مبدأ الثبوت بالكتابة قراءة لماهيته - نطاقه- أركانه – ضوابطه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مبدأ الثبوت بالكتابة قراءة لماهيته - نطاقه- أركانه – ضوابطه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، نوفمبر 20، 2014

    مبدأ الثبوت بالكتابة قراءة لماهيته - نطاقه- أركانه – ضوابطه

    .



    لما كانت بعض قواعد الإثبات تنهى عن الإثبات بشهادة الشهود و القرائن القضائية و تعتبر الكتابة هى الدليل الوحيد للإثبات ولما كان البعض يخلط بين الكتابة كدليل للإثبات كامل ينبغى أن يتوافر فيه كافة شروط الدليل الكتابى و بين مبدأ الثبوت بالكتابة الذى فحواه أيضا كتابة لم ترقى الى مرتبة الدليل الكامل فى الإثبات فأننا نبحث فى هذه القراءة ماهيه و نطاق و أركان  وضوابط مبدأ الثبوت بالكتابة فى أربع مباحث لإلقاء الضوء على هذا المبدأ المهم فى الإثبات



     المبحث الأول : ماهية مبدأ الثبوت بالكتابة
    نصت المادة 62 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية على أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .
    وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " .
    و يتلاحظ من قراءة الفقرة الأخيرة من المادة السابقة أنها قد وضعت تعريفا لمبدأ الثبوت بالكتابة و إن كان من غير المستحسن للمشرع وضع التعاريفات لأن ذلك من صميم عمل الفقة من ناحية و لإعطاء الفرصة للقضاء بتحديد مفهوم المصطلحات القانونيه بصورة محدثه لما قد يستجد من حالات و ظروف من ناحية أخرى غير أنه يمكننا وضع تعريف لمبدأ الثبوت بالكتابة  إستهدائا بأحكام محكمة النقض و أراء فقهاء القانون ومستعينين أيضا بتعريف المشرع بأنه واقعه تدل عليها كتابة صادرة من الخصم أو ممن يمثله ذلك الخصم أو ممن يمثل الخصم تجعل الواقعة المدعاة قريبة الإحتمال وتجيز للخصم الأخر  الإلتجاء الى الإثبات بالبينه والقرائن القضائية فى الأحوال التى منع القانون أو إتفاق الأطراف فيها ذلك .
    و الحق أن مبدأ الثبوت بالكتابة يعتبر نافذة رحبه للعدالة وسط خضم قواعد الإثبات الجامده فيستطيع من خلالها القاضى أن يتخذ السبيل الأمن لإثبات ما يدعيه الخصم مما يصتطدم بقاعدة عدم جواز الإثبات إلا بالكتابة وذلك بإعمال قريحة عقله وما صح عنده من منطق الأشياء وذلك إرتكانا الى كتابة صادرة من الخصم المتمسك بشكلية الإثبات بالكتابة مايجعل الواقعة المدعاه ولو أنها غير ثابتة بالكتابه كدليل كامل إلإ أنها تقرب الإحتمال  فى حصولها ومن ثم يلجأ الى البينة و القرائن القضائيه لتكملة ما أشارت الية هذه الكتابة  .
    وذكر الفقية الفرنسى بيدان وبرو أن مبدأ الثبوت بالكتابة يفسر عادة فى كثير من التوسع حتى تنكسر حدة التنظيم القانونى للإثبات فتقبل البينه و القرائن فى موضع لا تقضى العدالة بقبولها فيها وما كانت لتقبل لولا فكرة مبدأ الثبوت بالكتابة فهذه الفكرة تتدارك كثيرا مما تفوته الصرامة التى تنطوى عليها دقة تنظيم الإثبات وهى صمام الأمان الذى يكفل لقواعد الإثبات أن تسرى فى رفق ويسر .
    ويلاحظ أن إرتكان قواعد الإثبات على منطق العقل وحقيقة الأشياء ومجريات الأمور العاديه هو ما ينتج قواعد الإثبات التى يمكن من خلالها تقريب الحقيقة القضائيه من الحقيقيه الواقعيه بعيدا عن شكليات الإثبات الجوفاء و التى قد تباعد بعد المشرقين بين هتان الحقيقتان وبناء قاعدة الإثبات على المنطق يجعلها ثابته فى التنظيم القانونى العام للإثبات وما القرائن القانونيه والتى تغنى الخصم الذى تقررت لصالحه عن الأثبات الإ تقنين من المشرع لما سبق أن أفرزته قريحه القضاء من سوابق و قرائن قضائيه جعلت هذه الأخيره من العموم و الثبات ما يجعل لزاما على المجتمع أن يصيغها فى قاعده عامة فى الإثبات .
