قراءه فى الطعن على القرارالإدارى بالإغفال فى الترقى قبل و بعد قرارات الرسوب الوظيفى فى أحكام مجلس الدولة مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءه فى الطعن على القرارالإدارى بالإغفال فى الترقى قبل و بعد قرارات الرسوب الوظيفى فى أحكام مجلس الدولة - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، أبريل 22، 2014

    قراءه فى الطعن على القرارالإدارى بالإغفال فى الترقى قبل و بعد قرارات الرسوب الوظيفى فى أحكام مجلس الدولة


    مقدمه
    عشيه الألفيه الثانيه التى إنصرمت و تحديدا مع بدايه عام 1999 حدثت فى  الحياه الإداريه و الوظيفيه المصرية طفره فى إطار الإصلاح الإدارى كانت نتاج أبحاث ودراسات قامت بها وزارة الدولة للتنمية الإدارية و مواكبة لإنتشار دراسات التنمية البشرية فى مجال العمل الإدارى العام فتوحدت الجهود العلمية وأعقبتها الإراده العمليه للحد من مشكله تفاقمت فى المجتمع الوظيفى المصرى هى حاله الرسوب الوظيفى التى عمت كافه مناحى و درجات الحياه الوظيفيه المصريه و كادت أن تنال  من جودة العمل الإدارى الوظيفى فى البلاد لما لهذه المشكله من بالغ الأثر فى الجوانب النفسيه و الإجتماعيه و الماليه بالنسبه لعمال الإداره العامة وبحق 00000فقد كان العزم المنشود والطريق المرسوم  للحد من أثار هذه المشكله مغايرا لما سبق أن إنتهجته الإدراة وقامت به الدوله أبان فتره السبعينيات من القرن المنصرم من إصدار حزم تشريعيه خاصه لتسوية حالات العاملين القابعين فى درجاتهم المالية منذ عقود فلقد أظهرت هذه  التجربة التشريعية مدى سطحية تناول هذه المشكلة الضخمة التى باتت  تهدد الحياه الإجتماعية المصرية فى عمومها لذلك رؤى إصدار قرارات إداريه سنويا وبإضطراد شبة مستقرو فى تاريخ و احد وفى صورة لوائح إداريه عامة لرفع حالة الرسوب الوظيفى فى كافه الدرجات الماليه بقطاعات الدولة العامة بحيث أصبح الأمر كالمعتاد سنويا تقريبا بحيث تقوم كل جهه إدارية بإفراغ محتواى تلك اللوائح ومضمونها و تطبيقها على العاملين بها فى صورة قرارات تنفيذية صادره على مستوى  كافة الدرجات الوظيفيه بها .
    والحقيقه أن هذه القرارات أو اللوائح الصادره عن الجهات الإدارية قد نظر قضاء مجلس الدوله إليها نظرة مغايرة عن نظرته للقرارات الإدارية بالإغفال فى الترقى  بوجه عام و ذلك بمناسبة الطعن عليها أمامه فلم يعتبرها طعون على قرارات إداريه بمعناه القانونى المتعارف عليها و أخضعها بالتالى لسلطان القضاء الكامل  لا قضاء الإلغاء معتبرا أن هذه الطعون هى من قبيل التسويات الوظيفيه أو الدعاوى الحقوقيه على حد تعبير بعض أحكامه فى هذا الشأن و بالتالى لم تخضع لما قيدت به  دعاوى الإلغاء من مواعيد و إجراءات لرفعها .
    و فى هذة القراءه البسيطة نعرض لمفهوم القرارالإدارى فى عجالة و كذلك مواعيد الطعن فيه و شروط التظلم الوجوبى فى قرارات التخطى فى الترقى و أخيرا التكييف القانونى لقرارات الرسوب الوظيفى و موقف مجلس الدوله منها .
