نحو قضاء غير متناقض الأحكام قراءة لقاعدة الجنائى يوقف المدنى مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS نحو قضاء غير متناقض الأحكام قراءة لقاعدة الجنائى يوقف المدنى - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، يونيو 05، 2014

    نحو قضاء غير متناقض الأحكام قراءة لقاعدة الجنائى يوقف المدنى



    مقدمة
    العدالة هذه القيمة التى ينشدها القضاء ناهيك عن المتقاضين أنفسهم  لن تكون بخير حال إلا عندما تتسق أحكام المحاكم مع بعضها مهما كانت الجهه القضائية التى أصدرتها ونوع المحكمة بحيث ينتفى التعارض بين الأحكام الصادرة فى موضوع واحد لذلك لم يعدم النظام القضائى وجود جهة قضائيه مختصة تختص بفض تنازع أحكام المحاكم المتضاربة  الصادرة من جهات قضائية مختلفة وهو الدور الذى تلعبه المحكمة الدستورية العليا بإعتبارها محكمه لتنازع الإختصاص الإيجابى منه و السلبى فى النظام القانونى المصرى حيث نصت  المادة 25 من قانون المحكمة الدستوريه العليا  الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على أن : تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما ياتي :
    أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
    ثانيا: الفصل في تنازع الإختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهماعنها.
    ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات إختصاص قضائي والأخر من جهة أخرى منها ".
    والواقع إنه رغم المجهود المشكور الذى لعبتة هذه المحكمه على مدى السنوات القضائية للتنازع بها إلآ أن الأمر داخل كل جهه قضائيه أو بين هذه الجهة و الجهات القضائيه الأخرى يدق و قد ثبت وجود حالات تصدر فيها أحكام متناقضه رغم إتفاق موضوع تلك الأحكام مما يشكل عبء جسيم عند تنفيذ مثل تلك الأحكام فضلا عن تأذى العدالة من هذا التناقض الذى ينبىء عن عدم التجانس و إنعدام التنسيق بين جهه القضاء الواحدة أو بين جهتى قضائيتين مختلفتين رغم وجودهما جميعا تحت مظله سلطة قضائيه واحدة  .
    و الحقيقه أن هذا التناقض إنما يعزى الى أسباب كثيره جانب كبير منها وهو على سبيل المثال يرجع الى عدم توافر المعلومات الكافية لدى المحاكم وأطراف النزاعات أنفسهم  مما يؤدى الى الإفتئات على قاعدة حجية الأمر المقضى فيه .
    لذلك نجد أن المشرع رغبة منه فى الحد من تفاقم هذه المشكلة فقد تضمن تشريعاته لا سيما الإجرائيه منها كقانون المرافعات المدنيه و التجاريه و قانون الإجراءات الجنايه بعض النصوص التى تعين المحاكم و الخصوم على تفادى حدوث مثل هذا الوضع القضائى المتناقض إلا أن الأمر ما زال يعوزه  فى تقديرنا  إمداد المحاكم فى جميع الجهات القضائيه العاملة بمصر بالمزيد من قواعد البيانات المتشابكه و المتناسقة بحيث تختفى فيه هذه الظاهره التى تنال من صفو العدالة وتشكك فى مصداقيه الأحكام المتضاربه وحجيتها  فضلا عن إهدار الوقت والمال وإنشغال المحكمة العليا بقسط كبير منها ولعل ذلك الأمر أصبح الأن ميسور خاصة بعد التقدم التقنى الذى عم مجمل العمل الرسمى فى البلاد وذلك حتى نحصل على عدالة قضائية ممثله لحقيقة تطابق الى حد الكمال أو تكاد الحقيقه الواقعية ويصبح لقضاة المحاكم جانبا إيجابيا ظاهرا فى التقريب بين هاتان الحقيقتان من خلال الحد من مبدأ سلبية القاضى أمام المنازعه وتوسيع نطاق المبدأ المتوسط بين السلبيه و الإيجابيه وإيجاد مفهوم عملى وواقعى يطور من مبدأ عدم جواز حكم القاضى بعلمه الشخصى ويمكنه  من خلال هذا الى الاعتماد بنفسه على محتوى قواعد البيانات فائقه الذكاء للحصول على معلومات تخص ما يعرض عليهم من نزاعات.
