المحكمة الدستورية : تؤكد إختصاص محاكم مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية وإنتهاء عصر إختلاط الإختصاص بشأنها بين جهتى القضاء العادى و الإدارى مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة الدستورية : تؤكد إختصاص محاكم مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية وإنتهاء عصر إختلاط الإختصاص بشأنها بين جهتى القضاء العادى و الإدارى - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، ديسمبر 04، 2014

    المحكمة الدستورية : تؤكد إختصاص محاكم مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية وإنتهاء عصر إختلاط الإختصاص بشأنها بين جهتى القضاء العادى و الإدارى


    تكملة لموضوع سبق نشرة بالمدونات تحت عنوان  (اخيرا ........حكم حديث للدستوريه يؤكد اختصاص القضاء الادارى بالطعون على كافه القرارات الاداريه ولو عقد المشرع الاختصاص لمحكمه غير محاكم مجلس الدوله تمشيا مع نصوص الدستور الجديد الذى نص صراحه على ذلك الاختصاص وحظر المحاكم الاسثنائيه بمعناها الواسع ) ننشر حكما للمحكمة الدستورية العليا تنازع إختصاص يؤكدا إختصاص القضاء الإدارى بنظر كافة الدعاوى الإدارية بمعناها الواسع و إنتهاء عصر إختلاط الإختصاص بشأنها بين جهتى القضاء العادى و الإدارى
    الحكم الأول
    باسم الشعب
    المحكمة الدستوريةالعليا
    بالجلسةالعلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سـنة 1436هـ.
    برئاسة السيدالمستشار/ عدلى محمود منصور               رئيـــس المحكمـة
    وعضوية السادةالمستشارين/ عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجاروالدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر                                                          نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيدالمستشار/ محمود محمد غنيم                رئيس هيئةالمفوضين
    وحضورالسيد/محمد ناجى عبدالسميع              أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضيةالمقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
    برقم 32لسنة 30 قضائية  "تنازع"
    المقامة من
    السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
    ضد
    1-السيد/ هانى عادل مرسى إبراهيم
              "الممثل القانونى لشركة الإيمان للاستيراد والتصدير"
    2-السيد وزير التجارة الخارجية
    3-السيد وزير العدل
    " الإجراءات"
    بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر سنة 2008، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 30/7/2006 من محكمة السويس الابتدائية فى الدعوى رقم 191 لسنة 2004 مدنى حكومة، والمؤيد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية –مأمورية السويس- الصادر بجلسة 10/4/2007 فى الاستئناف رقم 856 لسنة 29 قضائية مدنى، وفى الموضوع الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ هذاالحكم، وإزالة التعارض بينه وبين الحكم الصادر بجلسة 16/7/2008 من محكمة القضاءالإدارى فى الدعوى رقم 22816 لسنة 58 قضائية، وتأييد الحكم الأخير فيما تضمنه من رفض الدعوى.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
    ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسةاليوم.
    " المحكمة "
    بعدالاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن الشركةالمدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 191 لسنة 2004 مدنى حكومة أمام محكمة السويس الابتدائية، ضد الهيئة المدعية والمدعى عليه الثانى وآخر، بطلب القضاء بأحقيتها فى استرداد مبلغ 30ر323128 جنيهًا والفوائد القانونية، تأسيسًاعلى أن الهيئة قامت بتحصيل هذا المبلغ بالزيادة على رسوم الفحص المقررة قانونًاعلى رسائل العجول والأغنام الحية التى قامت الشركة باستيرادها أرقام 872، 8155، 7630لسنة 2002، 3550، 3570 لسنة 2003، وبجلسة 30/7/2006 قضت محكمة السويس الابتدائيةللشركة بطلباتها، فطعن المدعى عليه الثانى على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية استئناف السويس- بالاستئناف رقم 856 لسنة 29 قضائية مدنى،فقضت بجلسة 10/4/2007 بتأييد الحكم المستأنف مما حدا بالهيئة إلى الطعن على هذاالحكم أمام محكمة النقض بالطعنين رقمى 12161، 12413 لسنة 77 قضائية، ومن جهة أخرى أقامت الشركة المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 22816 لسنة 58 قضائية أمام محكمةالقضاء الإدارى ضد الهيئة المدعية وآخرين بطلباتها ذاتها أمام المحكمة المدنيةفقضت بجلسة 16/7/2008 برفض الدعوى.

    وإذارتأت الهيئة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما، فقد أقامت دعواهاالماثلة بطلب فض هذا التناقض.
    وحيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى، فقد أعدت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها فى هذاالشق، عرض على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصالمادة (32) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فأصدر قرارهبتاريخ 5/1/2009 برفض الطلب.
    وحيث إن من المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أوهيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما بحيث يتعذر- عقلاًومنطقًا- اجتماع تنفيذهما معًا، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئهاأيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
    وحيث إن المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامةللرقابة على الصادرات والواردات تنص على أن "يكون للهيئة ميزانية خاصة تتكون مواردها مما يأتى:
    (1)      ...................................
    (2)      ما تحصله الهيئة مقابل الخدمات التى تؤديها-فى حدود اختصاصها- عن أعمال الفحص والفرز والتحكيم".
    وتنصالمادة (14) من قانون الاستيراد والتصدير الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1975، على أن "تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز:
    250مليمًا عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام فى الرسالة.
    جنيهين عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية.
    جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أوبدل فاقد.
    5جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد فىحالة قبول الرسالة بحالتها".
    وتنصالمادة (76) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الصادرةبقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 275 لسنة 1991 المعدلة بقرار وزيرالتجارة والتموين رقم 553 لسنة 1998 على أن "يقدم المصدر أو المستورد الرسائل إلى فرع الهيئة المختص لفحصها.
    ويجوزإجراء فحص الرسائل المصدرة فى مكان إعدادها بمناطق الإنتاج داخل أو خارج الدائرةالجمركية كما يجوز فحص الرسائل المستوردة داخل أو خارج الدائرة الجمركية.
    وفى جميع الأحوال يلتزم المصدر أو المستورد بأداء مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئةوذلك وفقًا للقواعد التى يضعها رئيس مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع قطاع التجارةالخارجية.
    ويجوزبناء على طلب المستورد للسلع الغذائية أن يطلب من الهيئة إجراء الفحص فى مناطق إنتاج هذه السلع خارج البلاد وفى هذه الحالة يتحمل بكافة مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ...".
    وقدحدد البند رقم (1) من الملحق رقم 8 المرافق لهذا القرار المعدل بالقرار رقم 99لسنة 1994 رسوم الفحص للحيوانات الحية بقرش عن كل كيلو جرام بحد أقصى خمسة وعشرون قرشًا عن كل رأس.
    وتنفيذًالنص المادة (76) المشار إليها أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية موحدة فى شأن المصاريف المقررة على السلع الغذائيةوالزراعية والصناعية المستوردة والخاضعة للرقابة تطبيقًا للمادة (76) من القراررقم 275 لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971، وتأشيرات الميزانيةالمصدق عليها من مجلس الشعب، ونص فى المادة (1) منها على أن "يتم العمل بهذهالتعليمات فى كافة الموانى والمطارات فيما يخص المصاريف المقررة طبقًا للمادة (76)من القرار رقم 275 لسنة 1991 للواردات الزراعية والغذائية والصناعية والهندسية،وذلك على النحو المبين قرين كل مسلسل وارد بالملحق رقم (8) بالقرار رقم 275 لسنة 1991وتعديلاته على النحو التالى:
    الإبل10 جنيـهات  {
    الأبقار10 جنيهات  { الفصل الأول مسلسل رقم (1) حيوانات حية ......."
    الأغنام    جنيـهان {
    ومفادما تقدم من نصوص أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات تقوم بتحصيل نوعين من المبالغ، أولهما: رسوم الفحص المقررة طبقًا لنص المادة (14) من القانون رقم 118لسنة 1975 المشار إليه، والملحق رقم 8 المرفق بالقرار رقم 275 لسنة 1991 وتعديلاته.
    وثانيها:مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة فى حدود اختصاصها عن أعمال الفحص والفرزوالتحكيم، والمحدد فئاتها بواقع عشرة جنيهات عن كل رأس من الإبل والأبقار الحية،وجنيهين عن كل رأس من الأغنام الحية.
    وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الرسم هو فريضة مالية تستأدى جبرًا، وبقيمةثابتة بالنسبة إلى مختلف المستفيدين منه، وطوال سريان السند التشريعى الذى فرضه،وذلك مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها، وإن لميكن بمقدارها.