    المبحث الأول :إستهلال القرار الإدارى بوجه عام
    لما كانت الجهه الإداريه هى الجهة اللصيقه بتفعيل القوانين و تفاعلها فى الحياه العامة و تيسير مرافق الدوله فقد خصها الشارع بإمتياز التنفيذ المباشر و ذلك  ضامنا لسرعة أنجازها للأعمال اليومية الموكولة اليها و تنفيذ سياستها الإدارية بإنسيابيه ومرونه وحتى يحسن تسيرها للمرافق العامة دون تعقيدات وهذا الإمتيازهو الذى خلق لها الحق فى أن  تكون لها حق الأمر لتتنفيذ خططها و نيتها المستقبليه  فأجاز لها المشرع أن تصدر قرارات إدارية بإرادتها المنفردة تكون واجبه التنفيذ بمجرد صدورها على المخاطبين بها دون حاجة الى إراده هؤلاء لذلك فأن من طبيعه القرارات الإداريه أنها تنفذ قصرا عن المخاطبين بها وهى تعبيرا صادق عن سلطه الدولة فى العموم و سلطتها الإدارية خاصه .

    و فى هذا قد تتفق القرارات الإدارية مع القانون بمعناه الضيق أو التشريع الصادر من السلطه التشريعيه فى أنهما يطبقان على المخاطبين بأحكامهما دون حاجه الى موافقة هؤلاء أو رضاهم و قناعتهم الذاتية إلا أن الفارق أن القانون يخاطب الكافة أو أشخاص غير قابلين للتعيين بينما القرارات الإداريه لوائح كانت أو قرارات فرديه تخاطب معينين كما أن التشريع يرتكن الى إراده شعبية أعطته القوة الإلزامية لنفاذ على رقاب الكافة أما القرارات الإدارية فإن إلزاميتها ترتكن الى حسن سير عمل الجهة الإدارية و إنتظامها فى تسيير مرافق الدوله فى سرعه و إضطراد و الى سلطه الأخيره فى فرض إرادتها على المخاطبين بأحكام القرارات التى أصدرتها كما سلف القول .
    و كما أن تطور الفكر القانون مخاضا لفكره الفصل بين السلطات العامه فى الدوله بما تنطوى عليه من وجوب توافررقابه لكل سلطه على أعمال نظيرتها بما يحقق التكامل و التعاون المثمر بينهم للنهوض بالدولة ماديا و فكريا  فجعل المشرع رقابة على إعوجاج القوانين و التشريعات عن جادة العدالة سواء كانت هذه الرقابة سابقة على سن التشريع  ( كما فى المجلس الدستورى الفرنسى و دور المحكمه الدستوريه العليا فى الرقابة السابقة على بعض القوانين الذى أحدثته نص المادة من الدستور السابق 2012 ) أو رقابه لاحقة (كما فى المحكمه الدستوريه العليا فى مصروفقا للدستور القائم 2014 ) فقد سبق ذلك كله أن أرسى قضاء مجلس الدوله و من قبله أحكام المحاكم العاديه مبدأ المشروعيه ميزانا للقرارات الإدارية التى تصدرها الجهات الإدارية فى الدولة للحيوله دون إنحرافها و تسلطها.
    المطلب الأول :  نحو تعريف القرار الإدارى وتمييزه
    و القرار الإدارى يمكنا تعريفه بأنه عمل قانونى متمثل فى تعبير الإداره بإرادتها المنفرده عن إحداث أثر قانونى معين
    و يمكن من خلال هذا التعريف تمييز القرار الإدارى بالعناصر الأتيه
    (1)القرار الإدارى عمل قانونى
    القرار الإدارى بإعتبار المقصود منه وهو إحداث أثارا قانونيه معينة فهو يعتبر عملا قانونيا و الأثر المرجو من القرار الإدارى إما إنشأ مركزا قانونيا جديدا أو تعديل مركزا قانونيا سبق إنشائه أو إلغاء هذا المركز لذلك تخرج الأعمال الماديه التى تباشرها الجهه الإداريه يوميا اثناء تسيرها للمرافق  العامه و التى لا ترمى الى أيا من هذه الأثار القانونية الثلاثه عن مفهوم القرارات الإدارية  كرصف الطرق و تقديم الخدمات الخ وكتنفيذ القرارات الإداريه السابق إصدارها أو إصدار تعليمات مصلحيه لحسن سير العمل والتى لاتتضمن  ما من شأنه التأثير فى تلك المراكز القانونيه .
