قراءة لتعلق إختصاص محكمة بداية النزاع الأسرى بسائر المنازعات الأسرية بالنظام العام مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءة لتعلق إختصاص محكمة بداية النزاع الأسرى بسائر المنازعات الأسرية بالنظام العام - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، ديسمبر 18، 2014

    قراءة لتعلق إختصاص محكمة بداية النزاع الأسرى بسائر المنازعات الأسرية بالنظام العام


     إذا ذكر الإختصاص المكانى تعلق الأمر فى الأصل بمصالح الخصوم و خرجت القاعدة عن النظام العام وأثير نص المادة 108 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى جرى نصها على أن
    (الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن
    ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع و عندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة 
    و يجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .)

    وقد نصت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه ( يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم .) غير أنه هناك حالات نص قانون المرافعات المدنية و التجارية عليها مع كونها من الإختصاص المكانى الإ أنها تعتبر ماسة بالنظام العام  و ذلك و على سبيل المثال  إختصاص محكمة الأفلاس بنزاعاته حيث نصت المادة 52 من قانون المرافعات نصت على أن ( فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به .)وغير ذلك من الحالات التى ينص القانون على إعتبار أن محكمة معينة مختصه محليا أو مكانيا بنظر دعوى ما .
    غير أن شراح قانون المرافعات أنفسهم قد جعلوا النص فى القانون على إختصاص محكمة معينة مكانيا بنظر دعوى و إن كان يتعلق الأمر بالنظام العام إلأ أن ذلك محكوم بنص المادة 62 من قانون المرافعات و التى جرى نصها على الأتى ( إذا اتفق على اختصاص محكمة معينه يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص .) بمعنى أنهم جعلوا نطاق تعلق قاعدة إختصاص المحكمة المكانى التى نص عليها القانون بالنظام العام ينحصر فى عدم جواز الإتفاق مقدما على مخالفتها أما إذا رفع أحد الخصوم الدعوى عن النزاع أمام محكمة غير تلك التى نص عليها القانون و سكت الخصم الأخر عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المكانى بنظر الدعوى للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى و مضى فى التحدث فى موضوعها سقط حقه فى ذلك لعدم تعلق الإحتصاص المكانى بالنظام العام و لم يجز للمحكمة أن تقضى بعدم إختصاصها محليا بنظر الدعوى و إن كان الإتفاق على مخالفه الإختصاص مقدما بموجب إتفاق الخصوم على ذلك يعتبر باطلا لمخالفته النظام العام .

    و لا يخفى ما فى هذا الرأى الذى يفرق بين مخالفة قاعدة الإختصاص المكانى التى نص عليها القانون مقدما بموجب إتفاق الخصوم  و بين مخالفة بنفس القاعدة برفع الدعوى من أحد الخصوم أمام غير المحكمة المحددة قانونا فيجعل الأمر متعلق بالنظام العام فى الحالة الأولى بينما ينكر تعلق الحالة الثانية بالنظام العام و يخضعها للمادة 108 من قانون المرافعات التى تحكم سائر الدفوع الشكلية و من بينها الدفع بعدم الإختصاص المكانى سالفة الذكر فلا يخفى  شذوذ  هذا الرأى والذى للأسف تنتهجه محكمة النقض فى العديد من أحكامها و كان يحسن الإعتراف بتعلق الأمر حينما ينص القانون على إحتصاص مكانى للنزاع بالنظام العام فلا يجوز مخالفة القاعدة لا قبل النزاع و لا بعدة بحيث تستطيع المحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المرفوعه أمامها على نحو يخالف إختصاص المحكمة المنصوص عليها فى القانون و فى أى حالة تكون عليها الدعوى و سواء دفع به الخصوم أم لم يدفعوا تطبيقا لموجبات النظام العام .
    غير أن الأمر يختلف كليا على ما إستحدثة المشرع بموجب أحكام قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004 .
    ·      حيث تنص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة على أنه ( تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر اول دعوى ترفع إليها من احد الزوجين مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ....................................
    و ينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف الأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى و أوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك و تكون متعلقة بذات الأسرة )

    ·       فبموجب هذا النص لا يجوز إقامة أى دعوى قضائيه بشأن أى نزاع من نزاعات الأسرة بين الزوجين بعد الدعوى الأولى الإ أمام نفس المحكمة التى رفعت أمامها هذه الأخيرة و إلا وجب إحالتها إليها أن رفعت أمام محكمة غيرها و إذا صدر حكما من محكمة أخرى غير محكمة النزاع الأول فى دعوى لاحقة متعلقة بشأن الأسرة على خلاف نص المادة 12 سالفة اليبان عد حكمها باطلا ووجب إلغائه و الإحالة الى محكمة النزاع الأول .
     
