حكم محكمة القضاء الإدارى بتطبيق حافز المحليات الإضافى المقرر بالقانون رقم 114 لسنه 2008 على العاملين بالمديريات التعليمية و الإدارات التعليمية بالمحافظات و الذين لم يشملهم الكادر الخاص مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم محكمة القضاء الإدارى بتطبيق حافز المحليات الإضافى المقرر بالقانون رقم 114 لسنه 2008 على العاملين بالمديريات التعليمية و الإدارات التعليمية بالمحافظات و الذين لم يشملهم الكادر الخاص - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، أبريل 19، 2014

    حكم محكمة القضاء الإدارى بتطبيق حافز المحليات الإضافى المقرر بالقانون رقم 114 لسنه 2008 على العاملين بالمديريات التعليمية و الإدارات التعليمية بالمحافظات و الذين لم يشملهم الكادر الخاص

     أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بمقتضاه تطبيق حافز المحليات الإضافى المقرر بالقانون رقم 114 لسنه 2008 على العاملين بالمديريات التعليمية و الإدارات التعليمية بالمحافظات و الذين لم يشملهم الكادر الخاص  وجاء بحيثيات الحكم أنه "و من حيث أن المدعية تهدف من دعواها الى طلب الحكم بقبولها شكلا و بإلزام جهه الإدارة بأن تؤدى لها المكافأة الشهرية المقررة بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 1998 بنسبه 25 % من المرتب الأساسى و التى تم زيادتها الى نسبة 75 % بالقانون رقم 114 لسنه 2008 و قرار وزير التنمية الإدارية رقم 51 لسنه 2008 و ما يترتب على ذلك من أثار و فروق مالية مع إلزام الجهه الإدارية بالمصروفات .
    و من حيث أن الدعوى قد إستوفت سائر أوضعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا .
    و من حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (50) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص على أن " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية و المعنوية للعاملين بالدوله بما يكفل تحقيق الأهداف و ترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية و شروط منحها و بمراعاة ألا يكون صرفت تلك الحوافز بفئات موحدة و بصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك و أن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل و التقارير الدورية المقدمة عنه " .
    و من حيث أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 1998 بمنح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة 25 % من الأجر الأساسى الشهرى و بين ما يتقاضونه فعلا من حوافز أقل و الذى نص فى مادته الأولى على أنه ( يمنح العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحليه و الهيئات العامة الخدمية و الإقتصادية الذين يتقاضون حافزا ماليا بنسبة تقل عن 25 % من الأجر الأساسى الشهرى مكافأه شهريه تعادل الفرق بين هذه النسبة و بين ما يتقاضونه فعلا و ذلك فيما عدا الوحدات التى يسرى على العاملين بها نظم إثابة أفضل )
    و تنص المادة الثالثة من ذات القرارعلى أنه " يصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار "
    و من حيث أن قرار وزير التنمية الإداريه رقم 220 لسنه 1998 و الصادر بالقواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 998 بمنح العاملين مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة ال 25% من الأجر الأساسى الشهرى و ما يتقاضونه فعلا من حوافز أقل و الذى نص فى مادته الأولى على أنه ( يراعى عند تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 1998 القواعد الأتية :
    (1)لا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بجميع نظم الإثابة و الحوافز القائمة و تظل سارية و معمولا بها .
    (2)يسرى هذا القرار على العاملين بالوحدات الإدارية المختلفة الذين تسرى عليهم نظم إثابة أفضل و هم العاملون الذين تقل مجموع ما يتقاضونه من مبالغ إثابة شهريا عن نسبة 25% من الأجر الأساسى الشهرى سواء تحت مسمى مكافأة عن جهود غير عادية أو تشجعية أو حوافز أو أية مكافأت تصرف لذات الأغراض و لو تم الخصم بها على نوع مكافأت أخرى بموازنة الوحدة .
    لا يدخل فى حساب النسبة المقررة فى البند (2) من المادة الأولى ما يتقاضاه العاملون من مكافأت تحت مسمى " الأجور الإضافيه " عن العمل فى غير أوقات العمل الرسمية أو مكافأت جذب العمالة أو أيا من أنواع المكافأت التى تصرف تحت بند (5) مكافأت طبقا لأغراض محددة بذاتها ووفقا للتقسيم النمطى للموازنة العامة للدولة .