    (2) القرار الإدارى هو إراده الجهة إلإدارية
     فالقرار الإدارى يعبر عن إتجاه و عزم الجهه الإداريه حيال موضوع معين و هو ما يخرج باقى الأعمال الإداريه الأخرى التى ليست للجهه الإداريه إراده فى إحداثها و ذلك كالأعمال غير العمديه لجهه الإداره كالخطأ المرفقى للإدارة الذى لا يستند لقرار إدارى غير مشروع .
    و لما كان القرار الإدارى هو إراده الجهة الإدارية لذلك يجب أن تكون هذه الإرادة خاليه من عيبوب الارادة المعروفه قانونا كالخطأ أو التدليس لذلك فإن ما تصدره الجهة الإدارية من قرارات على سبيل خطأ و قعت فيه أو تم إيقاعها فيه بمؤثر خارجى كتدليس ونحوه لا تعتبر قرارات إدارية بالمعنى الصحيح و هو ما يفسر صحه رجوع الإداره عن مثل تلك القرارات أو سحبها رغم فوات مواعيد السحب و الإلغاء كما لو أصدرت الجهه الإداريه قرارا بتعين عامل على سبيل خطأ وقعت فيه أو إستنادا الى مستندات مزورة دلس عليها بموجبها فأصدرته.
    (3) القرار الإدارى هو تعبير عن إرادة الجهة الإدارية
    ومن حيث أن القرار الإدارى هو تعبير عن إراده الجهة فأن هذا التعبير يكون بكافةطرق التعبير عن الإراده فقد يكون شفاهيا كما لو أصدر رئيس إدارى قرارا الى أحد مرؤسيه شفاهة و قد تكون صورة التعبير عن إرادة الجهة الإدارية مكتوبا و هو الغالب الأعم فى القرارات الإدارية و كذلك فإنه يمكن أن يدل الفعل الذى ينبىء عن مسلك الإدارة عن إتخاذ موقف معين عن صدور قرار إدارى كما لو رفضت الجهه الاداريه تسلم أوراق أحد الأشخاص للحصول على ترخيص فإنه يدل على صدور قرار من الجهه الإدارية برفض تسلم تلك المستندات  حتى السكوت و الصمت إن دل على إتجاه إرادة الجهة الإدارية الى إحداث أثر قانونى معين أعتبر قرارا إداريا  سواء نص القانون على إعتبار هذا السكوت تعبيرا عن صدور قرار إدارى ( كما فى حاله القرار الضمنى ) أم لم ينص القانون على ذلك ( كما فى القرار السلبى )
    (4) القرار الإدارى عمل  تصدره سلطة إدارية
    يجب أن يصدر القرار الإدارى عن جهه إداريه وطنيه و ليست أجنبيه عن الدوله و لذلك تخرج القرارات التى تصدرها المنظمات و الجهات الدوليه عن مفهوم القرارات الإدارية كما تخرج كذلك القرارات التى قد تصدر من أشخاص القانون الخاص المعنوية كالشركات و الجمعيات كما تخرج القرارات التى تصدرها السلطات العامة فى الدوله و التى ليست لها الطبيعه الإدارية كقرارات السلطة القضائية و قرارات السلطه التشريعيه عن معنى القرارات الإدارية مع الأخذ فى الإعتبار أن ذلك صحيح على إطلاقه أذا ما نظرنا الى القرار الإدارى وفقا للنظرية العضويه فى تمييز القرار الإدارى  والتى تهتم بالجهه مصدرة العمل القانونى و إن كان الأمر ليس على هذا الإطلاق وفقا للنظريه الموضوعيه فى تمييز القرار الإدارى و التى تنظر الى موضوع العمل القانونى بصفة عامة أيا كانت الجهه التى تصدره وهى النظرية التى عليها أحكام مجلس الدولة  المصرى والفرنسى فإن بعض أعمال هذه السلطات قد تعتبر أعمالا إداريه بالمعنى الصحيح و ذلك مثل القرارات التى تصدرها هذه الجهات فيما يتعلق بتعيين و ترقية وتأديب ورواتب العاملين بها .