    كما أنه يلاحظ أن أليه إستنباط القاضى لمبدأ الثبوت بالكتابه تتشابه الى حد بعيد مع طريقة إستنباطه للقرائن القضائية من خلال وقائع الدعوى و ملابساتها وظروفها  وذلك من خلال إعمال الدور الذى أطلق المشرع فيه لقاضى الموضوع كامل الصلاحيات ليتعدى محل الإثبات من محل الى أخر بغية إثبات واقعة مدعاه لا دليل عليها من واقعة أخرى ثابته لدية .
    غير أن فارقا بين لا يخفى على الباحث بين مبدأ الثبوت بالكتابة وبين القرائن القضائيه يكمن فى سلطة القاضى إزاء كلا منهما فبينما الأخيره تعطى للقاضى إقامة الدليل الكامل على واقعه مدعاه فإن مبدأ الثبوت بالكتابه يعتبر دليلا ناقص يعوزه التكمله بقرينة قضائية أو بينة يساندهما القاضى ليقيم الدليل على الواقعة المدعاه .
    وجدير بالذكر أن مبدأ الثبوت بالكتابة ليس هو الكتابة ذاتها كما يعتقد البعض خطأ مما قد يوحى إليه تعريف المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة 62 سالفة  البيان فما هذه الأخيرة إلا دليلا على وجود ذلك المبدأ و الذى يعطى للقاضى السلطه فى كسر جمود قواعد الإثبات الخاصه بعدم جواز الإثبات إلا بالكتابة.
    و إذا كان مبدأ الثبوت بالكتابة و فقا لنص الماة 62 إثبات يجيز الإثبات بشهادة الشهود فى الحالات التى لا يقضى الإتفاق و القانون بذلك فهو أيضا يجيز الإرتكان الى القرائن القضائية فى إثبات الواقعة المدعاه فقد نصت المادة 100 من قانون الإثبات على أن "يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود "
    وقضت محكمة النقض بأنه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الإثبات على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطا بنص القانون أو بإتفاق الطرفين و كانت المادة 100 من القانون المشار إليه قد نصت على أن يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود فإن مفاد ذلك أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائيه فى جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود و جعل تقدير تلك القرائن منوطا بإطمئنان محكمة الموضوع و من ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود كما يجوز تكملته بالقرائن القضائيه حتى يكون له ما للكتابة فى الإثبات
    ( نقض 5/3/1979 سنه 30 ق العدد الأول ص 713)




    المبحث الثانى : نطاق مبدأ الثبوت بالكتابة  
    نصت المادة 60  فقره أولى من قانون الإثبات على أنه" فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائه جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك  .....".
    ونصت المادة 61 من نفس القانون على أنه " لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود و لو لم تزد القيمة على خمسمائه جنيه
    أ -  فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى .
    ب - إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
    ج -إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائه جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة " .
    و علية فإن النطاق الذى يثار فيه قاعدة مبدأ الثبوت بالكتابه  فى كل حالة حيث لا يجوز الإثبات إلا بالكتابة فيكون مبدأ الثبوت بالكتابة معززا بالبينة و القرائن دليلا كاملا فى الإثبات و ذلك فى الأحوال الأتية :
    (1) التصرف القانونى الذى تزيد قيمتة على خمسمائة جنيه  حيث نصت المادة 60 من قانون الإثبات على أنه فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمتة على خمسمائه جنيه .......
    (2)التصرف القانونى الذى ولو لم تزد قيمته عن خمسمائه جنيه الإ أنه قد إشترط أطرافه ألا يجوز إثباته إلا بالكتابه لعبارة عجز المادة 60 سالفة البيان ...... ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك
    وتندرج تحت هذه الحالة أيضا ما نصت عليه الفقرتين  الثانيه والثالثة  من المادة 61 وهى حالة إذا كان المطلوب هو الباقى أو جزء من الباقى من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة  لذلك إذا كان ثمن المبيع مبلغا يجاوز الخمسمائة جنيه ولكن إتفق أطراف عقد البيع على تقسيط الثمن على أقساط  تقل قيمتها عن خمسمائة جنيه فإن مطالبة البائع للمشترى بأحد هذه الأقساط  لا يجوز الإثبات فيها بالبينه لأنه وأن كانت مطالبة البائع للمشترى لا تتعدى الخمسمائه جنيه إلا أن لازم ذلك إثبات تصرف البيع والذى إنعقد يوم إنعقادة بقيمة تزيد عن الخمسمائة جنيه .