    و قد صدر القانون رقم 114 لسنه 2008 متضمنا النص فى المادة الرابعة منه على أنه إعتبارا من 1/5/2008 يمنح العاملون المدنيون بوحدات الإدارة المحليه حافز إثابة إضافى شهرى بنسبه 50% من مرتباتهم و ذلك بمراعاة أن يقتصر صرف هذا الحافز الإضافى للعامليين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يحصلون من الحوافز و الجهود غير العادية و المكافأت أيا كان نوعها حاليا سوى على نسبة لا تزيد على 25 % من مرتباتهم الأساسية هذا و فى حالة حصول العاملين بوحدات الإدارة المحلية على حوافز و مكافأت عن جهود غير عادية و مكافأت أيا كان نوعها بنسبة تزيد عن 25 % و تقل عن 75 % من مرتباتهم الأساسية يؤدى اليهم الفرق بينهما كحافز إثابة إضافى و لا يؤخذ فى الإعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مقرر حاليا من بدلات نوعية و بدلات خاصة ترتبط بالمهنة و تظل تصرف لمستحقيها و فقا للقواعد المنظمة لها .
    (3)و يصدر وزير الدولة لتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
     
    و على ضوء ذلك صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنه 2008 بشأن القواعد التنفيذية للقانون رقم 114 لسنه 2008 نص فى مادتة الأولى على أن " يصرف للعاملين بوحدات الإدارة المحلية حافز الإثابة الإضافى المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون رقم114 لسنه 2008 بالفرق بين نسبة 75 % من الأجر الأساسى الشهرى و ما كان يتقاضونه من الحوافز بنسبة 25% من الأجر الأساسى إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 1998 وفقا للضوابط الأتيه :
    (1)يسرى هذا القرار على العاملين بوحدات الإدارة المحلية المختلفة الذين لا يسرى عليهم نظم إثابة أفضل و هم العاملون الذين يقل مجموع ما تقاضونه من مبالغ إثابة شهريا عن نسبة 75 % من الأجر الأساسى سواء كان ما يتقاضونه حاليا حوافز و مكافأت عن جهود غير عادية أو تشجيعية أو أية مكافأت تصرف لذات الأغراض لها صفة العموم و تصرف بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات فى العام الواحد على أن يتم إحتساب متوسطها الشهرى عند إحتساب مبلغ الحافز المشار اليه .
    (2)لا يدخل فى حساب ما يتقاضاه العاملين من مكافأت تحت المسميات التالية :
    (أ‌)   الأجور الإضافية عن العمل فى غير أوقات العمل الرسمية .
    (ب‌)    مكافأت جذب العمالة .
    (ت‌)    المكافأت التى تصرف طبقا لأغراض محددة بذات و بصفة دورية تحت أى مسمى ووفقا لقرارات منحها .
    (ث‌)    حافز الماجستير و الدكتوراه المقرر إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005.
    (ج‌)      كافة البدلات الوظيفية المقرره قانونا .
    (3)إعتبارا من 1/5/2008 يمنح العاملون المشار اليهم فى البند 1 من المادة الأولى حافزا شهريا يعادل الفرق بين نسبة ال 75% من الأجر الأساسى الشهرى و بين ما يتقاضونه فعلا وفقا لنظم الإثابة السارية بالوحدة و تحسب قيمة هذا الحافز بالنسبة لكل عامل على النحو التالى :
    (أ‌)   يتم حساب الحوافز المقرره بالقانون رقم 114 لسنه 2008 كحافز إثابة بنسبة 75 % من الأجر الأساسى الشهرى للعامل .
    (ب‌)    يتم حساب ما يتقاضاه العامل من حافز شهرية طبقا لنظم الإثابة السارية و يتم الخصم بها على موازنة الوحدة و تحدد قيمتها بالجنيه و يدخل فى ذلك كل المكافأت التى تصرف بصفة جماعية و لو كانت غير دورية سواء صرفت لمرة واحدة أو لعدة مرات فى العام الواحد على أن يتم حساب متوسطها الشهرى عند حساب مبلغ الإثابة و يصرف للعامل المبلغ الأكبر منها .
    (4).......
    (5)لا يسرى هذا القرار على العاملين بالوحدات الإدارية المحلية الذين يسرى بشأنهم أيه نظم إثابة أفضل و هم العاملون الذين يتقاضون مبالغ إثابة تصل الى نسبة 75 % من الأجر الأساسى الشهرى أو أكثر سواء تحت مسمى مكافأة عن جهود غير عادية أو تشجيعية أو حوافز أو أية مكافأت تصرف لذات الغرض شهرية كانت أو سنوية ولو تم الخصم بها على مكافأت أخرى بموازنة الوحدة مما يصرف من النوع 5 مكافأت من الباب الأول للأجور.)