    (5) القرار الإدارى عمل  قانونى صادر بالإراده المنفرده للجهة الإدارية
    نتيجه لما سلف بيانه من تمتع الجهة الادراية بإمتياز التنفيذ المباشر لإدراة المرافق العامة فى الدولة كان ألزم بالقرار الادارى ألا يتوقف على إراده المخاطبين بأحكامه  لذلك يخرج منه العقد الإدارى الذى تبرمه الجهه الإدارية مع الغير و إن ظهر فيه الإزعان لها ملحوظا.

     المطلب الثانى :أنواع القرارات الإدارية
    والقرار الإدارى على ما سلف بيانه قد يكون قرارا إيجابيا و ذلك عندما تكون إراده الإداره صريحه فى إصداره وهو الغالب الأعم فى القرارات الإداريه كالقرار الصادر بتعيين موظف أوترقيته أو بقبول إستقالته أو بإزاله عقار الخ .
    و قد يكون القرار الإدارى مضمورا فى نيه الإداره  سواء أعلمنا القانون بالمقصود فرضا بهذه النيه سلفا و هو ما يسمى بالقرار الضمنى أم لم يعلمنا ( كما فى القرار السلبى )
    فالقرار الضمنى هو ذلك القرار الذى يفترضه المشرع إستنادا الى سكوت الإداره سكوتا ملابسا مثال ذلك القرر الضمنى الصادر بقبول الإستقالة التى يمضى على تقدم الموظف بها أكثر من ثلاثين يوما دون إصدار قرار صريح بقبولها أو رفضها أو إرجاء البت فيها و كذلك كما لو إفترض قانون البناء أن سكوت الجهه الاداريه عن إصدار قرار بترخيص البناء بعد تقديم المستندات المطلوبه خلال مده شهرا إصدارا منها ضمنيا بقرار الترخيص .

    أما القرار السلبى فهو إمتناع الإدارة عن إصدار قرار يوجب القانون عليها إصداره و قد نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لنه 1972 على أن " يعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الادارية أو إمتناعها من إتخاذ قرار كان من الواجب إتخاذه وفقا للقوانين و اللوائح "
    و معنى إلتزام الإداره قانونا بإصدار القرار خلال مدة من الزمن أن الاداره تعمل فى مجال إختصاص مقيد و لا تتمتع بسلطه تقديريه فى إصدار القرار أو عدم إصداره .
    ( يراجع ماجد الحو – القانون الإدارى طبعه 1996 ص 50 و ما بعدها و ماجد الحلو القرارات الإداريه طبعه 2012 ص 60 و ما بعدها )
    وثمة إختلافات بين القرار السلبى عن القرار الضمنى رغم أن الأخير يعتبر نوعا من القرار الأول فهما يشتركا فى أنهما يعبران عن صمت الإداره و إمتناعها عن إتخاذ موقف معين غير أنهما يختلفان من وجوه أربعة :
    (1)            أن القرار الضمنى يستند الى نص تشريعى يفترض قيامه و لا وجود لهذا النص التشريعى بصدد القرار السلبى .
    (2)            أن القرار الضمنى قد يكون بالموافقة أو بالرفض حسبما يفترض المشرع من سكوت الإدارة أما القرار السلبى فهو دائما و أبدا بالرفض .
    (3)            أن القرار الضمنى يكون فى مجال تتمتع فيه الإداره بسلطه تقديرية أما القرار السلبى فلا يكون إلا فى الإختصاص المقيد و الذى لا تملك الادارة إذائه سلطة ملائمة.
