قراءة للقالب التجريمى للكذب فى البلاغ الموجه للسلطات مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءة للقالب التجريمى للكذب فى البلاغ الموجه للسلطات - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، نوفمبر 06، 2014

    قراءة للقالب التجريمى للكذب فى البلاغ الموجه للسلطات



    ا


    المبحث الأول : الكذب فى القانون بوجة عام


                                      



    الكذب سلوك غير سوى له  من عظيم  الخطر  على المجتمع ولذلك فقد نهت عنه قواعد الأخلاق وحقرته وكذلك قواعد الدين فى كافة الشرائع السماويه فقد حرم الإسلام الكذب ونفى الإيمان عن من يأتيه و ذلك لأن الإيمان باطن يصدقه ظاهر و الكاذب يغاير باطنه ظاهره و حق إعتبارالكذب من أيات المنافقين ومما ورد فى شأن الكذب  ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ،وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا وذكر الحافظ بن حجر أن أبا بكر رضى الله عنه قال الكذب يجانب الإيمان وعن سعد بن  أبى وقاص رضى  الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يطبع المؤمن على كل شىء إلا الخيانة والكذب


    إلا أن القانون  عندما عالج الكذب كسلوك غير قويم لبنى البشر لما يتناوله تناول الأخلاق والدين بل تناولة بطريقة مختلفة تعترف بالنقص البشرى الذى يحول  دون تجريم مطلق الكذب وأعطى لسلطة الدولة مستعينه بأجهزتها وسلطتها واجب الكشف عن الكذب دون الإجبار على تحرى المتهم الصدق لمعاونتها فى كشف الحقائق من الزيف فنجده إعتبر الكذب حقا للمتهم أثناء التحقيق معه لا يؤاخذ عليه فللمتهم عند إستجوابه مطلق الحرية فى أن يجيب على أسئلة المحقق أو يمتنع عن الإجابة عليها بالكلية أو على بعضا منها و ليس للمحقق أن يرغمه على الإجابة لأن الإستجواب بالنسبة للمتهم وسيلة من وسائل دفاعه عن نفسه ليس لأحد أن يحمله على  إستعمالها لذلك فمن باب أولى فإن من حقه أن يخفى الحقيقه فيحكى كذبا أو أن يصورها على نحو ما يذهب إليه خياله و بعض الفقه لا يستحب هذا النظر من أن الكذب يعد حقا للمتهم متفرع عن حقه فى الدفاع لأن القانون ينبغى ألا يحض إلا على مكارم الخلاق و أحسنها و لذلك فهم يرون ( من رواد هذا الرأى الدكتور محمود نجيب حسنى ) أنه ليس للمتهم أن يكذب إذا وجه إلية الإتهام  لأنه مطالب بأن يعاون المحقق و ييسر له عمله فى الكشف عن الحقيقة و لا بد من أن يلتزم عند إستجوابه بأن يتخذ موقف إذاء الأدلة و الشبهات القائمه ضده فإما أن يدحضها و أما أن يسلم بها و لا يخفى ما فى هذا الرأى و إن سلمت فيه النوايا الحسنه من شطط و عصف  بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه والذى يعلو على الإلتزام بمعاونه عمل المحقق فى الكشف عن الحقيقة ولذلك حرم القانون الجنائى المقارن إخضاع المتهم لأجهزه كشف الكذب لأنها تمثل ضغطا نفسيا على المتهم تجعله يبوح بما لم يكن يبوح به فى موقفه هذا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    عندما تناول القانون هذا السلوك بالتجريم أيضا وعلى ما سلف ذكره لم يجرم مطلقه بل جرم بعض صورة فنجد أنه قد وضع قوالب للتجريم عن الكذب إذا إتخذ صورة الكتابه فى محرر سواء كان هذا المحرر عرفى أو رسمى  لتكون معولا لإثبات حقوق أو نفيها وهو ما يتضح فى جرائم التزوير فى المحررات رسمية كانت أم عرفية كما أنه إعتبرالكذب فى محراب العدالة للتدليس على مفردات الإثبات فى الشهادة زورا جريمة معاقبا عليها ورأى المشرع أنه إذا تفنن الكاذب فى كذبه و بلورة فى صورة إحتياليه أدت الى إخراج مال الشخص دون رضاه كما فى جريمة النصب إعتبر هذا الكذب أيضا جريمة أفرد لها عقابا .



