حكم بأحقيه الموظف المكلف بالخدمة العامة فى ضمها لمدة خدمتة الفعلية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم بأحقيه الموظف المكلف بالخدمة العامة فى ضمها لمدة خدمتة الفعلية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأحد، مارس 09، 2014

    حكم بأحقيه الموظف المكلف بالخدمة العامة فى ضمها لمدة خدمتة الفعلية





    بأسم الشعب
    المحكمه الإداريه بالأسكندريه
    الدائره الأولى
    بالجلسه العلنيه المنعقده يوم الأحد الموافق 22/12/2013
    برئاسه السيد الأستاذ المستشار / أحمد السيد أحمد مصطفى ماضى  نائب رئيس مجلس الدولة
                                                                                            و رئيس المحكمة
    وعضويه السيد الأستاذ المستشار / شريف صلاح محمد عفيفى              وكيل مجلس الدولة

    و عضويه السيد الأستاذ/ مدحت محمد الصوفاتى أحمد القفاص           النائب بمجلس الدولة
    و حضور السيد الأستاذ النائب / كريم منتصر                                مفوض الدوله
    سكرتاريه السيد / أحمد سمير عبد الله
    أصدرت الحكم الأتى
    فى الدعوى المقيده بالسجل العام تحت رقم 761 لسنه 58 ق المقامه من /
    ( )
    ضد /
    ()
    الواقعات
    أقامت المدعيه دعواها الماثله بعريضه أودعت قلم كتاب المحكمه طالبه فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بأحقيتها فى ضم مدة الخدمة العامة التى قضتها لمده عام و إنتهت فى 30/9/1994 الى مدة خدمتها الحاليه مع إعاده حساب مرتبها شاملا العلاوات الخاصه و البدلات و الحافز و صرف الفروق الماليه المترتبه على ذلك و ما يترتب على ذلك من أثار أخرى .