    (4)            أن مده الطعن فى القرار الضمنى هى ستون يوما من تاريخ إفتراض قيامه قانونا و هذه المدة غير محدة بالنسبه للقرار السلبى الذى يجوز الطعن فيه فى اى وقت .

    خصائص القرار السلبى :
     القرار السلبى قرار مستمر الأثر
    و الحقيقه أن القرار السلبى هو إحدى صور القرار المستمر فى صورته السلبيه و القرار المستمر هو ذلك القرار الذى يكون إرادة الإدارة بشانه مستمره بحيث يكون أثره مستمر أيضا  فى مركز المخاطب به أو هو ذلك القرار الذى  يظل قائما ما دامت الحالة القانونية التى أحدثها أو أرتبط بها او إنبثقت عنه ما زالت موجودة بحيث يجوز الطعن عليه فى أى وقت دون التقيد بميعاد الستون يوما و هو قد يكون قرارا مستمرا إيجابيا مثل القرار الصادر بالإعتقال و التحفظ على الأشخاص حيث تستمر إراده الإداره فى الإعتقال أو التحفظ و يجوز الطعن عليه فى أى وقت دون التقيد بميعاد الستون يوما و كذلك الحال بالنسبه لأى قرار سلبى فهو قرار مستمر يكشف عن حالة إمتناع مستمره للإداره عن تنفيذ ما يوجب القانون عليها إتخاذه و هذا هو المبرر المنطقى لجواز الطعن عليه فى أى وقت دون التقيد بميعاد الستون يوما .
    القرار السلبى تأبى طبيعته عن التسبيب
    و جدير بالذكر أيضا أن من خصائص القرار السلبى تأبيه عن التسبيب كركن أساسى من أركان القرار الإدارى و ذلك لعدم إتفاق التسبيب مع طبيعته السلبيه لأنه فى الواقع سكوت أو إمتناع صادر من الجهه الادارية عن إتخاذ أمر واجب عليها إتخاذه و ليس له قالب شكلى يمكن أن يتضمن تسبيبا. و لذلك نجد أن القضاء الادارى فى فرنسا و مصر  قد أقر للإداره و هو  بشان الرقابة على أعمالها السلبيه أن يمنحها مهلة خلال فترة زمنيه معينه لابداء الاسباب فى إمتناعها عن إصدار قراراتها .


    المبحث الثانى :مواعيد الطعن فى القرار الإدارى و أحكام التظلم الوجوبى

    نصت المادة 24 /أ من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدوله على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن "
    كما  نصت المادة 12 من نفس القانون على أن:
    لا تقبل الطلبات الآتية :
    أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
    ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك فبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وإنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .
    هذا وحيث نصت المادة العاشرة من القانون المذكور  على أن
    تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :
    أولا : 00000000000000
    ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
    رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
    0000000000000000000000
    تاسعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
    وحيث  صد قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 72 لسنه 1973 بشأن إجراءات التظلم الوجوبى  ونظم إجراءات التظلم على النحو التالى :
    المادة الأولى : يكون التظلم من القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البنود ثالثا و رابعا و تاسعا من الماده 10 من القانون رقم 47 لسنه 1972 المشار اليها الى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو الى الجهات الرئاسيه بطلب يقدم لها أو يرسل اليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
    ماده 2 – يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الأتية
    (أ‌)   أسم المتظلم ووظيفته و عنوانه .
    (ب) تارريخ صدور القرار المتظلم منه و تاريخ نشره فى الجريدة الرسميه أو فى الوقائع المصرية أو فى النشرة المصلحية أو تاريخ إعلان المتظلم به .
    (ج) موضوع القرار المتظلم منه و الأسباب التى بنى عليها التظلم و يرفق بالتظلم المستندات التى يرى المتظلم تقديمها .