     وجرم القانون الكذب فى أبشع صوره عندما يكون موجها ضد المجتمع وكيان  الدولة فنصت المادة 80/ ج من قانون العقوبات على أن ( يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً فى زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة)


    ونصت المادة 80/ د من قانون العقوبات معدلة بالقانو رقم 147 لسنة2006على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة  حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

    وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب. .

    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .

     وكذلك إبلاغ السلطات العامة بجريمه إذا كان متمخضا عن كذب بوقوع الجريمة إعتبره القانون جريمة وهو ما تتناوله هذه القراءة بالبحث
         
    المبحث الثانى: الكذب فى إبلاغ السلطات


    تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أن) يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .


    ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند إليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .

    ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة) .

     كما نصت المادة 303    قبل تعديلها بموجب القانون رقم 147لسنة 2006 و الذى ألغى عقوبه الحبس و ضاعف الحدود الدنيا و القصوى للغرامه لمثليهاعلى أنه (يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة ألاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة ألاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة ألاف خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين).

    ·       ونصت المادة 304  على أنه " لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق و عدم سوء القصد الحكام القضائين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله " كما نصت المادة 305 من نفس القانون على أنه " و أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة و لو لم يحصل إشاعة غير الإخبار المذكور و لم تقم دعوى بما أخبر به "

    ·       و يبين من هذين النصين  الأخرين أنه رغم أن الإفصاح عن أمر ما فى حق الغير يعد كأصل عام جريمة قذف الإ أن هذا الإفصاح يكون مباحا حيث يوجه الى حاكم قضائى أو إدارى مختص بتلقى البلاغات عن أيه جريمة إذ يكون الإبلاغ بها ليس وحسب حقا للمبلغ به  بل وواجبا عليه أيضا و الإبلاغ للسلطات عن الجرائم  لكى يكون مباحا لابد أن يكون بواقعة صحيحة أو على الأقل بواقعة يعتقد المبلغ بها بناء على أسباب معقوله ثبتت لديه أنها صحيحة لذلك قيل بحق أن جريمة البلاغ الكاذب  لا تستقيم حيث تتوافر حسن نيه المبلغ .

    ·       و على ذلك فإنه يشترط لتوافر جريمة البلاغ الكاذب توافر شروط أربعة هى :
    (1)           إبلاغ السلطات بأمر موجب للعقاب
     بداية يشترط لوقوع جريمة البلاغ الكاذب أن يتوجه الجانى ببلاغه الى إحدى الجهات فى الدولة والتى يناط بها تمحيص البلاغات سواء كان البلاغ شفويا أو كتابيا ولا بد أن يكون موضوع البلاغ أمر موجب للعقاب الجنائى أو التأديبى حتى ولو كان من الجرائم التى يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على تقديم شكوى أو طلب أو أذن كالسرقة بين الأصل و الفرع  أو كالجرائم الجمركية أو كالجرائم التى يرتكبها أعضاء المجالس النيابية حسب الأحوال  ترتيبا أما إذا كان الفعل موضوع البلاغ وأن كان يشكل جريمة فى القانون إلا أنه غير معاقب علية قانونا لتوافر السبب المبيح أو لسقوط الحق فى العقاب بالتقادم فلا محل هنا لجريمة البلاغ الكاذب ولا يشترط بعد ذلك علانية البلاغ أو سريتة فالعبرة بالكذب طالما قدم البلاغ لأحد سلطات الدولة  المنوط بها تحقيقة .
    ويشترط خروج البلاغ من المبلغ إراديا و بطريقة تلقائية غير مستثار فيها المبلغ  بسؤال وجه الية كما فى  توجيه سؤال لشاهد فأجاب بما ينطوى على بلاغ فى شهادتة أمام المحكمة ويشترط أيضا أن يكون المبلغ ضده محددا فى البلاغ أو على الأقل قابل للتحديد .