    و ذكرت شرحا لدعواها أنها قضت مده تكليفها بالخدمه العامه لمده عام كامل إنتهت فى 30/9/19944 ثم عينت بمصلحه () بوظيفه () فتقدمت بطلب الى الجهه الإدارية لضم المدة الى مدة خدمتها الحاليه الا أن الجهه الإدارية لم تستجيب لطبها دون مبرر قانونى الأمر الذى دفعها الى اللجؤ الى لجنه التوفيق فى بعض المنازعات ثم إقامة دعواها الماثله بطلباتها سالفة البيان .
    و قدمت سندا لدعواها حافظة مستندات من بين ما طويت عليه " شهاده تأديتها للخدمه العامه و التوصيه الصادره  من لجنه التوفيق فى المنازعات و قدم الحاضر عن الدوله حافظة مستندات من بين ما طويت عليه " رد الجهه الإداريه على الدعوى " و مذكره دفاع إنتهى فيها الى رفض الدعوى .
    و أودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى .
    و نظرت الدعوى أمام المحكمه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات و بجلسه 17/11/2013 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم و فيها صدر و أودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به .
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و تمام المداوله
    ومن حيث أن المدعيه تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بأحقيتها فى ضم مدة تكليفها بالخدمة العامة التى قضتها لمده عام كامل فى الفتره من 1/10/1993 حتى 30/9/1994 الى مده خدمتها الحاليه بالجهه الإداريه المدعى عليها و ما يترتب على ذلك من أثار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
    و من حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها من دعاوى التسويات التى لاتتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنه 1972 و إذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكليه المقرره لها قانونا فإنها تضحى مقبوله شكلا .
    و من حيث أنه و عن الموضوع فأن الماده الأولى من القانون رقم 76 لسنه 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليميه المعدل بالقانونين رقمى 98 لسنه 1975 و 19 لسنه 1977 تنص على أنه : ( يجوز بقرار من وزير الشئون الإجتماعيه تكليف الشباب من الجنسين الذى أتموا من المراحل التعليميه المرحله الثانويه أو أيه مرحله معادلة لها طبقا للقانون أو مرحله التعلييم فوق المتوسط أو مرحله التعليم العالى ممن يزيدون على حاجه القوات المسلحة أو بتقرير إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل فى المجالات الأتية ........ )
    و تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن : ( مدة التكليف بالخدمة العامة سنه و يسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم الى الوظائف الشاغره فى الحكومه أو وحدات الحكم المحلى ..............
    و تضاف مدة التكليف الى مدة الخدمة للمكلف بعد تعيينه ويتقاضى عنها العلاوات المقرره )
    و من حيث أن المحكمه الدستوريه العيا قضت بجلسه 9/5/1998 فى الدعوى رقم 94 لسنه 18 قضائيه دستوريه بعدم دستوريه نص الفقره الثانيه من المادة الثالثه من القانون رقم 76 لسنه 1973 المشار اليه فيما نصت عليه من إضافه مدة التكليف بالخدمة العامة الى مده خدمة المكلف بعد تعيينه و دون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تجاوز أقدميته أقدميه زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهه حيث أبانت فى قضائها أن قانون الخدمه العسكريه و قانون الخدمة العامة يتفقان كلاهما فيما قرراه من إعتبار مده التجنيد و مدة الخدمه العامه كلتيهما و كأنهما قضيتا بالخدمة المدنية إلا أنهما يفترقان فيما إذا كان حسابهما على هذا النحو مطلقا أم مقيدا ذلك أن الفقره الثالثه من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية صريحه فى نصها على أن مدة التجنيد و يندرج تحتها مدة الإستبقاء التى تضيفها الى أقدمية المكلفين بها بقيد زميل التخرج المعين فى الجهه ذاتها فلا يجوز أن تجاوزها ولا كذلك الفقره الثانيه من الماده 3 من القانون رقم 76 لسنه 1973 التى لاتقيد مدة الخدمة العامة التى تضيفها الى أقدميه المكلفين بها بقيد زميل التخرج و لكنها تصل بها الى كامل مداها و لو ترتب عليها تقدمهم على زملائهم الذين تخرجوا معهم و كانوا أسبق منهم فى التعيين فى الجهه ذاتها و حيث أن الخدمة العامة بالشروط التى نظمها بها القانون الصادر فى شأنها تعتبر بديلا عن الجنديه التى يؤديها الملتزمون بها وفقا لقانونها فكان ينبغى بالتالى أن تقاس عليها و ألا تكون للخدمه العامه التى نقيسها على الجنديه و نعطيها حكمها مزايا يربوا بها مركزها على الجنديه المقيس عليها .
    و من حيث أن الفهم السديد لمقتضى قضاء المحكم الدستوريه العليا المشار اليه و على النحو المتفق مع صحيح قواعد التفسير و موجباتها من ضرورات عمل النصوص التى هى خير من إهمالها أن إضافه مدة التكليف بالخدمة العامة الى مدة خدمة المكلف الفعلية بعد تعيينه إنما هى قائمه وجوبا بحسابنها حقا مقررا لصالح ذلك العامل ليس بالمستطاع الغفل عنها أو التوقف عن إضافتها فقط يتقيد ضمها بقيد الزميل بحيث لا يجوز أن يتجاوز أقدمية زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة إلا أن ذلك لا يعنى سلبها منه لإخلال ذلك بحقه فى الضم و عليه فإنه يجب أن يعامل المكلف بالخدمة العامة معاملة المكلف بالخدمة العسكرية أى أن يتقيد بذات ما قيد به العامل المكلف بالخدمة العسكريه .
    ( يراجع فى هذا المعنى : فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع رقم 62- بتاريخ 7/2/2004 – ملف 58/1/124 جلسه 17/12/2003)
    و من حيث أن المقصود بزميل المجند فى مفهوم نص الماده 44 من قانون الخدمة العسكرية هو الزميل الحاصل على مؤهل فى ذات تاريخ دفعه التخرج أو فى تاريخ سابق عليه و مقرر له ذات بدايه درجه التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند و أن يكون معينا فى ذات الجهه المعين بها و فى ذات المجموعه النوعيه التى ينتمى إليها و لا يشترط فى هذا الزميل أن يكون حاصلا على ذات المؤهل
    ( راجع : حكم المحكمه الإداريه العليا دائره توحيد المبادىء فى الطعن رقم 7 لسنه 42 ق جلسه 3/6/1999)
    و من حيث أنه و نزولا على مقتضى ما تقدم و متى كان الثابت من الأوراق أن المدعيه حصلت على بكالوريوس تجاره عام 1993 ثم كلفت بأداء الخدمة العامه لمدة عام كامل عن الفترة من 1/10/1993 و حتى 30/9/1994 ثم عينت بمصلحه () بوظيفه () بتاريخ 2/1/2002 و إذ خلت الأوراق و لم تقدم الجهه الإداريه المدعى عليها ما يفيد و جود زميل للمدعيه يقيدها فى ضم مدة تكليفها بالخدمة العامة المشار اليها الى مدة خدمتها الحاليه فقد بات من المتعين الحكم بأحقيها فى ضم تلك المدة الى مدة خدمتها الحاليه بالجهه الإدارية المدعى عليها و ما يترب على ذلك من أثار من حيث الأقدميه و العلاوات المقررة.
    و لا ينال من ذلك ما ورد برد الجهة الإدرية بأنه يتعذر النظر فى ضم مدة الخدمة العامة نظرا لوجود قيد زميل هو () الحاصله على بكالوريورس تجاره عام 1995 بتقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف و معينه معها بذات القرار بينما المدعيه حاصله على بكالوريوس تجاره عام 1993 بتقدير جيد و معينه معها بذات قرار التعيين و بذات المجموعه النوعيه و تسبقها فى ترتيب الأقدميه و ذلك مردود عليه بأن الزميلة المذكوره طبقا لحكم المحكه الإداريه العليا سالف البيان لا تقييد المدعيه لحصولها على المؤهل فى تاريخ لاحق على تاريخ حصول المدعيه على مؤهلها
    و من حيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 من قانون المرافعات .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمه : بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بأحقيه المدعيه فى ضم مده تكليفها بالخدمة العامة الى مدة خدمتها الحاليه بالجهة الإدارية المدعى عليها و ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب و ألزمت الجهة الادارية بالمصروفات
    السكرتير                                                                            رئيس المحكمة


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم بأحقيه الموظف المكلف بالخدمة العامة فى ضمها لمدة خدمتة الفعلية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top