    ماده 3- تقوم الجهه الإدارية بتلقى التظلمات و قيدها برقم مسلسل فى سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها أو ورودها .
    و يسلم الى المتظلم إيصال مبين فيه رقم التظلم و تاريخ تقديمه أو يرسل الإيصال إليه بطريق البريد بكتاب موصى عليه .
    مادة 4 -  ترسل التظلمات فور وصولها الى الجهة التى أصدرت القرار و عليها أن تبدى رأيها فى التظلم و أن ترفق به الأوراق و المستندات المتعلقة بالموضوع و يرسل الى الجهة التى يناط بها فحص التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه أو وورده .
    مادة 5 – يتولى فحص التظلمات مفوضو الدوله برئاسه الجمهورية و رياسة مجلس الوزاراء و الوزرات و المحافظات و الهيئات و المؤسسات العامة أو من يندبون لذلك من هذه الجهت – و تعرض نتيجة فحص التظلم على الجهة المختصة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ ورود التظلم .
    مادة 6- و تتخذ الإجراءات اللازمة للبت فى التظلم فى الميعاد القانونى و يبلغ صاحب الشأن بالقرار الصادر فى تظلمه و الأسباب التى بنى عليها و ذلك بكتاب موصى عليه .
    ماده 7 – يلغى كل من  يخالف أحكام هذا القرار .
    و من أحكام التظلم الوجوبى أنه لايسرى شرط التظلم الوجوبى إلا بصدد القرارات القابله للسحب فإذا إمتنع على الجهه الاداريه حق سحب القرار الإدارى الذى أصدرته أو تعديله لأى سبب كان فإنه لا يكون هناك جدوى منطقيه لاشتراط التظلم من ذلك القرار أولا قبل اللجؤ الى المحكمه و كذلك الحال لو لم يكن التظلم مجديا أى أنه لا يكون ثمة شك أن التظلم سيرفض لو قدم و لن تغيير الجهة الإدارية رأيها فى قراراها من الناحية العملية كما لو أفصحت الجهة الإدارية صراحة و قبل تقديم التظلم بعدم إستجابتها لأى تظلم يقدم اليها بخصوص القرار الذى أصدرته و سلكت مسلكا ينبىء عن هذه النيه .
    و جدير بالذكر أنه يجب أن تفسر حالات التظلم الوجوبى المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله بالماده 12 تفسيرا ضيقا غير متوسع فيه و ذلك لان التظلم يعد قيدا على حق دستورى أصيل و هو حق الشخص فى اللجؤ مباشرة الى القضاء و الى قاضيه الطبيعى لذلك نجد أن أحكام مجلس الدولة إعتبرت أن القرار الساحب للترقيه لا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا و رابعا و تاسعا من قانون مجلس  الدوله لهذا لا يشترط التظلم منه قبل رفع الدعوى .
    ( يراجع الطعن رقم 603 لسنه 31 ق جلسه 29/1/1989 أشار اليه  المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين فى إجراءات المرافعات أمام القضاء الإدارى – الكتاب الثانى إجراءات الدعوى أمام محاكم مجلس الدولهة بين قضاء النقض و قضاء المحكمه الإدارية العليا حتى 1995  ص 451 )
    ·       و الأصل أن يقدم التظلم قبل رفع الدعوى إلا أن هذا الأصل قد خففت منه المحكمه الإدارية العليا فقد أجازت للمدعى أن يقدم التظلم بعد رفع الدعوى الى المحكمه و ذلك و كما تقول المحكمه العليا أن التظلم ليس مقصودا لذاته كإجراء شكلى و إنما روعى لتحقيق أغراض معينه فإذا تعجل صاحب الشأن و أقام دعواه بعد صدور القرار ثم تظلم منه الى الجهة المختصه خلال الميعاد المقرر قانونا و أتيح بذلك لهذه الجهة الإدارية فرصه بحث هذا التظلم و إصدار قرارها فى شأنه فإن التظلم من ثم يكون قد تحققت به الغاية التى تغياها المشرع و لذلك ترفض المحكمه الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التظلم قبل رفعها الى الجهة الإدارية المختصه "
    ( الطعن رقم 530 لسنه 22 ق جلسه 31/1م1981 س 26 ص 452 المرجع السابق ص 452 )
    و قضت أيضا بأنه يمكن للمدعى أن يرفع الدعوى قبل إنتهاء مواعيد البت فى التظلم طالما أن هذا الميعاد قد إنتهى فعلا أثناء سير الدعوى .