    (2)            أن تكون الواقعة المبلغ بها غير صحيحه و مكذوبه كليا أو جزئيا أو تكون صحيحه من الناحيه الموضوعيه غير أنها لم تقع ممن نسبت إليه ويجب أن تحقق وتتيقن محكمة الموضوع  بنفسها من كذب البلاغ فقد قضت محكمة النقض "إن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ وإذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحا فإن  حكمها بالبراءة يكون صحيحا ولا يصح   القول  بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبركاذبا  إذ أن  العبرة فى  كذب البلاغ أو صحته هى  بحقيقة الواقع و الأحكام الجنائية تبنى على الحقائق لا على العبارات مجردة "
    ( طعن 26/2/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق51 ص 652)


    و من المقرر فى القضاء و الفقه الجنائى أنه اذا كانت دعوى البلاغ الكاذب رفعت الى محكمة الجنح بعد تحريك الدعوى العموميه عن الواقعة موضوع البلاغ و صدور قرار فيها من النيابة العامة بالحفظ فإن ذلك لا يحول دون قيام محكمة الجنح بتحقيق صحة أو كذب البلاغ بل أن قرار النيابة العامة بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائيه الخاصة بموضوع البلاغ لا يقيد أيضا محكمة الجنح فى التحقيق بشأن صحه أو كذب البلاغ  لأنه من المستقر علية قانونا أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ليس حكما ولا يتمتع بما تتمتع به الأخيره من حجية الأمر المقضى به و لذلك فد قضت محكمة النقض بأنه "ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجة لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ بها حجية أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة " (12 م1/180 أحكام النقض س 31 ق 2 ص 172 19/1/1987 )
     وإذا كانت دعوى البلاغ الكاذب قد رفعت الى محكمة الجنح وصدر حكم بالبراءة فى موضوع البلاغ لصالح المبلغ ضده أو صدر قرارا إداريا نهائيا بالبراءة كان لهذا الحكم أو القرار حجية فإذا نفى الحكم أو القرار التهمة عن المبلغ ضده حكمت المحكمة فى دعوى البلاغ الكاذب بالإدانة أما إذا أقتصر الأمر على إرتكان حكم أو قرار البراءة على التشكيك فى صحة التهمة لعدم كفاية الأدلة عليها كان غير قاطع بكذب التهمة و تعين على المحكمة أيضا فى دعوى البلاغ الكاذب أن تحقق هذا البلاغ .

    أما إذا رفعت دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ قبل تحريك الدعوى ضد المبلغ ضده  عن الواقعة التى نسبت إليه لأى سببا كان تعين على المحكمة الجنائيه أن تحقق البلاغ بنفسها و لو كان هذا البلاغ يخرج عن إختصاص هذه المحكمة الجنائيه كما لو كانت الواقعة المبلغ بها جنايه و ذلك لأن موضوع البلاغ الكاذب هو جنحه تختص بنظرها محكمة الجنح لأن التحقيق الذى ستجرية الأخيرة لإظهار و جه الحق فى البلاغ لا يدور هذا التحقيق حول موضوع البلاغ و إنما حول الإبلاغ ذاته من حيث صدق أو كذب هذا البلاغ فإذا تبين للمحكمة كذب الواقعة المبلغ بها قضت بالإدانة فى جريمة البلاغ الكاذب و إذا تشككت فى صحة الواقعه المبلغ بها قضت بالبراءة فى دعوى البلاغ الكاذب .
    وإذا كانت دعوى البلاغ الكاذب قد رفعت الى محكمة الجنح بعد طرح الواقعة المبلغ عنها على المحكمة المختصة للفصل فيها دون أن تكون محكمة موضوع البلاغ قد أصدرت بعد حكما فيها فأنه يجوز أيضا لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب وقف هذه الدعوى تعليقيا انتظارا للحكم .

    (3)           توافر إرادة الكذب والعلم به
    بديهى أنه يشترط أيضا فى جريمة البلاغ الكاذب توافر القصد الجنائى من علم و إرادة بالجريمه و أن من لا يعلم بكذب البلاغ بل تنتابه الشكوك فى صحته لا يتوافر لديه القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب لأنه ليس هناك محلا لجريمة بلاغ كاذب غير عمدية فى قانون العقوبات المصرى .