    و كذلك حالة إذا طالب أحد خصوم الدعوى بما يزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة و ذلك لوقوع الغموض فى إثبات أصل المبلغ المطالب به مما لا يجوز إثبات المطلوب ولو قلت قيمته بعد تعديل الطلب عن خمسمائه جنيه  غلا بالكتابة.

    (3) التصرف القانونى غير محدد القيمه حيث ورد بنص المادة 60 سالفة الذكر ...... أو كان غير محدد القيمة .
      (4) التصرف القانونى الذى يخالف تصرفا ثابتا بالكتابة . 
     (5) التصرف القانونى الذى إشترط القانون بنص خاص أن يكون إثباته بالكتابة كالصلح و الكفاله عقد الشركة و الإيجار وإثبات أحد المتعاقدين للصورية.
    و يلاحظ أن إشتراط القانون هنا يتعلق بإثبات التصرف و ليس بوجوده فإنه حيث تكون الكتابه شرطا لوجود التصرف و ركنا من أركانه فلا يمكن إستخدام مبدأ الثبوت بالكتابه معززا بالبينه و القرائن لإثبات توافر هذا الركن ومن ثم التصرف  كالمحرر الرسمى مثلا و ذلك لأن الكتابة فى هذه الحالة لا تكون مجرد دليل فحسب لإثبات التصرف بل تعتبر ركنا أو شرطا من شروط صحة التصرف الموضوعية و لذلك فقد ورد بالمذكرة الإيضاحية  للمشروع التمهيدى للقانون المدنى  المصدر التاريخى لقاعدة مبدأ الثبوت بالكتابة الواردة فى المادة 62 من القانون رقم 25 لسنه 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أنه ( أما فيما يتعلق بنطاق تطبيق هذا النص فليس شك فى أنه لا يسرى حيث تكون الكتابة شرطا من شروط صحة الإلتزام يترتب البطلان على تخلفه و لو كانت القيمة أقل من عشرة جنيهات كما هو الشأن فى المحررات الرسمية ذلك أن الكتابة أو الأوضاع الشكلية لا تكون فى هذه الحالة مجرد دليل فحسب بل تعتبر ركنا أو شرطا من شروط الصحة الموضوعية) .
     المبحث الثالث :أركان مبدأ الثبوت بالكتابة
     المطلب الأول : أن يكون هناك ورقة مكتوبه
     فالأقوال الشفهية إذا لم تدون لا يجوز إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ولو أجيز أثبات حصولها هى بالبينه و بالقرائن  وكذلك الأعمال المادية التى يقوم بها أحد أطراف العلاقة القانونيه لا يجوز إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و لذلك إذا أوفى المدين بالتزامه بقيام أو إمتناعه عن عمل مادى محض فلا يجوز لدائنه إعتبار فعله مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات وجود الإلتزام فى ذمة ذلك المدين فقيام المقاول ببناء العقار وإن كان يجوز إثبات هذه الأعمال بالبينة والقرائن إلا أنها لا تتيح لصاحب العمل توافر مبدأ ثبوت بالكتابه لإثبات عقد المقاول غير أنه إذا دونت هذه الأعمال فى ورقه فعندئذ تعتبر هذه الورقة لا الأعمال المادية ذاتها هى مبدأ ثبوت بالكتابة و مثال ذلك المقايسات التى تدون بها أعمال المقاول فتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز الإرتكان إليها لإثبات عقد المقاوله و تكملته بشهادة الشهود أو القرائن ..
    كما أن الوفاء بجزء من الدين إذا كان ثابتا بالكتابة يصلح لأن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات أصل الدين ولو كانت قيمة الأخير تزيد عن خمسمائه جنيه .
    والحقيقة أن أى كتابة تصلح لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابه  دون إعتبار لشكل الورقة أو الصيغه التى كتبت بها الكتابة وذلك لإستخدام المشرع لفظ  كل كتابة فى عجز المادة 62 سالفة البيان فالسند غير الموقع من الخصم يجوز إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة و الدفاتر والمراسلات و السجلات والأوراق المنزلية و المذكرات الشخصيه وصور الأوراق العرفيه و الرسميه  سواء كانت موقعة أم غير موقعه وسواء كانت موجهه الى من لا يحتج بها أو من موجهه الى الغير و التأشير على سند الدين كل هذه المستندات تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابه وذلك ما لم تكن دليلا كاملا على الإثبات إذا نص القانون على ذلك .