    و من المفهوم أن الأثر المترتب على تقديم التظلم من القرار الإدارى فى الميعاد هو إنقطاع مواعيد الطعن فيه و يبدأ الميعاد من جديد بمجرد إفصاح الإدارة عن موقفها من التظلم أو إنقضاء ستون يوما دون هذا الإفصاح أيهما أقرب .
    ( الطعن رقم 396 لنه 26 ق جلسه 17/1/1984 س 29 ص 486 )
    المبحث  الثالث : التكييف القانونى لقرارات الرسوب الوظيفى و موقف مجلس الدوله منها
    المطلب الأول : قرار الإغفال فى الترقيه ليس قرارا سلبيا 
    إستقرت أحكام محاكم مجلس الدولة على أن القرار الإدارى بالإغفال فى الترقى ليس قرارا سلبيا يرافق قرار الإدارة بترقى من قامت بترقيته أو يصدر منها فى أعقاب إكتمال المركز القانونى للموظف بإكتمال المدد البينيه للترقى و إن جاءت لاحقه على قرار الترقيه ( لصدور قرارات أو أحكام  بضم مدد للموظف أو بحصوله على أحقيه فى الترقى للدرجه الأدنى من الدرجة المغفل ترقيته اليها ) بحيث لا يتقيد بمواعيد الإلغاء المقرره قانونا بل إعتبرت أن الطعن على قرار الترقى طعنا على قرار إيجابى أغفل الترقى و من ثم قيدت أحكامه ذلك الطعن كغيره بمواعيد قضاء الالغاء و إجراءاته من وجوب التظلم منه إجباريا الى الجهة الإدارية و فقا لأحكام التظلم السالف ذكرها  غير أن تلك الأحكام قد تخففت فى هذا الأمر بالنسبه لمن لم يكتمل مركزه القانونى فى الترقية إلا بعد فوات مواعيد الطعن فى القرارالصادر بترقية زملائه بأن فتحت له مواعيد الطعن و مدت له الميعاد من تاريخ إكتمال مركزه القانونى و توافر المصلحه له فى الطعن على قرار إغفاله .
    و الحقيقه أن هذا المسلك سديد من مجلس الدولة ذلك لأن القرار الإدارى السلبى و على ما سلف ذكره لا يكون إلا حينما تكون الإدارة عاملة فى مجال سلطتها المقيدة أما حينما يتعلق الأمر بالملائمة فلا مجال للحديث عن قرار سلبى .
    و من المعروف فى قضاء مجلس الدولة و فقه القانون الإدارى أن قرارات الترقيه بوجه عام هى من قبيل الملائمة بالنسبه للجههة الإدارية فلا يستطيع الموظف العام إجبار الإدارة على إصدار قرارا بترقيته و لو أكمل المدة البينيه لان الأمر يتعلق بالمصلحة العامة أكثر من تعلقه بحقوق الموظف الوظيفيه و بالتالى لا يمكن أن يستند الطعن بالإغفال فى الترقيه الى صدور قرار من الجهة الإدارية برفض الترقيه رغم إكتمال شروط الترقى .