    وحيث إن الثابت أن المبالغ محل المنازعة هى عبارة عن مقابل للخدمات التى تقدمها الهيئةالعامة للصادرات والواردات للمصدرين والمستوردين فى حدود اختصاصها القانونى عن أعمال الفحص والفرز والتحكيم، التى عينها قرار إنشائها والقانون رقم 118 لسنة 1975المشار إليهما، والمادتان الخامسة والسادسة من القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية الصادرات والقرارات المنفذة له، وتفرض على المستفيدين منها بفئة ثابتة لاتقبل تفاوضًا، وبواقع عشرة جنيهات لكل رأس من الإبل أو الأبقار الحية، وجنيهين لكل رأس من الأغنام الحية، ومن ثم فإنها – وأياً كان وجه الرأى فى دستوريتها- تعد بحسب تكييفها القانونى الصحيح رسمًا تكميليًّا، وتسرى عليه الأحكام الخاصة بالرسوم فى شأن الاختصاص القضائى بنظر المنازعات المتعلقة به والفصل فيها.
    وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، بدءًامن القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، الذى أسند بنص البندسابعًا من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنصفى البند سابعًا من المادة (8) منه على الحكم ذاته، وأكدت هذا الاختصاص المادة (10)من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، التى عقدت فى البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقًاللقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
    وحيث إن المنازعة المرددة أمام جهتى القضاء العادى والإدارى والصادر فى شأنها الحكمان محل التناقض الماثل، تدور فى حقيقتها حول مدى مشروعية القرار الصادر من الهيئةالعامة للرقابة على الصادرات والواردات بفرض رسم تكميلى على مشمول رسائل العجول والأغنام الحية التى استوردتها الشركة المدعى عليها الأولى مقابل الخدمات التىقدمتها لها الهيئة والداخلة فى اختصاصها القانونى، وأحقية الشركة فى استرداد مادفعته، الأمر الذى يدخل فى عداد المنازعات الإدارية التى ينعقد الاختصاص بنظرهاوالفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص البند السادس من المادة (10) من قراررئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه.
    وحيث إنه  لا وجه للاحتجاج فى هذا الشأن بأن البند السادس من المادة (10) من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر جعلت مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب والرسوم أمام محاكم المجلس، إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع الدستورى – سواء فى ظل دستور سنة 1971، وهو الدستور المعمول به فى تاريخ صدور الأحكام محل التناقض الماثل، أو الإعلانات الدستورية المتعاقبة وانتهاء بالدستور الحالى- لم يخص نظرتلك المنازعات والفصل فيها بقواعد إجرائية استلزم صدور قانون بها، استثناء من القواعد العامة المعمول بها والتى تخضع لها المنازعات الإدارية الأخرى التى عهدإلى مجلس الدولة بالفصل فيها، كما أن تراخى المشرع فى سن القانون المنظم لكيفيةنظر هذه المنازعات أمامه إعمالاً للنص المذكور- والذى طال إهماله من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه فى 5/10/1972- لا يعد مبررًا أومسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة بالفصل فى تلك المنازعات، بدءًا من دستور 1971 وانتهاءً بالدستور الحالى، كما يتصادم هذا المسلك مع الالتزام الدستورى الذى فرضته الدساتير المصرية المتعاقبة على المشرع بكفالة حق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، والذى يقتضى أن يوفر لكل فرد نفاذًاميسرًا إليه، وإزالة العوائق خاصة الإجرائية منها التى تحول دون حصوله على الترضيةالقضائية التى يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها ، ومن ثم فإن الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى، يكون هو الأحق بالتنفيذ مما يتعين القضاء بالاعتدادبه.
    فلهــــذهالأسبــــاب
    حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 16/7/2008 فى الدعوى رقم 22816 لسنة 58 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة السويس الابتدائية بجلسة30/7/2006 فى الدعوى رقم 191 لسنة 2004 مدنى حكومة، المؤيد بالحكم الصادر من محكمةاستئناف الإسماعيلية – مأمورية السويس- بجلسة 10/4/2007 فى الاستئناف رقم 856 لسنة29 قضائية مدنى.
      
    الحكم الثانى

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
              بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبتالثامن من  نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.
    برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور                   رئيسالمحكمة
    وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والســــيد عبدالمنعم حشــــيش وســـــعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم ســـــــــليم    والدكتور حمدانحسن فهمى                                                        نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار/  محمود محمد غنيم                 رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                                 أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمةالدستورية العليا برقم 10 لسنة 31 قضائية" تنازع ".
    المقامة من
    السيد/ خليل خليل صالح بصفته ممثلاًلشركة الملاحة النيلية
    ضد
    1- السيد وزيرالمالية
    2- السيد رئيس مصلحةالجمارك
    الإجراءات
    بتاريخ السادس والعشرين من شهر مارس سنة  2009، أودع المدعى   بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم : أولاً بنفاذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/6/2004 فى الطعن رقم8705 لسنة47 قضائية عليا. ثانيًا: بإلغاء الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائيةبجلسة 26/3/2003 فى الدعوى رقم 10339 لسنة 1995 مدنى.
              وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
              وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
              ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرالجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
    المحكمـــــة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
    حيث إن الواقعات -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى بصفته كان قدأقام الدعوى رقم 7986 لسنة 46 "قضائية" أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك بمطالبته بسداد الرسوم الجمركيةالمبينة بالأوراق, وقال بيانًا لذلك إنه استورد من الخارج أجهزة ومعدات لازمةلتأسيس المطعم الذى تمتلكه الشركة التى يمثلها, وتم إعفاؤه من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وفقًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1977فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية, وقرار وزير السياحة رقم 741 لسنة 1977, وإذ صدر قرار وزير السياحة رقم 96 لسنة 1991 بإلغاء هذا الإعفاء, فقد تمت مطالبته بسداد تلك الرسوم، فقضت تلك المحكمة بجلسة 24/4/2001 برفض الدعوى، فأقام الطعن رقم8705 لسنة 47 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، فقضت بجلسة 12/6/2004 بإلغاءالحكم المطعون فيه والحكم له بطلباته، ومن جهة أخرى كان المدعى عليه الأول قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 10339 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بسداد الرسوم الجمركية المستحقة بعد صدور قرار وزير السياحة بإلغاءالإعفاء من سدادها, فقضت المحكمة بجلسة 26/3/2003 بالطلبات, وقد أصبح هذا الحكم نهائيًّا بعدم الطعن عليه, وإذ ارتأى المدعى أن الحكمين النهائيين سالفى البيان قدتناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا, فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا لدولة, بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع صورتين رسميتين من الحكمين محل المنازعة, فمردود بما هو ثابت بالأوراق من أن المدعى أودع صورتين رسميتين من هذين الحكمين, ويضحى الدفع فى غير محله, جديرًا بالرفض.
    وحيث إن من المقرر أن المحكمة الدستورية العليا بما لها من هيمنة على الدعوى، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها، فإن حقيقة طلبات المدعى هى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 8705 لسنة47 قضائية عليا، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم10339 لسنة 1995 مدنى.
    وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبندثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا مـن أيـة جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخـر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحدوحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا قد قضى بالغاء القرارالصادر من مصلحة الجمارك بمطالبة المدعى بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عن الأجهزة والمعدات المستوردة من الخارج لإنشاء المطعم المملوك للشركة التى يمثلها،بينما قضى الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية –والذى صار نهائيًّابعدم الطعن عليه بالاستئناف- بإلزام المدعى بسداد الرسوم ذاتها، فإن هذين الحكمين  النهائيين قد اتحدا نطاقًا وتناقضا، وغدا إنفاذ أحدهما قضائيًّا متعذرًا، ومن ثم فإن مناط التناقض يكون متحققًا.
    وحيث إن قضاء هذه المحكمةقد استقر على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين المتناقضين، يكون على أساس من قواعدالاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها – تبعًا لذلك، بالتنفيذ.
    وحيث إنه من المقرركذلك- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإداريةللطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، إعمالاً لحكم المادة(10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة1972 بشأن مجلس الدولة، التى عقدت فى البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس  الدولة دون غيرها بالفصل فى القرارات المار ذكرها.
    لما كان ذلك، وكان المرجع فى تحديد مقدار الرسوم الجمركية وعناصرها ومقوماتها، والسلع الخاضعة لها،والملتزمين بسدادها، هو قانون هذه الرسوم، والقرار الصادر من الجهة الإداريةتنفيذًا لأحكامه، فإن المنازعة فى هذا القرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرجضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإدارى، باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى.
    وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكانت المنازعة التى فصل فيها الحكمان محل التناقض، تتعلق بفرض الرسوم الجمركية التى تقع تحت حكم البند "سادسًا" من المادة (10) من قانون مجلس الدولة السالف الذكر، ومن ثم يتعين الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإداريةالعليا فى الطعن 8705 لسنة 47 قضائية عليا، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 10339 لسنة 1995 مدنى كلى.
    فلهــذه الأسبــاب
    حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 12/6/2004، فى الطعن رقم 8705 لسنة 47 قضائية عليا، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائيةبجلسة 26/3/2003 فى الدعوى رقم 10339 لسنة 1995 مدنى كلى.
    Posted via Blogaway
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة الدستورية : تؤكد إختصاص محاكم مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية وإنتهاء عصر إختلاط الإختصاص بشأنها بين جهتى القضاء العادى و الإدارى Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top