    ومن تلك النصوص المنثوره فى التشريعات فى النظام القضاء المصرى نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائيه والذى قرر قاعدة عامة بوقف أى دعوى مدنية مرفوعة بخصوص واقعه ما قد تحركت بشأنها الدعوى العمومية حتى تنتهى المحكمة الجنائية فيها بحكم نهائى وهو ما تناولته هذه القراءة الموجزه                  


    المبحث الأول : قاعدة الجنائى يوقف المدنى و الأساس القانونى لها
    تنص المادة 265 / 1 من قانون الإجراءات الجنائيه على أنه " إذا رفعت الدعوى المدنيه أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامه قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها "
    ومن المقرر قانونا أن قاعده الجنائى يوقف المدنى التى نصت عليها المادة سالفة البيان هى قاعدة من النظام العام إقتتضتها قاعدة حجية الأحكام الجنائيه فمتى كانت الدعوى المدنية تتضمن ما يفيد تعويض الضرر الناشىء عن فعل يعد جريمة فإنه يجب إبتداء أن يثبت قيام هذه الجريمه ونسبتها الى المتهم بحكم يصدر من المحكمة الجنائيه متى كانت الواقعة معروضة عليها  وما دامت هذه المحكمه لم تنتهى بعد الى رأى معين وجب على المحكمة المدنيه أن تتريث الى حين الفصل فى الدعوى الجنائية حتى تقيم حكمها على ما تنتهى إليه فيها إعمالا لمبدأ حجيه الأحكام الجنائيه  هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن منطق العدالة يقتضى مثل هذه النتيجة وهى وجوبيه وقف الدعوى المدنيه لحين الفصل فى الدعوى الجنائية وذلك لأن الواقعة الجنائيه تعتبر بالنسبة الى الدعوى المدنية مسألة أولية فى خصوص الحق المدعى به فى الدعوى المدنية ومن ثم فالمنطق يقتضى بوجوب الفصل فيها أولا من المحكمة الجنائيه بإعتبارها المحكمة المعبرة عن فكرة القضاء الطبيعى للواقعة الجنائيه متى كانت تلك الواقعة معروضة عليها فضلا عن منع أى تأثير قد يشوب عقيدة القاضى الجنائى  نتيجة الفصل فى تلك المسأله  من القضاء المدنى إذا صدر منه حكم إبتداء و غالبية الفقه على أن الخطورة التى يتمتع بها الحكم الجنائى وتعلقة بالمصلحه العامة للمجتمع خلافا للحكم الصادر فى مسأله مدنية هذة الخطورة جعلت من ترجيح حجية الحكم الجنائى بالنسبة للمحاكم المدنية مسأله يجب عدم الإفتئات عليها عدالة ومنطقا .
    ( يراجع المرصفاوى فى الدعوى المدنية  طبعه 1996 ص 443 وما بعدها )

     المبحث الثانى :شرائط إعمال قاعدة الجنائى يوقف المدنى
    وضع الفقه شروطا عدها لازمه لوقف الدعوى المدنيه لوجود دعوى جنائية
    المطلب الأول : رفع الدعويين المدنية والجنائية
     بداية يشترط لإعمال قاعدة أن الجنائى يوقف المدنى أن تكون كلتا الدعويين محلا للمخاصمه القضائيه بحيث يجب أن تكون كلا منهما مطروحه أمام قاضيها و يستوى بعد ذلك أن تكون الدعوى المدنيه هى التى رفعت أولا أو أن تكون الدعوى الجنائية هى التى أقيمت أولا كما عبرة بالدرجه المرفوعه أمامها أى من الدعويين فالقاعدة تطبق لو كانت إحدى الدعويين أمام الدرجة الثانية للمحكمة المختصة و الأخرى ما زالت متداولة أمام الدرجة الأولى لمحكمتها المختصة فلا معنى لبنيان القضاء المدنى على حكم غير نهائى ثم يتغير الأساس عند الطعن فى الحكم ويبقى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية كما هو  مما يهدد العدالة فى أحد أركان وهو إستقرار الأحكام القضائية وعدم تضاربها.