    و كذلك تعتبر كتابة يثبت بها مبدأ الثبوت بالكتابه و تجيز الإرتكان الى شهادة الشهود حيث لم يكن القانون يجيزها لولاه محاضر الجرد ومحاضر الجلسات وبيانات الأحكام المدونة بها ومحاضر التحقيق و صحف الدعاوى ومذكرات الخصوم ولو كانت موقعه من الوكلاء عنهم  والشهادات الصادرة من واقع  سجلات رسمية كالشهادات التى تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات والأختام الموقع بها على المحررات العرفية و البيانات التى يتم إدراجها بالأوراق الرسميه بناء على إدلاء الخصوم بها كالبينات التى تدرج بنمازج الشهر العقارى أو مصلحة البريد أو غيرها .
    و يلاحظ أن السندات الرسميه إذا لاحقها البطلان لأى سبب كان وكانت موقعه من ذوى الشأن تعتبر لها قيمة الورقة العرفية ومن باب أولى يجوز إعتبارها مبدأ ثبو ت بالكتابة إذا لم تكن صالحة أن تكون دليلا كاملا كورقة عرفية .
    أما السند الرسمى إذا كان باطلا وغير موقع علية من ذوى الشأن وذلك لجهلة بالكتابة أو رفض التوقيع فتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ولو أنها لا تعتبر ورقة عرفية لعدم التوقيع عليها أما إذا كانت غير موقعه من ذوى الشأن بغير جهل بالكتابة أو رفض فإنها تعتبر مشروعا لا يتم ولا يقبل إعتبارها ورقة عرفية ولا حتى مبدأ ثبوت بالكتابة  و بديهى أن إثبات الجهاله بالكتابة و الرفض بإعتبارها وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة.
    وأما السند العرفى إذا كان باطلا لعدم التوقيع عليه فإنه يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مكتوبا بخط المدين أو صادرا منه أو ممن يمثله .
    و كذلك يصلح أن يكون السند العرفى الموقع عليه أو الصادر من المدين دون ذكر لمقدار الدين يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة فيجوز إثبات الدين بالبينة ولا يقدح فى ذلك ما قد يقال من أن هذا إثباتا لما يجاوز الكتابة لأن الكتابة هنا ليست دليلا كتابيا كاملا بل مبدأ ثبوت بالكتابة .
    و قد يكون الإغفال عن ذكر بيان فى ورقة مكتوبة مبدأ ثبوت بالكتابة فيستخرج مبدأ ثبوت بالكتابة من عدم ذكر بيان لا تخلو منه الورقة عادة كما لو لم يذكر الورثه دينا على مورثهم فى محضر الجرد فهذا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى التخالص عن هذا الدين .
    حالة المادة 113 من قانون الإثبات
    تنص المادة 113 من قانون الإثبات على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عزر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك " .
     فهذه حالة من حالة مبدأ الثبوت بالكتابة قننها المشرع لعمومها و الورقة المكتوبة فى هذه الحالة هى المحضر الرسمى الذى دون فيه تخلف الخصم عن الحضور أو إمتناعه عن الإجابة .
     تاريخ الكتابة لا يتقيد بقواعد إثبات التاريخ فى قانون الإثبات
    و يلاحظ أنه إذا كان تاريخ الورقة الرسمية يكون حجه على الخصوم وكذلك تاريخ الورقة العرفيه متى كان هذا التاريخ ثابتا وفقا للطرق المقررة فى القانون المادة 15 إثبات فإن الورقة التى بها كتابة دالة على مبدأ ثبوت بالكتابة يكون تاريخها حجة على الغير ولو لم يثبت تاريخه ويجوز للغير أن ينازع فى صحة التاريخ ويثبت عدم صحته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة .
    و كون وجود ورقة مكتوبة قد توفر مبدأ ثبوت بالكتابة أو لا توافر هى مسألة من مسائل القانون تخضع لرقابة محكمة النقض .
    المطلب الثانى :أن تكون الورقة المكتوبة صادرة من الخصم أو ممن يمثله أو ممن يمثل الخصم 
    لكى تعتبر الورقة المكتوبه والتى لا تحمل مقوامات الدليل الكامل مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج بها عليه و الصدور هنا قد يكون  ماديا وهو يتحقق كلما كانت الورقه ممهوره بتوقيع الخصم أو فى الأقل مكتوبه بخط يده  والورقة الممهوره بتوقيع الخصم فى الغالب تكون دليلا كتابيا كاملا إذا كانت معده للإثبات أما حيث كانت ناقصة البيانات أو غير معدة للإثبات بحسب طبيعتها ولكنها تجعل الأمر المدعى به قريب الإحتمال فهنا تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .
    و بديهى أنه يشترط لإعتبار الورقه صادرة من الخصم أن لا ينكر هذا الصدور سواء كان صدورا ماديا أو معنويا على ما سلف بيانه فإن هو أنكر فلا بد من الإرتكان الى قواعد تحقيق الخطوط على نحو ما ينص عليه قانون الإثبات .
