محكمه إستئناف الإسكندريه تقرر مبدأ قانونيا جديدا مقتضاه أن قضاء المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص قانونى لمخالفته لمبدأ المساواه الدستورى وإستخدام المحكمه لسلطتها المخوله لها بموجب تعديل الفقره الأخيره من المادة 49 من قانونها الحاصل بموجب قرار رئيس الجمهوريه بقانون رقم 168 لسنه 1998 وإعتماد الأثر الفورى لنفاذ أحكامها وعدم رجعية هذا الأثر للماضى لمقتضيات إستقرار الأوضاع و المراكز القانونيه لا يحول دون حصول من تضرروا فى الماضى من حقهم فى المساواه بهؤلاء الذين إستقرت أوضاعهم ومراكزهم القانونيه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمه إستئناف الإسكندريه تقرر مبدأ قانونيا جديدا مقتضاه أن قضاء المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص قانونى لمخالفته لمبدأ المساواه الدستورى وإستخدام المحكمه لسلطتها المخوله لها بموجب تعديل الفقره الأخيره من المادة 49 من قانونها الحاصل بموجب قرار رئيس الجمهوريه بقانون رقم 168 لسنه 1998 وإعتماد الأثر الفورى لنفاذ أحكامها وعدم رجعية هذا الأثر للماضى لمقتضيات إستقرار الأوضاع و المراكز القانونيه لا يحول دون حصول من تضرروا فى الماضى من حقهم فى المساواه بهؤلاء الذين إستقرت أوضاعهم ومراكزهم القانونيه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، أبريل 10، 2014

    محكمه إستئناف الإسكندريه تقرر مبدأ قانونيا جديدا مقتضاه أن قضاء المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص قانونى لمخالفته لمبدأ المساواه الدستورى وإستخدام المحكمه لسلطتها المخوله لها بموجب تعديل الفقره الأخيره من المادة 49 من قانونها الحاصل بموجب قرار رئيس الجمهوريه بقانون رقم 168 لسنه 1998 وإعتماد الأثر الفورى لنفاذ أحكامها وعدم رجعية هذا الأثر للماضى لمقتضيات إستقرار الأوضاع و المراكز القانونيه لا يحول دون حصول من تضرروا فى الماضى من حقهم فى المساواه بهؤلاء الذين إستقرت أوضاعهم ومراكزهم القانونيه



    للقضاء دور فى إنتاج القواعد القانونيه و إن كان هذا الدور قد أخذ فى الإنقراض بحيث أبتسر عمل القضاء فى أنزال ما عسى أن يكون قد سنه المشرع العادى من تشريعات الإ أنه بين الحين و الأخر تطالعنا محاكمنا سواء العليا أو حتى فى إطار محاكم الموضوع بالمبادىء القانونيه الذى تستشف بموجبه روح العداله و تعبر حدود النصوص الضيقه للتشريعات الى رحاب العداله و من هذه الأحكام أصدرت محكمه إستئناف الإسكندريه مبدأ قانونيا جديدا مقتضاه أن قضاء المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص قانونى لمخالفته لمبدأ المساواه الدستورى وإستخدام المحكمه لسلطتها المخوله لها بموجب تعديل الفقره الأخيره من المادة 49 من قانونها الحاصل بموجب قرار رئيس الجمهوريه بقانون رقم 168 لسنه 1998 وإعتماد الأثر الفورى لنفاذ أحكامها وعدم رجعية هذا الأثر للماضى لمقتضيات إستقرار الأوضاع و المراكز القانونية لا يحول دون حصول من تضرروا فى الماضى من حقهم فى المساواه بهؤلاء الذين إستقرت أوضاعهم ومراكزهم القانونيه
    و جاء بحيثيات هذا الحكم الذى و بحق يستلزم التأمل فى ثنايا حيثياته "وحيث أنه عن موضوع الإستئناف وكان من المقرر بحكم المحكمه الدستورية العليا رقم 175 لسنه 26 ق دستورية و الصادر بتاريخ 14/1/2007 و القاضى بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 47 لسنه 1978 – و تحديد اليوم التالى لنشر الحكم لأعمال أثره .
    و كانت المحكمه الدستورية قد قررت فى حيثيات حكمها سالف البيان أنه مراعاة و حفاظا على ما أستقر من مراكز قانونيه للعاملين اللذين أفادوا من حكم المادة 25 فى فقرتها الأخيرة فإنها حددت اليوم التالى لنشر الحكم إعمالا لأثره و عدم إعمال الأثر الرجعى و ذلك تطبيقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنه 1979 و حيث أنه لما كان ما تقدم و كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق و المستندات فى الدعوى و تقرير الخبير المودع ملف الدعوى و الذى تطمئن المحكمه إليه و كان الثابت به أن المستأنف معين ببداية مربوط الدرجة التى كان يشغلها وقت التعيين و ليس بمكافأه شاملة أسوة بالمسترشد بهم وبالتالى فإن وضع المستأنف يختلف فى وضعه القانونى عن المسترشد  بهم وهو مما مفاده  أن المستأنف لو كانت حالته تتساوى مع حالة المسترشد بهم وهو أن يكون ممن عينوا بمكافأة شاملة لاختلف الوضع و أمكن إفادته من نص الفقرة الأخيرة من المادة(25) المقضى بعدم دستوريتها ونظرا لان المدعى لم يكن معين أصلا وتناول حكم المحكمة الدستورية حين تناوله نظر الموضوع أن نص الفقرة الخامسة من المادة (25) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما قضى به من إحتفاظ العامل الذى يتعين على وظيفة دائمة بأجره الذى كان يتقضاه إبان تعينه بمكافأة شاملة يتضمن تمييزا غير مبرر بيينه و بين زميله المعين إبتداء على درجه دائمه و الذى يستحق بداية الأجر المقرر لدرجته الوظيفية طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق للقانون المشار إليه بالرغم من تماثل المركز القانونى لكل منهما مما يقيم شبه مخالفة المادة (40) من الدستور و التى أولت مبدأ المساواه بين العاملين جميعا و أعطته أهميه كبرى على نحو ما جرى به نص تلك المادة على أن المواطنيين لدى القانون سواء و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة و يعتبر هذا المبدأ ركيزة أساسيه للحقوق و الحريات على إختلافها و أساسا للعدل و السلام الإجتماعى و أن غايته صون الحقوق و الحريات فى مواجهه صورة التمييز التى نال منها أو تقيد ممارستها بإعتباره و سيلة لتقرير الحماية المتكافئة بين المراكز القانونيه المتماثة فإذا ما قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم بعض فئات المواطنين و تساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونها إستوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى تطبيقها فى حقهم فإن خرج المشرع على ذلك سقط فى حماة المخالفة الدستورية .