    و طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات المدنية و التجارية " ترفع الدعوى المدنية بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك " فبإيداع صحيفة الدعوى المدنية قلم كتاب المحكمة تعتبر الدعوى مرفوعه كأصل عام أما الدعوى الجنائيه فيدق الأمر فى مسأله متى تعتبر الدعوى الجنائية مرفوعه و ما هو الإجراء الذى به تنفتح به المطالبة العموميه أو الدعوى العمومية ومما شك فيه أن مجرد تقديم بلاغ الى الجهات المختصه كمأمورى الضبط القضائى و النيابة العامه ليس إجراء مبدأ للدعوى العمومية حتى ولو كان هذا البلاغ متضمنا بين طياتة إدعائا مدنيا من المضرور بالجريمة إذ ليس ثمة ما يمنع سلطة التحقيق بعدم السير فى مثل تلك البلاغات ورفع الدعوى الجنائيه الى المحكمة المختصه و لذلك توقف الدعوى المدنية جراء حدوث مثل هذه البلاغات لأن إجراء الوقف لا يمكن أن يبنى على مجرد وجود إحتمات تخالطها الشكوك .
    والحق الذى لا مراء فيه أن الدعوى الجنائية تعتبر مرفوعة بصدور قرارا بإحالتها الى المحكمة الجنائيه من جهة التحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمامها سواء من النيابة العامة أو من المدعى بالحق المدنى أو برفع الدعوى من محكمة الجنايات أو محكمه النقض فى الطعن المرفوع أمامها للمرة الثانيه المادتين (11و 12  من قانون الإجراءات الجنائيه ) فحينئذ يتعين إعمال الأثر ووقف الدعوى المدنيه أما قبل هذا و أثناء إجراءات التحقيق فالأمر مستقر على عدم إعتبار شروع جهات التحقيق فى تحقيق الدعوى الجنائيه رفعا لها و بالتالى لا يوجوب وقف الدعوى المدنية ذات الصله .
    المطلب الثانى :و حده السبب
    من شروط و قف الدعوى المدنيه أيضا أن يكون السبب فى هذه الدعوى هو ذات السبب فى الدعوى الجنائيه و المتمثل فى الجريمه المقدم بشأنها المتهم للمحاكمة فإن إختلفا فلا محل لوقف الدعوى المدنية . لذلك توقف الدعوى المدنيه بالتعويض من جريمه التبديد إذا رفعت الدعوى  الجنائيه ضد المتهم لتبديده ما سلم إليه و لكن لا توقف الدعوى المدنيه التى شهد فيها أحد الشهود زورا لرفع الدعوى الجنائيه عن جريمة الشهادة الزور لاختلاف سببيهما.
    غير أنه مع ذلك قد تختلف سببا الدعويين المدنيه و الجنائيه و مع هذا ينبغى إيقاف الفصل فى الدعوى المدنيه و هو ما يتحقق كلما كان مبنى الحكم المدنى رغم إختلاف السبب هو الحكم الذى سيصدر فى الدعوى الجنائيه  كما  هو الحال فى رفع الدعوى المدنيه عن التعويض للضرر من إستعمال المحرر المزور  فهو بالحتم متوقف على الحكم الجنائى الذى سيقول كلمته فى مسألة التزوير لذلك وجب وقف الدعوى الأولى رغم إختلاف السبب حيث أن السبب فى الأولى هو إستعمال المحرر المزور و فى الثانية هو فعل التزوير ذاته .
    وجدير بالذكر أنه لا يشترط أن تكون الدعوى المدنية التى يجب وقفها دعوى تعويض عن الجريمه المرفوع بها الدعوى الجنائيه بل تفسر عباره الدعوى المدنيه بتفسير واسع فتشمل كافه الدعاوى التى يمكن أن تعتبر الواقعه المؤثمه محل الإتهام الجنائى فى الدعوى الجنائية محلا لها مها كانت صورة ذلك المحل وسواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو حتى دعوى متعلقه بشئون الأسرة و أحوالها الشخصية  لذلك وجب وقف دعوى الطلاق للزنا إذا رفعت دعوى الزنا على الزوجه و العلة فى هذا هو أولا إحترام الحكم الجنائى من ناحيه لتعلقه كما سبق القول بمصلحه عامه للمجتمع والحيوله دون تضارب أحكام المحاكم فى المسألة الواحدة .
    و الواقع أن الشراح قد أجمعوا على أنه لا يشترط لإيقاف الدعوى المدنيه وحده السبب و الموضوع  بل يكفى أن توجد بين الدعويين مسألة مشتركة لا تستطيع المحكمة المدنية أن تفصل فيها دون مناقشة الجريمه و مرتكبها .
