قراءه لعرض المحكمة الصلح فى قضايا الطلاق للضرر مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءه لعرض المحكمة الصلح فى قضايا الطلاق للضرر - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، مايو 22، 2014

    قراءه لعرض المحكمة الصلح فى قضايا الطلاق للضرر

    ·       تنص الماده السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنه 1929 على أنه " اذ إدعت الزوجه إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشره بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنه اذا أثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما 0000000 "

    ·       و الفقه مستقر على أن مضاره الزوجه تتمثل فى كل إيذاء بالقول أو الفعل كالاعتداء بالضرب أو السب على الزوجه أو اكراها على اتيان فعل ما هو محرم شرعا أو هجرها أو توليه الظهر لها فى الفراش و خلافه و مدى توافر الضرر يخضع تقديره لقاضى الموضوع دون رقابه عليه فى ذلك من محكمه النقض متى أقام قضائه على أسباب سائغه مستمده بما له أصل ثابت بالاوراق .

    ·       و من المقرر أيضا أنه من أحكام الضرر أنه يجب أن يكون و اقعا من الزوج نفسه اذا لا يعتبر ضررا يجيز التطليق و فقا لنص الماده السادسه سابق الاشاره اليها الضرر الذى يقع من والدى الزوج أو أخوته أو زويه .

    ·       و فى مجال إثبات الضرر و فقا لمذهب الإمام أبى حنيفه الذى يجب العمل بأرجح الأقوال فيه و فى مجال الاثبات فى مسائل الأحوال الشخصيه أن نصاب البينه عندهم رجلين أو رجل و أمرأتان و من المستقر عند هذا الفقه و هو من ثوابت أحكام محكمه النقض أيضا أنه لا يجوز إثبات الضرر بالتسامع فقد قضت محكمه النقض فى ذلك غير ذات مره بأنه " من المقرر فى قضاء هذه المحكمه أن الاصل فى الشهاده و جوب معاينه الشاهد محل الشهاده بنفسه فلا يجوز أن يشهد  بشىء لم يعاينه عينا أو سماعا فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهاده بالتسامع و ليس منها الشهاده فى التطليق للضرر و كان البين من الحكم المطعون فيه و الصوره الرسميه لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمه أول درجه أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون عليها لم يرى بنفسه إعتداء بالسب من الطاعن على المطعون عليها أو واقعه طرده إياها من منزل الزوجيه و أن شهادته فى هذا الخصوص نقلا عنها فان أقواله بهذه المثابه لا تقبل كبينه على الإضرار الموجب للتطليق "

                 ( يراجع طعن رقم 5 لسنه 47 جلسه 14/3/1979 )



    ·        و قد إشترطت الماده السادسه سالفه البيان لإجابه الزوجه لطلب التطليق أن تعجز المحكمه عن الإصلاح بين الزوجين بمعنى أنه يجب و فقا لما يمليه القانون على المحكمه من إجراءات للفصل فى طلب التطليق أن تتدخل المحكمه بنفسها تدخلا جديا لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا  فبعد أن يثبت للمحكمه وقوع الضرر من الزوج للزوجه يجب عليها البدء فى إجراءات الصلح بين الزوجين.

    ·       هذا و قد نصت الماده رقم 18 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه على أنه " 0000 و فى دعاوى الطلاق و التطليق لايحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمه جهدا فى محاوله الصلح بين الزوجين و تعجز عن ذلك فاذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمه بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مده لا تقل عن ثلاثين يوما و لا تزيد على ستين يوما "

    ·       و عليه فأن هذه الماده فى الحقيقه تعتبر تعديلا إجرائيا على الماده السادسه من القانون رقم 25 لسنه 1929  فيما يختص بشرط إثبات المحكمه عجزها عن الإصلاح فلم يعد كافيا بعد صدور القانون رقم 1 لسنه 2000 ما كان يقنع به قديما و فقا لأحكام محكمه النقض من الإكتفاء باثبات المحكمه عرض الصلح على الزوجين فى محضر الجلسه ورفضهما ذلك كدليل على بذل المحكمه جهدا للاصلاح بين الزوجين حيث بأت الأمر أكثر جديا من ذى قبل حيث أشترطت الماده 18 على المحكمه القيام بالأتى :

    ·       أولا : أن تبذل المحكمه جهدا فى محاوله الإصلاح بين الزوجين و تعجز عن ذلك.

    ·       ثانيا : اذا كان للزوجين و لد تلتزم المحكمه ببذل الجهد المذكور مرتين على الأقل يفصل بينهما مده ثلاثين يوما و لا تزيد على ستين يوما حفاظا على حياه الاطفال فى كنف أسره غير مفككه .

    ·       و عليه فيجب أن يكون للمحكمه دورا ايجابيا فى النزاع المعروض عليها بالتطليق فتتدخل جديا وبنفسها لانهائه صلحا فلا يكفى عرض الصلح و فقط بل يجب عليها السعى على التعرف على أسباب الشقاق بين الزوجين ومحاوله رأب الصدع الذى أصاب الزوجيه و يجب أن تثبت المحكمه ما بذلته من هذا الجهد و عدد مراته أن كان للزوجين و لد واذا هى قضت بالتطليق دون أن تبذل هذا الجهد و تنص على كيفيه فى مدونات حكمها مثبته لعجزها عن الاصلاح فى نهايه المطاف و هو اجراء من النظام العام أصبح حكمها باطلا بطلانا مطلقا و إن لم تورد المحكمه فى اسباب حكمها معالم هذا الجهد و كيفيته بأت حكمها مصابا بعوار القصور فى التسبيب حريا بالالغاء أيضا لبطلانه المطلق .

    (يراجع محمد عزمى البكرى – موسوعه الفقه و القضاء و التشريع فى الأحول الشخصيه الجزء الثانى ص 195 و ما بعدها )
     

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءه لعرض المحكمة الصلح فى قضايا الطلاق للضرر Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top