    كما تنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه :
    ( على وحدات الإدارة المحلية المختلفة موافاة الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة فى موعد غايتة 20/5/2008 بالبيانات التالي .......... 2- شرائح صرف الحافز المقرر للعامليين بالوحدة حاليا و نظم الإثابة الأخرى و الإعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض و البند و النوع الذى يتم الخصم عليه بتكاليف الصرف و إعداد المستحقين و ذلك لمراجعته و فقا للثابت لدى الجهاز من الإعتمادات الواردة بالموازنة و ما تم الموافقة عليه خلال السنة الماليه ......)
    و من حيث أن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع رعاية منه للعامل أجاز للسلطة المختصة وضع نظم للحوافز تساهم فى تحقيق أهداف الوحدة و ترشيد الأداء و لو أدى ذلك الى تجاوز نهاية الربط المقررة للدرجة الوظيفية و يراعى أن نظام الحوافز يختلف من وحدة الى أخرى حسب طبيعة العمل و ظروف الوحدة و لما تبين للمشرع أن بعض الوحدات الإدارية تقل نسبة المكافأة المنصرفة للعامل فيها عن 25 % من الأجر الأساسى الشهرى و بين ما يتقاضاه فعلا من حوافز أقل فقد صد قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 220 لسنه 1998 ببيان القواعد المالية لصرف هذه المكافأة كما أنه سعيا من المشرع فى رفع دخل العاملين بوحدات الإدارة المحلية فقد قرر بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 منحهم حافز إثابة إضافى شهرى بنسبة 50% من مرتباتهم الأساسية على أن يقتصر صرف هذا الحافز على العاملين بهذه الوحدات الذين يحصلون من الحوافز و الجهود غير العادية و المكافأت أيا كان نوعها سوى على نسبة لا تزيد على 25 % من مرتباتهم الأساسية و فى حالة حصول العاملين بوحدات الإدارة المحلية على حوافز ومكافأت عن جهود غير عادية أيا كان نوعها بنسبة تزيد عن 25 % و تقل عن 75% من مرتباتهم الأساسية يؤدى اليهم الفرق بينهما كحافز إثابة إضافى و لا يؤخذ فى الإعتبار عند حساب هذا الفروق ما هو مقرر من بدلات نوعية و بدلات خاصة ترتبط بالمهنة و تظل تصرف لمستحقيها و فقا للقواعد المنظمة لها و قد صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 220 لسنه 1998 ببيان القواعد التنفيذيه لصرف هذا الحافز على النحو المشار الية .
    و حيث أن الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة قد أصدر الكتاب الدورى رقم 5 لسنه 2008 بشان معاملة العاملين بمديريات التربية و التعليم بالمحافظات ذات معاملة العاملين بالوحدات المحلية بخصوص الحافز الإضافى المقرر بالقانون رقم 114 لسنه 2008 و الذى جاء به أن وزير التربية و التعليم طلب تطبيق حافز المحليات المشار اليه على العاملين بالمديريات التعليمية و الإدارات التعليمية بالمحافظات الذين لم يشملهم الكادر الخاص للمعلمين و ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن و الواردة بكتاب رئيس هيئة رئيس مجلس الوزراء رقم 2942 بتاريخ 15/5/2008 .
    و بناء على ما تقدم و حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية تشغل وظيفة كبير أخصائيين لغة إنجليزية بدرجة مدير عام بمدرسه () و من ثم فإن المدعية تكون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 1998 و القانون رقم 114 لسنه 2008 و إذا كان الثابت أنها لا تتقاضى حوافز شهرية تزيد على نسبة 25% من أجرها الأساسى و لم يثبت من الأوراق تخلف باقى شروط إستحقاق الحافز المطالب به الأمر الذى يتعين معه إلزام جهه الإدارة بأن تؤدى لها الحافز الشهرى المقرر بموجب أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 1998 بما يعادل الفرق بين نسبة 25% من الأجر الأساسى الشهرى و بين ما تتقضاه من حوافز أقل على أن تصرف لها الفروق المالية إعتبارا من 19/2/2004 حتى 1/5/2008 و بما يعادل الفرق بين نسبة 75 % وبين ما تتقاضاه من حوافز أقل إعتبارا من 1/5/2008 تاريخ العمل بالقانون 14 لسنه 2008 ."
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم محكمة القضاء الإدارى بتطبيق حافز المحليات الإضافى المقرر بالقانون رقم 114 لسنه 2008 على العاملين بالمديريات التعليمية و الإدارات التعليمية بالمحافظات و الذين لم يشملهم الكادر الخاص Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top