    و حيث كان ما تقدم و كان النص المطعون عليه بعدم الدستورية قد ميز بين فئتين من العاملين الخاضعين لنظام قانونى واحد هو نظام العامليين المدنيين بالدولة و ميز طائفة عن الأخرى إذ قضى بإحتفاظ من كان منهم معينا بمكافأه شاملة بأجرة السابق عند تعيينه على وظيفة دائمه فى حين أن زملائهم الذين عينوا فى الجهه ذاتها فى ذات الوظيفة لا يستحقون إلا بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون المشار اليه دون أن يستند هذا التمييز الى أساس موضوعى يبرره سوى إختلاف مسميات للكادر الوظيفى المعين عليه العامل بذات الوظيفه و بذات المصلحة الواحده و توحد العمل الفنى بينهما تحت مسمى المعين على درجة وظيفية و المعين بمكافأه شاملة اذ قضى بإحتفاظ الأخير عند تعيينه على وظيفة دائمه بإحتفاظه بالأجر الذى كان يتقاضاه إبان عمله بالمكافأه الشاملة بينما يظل زميله المعين معه بذات الوظيفة و فى ذات المصلحة بالاحتفاظ ببدايه مربوط الدرجة فقط دون ان يتساوى مع المعين بمكافأه شاملة فى الراتب و من ثم يضحى هذا التمييز تحكميا بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور – و الأصل ألا يكون هناك تجاوز فى أجر العامل نتيجة هذا الإحتفاظ بنهاية ربط الأجر للوظيفة المعين عليها زميله المعين على الدرجة وظيفيه و إعمالا لتلك المبادىء القانونية و الحقوق الدستورية فإن المحكمه تجيب المستأنف الى طلباته بتسويتة بزملائه المسترشد بهم إعمالا لمبدأ أن المواطنين متساويين فى الحقوق و الواجبات طبقا للمادة 40 من الدستور و إذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإن المحكمة تنتهى الى إلغائه و القضاء بإلزام المستأنف عليه بصفته بتسويه حالة المستانف الوظيفيه بزيادة راتبه أسوة بزملائه المسترشد بهم إعتبارا من تاريخ تسوية حالتهم مع ما يترتب على ذلك من أثار على نحو ما سيرد بالمنطوق".


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمه إستئناف الإسكندريه تقرر مبدأ قانونيا جديدا مقتضاه أن قضاء المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص قانونى لمخالفته لمبدأ المساواه الدستورى وإستخدام المحكمه لسلطتها المخوله لها بموجب تعديل الفقره الأخيره من المادة 49 من قانونها الحاصل بموجب قرار رئيس الجمهوريه بقانون رقم 168 لسنه 1998 وإعتماد الأثر الفورى لنفاذ أحكامها وعدم رجعية هذا الأثر للماضى لمقتضيات إستقرار الأوضاع و المراكز القانونيه لا يحول دون حصول من تضرروا فى الماضى من حقهم فى المساواه بهؤلاء الذين إستقرت أوضاعهم ومراكزهم القانونيه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top