محكمة النقض : وجوب إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق فى الطعن على قرارات لجنة المنشأت الأيلة للسقوط وهذ الواجب ملقى على عاتق المحكمة فى حالة عدم إختصام الطاعن لهم وﻻ تستطيع المحكمه أن تحكم فى الطعن بدون هذا الإختصام بأى حكم ولو بعدم القبول مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض : وجوب إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق فى الطعن على قرارات لجنة المنشأت الأيلة للسقوط وهذ الواجب ملقى على عاتق المحكمة فى حالة عدم إختصام الطاعن لهم وﻻ تستطيع المحكمه أن تحكم فى الطعن بدون هذا الإختصام بأى حكم ولو بعدم القبول - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، مايو 29، 2014

    محكمة النقض : وجوب إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق فى الطعن على قرارات لجنة المنشأت الأيلة للسقوط وهذ الواجب ملقى على عاتق المحكمة فى حالة عدم إختصام الطاعن لهم وﻻ تستطيع المحكمه أن تحكم فى الطعن بدون هذا الإختصام بأى حكم ولو بعدم القبول


    قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها بوجوب إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة المختصة بالمنشأت الأيلة للسقوط و بالجلسة المحددة لنظر هذا  الطعن وفقا لنص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وجاء بحيثيات حكمها  " أن المشرع حرص أن يمثل فى خصومة الطعن على القرار الصادر من لجنة المنشأت الأيلة للسقوط  كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه  فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه ذوى الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصه بحيث إذا تقاعس عن إختصام بعضهم وجب على المحكمة ومن تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن و لم يجز لها أن تقضى برفضه و ﻻ بعدم قبوله لمجرد عدم إختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى أناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار اليهم وقد إستهدف من ذلك إستقرار الحقوق و منع تعارض الأحكام فى هذه الخصومه الواحدة غير القابل موضوعها للتجزئه - مما يؤدى الى صعوبة تنفيذها بل إستحالته فى بعض الأحيان و هو ما قد يحدث إذ لم يكن الحكم فى هذا الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى موضوع ﻻ يحتمل إﻻ حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء من أختصم منهم فى الطعن المرفوع صحيحا فى الميعاد أم من لم يختصم وتحقيقا لهذا أوجب القانون إختصام من لم يختصم فى الطعن ممن عددتهم المادة 59 سالفة الذكر و  لو بعد فوات الميعاد الذى نصت عليه و إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بطلب إلغاء القرار رقم 1 لسنة 2008 الصادر من لجنة المنشأت الأيلة للسقوط بحى ثان طنطا فيما تضمنه من إزالة ما يعلو الطابق الثالث العلوى ومعالجة الأجزاء التالفة من العناصر الخرسانية وترميم الأساسات و العقار ترميما شاملا دون إختصام بعض شاغلى العقار و الواردة أسمائهم بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وهم 00000 ولم تأمر محكمة أول درجة بإختصامهم وأصدرت حكمها بتأييد القرار المطعون فيه وإذا إستأنفه الطاعنون قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع أنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى بالغاء الحكم المستأنف   وأن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة لإختصام سالفى الذكر لأن الدعوى بطلب إلغاء قرار بإزاله عقار ﻻ تقبل التجزئة بحسب طييعة المحل فيها و أوجب القانون إختصام أشخاص معينين بها و ﻻ يقال فى هذا الخصوص أن محكمة أول درجة إستنفذت وﻻيتها فى نظر موضوع الطعن  فذلك و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة مقصور على الخصومة التى طرحت عليها مقيدة بأشخاصها فإذا كانت محكمه أول درحة لم تستنفذ وﻻيتها بالنسبة لخصوم أوجب المشرع إختصامهم - شاغلى العقار و ملاكه - فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لإختلاف الخصوم "
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض : وجوب إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق فى الطعن على قرارات لجنة المنشأت الأيلة للسقوط وهذ الواجب ملقى على عاتق المحكمة فى حالة عدم إختصام الطاعن لهم وﻻ تستطيع المحكمه أن تحكم فى الطعن بدون هذا الإختصام بأى حكم ولو بعدم القبول Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top