    ويعتبر الورقه صادرة صدورا معنويا أيضا من الخصم ولو لم يوقعها أو يحررها بيده إذا أملى بياناتها أو يكون قد تمسك بما ورد فيها  أوأقر بما ورد فيها و يلاحظ أن إثبات صدور الورقه صدورا معنويا فى تلك الحالتين يعتبر فى حد ذاته واقعة مادية يجوز أثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة .
    و كذلك تعتبر الإقرارات الواردة فى أوراق رسمية و محاضر  الإستجواب و محاضر المعاينة ومتون الأحكام القضائية  ولو لم تكن موقعة من الخصم كتابة صادرة من الخصم صدورا معنويا لتدخل الموظف العام فى تحريرها وهذا بخلاف الورقة الرسمية الموثقة كما سلف القول إذا كانت غير موقعه من الخصم  بما لا يعزو الى جهل بالكتابة أو رفض التوقيع فإنها لا تعتبر ورقه عرفيه ولا حتى مبدأ ثبوت بالكتابة لأنها لاتعدو أن تكون مجرد مشروع لم يكتمل .
    و تعتبر الورقه صادرة من الخصم متى صدرت أيضا ممن يمثله تمثيلا صحيحا أو ممن يمثله الخصم  وقت صدور الورقة فالورقة الصادرة من المورث تعتبر صادرة من الوارث وأوراق المرافعات وصحف الدعوى و الإعلانات و المذكرات و المرافعة الشفوية متى دونت بمحضر الجلسة و التى تصدر من المحامى كأنها صادرة من الخصم الموكل طالما أنها فى حدود هذه الوكالة  ويحتج بها عليه كمبدأ ثبوت بالكتابة .
    و كذلك الأوراق الصادرة من الولى والوصى والقيم فى حدود الولاية و الوصايا و القوامة تكون كأنها صادرة من القاصر أو المحجور علية بحسب الأحوال و يجوز إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فى مواجهته .
    وكون الورقة صادرة من الخصم أو ممن له صفه فى تمثيله له أو فى تمثيله للخصم هو الركن الجوهرى فى مبدأ الثبوت بالكتابة  لأنه هو ما يصل الورقة بالخصم و يجعلها حجة علية و هذه مسألة من مسائل القانون تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض .
    المطلب الثالث : أن تجعل الكتابة المدعى به قريب الإحتمال
     فلا يكفى أن تكون الورقة التى تحمل الكتابة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة أن تكون من شأنها أن تجعل الواقعة المدعى بها  و المراد إثباتها محتملة بل يجب أن تكون مرجحه الحصول لا ممكنه الحصول فحسب  وهذا أمر يخضع لتقدير قاضى الموضوع فهو الذى يقدر قيمة الورقة من حيث تقريب إحتمال حصول الواقعه المدعى بها دون خضوع تقديره هذا لرقابه محكمة النقض متى كان إستخلاصه هذا له أصل ثابت بالأوراق لأن هذا الإحتمال تتفاوت درجاته قوة وضعفا و العبرة فيه بإقتناع قاضى الموضوع و ليست العبرة بما دون فى الورقة من كتابة بل بما يمكن إستنباطه من ذلك مع مراعاة الظروف الخارجية المحيطة به .

    و يلاحظ أن توافر ركن قرب الإحتمال بحصول الواقعة المراد إثباتها لا يرقى بمبدأ الثبوت بالكتابة الى أن يكون دليلا كاملا فى الإثبات بحيث تنقلب الكتابة الى دليل كامل لإثبات أو نفى الواقعة المدعاه  إذ يلزم ذلك  تكملة المبدأ المذكور بالبينة و القرائن  و ليس القاضى مجبرا على أى حالة بأن يحيل الدعوى للتحقيق لتكملة الدليل بل يمكنه من خلال ظروف القضيه و ملابستها أن يرتكن الى القرائن القضائيه التى  ثبتت لديه سواء كانت تؤيد ما نم عنه مبدأ الثبوت بالكتابة أم تنفيه و فى الحالة الأخيره يزول ما كان لمبدأ الثبوت بالكتابة من أى أثر كدليل .
      و إذا أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لإكمال مبدأ الثبوت بالكتابة  فتسمع الشهود  فلها كامل السلطة التقديريه فى تقدير أقوال الشهود فلها أن تقتنع بها وتصح عندها الواقعة المدعاة والتى أشار مبدأ الثبوت بالكتابة إليها كما يصح ألا تقتنع بأقوال الشهود و عنئذ تبيت الواقعة المدعاة عارية من الدليل عليها .