    المطلب الثانى : التكييف القانونى  للقرارات الرسوب الوظيفى وموقف مجلس الدوله

                                                                                                                                                                                                                                                       
    من التعريف السابق لمفهوم القرار الإدارى يتضح أن من لزوم إعتبار العمل القانونى الصادر من الجهه الإدارية قرارا إداريا هو أن يكون من شأن صدور هذا القرار فى حد ذاته التأثير على المراكز القانونية  سواء بإنشائها أو تعديلها أو إلغائها و لما كانت القرارات الصادرة من الجهات الإداريه بشأن الرسوب الوظيفى ما هى إلا قرارات تنفيذيه للوائح الصادرة من الإداره لرفع حالة الرسوب الوظيفى فى الحياه الوظيفيه المصريه بوجه عام و بالتالى فإن مثل تلك القرارات لا تعتبر ذات أثر فى الموقف القانونى للموظف العام إلا بأنها تضع هذه اللوائح موضع التنفيذ الفعلى كما أرادها الشارع الإدارى و بالتالى لا تعتبر فى حد ذاتها قرارات إداريه تتقيد بكافة ما تتقيد به هذه الأخيرة من إجراءات شكلية عند الطعن عليها بالإغفال .
    والحقيقه أنه قد  أحسن مجلس الدوله صنعا فى نظرته الى مثل هذه اللوائح و تلك القرارات التنفيذيه الصادره فى شأنها على أنها قرارات تسويه عامة لكافة موظفى الدوله و ذلك فى أحكامه الصادرة بشأنها  فلم  يستلزم التظلم من تلك القرارات  و أعتبرتها  فى حل من مواعيد الطعن بإلغاء القرارات الإدارية وذلك فى حالة ما أغفل فى القرارات التنفيذيه ترقيه موظفين كانوا ممن إكتملت لهم المدد البينيه فى تاريخ تلك القرارات وكان لزما أن تشملهم تلك القرارات التنفيذيه .
    بل أنه قد بالغ القضاء الإدارى فى الإحسان عندما إنتهج رأى مخالف للقواعد التى إعتمدها الجهاز المركزى للتنظيم والإداره فى  شأن قرارات الرسوب الوظيفى نفسها و ذلك  بإصداره أحكام تقرر الأحقية فى ترقيه العاملين الذين أتموا المدد البينيه المتطلبه بموجب قرارات الرسوب الوظيفى و الذين أتموا هذه المدد بعد ضم مدد الخدمه العامه والعسكريه ومدد الخبره العلميه و العمليه بموجب أحكام قضائيه وقرارات إدارية لاحقه على تاريخ الرفع المحدد فى قرارات الرسوب الوظيفى و إعتبر أن هذه الدعاوى دعاوى لتسويه حاله الموظف وظيفيا لا علاقه لها بدعاوى الإلغاء المعروفه فى قضاء مجلس الدوله .
    ( قارن المبدأ رقم 116 من قواعد الجهاز المركزى للتنظيم والإداره تحت عنوان "فى  شـأن شروط الترقيه بالرسوب وفقا لقرارات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و إدارة والأثر المترتب على تغير المركز القانونى فى تاريخ تال للتاريخ المحدد للترقية " ص 87 و88 حيث جاء بعجز المبدأ الخير أنه يتعذر ترقيه الموظف الذى ضم مدة خبرته بعد تاريخ رفع الدرجات المالية بموجب قرارات الرسوب وذلك لارتباط الأخيرة بتوقيتات صدورها و بإعتبارات الموازنة العامة للدولة و  إعتمد المبدأ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة فى8/10/2003 والتى إنتهت الى عدم إستحقاق أحد العاملين للترقيه بالرفع والذى صدر قرار بضم مدة خبرة السابقة له بعد التاريخ المحدد للرفع وأردف المبدأ أن القرارت التى تصدر بالمخالفة لذلك هى من قبيل التسويات ولا تعرف فكرة التحصن إذ أن قرار الترقيه بالرسوب لا تلحقه حصانة و يجوز سحبه فى أى وقت دون التقيد بمواعيد التصحن .)







    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءه فى الطعن على القرارالإدارى بالإغفال فى الترقى قبل و بعد قرارات الرسوب الوظيفى فى أحكام مجلس الدولة Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top