قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 138 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 138 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، ديسمبر 11، 2014

    قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 138 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

    قرار رئيس جمهورية مصر العربية
     بالقانون رقم 138 لسنة 2014
     بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

     رئيس الجمهورية 
    بعد الإطلاع على الدستور
    وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
    و على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
    و بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى 
    و بعد موافقة مجلس الوزراء
     وبناء على ما إرتاه مجلس الدولة
    قرر
    القانون ألاتى نصه
    ( المادة الأولى )
    يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 64 و 65 و 74 )من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950النصوص الأتية:
    (المادة 64 )
    إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات و الجنح أن تحقيق الدعوى بواسطة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الإبتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق و يكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى و فى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
     و يجوز للمتهم و للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته و ظيفته أو بسببها أن يطلب من المحكمة الإبتدائية إصدارقرار بهذا الندب و تصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرارإذا تحققت الأسباب المبينة  بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة .
    و تستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
    (المادة65)
    لوزير العدل أن يطلب من محكمة الإستئناف ندب قاضى لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين و يكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى و فى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
    (المادة 74)
    على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإدارى على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للموعيد المقررة فى القانون .
    (المادة الثانية )
    تضاف الى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه مادة برقم( 66 )نصها الأتى :
    (مادة 66)
    على القاضى المندوب و فقا لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لاتجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تسلتزمه ضرورات التحقيق .
    فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه فى إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
    وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا أخرلإستكمال التحقيق .
    ( المادة الثالثة)
    يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون 
    ( المادة الرابعة )
    ينشرهذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
    صدربرئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1436 ه
    ( الموافق 11 نوفمبر سنة 2014 م )

    عبد الفتاح السيسى

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 138 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top