    (4)           أن يكون هناك سوء قصد من البلاغ الكاذب
    ·       من المقرر فى القضاء الجنائى أنه إذا كان المبلغ فى جريمة البلاغ الكاذب حسن النية و مع ذلك كان البلاغ لا صحه له فى الواقع أو ليس مقيما على أسباب معقوله تبرره أى ثبت كذب الواقعة المبلغ بها فإنه رغم ذلك لا يعاقب بعقوبة الجريمة و ذلك لحسن نيته و إنتفاء سوء القصد فى حقه كعنصر من عناصر الركن المعنوى فى جريمة البلاغ الكاذب .
    ·       و على ذلك فإنه و بحق يجب أن يتوافر بجانب الكذب فى البلاغ فى جريمة البلاغ الكاذب سوء القصد بهذا الكذب و لو كان سوء القصد مضمورا فى معنى الكذب لكانت عبارة ( مع سوء القصد ) الواردة فى عجز المادة 305 من قانون العقوبات من التزيد و هو ما ينزه عنه الشارع و سوء القصد يلخص فى توافر نية الإضرار و على حد تعبير أستاذنا الدكتور رمسيس بهنام فى مؤلفه الجرائم المضره بأحاد الناس ص 395 و ما بعدها " أن كل إبلاغ كاذب مفترض أنه يترتب عليه إضرار على الأقل ما يقتضيه هذا البلاغ من إجراءات تحقيق تكون ماسه لا محاله بشعور المبلغ ضده و حريته و لكنه حيث يتوافر فى نفس المبلغ كذبا نيتين أحدهما حسنة و الأخرى سيئه تكون الغلبه بالنيه الغالبة فإذا كانت النية الخيره هى النية الغالبه تعين القول عندئذ بتخلف نية الإضرار و إنتفاء الجريمه " .
    من أحكام محكمة النقض فى سوء القصد  فى الإبلاغ كذبا
    " من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص الى جهات الإختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد كذبا معاقبا عليه مادام القصد منه لم يكن الإ التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه وأن إستخلاص توافر ذلك القصد أو إنتفائه من وقائع الدعوى وظروفها من إختصاص محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا تتنافر فعلا مع  هذا  الإستنتاج ".
    (طعن 15 /4/1979 أحكام النقض س 30 ق ج 10 ص 481 )
    "التبليغ عن الجرائم حق بل وواجب على الناس كافة فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقرونا بالكذب وسوء النية أو إذا كان المقصود منه جعله علنيا لمجرد التشهير بالمبلغ فى حقه فإذا كان الحكم قد دان المتهم بالكذب فى حق المجنى عليه وعائلته فى بلاغ نسب إليه فيه إليه أنه يديرمنزلا للدعارة السرية وأن زوجته مشبوهه مستندا فى ذلك الى أن الشاهد الذى سئل بالبوليس فى هذا البلاغ كذب مقدمه لحفظ البلاغ و إلى أن التحقيق الذى حصل أمام البوليس وتسمع فيه شهود يعتبر علنيا فإنه يكون قاصرا لعدم إستظهار أن المتهم يقصد العلانية و مجرد التشهير بالمبلغ ضده "
    (نقض 18/11/1948مجموعة القواعد القانونيه ج7 ق 12 ص 644)
    "من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يفترض أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى و أن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتويا السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه وأن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجهه عقلا "
    (طعن 6/4/1994 أحكام النقض س 45 ق 76 ص 484)
    "القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله وكذب الوقائع المبلغ فيها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يكون الحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ و لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإنه بلاغه يعتبر كاذبا إذ أن العبرة  فى كذب البلاغ أو صحتة هى بحقيقة الواقع "
    (طعن 6/2/1996 أحكام النقض س 47 ق 26 ص 175)
    "من المقرر قانونا أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنيين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ فيها وأن يكون الجانى منويا السوء والإضرار بالمجنى عليه وأنه يكون الأمر المضر به مما يستوجب عقوبه فاعله و لم تقم دعوى بما أضر به"
    (نقض 7/3/1966 أحكام النقض س 17 ق 46ص 236)
    "لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أسند الأمر المبلغ به الى المبلغ ضده على سبيل التوكيد على إنها تقوم ولو كان ققد أسنده إليه على سبيل الإشاعه أو على وجة التشكيك أو الظن أو الإحتمال متى توافرت سائر عناصر الجريمة "
    (نقض 21/2/1997 أحكام النقض س 18 ق 51 ص 267 )
    "من المقرر إن مجرد تقصير المتهم فى إقامه الدليل على صحة البلاغ لا يؤدى فى العقل و المنطق الى ثبوت علم المحكمة بكذب البلاغ و لا يدل على أنه قصد به الكيد للمبلغ ضده و الإضرار به وإذ ورد بالحكم حيث يدلل على توافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب بتقصير المتهم فى إقامة الدليل على صحة البلاغ يكون قد شابه قصور يبطله و يستوجب نقضه "
    (نقض 22/3/1955 أحكام النقض س 6 ق 25 ص 697)





     

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءة للقالب التجريمى للكذب فى البلاغ الموجه للسلطات Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top