     المبحث الرابع : ضوابط إعتبار الورقة المكتوبة مقربة لإحتمال حصول الواقعة المراد إثباتها
    و ضع الفقة  ضوابط ثلاثة لإعتبار الورقة المكتوبة مقربة لإحتمال حصول الواقعة المراد إثباتها و هذه الضوابط ليست الإ ضوابط إسترشادية لقاضى الموضوع أن يتحراها وله أن يتخذ ضابطا غيرها مما ثبت عنه من ظروف و ملابسات النزاع و صح به إستنباطه لأنه لا معقب على سلطة التقديريه فى هذا الشأن كما سلف القول .
    و الحقيقة أن الكتابة التى يمكن أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة تكون فى أكثر الأحوال  محتوى لأحدى ثلاث ورقات  .
    المطلب الأول : ورقه كان من الممكن أن تكون دليلا كتابيا كاملا على الواقعة المراد إثباتها
     كالأوراق العرفية و الرسمية و دفاتر التجار و السجلات و الأوراق المنزلية و الرسائل و التى  يعتبرها القانون دليلا كاملا للإثبات إلا أنها ينقصها شرط من الشروط التى يتطلبها القانون و أصبحت بالتالى ليست صالحة لأن تكون بذاتها دليلا كاملا للإثبات فلا شك أن مثل هذه الورقة إذا ذكرت الواقعة المراد إثباتها ذكرا كاملا كالدليل الكامل فليس هناك شكا فى أنها تعتبر الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال و إن فاتها أن تكون دليلا كاملا فليس أقل من إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة على الواقعة التى ذكرت تفاصيلها .
    و عليه فمثلا الورقه الرسمية إذا شابها عيب يبطلها و كان هذا العيب فى الشكل كعدم توقيع ذو الشأن و لم تصلح بالتالى إعتبارها ورقة عرفية لعدم نسبتها إليهم كما سلف القول فإنها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .
    و كذلك الورقة العرفية إذا لم توقع من الخصم وكان ذلك غير راجع لرفضه التوقيع مما يستبعدها عن أن تكون مجرد مشروع لم يتم يمكن إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة .
    و كذلك صورة الأوراق الرسمية و العقود المسجلة إذا لم يداهمها الشك فى مطابقتها للأصل و إن كانت لا تصلح دليلا كاملا على الواقعه المراد إثباتها فيمكن إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة .
     المطلب الثانى :ورقة لم يكن فى الإمكان أن تكون دليلا كاملا على الواقعة المراد إثباتها ولكنها تشير الى تلك الواقعة
     والإشارة الى الواقعة يكون أما بطريق إيجابى مثال ذلك رسالة يرسلها المدين يتكلم فيها عن الدين المشغول به ذمته دون أن يحدد قيمته وباقى شروطه فيكون مبدأ ثبوت بالكتابه على هذا الدين و خطاب يرسله الدائن الى ورثة مدينه يستفسر منهم عن ما إذا كانت  هناك أوراق ضمن مستندات  مورثهم تفيد براءة ذمتة من الدين فإذا ما إستوثق من عدم وجود مثل ذلك رفع دعواه ضدهم مطالبا بدينه فهذا الخطاب يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة على وجود واقعة براءة ذمة مورثهم من الدين تبيح الإثبات بالبينة والقرائن ولو كان قيمة الدين أكثر من خمسمائة جنيه أو كان ثابتا بالكتابة .
    و إما أن تكون الإشارة الى الواقعة المراد إثباتها بطريقه الإغفال أو السلبية ويكون ذلك بإحدى طريقتين
    الأولى بأن تثبت الورقة واقعة هى عكس الواقعة المراد إثباتها تماما ثم يتبين بعد ذلك تزوير الورقة فتنفى الواقعة العكسية و تصبح الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال بهذا التضاد ومثال ذلك مطالبة المشترى البائع بتسليم العين المشتراه منه وليس معه دليا كتابيا على البيع فيبرز المدين ما يفيد أنه قد إشترى المبيع منه مرة أخرى فيثبت تزوير عقد البيع الثانى ففى هذه الحاله يقوم مبدأ ثبوت بالكتابة على واقعة البيع المراد إثباتها لتنفيذ إلتزام البائع بالتسليم .

