محكمة النقض الفرق بين طلب البطلان والدفع بة يسقط الأول بالتقادم أما الدفع فلا يسقط أبدا تطبيق طلب المستأجر بتخفيض الأجرة الحالة والمستقبلة التى تجاوز الأجرة القانونية ليست بطلب بطلان عقد أنتج أثره منذ خمس عشرة سنة سقط بالتقادم وإنما هى دعوى بطلب عدم الإستمرار فى تنفيذ شرط باطل فلا يسقط هذا الطلب ولا الدفع به بالتقادم مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض الفرق بين طلب البطلان والدفع بة يسقط الأول بالتقادم أما الدفع فلا يسقط أبدا تطبيق طلب المستأجر بتخفيض الأجرة الحالة والمستقبلة التى تجاوز الأجرة القانونية ليست بطلب بطلان عقد أنتج أثره منذ خمس عشرة سنة سقط بالتقادم وإنما هى دعوى بطلب عدم الإستمرار فى تنفيذ شرط باطل فلا يسقط هذا الطلب ولا الدفع به بالتقادم - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأربعاء، نوفمبر 05، 2014

    محكمة النقض الفرق بين طلب البطلان والدفع بة يسقط الأول بالتقادم أما الدفع فلا يسقط أبدا تطبيق طلب المستأجر بتخفيض الأجرة الحالة والمستقبلة التى تجاوز الأجرة القانونية ليست بطلب بطلان عقد أنتج أثره منذ خمس عشرة سنة سقط بالتقادم وإنما هى دعوى بطلب عدم الإستمرار فى تنفيذ شرط باطل فلا يسقط هذا الطلب ولا الدفع به بالتقادم



    فرقت محكمة النقض بين طلب البطلان والذى يسرى علية التقادم وبين متطلبات واقع البطلان ذاته والذى ينبغى ألا يتغير بمرور الوقت فالمحرر المزور باطلا ولو تقادمت الدعوى بطلب تزويره والعقد الباطل باطلا ولو تقادمت دعوى بطلانه لذلك وإحتراما لهذا الواقع من ناحيه و حق الدفاع من ناحية أخرى  كانت القاعدة بأن الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم وإن سقطت دعوى البطلان ذاتها والذى أسس لها الفقه والقضاء  الفرنسى وقديما كانوا يعولون على هذه القاعدة بأن طلب البطلان كان يستطيع صاحبه أن يرفع الدعوى به خلال مدة التقادم فإذا لم يرفعها خلال هذه المدة سقط حقه فيها أما الدفع بالبطلان فبديهى لا يثار الإ عقب طلب و دعوى للخصم بتمسكة فيها بمحل البطلان وهو بالتالى معارضه أو دفاع يوجه لدفع طلب الخصم بالاحتكام للباطل لذلك فيجب أن يبقى الدفع بالبطلان قائما ما دام طلب الخصم به قائما و جاء بحكم محكمة النقض أنه "   تحديد أجرة الأماكن هو طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام و لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها وأن الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا بطلانا مطلقا و يستوى أن يكون الإتفاق على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه و إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة كما أن من المقرر أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشر سنة الإ أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحا و إنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة أما إثارت البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع و الدفوع لا تتقادم و من المقرر أيضا أن دعوى المستأجر بطلب تخفيض الأجرة الحالة و المستقبلة التى تجاوز الأجرة القانونية ليست بطلب بطلان عقد أنتج أثره منذ خمسة عشرة سنة وإنما هى دعوى بطلب عدم الإستمرار فى تنفيذ شرط باطل إعتبره المشرع جريمة مستمرة فلا يتصور أن يسقط حق المستأجر فى طلب وقفها والدعوى الفرعية متى كانت دفاعا فى الدعوى الأصلية فأثارت مسألة أولية لازمة للفصل فى الدعوى الأصلية إندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحا صحيحا بالإجراءات المقررة لطرح الدفاع و تلتزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه حتى ولو لم تستوف الدعوى الفرعية شروط و الإجراءلت المقررة لرفعها إعمالا لما نصت علية المادة 24 من قانون المرافعات (إذا كان الإجراء باطلا و توافرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا بإعتباره الإجراء الذى توافرت عناصره ) و بالتالى فإذا رفعت الدعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه تعين على المحكمة أن تفصل فى طلب البطلان بإعتباره دفعا لا يسقط بالتقادم حتى ولو سقط الحق فى الدعوى به وإذا كان  خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الطاعن فى رفع الدعوى الفرعية بتخفيض الأجرة بالتقادم معتدا بالأجرة الواردة بالعقد رغم أنها دعوى بطلب عدم الإستمرار فى تنفيذ شرط باطل تعتبر دفاعا موضوعيا فى الدعوى الأصلية ﻻ يرد عليه السقوط بالتقادم و مسألة لازمه للفصل فى الدعوى الأصلية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن بأن الأجرة الواردة بعقد الإيجار تجاوز الأجرة القانونيه ومدى صحة التكليف بالوفاء بها السابق على رفع الدعوى و إحتساب الأجرة وفقا لقوانين إيجار الأماكن 121 لسنة 1947 و 136 لسنة 1981 وتحديد الزيادة المقررة بالقوانين 6 لسنة 1997 و14 لسنة 2001 على أساسها فإنه يكون مشوبا أيضا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن "
    ( نقض 11741 لسنة 77 ق جلسة 28/1/2009)

    Posted via Blogaway
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض الفرق بين طلب البطلان والدفع بة يسقط الأول بالتقادم أما الدفع فلا يسقط أبدا تطبيق طلب المستأجر بتخفيض الأجرة الحالة والمستقبلة التى تجاوز الأجرة القانونية ليست بطلب بطلان عقد أنتج أثره منذ خمس عشرة سنة سقط بالتقادم وإنما هى دعوى بطلب عدم الإستمرار فى تنفيذ شرط باطل فلا يسقط هذا الطلب ولا الدفع به بالتقادم Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top