    ·       و لا يقدح فى هذا القول ما قد  يتردد هنا أيضا بأن تلك المسألة من مسائل الإختصاص المحلى و التى ليست متعلقة بالنظام العام بحيث يجب التقيد فى إبدائها كسائر الدفوع الشكلية بالمادة 108 من قانون المرافعات بإبدائها قبل التكلم فى الموضوع فهذا مردود بأن الإختصاص الوارد فى المادة 12 سالفة البيان لمحكمة بداية النزاع الأسرى هو إختصاص متعلق بالنظام العام يجب أن تلتزم المحكمة به و تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها  ولو لم يدفع به الخصوم و فى أى حالة تكون عليها الدعوى و ذلك للأسباب الأتية :
    (1)           أن قانون المرافعات المدنية و التجارية  بإعتباره الشريعة العامة التطبيق فى المسائل الإجرائية و الذى جعل الأصل فى الإختصاص المحلى أنه غير متعلق بالنظام العام لا محل لتطبيقه فى مسائل الأسرة الإ عندما يفتقر قانون الأسرة و الأحوال الشخصية لتنظيم مسأله ما ذلك   لما تنص الماده الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن إصدار قانون ببعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه على أنه " تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه و الوقف و يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنيه و التجاريه ....." ولما نصت عليه الماده 63 من القانون رقم 10 لسنه 2004 بشأن قانون إنشاء محاكم الأسره على أنه " تتبع أمام محاكم الأسره و دوائرها الإستئنافيه القواعد و الإجراءات المقرره فى هذا القانون و فى قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه المشار إليه و تطبق فيما لم يرد به نص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنيه و التجاريه و أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنيه و التجاريه ...... " و قد نظم قانون الأسرة بتشريع خاص حالة إختصاص محكمة أول نزاع بسائر منازعات الأسرة و جعلها من النظام العام فوجب تطبيق موجبه بإعتبار أن تطبيق القانون الخاص مقدم على تطبيق القانون العام حيث لا يفتقر الأول حكما للمسأله .
     
    (2)           أن المشرع حدد محكمة الدعوى الأولى الأسرية بأنها مختصة بنظر كافة منازعات الأسرة اللاحقه و أردف ذلك بعبارة ( دون غيرها ) و هو ما يؤكد تعلق الإختصاص بالنظام العام بما لا يجوز الإتفاق على مخالفته.
    (3)           أن الحكمة و الغاية من النص أنه تقرر لمصلحة عامة و ليس لمصلحه الخصوم و ذلك لتوحيد جهات و دوائر القضاء التى تنظر المنازعة بين الزوجين  ذلك لتيقن المشرع بأن المحكمة التى بدأ فى رحابها الخلاف الأسرى جديرة بنظر كافة موضوعات و خلافات الأسرة اللاحقه و هذه هى فلسفة تخصيص محاكم معينة للأسرة بموجب قانون الأسرة رقم 10 لسنه 2004 مما يقضى بتعلق إختصاص محكمة النزاع الأسرى الأول بسائر نزاعات الأسرة التى نصت عليها المادة 12 سالفة البيان بالنظام العام .
    (4)           أن المشرع فى الفقرة الثانية و الأخيرة من المادة 12 أوجب إنشاء ملف خاص لدعاوى الأسرة الواحدة يفتح هذا الملف مع أول دعوى أسرية فى المحكمة الأولى للنزاع الأسرى بما يعنى إرتباط الإختصاص الوارد فى المادة 12 بتنظيم سير القضاء فى مسائل الأسرة و أحوالها الشخصيه مما يجعله لصيق الصلة بالنظام العام و ذلك لبنائه على مسوغات من المصلحة العامة خاصة بالنظر الى تنظيم قضاء الأسرة بما أدخلة الشارع من وجود لجان أسريه سابقة على الفصل فى الدعوى لمساعى الصلح بين أطراف الخصومه و بالتشكيل الذى قرره القانون لأعضائها من خبراء نفسيين و إجتماعيين فضلا عن الخبراء القانونين و هو ما جعل تنظيم القضاء الأسرى يدخل منعطفا إجرائيا مختلف عن سابق عهده فى التنظيم القضائى المصرى مما يجعل الأمر مرتبط بالضروره بالأسس و المبادىء العامة التى يقوم عليها تنظيم المجتمع للخلافات الأسرية وو ضع الحلول لها وبما يؤكد تعلق الأمر بالنظام العام المصرى .
    (5)           أن هذا الإختصاص الوارد فى نص المادة 12 و إن كان مبنى فى الأساس على قواعد الإختصاص المحلى المعروفة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بإعتباره الشريعة العامة فى المسائل الإجرائية إلا أنه يفضوا الى إختصاص ذو طبيعة خاصة فلم يعد إختصاصا مكانيا أو محليا بحت بل هو نوع من الإختصاص النوعى لمحكمة النزاع الأسرى الأول فبعد أن أعطى قانون الأسرة الحق للأطراف فى إختيارا إختصاص المحكمة المكانى للنزاع الأول وفقا لقواعد الإختصاص المكانى الذى أوردة جعل المحكمة المختصة بأول نزاع ذات إختصاص نوعى بسائر ما ينشب بعد ذلك من نزاعات مما يربط الأمر لا محالة بالنظام العام .
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءة لتعلق إختصاص محكمة بداية النزاع الأسرى بسائر المنازعات الأسرية بالنظام العام Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top