    والثانية تتحقق عندما تكون الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها فى الأصل أن تثبت واقعة متنازع عليها فإذا هى لم تثبتها كان فى ذلك إشارة سلبية الى أن هذه الواقعة غير صحيحة مثال ذلك خلو محضر جرد تركت المورث فى حضور دائنه و لم يذكر فيها هذا الدين يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة على براءة الذمة للمورث و تركته من بعده من هذا الدين و كذلك فقد قضت محكمة النقض " بأنه متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإلزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم و كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الإستئناف بأنه قد أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستندا الى محضرى صلح موقع عليهما من المورث بإعتبارهما ورقتين صادرتين فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونية للمورث بأى التزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان أن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابة يجعلان دفاعه بعدم مديونيته فى ثمن الأطيان قريب الإحتمال و طلب إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص ( نقض مدنى 9 إبريل 1955 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 121 ص  848)
    وأيا ما كانت الإشارة الى الواقعه المراد إثباتها بموجب الورقة التى تحمل مبدأ الثبوت بالكتابة فإنه يجب لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون من شأنها جعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول لا محتملة فحسب فالإتفاق المكتوب ما بين شخصين على جواز إثبات العقود المبرمة بينهما بالبينة لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات عقد أبرم بعد هذا الإتفاق    إذ أن هذا الإتفاق المكتوب ليس من شأنه أن يجعل العقد المدعى به مرجح الحصول و لا يزيد على أن يجعله محتملا فقد قضت محكمة النقض  بأنه ليس لمن يدعى الصورية  التى بين شخص و أخرين أن يتخذ هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركه التى يدعى قيامها بينه و بين هذا الشخص لأن تلك الصورية ليس من شأنها حتى ولو صحت أن تجعل الشركة التى يدعيها قريبة الإحتمال ( نقض 5 إبريل 1945ص 614)
     المطلب الثالث : ورقة لم يكن ممكنا أن تكون دليلا كتابيا  كاملا على الواقعة المراد إثباتها ثم هى لا تشير الى هذه الواقعة
     و هذه الحاله تعتبر الورقة فى كثير من الأحوال ليس فيها ما يشير إيجابيا أو سلبيا على الواقعة المراد إثباتها إلا أنه قد توجد حالات إستثنائية  تثبت هذه الورقه واقعه أخرى لها إرتباطا بالواقعة المراد إثباتها و يكون ثبوت الواقعة الأخرى من شأنه أن يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال فينتقل الإثبات عنئذ من محل لأخر من أمثلة ذلك الدائن الذى يرفع دعوى بالدين إذا واجهه المدعى عليه بورقه تثبت أن الأول مدين له فى تاريخ لاحق للمديونيته فإن هذه الورقة تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء الدين المدعى به ذلك لان المدين لا يبدأ فى العادة أن يكون دائنا لدائنه إلا بعد أن يوفيه الدين الذى عليه فالورقة تثبت واقعة مديونية الدائن للمدين و الواقعة المراد إثباتها هى وفاء المدين الدين لدائنه و ثبوت الواقعة الأولى يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال .
     و أيضا اذا قرر الدائن المرتهن شطب الرهن فإن ذلك المسلك من شأنه أن يولد مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء الدين المضمون بالرهن ذلك لان الدائن المرتهن لا يرضى عادة بشطب الرهن قبل أن يستوفى حقه .
    وقضت محكمة النقض بأنه ( متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم و طلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن هذا المبلغ المطالب به ليس قرضا و إنما هو ثمن حصة فى (ماكينة ) إشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر فى تاريخ السند و كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكملة إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد علاوة على إتحادهما فى خط الكاتب لهما و الشهود الموقعين عليهما و المداد المحررين به كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى الماكينة و أن يدفعوا إليه الثمن و يقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يخالف القانون ( نقض 5 مارس 1953 مجموعة أحكام النقض جزء4 رقم 87 ص 705)
    أحكام النقض
    -المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى من حيث الإثبات فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة فى قانون الإثبات ، والزوج فى علاقته بزوجته ليس من الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات فإن عشرتهما وسكون كل منهما إلى الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها وسمعتها يخول كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة الآخر فى سلوكه وغير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية ، ومن ثم حق لكل منهما الاحتجاج بما تتضمنه الرسالة الموقعة من الآخر بما تحمله من دليل لصالحه فى شئون الزوجية ، دون البحث فيما إذا كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة ، لما كان ذلك ، وكان الكتاب المرسل من أحد الخصوم إلى آخر يخضع لتقدير قاضى الموضوع فله بعد تقدير الظروف التى حرر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً ولا معقب عليه فى ذلك متى كان قد بنى تقديره على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما أورد بأسبابه من أن الكتاب المرسل من الطاعن إلى إبنه منها تضمن اتهامها بالتبرج والتفريط فى شرفها والخيانة الزوجية والانحطاط الخلقى ، ولم يبد الطاعن ثمة دفع أو دفاع بشأن هذا الكتاب بما تتحقق به المضارة الموجبة للتطليق ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه وفيها الرد الضمنى المسقط لما ساقه الطاعن ، ولا على الحكم إذ اعتمد على ما تضمنته تلك الرسالة ذلك أن المطعون ضدها ليست من الغير فى علاقتها بالطاعن بحسبانها زوجاً له ، بما لا محل معه لبحث ما إذا كانت قد حصلت عليها بوسيلة مشروعة .