    و يثور التساول حول مدى إلتزام محاكم القضاء الإدارى و المحاكم التأدييه بوقف الدعاوى المنظوره أمامها المتوقفه على مسألة أولية مرفوع بشأنها دعوى جنائية و الواقع أن الفقه قد إختلف لفريقين تجاه هذا الموضوع الأول يرى عدم شمول قاعدة الجنائى يوقف المدنى للدعاوى المرفوعه أمام القضاء الإدارى و المحاكم التأديبيه و ذلك لإختلاف جهتى القضاء و إختلاف سبب كل من الدعويين الإداريه و الجنائيه فى حين الرأى الذى نرأه متفق مع الحكمة من النص على الوقف و الذى ينتهجه فريق من الفقهاء كثر أنه يمتد أثرالمادة 265 /1 إجراءات جنائيه على كافة الدعاوى المنظوره أمام القضاء الإدارى بما فيها الدعاوى التأديبيه و ذلك إستحسانا لحسن سير العدالة و عدم تضارب الأحكام القضائيه  حتى ولو كان ذلك بين جهتين قضائيتين مختلفتين طالما أننا قد إعترفنا بحجيه الحكم الجنائى أمام محاكم مجلس الدولة.
    المطلب الثالث : أتحاد المدعى عليه فى كلتا الدعوتين
    ويشترط إيضا لوقف الدعوى المدنية  أن يكون المتهم فى الدعوى الجنائيه بإعتباره مدعى عليه فيها هو ذات المدعى عليه فى الدعوى المدنية فإن إختلفا فلاموجب للوقف لأنه فى هذه الحالة لن يكون للحكم الجنائى الصادر ضد غير المدعى عليه فى الدعوى المدنيه حجية على هذه الأخيرة .
    و يثور التساؤل و بحق عن حالة ما إذا رفعت الدعوى المدنيه على المسئول عن الحق المدنى و ليس المتهم هل من شان ذلك إيقاف الدعوى المدنيه  و الراى الراجح توقف الدعوى المدنيه لحين الفصل فى الدعوى الجنائيه منعا لتضارب الأحكام ما دام الفعل موضوع الدعويين واحد رغم إختلاف المدعى عليه فى كلتا الدعويين .
     المبحث الثالث أثر توافر شروط وقف الدعوى
    إذا توافرت شروط وقف الدعوى المدنيه على النحو المتقدم تعين وقفها و هو أمر وجوبى على المحكمة المدنيه لتعلقه بالنظام العام فإذا دفع المدعى عليه فى الدعوى المدنية بوجود دعوى جنائيه مقامة ضده و يترتب الحكم فى الأولى على الحكم فى الدعوى الجنائيه وجب على المحكمه أن تجيبه لطلبه وتوقف الدعوى المدنية أما إذا رفضت المحكمة طلبه رغم توافر شروط الماده 265 /1 إجرءات جنائيه كان حكمها باطلا و محلا للطعن لمخالفته قاعدة قانونية من النظام العام .
    و تبقى الدعوى المدنيه موقوفه الى أن تتحقق الحكمه من الإيقاف و هى صدور حكم نهائى من المحكمة الجنائيه و شراح القانون الجنائى يجعلون كل فصل فى موضوع الدعوى الجنائيه تنتفى معه الحكمةمن الإيقاف إنهائا لهذا الأخير و لو لم يكون الحكم بالبراءة أو بالإدانة حيث تختلف فكرة الحكم النهائى فى صورة قوته أمام المحاكم الجنائية عنه فى حالة إيقاف الدعوى المدنية فهو يفسر تفسيرا ضيقا فى الحالة الأولى و تفسيرا موسعا فى الحالة الثانية فلا يشترط فى حالة الوقف أن يكون الحكم صادرا فى موضوع الدعوى الجنائية و يكفى أن يضع للدعوى الجنائية حدا و نهاية فتتخلى عنها المحكمة الجنائيه و من قبيل ذلك الحكم الصادر بعدم الإختصاص أو بعدم القبول و إن كان هذا لا يمنع أن توقف الدعوى المدنيه مرة أخرى إذا أدركتها الدعوى الجنائيه مرة أخرى برفعها من جديد .
