ذلك الأصل لا يتفق مع روابط القانون العام إلا بالقدر الذى يتفق مع طبيعتها بحيث يكون سقوط الإلتزام بإكتمال مده التقادم أمرا حتميا ألا يتوقف على دفع جهه الإداره تبديه لتوقى الدعوى بل يجوز للمحكمه أن تقضى به من تلقاء نفسها .
    ( طعن 6884 لسنه 49 ق عليا جلسة 13/6/2004 و طعن 869 لسنه 51 ق عليا جلسة 22/6/2008 و قارن عكس ذلك الطعن 2798 لسنه 40 ق عليا جلسه 18/2/1995 )
    و من حيث أنه متى إستبان ما تقدم و كان الثابت من الأوراق أن المدعى تم تعيينه بتاريخ 6/2/1990 بمصلحه () و يطلب ضم مده خبرته العمليه السابقه وكذا إحتفاظه بأجره السابق و ما يترتب على ذلك من أثار و خلت الأوراق من وجود مانع يتعذر معه على المدعى أن يطالب بحقه و يترتب عليه و قف التقادم و عدم سريانه و لم يقم المدعى بثمة مطالبه قضائيه أو إداريه ينقطع بها القادم و يسرى تقادم جديد و من ثم يتقادم الإلتزام فى الدعوى الماثله بإنقضاء خمس عشرة سنة و يتعين الحكم بسقوط حق المدعى فى إقامة دعواه بالتقادم الطويل .

















                 



    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم لمحكمة القضاء الإدارى تأصيل لسقوط الحق الإدارى بالتقادم فى مجال الوظيفه العامه و يقضى بسقوط الحق المقرر للموظف بموجب قانون العاملين المدنيين بالدوله إذا لم يطالب به خلال خمسة عشرة سنة من تاريخ نشؤ حقه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top