    (الطعن رقم 202 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/25 س47 ج 1 ص 551 (
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان صحيحاً أن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان إثباته بالكتابة ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات ، وأنه يشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانونا وأن يكون من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال .

     ) الطعن رقم 4901 لسنة 61 ق جلسة 1992/10/29 س 43 ج 2 ص 1095 (
    إن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أى حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه . 
    ) الطعن رقم 4901 لسنة 61 ق جلسة 1992/10/29 س 43 ع 2 ص 1095(
    تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته القواعد العامة ، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابه ..... أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن ولا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتياله أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .

    ) الطعن رقم 366 لسنة 58 ق جلسة 1991/1/30 س 42 جـ 1 ص 346 (
    ) الطعن رقم 36 لسنة 26 ق جلسة 1961/3/9 س 12 ص 212 (
    المقرر - فى قضاء هذة المحكمة - أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحدة الذى يوضع عادة فى أخرها فان خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها اية حجبة قبلة بل أنها لاتصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضدة الا اذا كانت مكتوبة بخطة فإذا كانت الورقة موقعة ولكن بها اضافات خالية من التوقيع فإن قوة البيانات المضافة فى الاثبات تخضع لتقدير القاضى.

    )الطعن رقم 1073 لسنة 52 ق جلسة 8/ 11/ 1990س 41 جـ 2 ص 632(
    يدل نص المادة 62 من قانون الاثبات الصادر بقانون رقم 25 لسنة1968 وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة - على أن المشروع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الاثبات متى أكملة الخصوم بشهادة الشهود ويستوى فى ذلك أن يكون الاثبات بالكتابة مشترطا بنص القانون أو باتفاق الخصوم وأن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ويكفى أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج علية بها وأن تجعل التصرف المدعى بة قريب الاحتمال وأن تقدير ما اذا كانت الورقة التى يراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الآمر المراد اثباتة قريب الاحتمال ، هو اجتهاد فى فهم الواقع يستقل بة قاضى الموضوع ولا رقابة علية فى ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصة سائغا واذ كان الحكم الابتدائى الذى أيدة الحكم المطعون فية فى صدد ثبوت وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد استند فى اعتبار الخطابات المرسلة من الطاعن لمورث المطعون عليهما والتى أقر بصدورها منة وتوقيعة عليها مبدأ ثبوت بالكتابة الى ماخلص الية من عباراتها ، أن الطاعن كان يقوم بتحصيل مبالغ لحساب ذلك المورث يودعها حسابة فى البنك ويرد مبالغ للمستأجر مودعة كتأمين ويدفع أجرة سمسرة ويقوم باصلاح بعض أثاث الفيلات وبتأجيرها للغير أحدها تقريرا مفصلا عن الايرادات والمصروفات ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطتة التقديرية من أقوال شاهد المطعون عليهما ومن عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلا عن مورث المطعون عليهما ورتب على ذلك الزامة بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة وأداء ما أسفرت عنه تصفية الحساب بينهما وكان استخلاصة فى هذا المقام سائغا فأن مايثيرة الطاعن لا يعدوأن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للآدلة تنحسر عنة رقابة محكمة النقض. 

    ( الطعن رقم 635 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/14 س 38 جـ 1 ص196 )
    النص في المادة 62 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 254 لسنة 1968 علي أنه - يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة - . وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يدل علي أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الاثبات متي أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، وأن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعة منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها وأيا كان الغرض منها يستوي في ذلك أن تكون تلك الكتابة هي التي أعدت أصلا لاثبات التصرف المدعي به ولكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل في الاثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلا لاثبات هذا التصرف ، اذ لا يتطلب القانون ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ويكفي أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها وأن تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال وتقدير ما اذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد اثباته قريب الاحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة )
    ) الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/16 س 35 ص 1333 (
    نص المادة 62 من قانون الاثبات يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الاثبات متي أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن واشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانونا ، وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعي به أو الواقعة المراد اثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال ، ومن المقرر أيضا أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بشرط أن يكون ما استخلصه وبني عليه قضاءه سائغا .
     .





    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: مبدأ الثبوت بالكتابة قراءة لماهيته - نطاقه- أركانه – ضوابطه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top