     المبحث الرابع حالة وقف الدعوى الجنائية لجنون المتهم
    نصت المادة 265 /2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية " . و عليه فإذا أوقفت الدعوى الجنائيه لسبب جنون حل بالمتهم حتى يعود إليه رشده فإن ذلك الأمر قد يطول و تنتفى الحكمة بالتالى من وقف الدعوى المدنيه لتأثر حق المدعى المدنى بهذا الوقف و من ثم فقد أجاز المشرع للمحكمة المدنيه المضى قدما فى الدعوى المدنية المرفوعه أمامها رغم وجود دعوى جنائية لم يتم الفصل فيها غير أن هذا الإستثناء ينبغى التنويه بشأنه أن الوقف هنا بالنسبة للدعوى الجنائيه قد يشمل الدعوى المدنية إذا رفعت تابعه أمام المحكمة الجنائيه و بالتالى يصيبها قرار الوقف لتبعيتها للدعوى الجنائيه غير أن هذا لا يمنع المدعى بالحق المدنى أن يلج الطريق المدنى للزود عن حقوقه دون أن يقابل بدفع بوقف الدعوى المدنيه لوجود الدعوى الجنائيه و ما أرتبطت به من دعوى مدنيه و ذلك لتوافر الحكمة من عدم الوقف وفقا لنص المادة 265/2 سالفة اليبان وهو عدم إستطالت مدة الوقف الجنائى للدعوى الجنائيه لأجل غير مسمى يضرر بحقوق المدعى بالحق المدنى
    المبحث الخامس الجنائى لا يتقيد بالمدنى
    إذا كانت القاعدة أن الجنائى يقيد المدنى على النحو المتقدم و على المحكمة المدنيه أن توقف الدعوى أمامها إذا كانت الدعوى الجنائيه مازالت قيد المحاكمة فى الموضوع الذى شرعت فى بحثه المحكمة المدنيه إلا أن العكس ليس صحيحا  على إطلاقه فاذا كانت الدعوى الجنائيه قد أقيمت قبل أو بعد رفع الدعوى المدنيه و تناوت موضوعات مما تبحثه محكمة مدنية فألاصل أنه ليس ذلك مقيدا لسلطتها فى أن تمضى فى الدعوى و أن تبحث المسألة المدنية بنفسها  وهى ليست مقيده بالدعوى المدنيه حتى و لو كانت المسألة الأوليه التى عنت للمحكمة الجنائية هى مسألة مدنيه بطبيعتها  كالملكية مثلا و طبيعى أن تتبع المحكمة الجنائيه و هى بصدد بحث المسائل المدنية ذات القواعد المتعلقه بالإثبات فى المواد المدنية دون التزرع بحرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته حيث نصت المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية ، طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بذلك المسائل "و قد قضت محكمه النقض بأن " للمحكمة فى المواد الجنائية لها وهى تقضى فى الدعوى العمومية أن تفصل فى نطاق حاجيات هذه الدعوى فى المسائل المدنية كافه و منها ملكية الأموال كلما كان ذلك لازما للفصل فى الدعوى المطروحة أمامها فإذا كانت محكمة الجنح و هى تبحث فى أمر مصادرة مركب قد تصدت لبحث ملكيته و تعرف المالك و مبلغ إتصاله بالجريمه و علمه بها فإن ذلك يكون من حقها ( نقض 7/3/1942 مجلة المحاماة س 24 ق 63 ) كما قضت أيضا بأن متى أقيمت الدعوى الجنائيه قبل أو أثناء إقامة دعوى مدنيه تابعة لها يوقف سير هذه الدعوى حتى يحكم نهائيا فى الأولى بمقتضى قاعدة الجنائى يوقف المدنى و يستنتج من ذلك أن القضايا المدنيه لا يمكن أن تستوجب إيقاف نظر الدعوى الجنائية و عدم تعليقها على ما يصدر من الأحكام فى الدعاوى المدنية المختلفه عنها بالمرة من حيث الموضوع و النتيجة .
    غير أنه من نافله القول فى هذا الموضوع أنه يجب التنويه الى أن عدم تقيد المحكمة الجنائيه بالدعوى المدنيه بمعناها الواسع الذى سردناه سلفا يرد عليه إستثناءان الأول أورده المشرع بموجب نص المادة 223 و224من قانون الإجراءات الجنائيه  حيث جرى نص المادة 223 على أن " اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعى للحقوق المدنية أو المجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص . ولايمنع وقف الدعوى من إتخاذ الإجراءات أو التحفظات الضرورية أو المستعجلة " وجاء نص المادة 224 على أن " إذا إنقضى الأجل المشار اليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى الى الجهة ذات الإختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها . كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا أخر اذا رأت أن هناك أسبابا مقبولة تبررذلك ".
    أما الإستثناء الثانى فقد أورده قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 بالماده 16 منه حيث جرى نصها على أن
    " إذا رفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فان لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى إذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها "
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: نحو قضاء غير متناقض الأحكام قراءة لقاعدة الجنائى يوقف المدنى Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top