محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية: الإحتفاظ بالمكافأة الشاملة لمن عين قبل 29/1/2007 اليوم التالى لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية والقاضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وذلك لعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية: الإحتفاظ بالمكافأة الشاملة لمن عين قبل 29/1/2007 اليوم التالى لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية والقاضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وذلك لعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، فبراير 16، 2015

    محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية: الإحتفاظ بالمكافأة الشاملة لمن عين قبل 29/1/2007 اليوم التالى لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية والقاضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وذلك لعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة


    قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى حكم حديث لها بأحقية العامل فى الإحتفاظ بالمكافأة الشاملة وذلك إذاعين قبل تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية والقاضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وذلك لعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة وجاء بمدونات هذا الحكم أنه " ومن حيث أن الطعن الماثل قد إستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا .
    و من حيث أن وجيز واقعات الطعن يتحصل فى أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 1418 لسنة 57 ق الصادر فيها الحكم محل الطعن الماثل أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية -الدائرة الأولى - بطلب الحكم بقبولها شكلا و فى الموضوع بأحقيتها فى الإحتفاظ بالأجر الذى كانت تتقاضاه من وظيفتها السابقة و ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
    وبجلسة 23/3/2005 أصدرت المحكمة المشار إليها حكمها فى تلك الدعوى و القاضى "بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و ألزمت المدعية المصروفات "
    و شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 إنما يشكل الأساس القانونى لمطالبة المدعية بالأجر الذى تتقاضاه فى وظيفتها السابقة و كانت تلك الفقرة قد قضى بعدم دستوريتها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية بجلسة 14/1/2007 الذى حدد اليوم التالى لتاريخ نشره تاريخا لإعمال أثره و إذا لم يستقر المركز القانونى للمدعية بصورة نهائية بتطبيق حكم تلك الفقرة عليها فعلا قبل اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 28/1/2007 فإنه لا يجوز تطبيقها عليها بعد ذلك رغم أن تاريخ تعينها سابق على هذا التاريخ و إنتهت المحكمة الى قضائها المشار إلية .
    و إذا لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة فقد بادرت إلى إقامة طعنها الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ فى تطييقه تأسيسا على أن النص المقضى بعدم دستوريته يوقف العمل به فقط و لم يلغ وإنه إذا صح القول جدلا بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قد أصابه الإلغاء بموجب الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 175 لسنة 26 ق فإن النص الملغى يتوقف إعماله من لحظة إلغائه ولا يسرى على الماضى كما أن العلاقة التنظيمية والمراكز القانونية التى منشأها القانون قبل الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون العاملين المدنيين بالدولة لا يسرى عليها هذا الحكم وإختتمت الطاعنه تقرير طعنها بطلباتها سالفة البيان .
    و من حيث أن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه على النحو سالف البيان .
    و من حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم 1 المرافق لهذا القانون و يستحق العامل أجره إعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .
    و إستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفه من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى أحتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته و أن تكون مدة خدمته متصله .
    و يسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الإقتصاديه و المعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون .
    كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينيين بمكافأت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة "



    و من حيث أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 و المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 168 لسنة 1998 تنص على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و الكافة ....... و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر و ذلك دون الإخلال بإستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ......".
    و من حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت فى القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية بجلسة 14/1/2007 أولا :- بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فيما نصت عليه من "كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة " وثانيا :- بتحديد اليوم التالى لنشر الحكم تاريخا لإعمال أثره .
    وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007.
    و من حيث أن المشرع قرر بموجب هذا النص أصلا عاما هو إستحقاق العامل المعين بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها طبقا لجدول الأجور المرفق بالقانون و إستثناء من هذا الأصل و رعاية لمن كان له من العاملين مدة خدمة سابقة و صل مرتبه فيها الى قدر يزيد على بداية أجر التعيين المقرر لدرجة وظيفتة التى عين عليها و حتى لا يفاجأ مثل هذا العامل بخفض فى مرتبه يمثل الفرق بين ما كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة و بين بداية أجر التعيين قرر المشرع الإحتفاظ لمثل هذا العامل بالأجر الذى كان يتقاضاه من وظيفته السابقة بشرط وحيد هو إتصال مدة الخدمة السابقة و اللاحقة بقيد هو عدم تجاوز أجر العامل نتيجة لهذا الإحتفاظ نهاية ربط الدرجة المعين عليها .
    (راجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1324 لسنة 49 ق ع جلسة 7/2/1998 مشار إليه فى شرح نظام العاملين المدنيين للدولة للمستشار سمير البهى ط 2003 ص 302)
    و من حيث أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعى يعد كاشفا لما به من عوار دستورى مما يؤدى الى زواله وزوال قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع و العلاقات السابقة قبل صدور الحكم بعدم الدستوريه الذى يتصل بها و يعتبر مؤثرا فيها ما لم تكن تلك الحقوق و المراكز التى ترتبط بها قد إستقر أمرها قبل قضاء هذه المحكمة بناء على حكم قضائى بات .
    " راجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 20 ق دستورية الصادر بجلسة 9/9/2000"
    و من حيث أن المحكمة الدستورية  قد أوردت فى أسباب حكمها المشار إلية أن مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لنشر الحكم الصادر بذلك و كذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما إستقر من حقوق و مراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوه الأمر المقضى أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا أخر لسريانه لما كان ذلك و كان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 سيؤدى الى زعزعة كثير من المراكز القانونية التى إستقرت للعاملين الذين أفادوا من حكمه و من ثم فإن هذه المحكمة حفاظا منها على ما أستقر من هذه المراكز القانونية فإنها ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها و تحدد لسريان هذا الحكم تاريخا أخر هو اليوم التالى لنشره .
    و من حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/1/2007 فى القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فيما نصت عليه من "كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة " ذلك لأن المحكمة الدستورية قد حددت فى حكمها اليوم التالى لنشره تاريخا لإعمال أثاره وقد نشر هذا للحكم فى للجريدة الرسمية فى العدد 4 مكرر فى 28/1/2007 وبذلك فأن هذا للحكم يكون قد عمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره و لا يسرى على الوقائع السابقة على هذا التاريخ و لما كات الثابت أن المدعى قد أعيد تعيينه فى 18/1/1989 و من ثم فإن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه لا يسرى فى شأنه .
    (راجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 15859 لسنة 50 ق ع جلسة 17/1/2009)
    و من حيث أنه على هدى ما تقدم و متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنه عينت بالجهة الإدارية المدعى عليها بموجب عقد عمل مؤقت إعتبارا من 1/8/2001 بنظام المكافأة الشاملة -ثم عينت بصفة دائمة بوظيفة مأمور ضرائب بالدرجة الثالثة فى ذات الجهة إعتبارا من 15/10/2005 ومن ثم فإنها تعد من المخاطبين بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 25 المشار إليها من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 بسنة 1978 قبل القضاء بعدم دستوريتها و إكتسبت بذلك مركزا قانونيا لا يجوز المساس به إعمالا لحجية الحكم المشار إليه و إذ توافر فى شأنها كافة شرط تطبيق النص و المتمثل فى إتصال المدة بين الخدمة السابقة و اللاحقة و من ثم يحق لها الإحتفاظ بأجر المكافأة الشاملة التى كانت تتقاضاه قبل تعيينها على وظيفة دائمة بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر لوظيفتها و فقا لجدول الأجور الملحق بالقانون .
    و إذا إنتهى الحكم المطعون الى غير هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه و القضاء مجددا بأحقية الطاعنه فى الإحتفاظ بالمكافأة الشاملة التى كانت تحصل عليها بموجب العقود المؤقته لدى عملها بمصلحة الضرائب للعامة مع ما يترتب على ذلك من أثار "





    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية: الإحتفاظ بالمكافأة الشاملة لمن عين قبل 29/1/2007 اليوم التالى لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية والقاضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وذلك لعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top