حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قصر المرشح لعضوية مجلس النواب على المتمتع بالجنسية المصرية منفردة مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قصر المرشح لعضوية مجلس النواب على المتمتع بالجنسية المصرية منفردة - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، مارس 13، 2015

    حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قصر المرشح لعضوية مجلس النواب على المتمتع بالجنسية المصرية منفردة



    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
     بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنـة 2015م، الموافـق السادس عشر من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
    برئاسةالسيدالمستشار / أنور رشاد العاصى   النائب الأول لرئيس المحكمة
    وعضوية السادةالمستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيـــش ومحمد خيرى طه النجار وسعيــــد مرعى عمــــــرو ورجب عبد الحكيم سليم                            نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيدالمستشار / محمود محمد غنيم      رئيس هيئة المفوضين
    وحضورالسيد/ محمد ناجى عبد السميع            أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 24 لسنة 37 قضائية "دستورية " .
    المقامة من
    السيد / مايكل جيروم منييه اسكنــــــــــــــــــــــــدر
    وشهرته ( مايكل منيـــــــــــــــــــــر )
    ضــــــد
    1-  السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــة
    2-  السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــوزراء
    3-  السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات
    الإجـــــــــراءات
      بتاريخ الثانى عشر من فبراير سنة 2015،أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا،  طالبًا الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس النواب الصـادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وهى : 1- نص البند(1) من المادة (8) فيما لم يتضمنه من استثناء المصريين المقيمين بالخارج من شرط الجنسية المنفردة، 2- نص المادة (4) فيما لم يتضمنه من إنشاء دوائر خارج الجمهورية تمثل القارات التى يقيم فيها المصريون بالخارج وفقًا للتمثيل المتكافئ للناخبين منهم، 3- نص المادة (5) فيما تضمنه من أن يكون للمصريين المقيمين بالخارج مترشح بالقائمة المخصص لها 15 مقعدًا وثلاثة مترشحين بالقائمة المخصص لها 45 مقعدًاليكون جملة عددهم 8 مقاعد .
     وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم؛ اصليًا : بعــدم قبول الدعـوى، واحتياطيًا : برفضها .
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضينتقريرًا برأيها .
       ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة؛ وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمــــــــــة
         بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
    وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 30265 لسنة 69 قضائية أمام محكمــــــة القضاء الإدارى، طالبًا الحكم : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (20) لسنة 2015 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب لسنة 2015، والتصريح باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية البند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 ، والمادتين (4 و5) من القانون ذاته، وذلك لمخالفتها نصوص المواد (1 و9 و53 و87 و88و244) من الدستور، وفى الموضــــوع بإلغاء القرار المطعون فيه . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
    وحيث إن المادة (4) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 تنص على أن " تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (45) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص عدد، ونطاق، ومكونات كل منها .
    ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء، الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين".
    وتنص المادة (5) من القانون ذاته على أن " يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًامن المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له .


    وفى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
    ................................................................................
    مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج .
    ................................................................................
    ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (45) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
    ...............................................................................
    ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج " .
    ...............................................................................
    وتنص المادة (8) من القانون ذاته على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :
    1-      أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .
    ..............................................................................
              وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها، إذ أن المدعى لم يُقدم ما يفيد ترشحه فى الانتخابات البرلمانية، ولم يبين بدعواه الموضوعية صفته، ومصلحته فيها وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين ؛ أولهما : أن يقيم المدعى – فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وليس ضررًا متوهمًا، أو نظريًا، أو مجهلاً. ثانيهما : أن يكون مرد الأمر، فى هذا الضرر ، إلى النص التشريعى المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما؛ فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كان عليه قبلها .
    وحيث إن دستور سنة 2014 القائم قد أولى صفة "المواطنة" أهمية بالغة، إذقرنها، بنص أولى مواده، بسيادة القانون، وجعل منهما أساساً للنظام الجمهوري الديمقراطي الذي تقوم عليه الدولة، ونص كذلك في المادة (4) منه على أن السيادة للشعب وحده ، يمارسها ويحميها ، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين،  كما كفل في المادة (87) منه مشاركة المواطن في الحياة العامة كواجب وطني، وجعل لكل مواطن الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأيفي الاستفتاء، وفي هذا السبيل؛ تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بياناتالناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب .
    وحيث إنه متى كان ما تقدم ؛ وكان المدعي، باعتباره مواطناً، قد ثبتت له صفة الناخب ؛ إعمالاً لما نصت عليه المادة (87) من الدستور من التزام الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، وقد خلت أوراق الدعوى الراهنة مما يستفاد منه أن صفة الناخب قد زايلته أو أنه قد تجرد منها لأي سبب ، فضلاً عن أنه لم يثبت بالأوراق قيام أي مانع يحول بينه وبين مباشرة حقوقه السياسية، وكان قد طعن، أمام محكمة الموضوع على قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم (20) لسنة 2015 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب لسنة 2015 ؛ طالباً وقف تنفيذه ثم إلغائه ، مستهدفاً وقف إجراء انتخابات مجلس النواب ؛ ثم أقام دعواه الدستورية الراهنة، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد (4) و(5) و(البند"1") من المادة (8) من قانون مجلس النواب، لمخالفتها المواد (1) و(9) و(53) و(87) و(88)و(244) من الدستور، ولما كانت المواد المطعون فيها تمس المركز القانوني للمدعي ، بصفته ناخباً، وتؤثر فيه، ومنها ما يقف حجر عثرة فى سبيله كطالب للترشح، ومن ثمت توافر للمدعي المصلحة الشخصية المباشرة في دعواه الماثلة ؛ وينحصر نطاقها في الطعن على نص المادة (4) من قانون مجلس النواب المشار إليه فيما لم يتضمنه من إنشاءدوائر خارج الجمهورية تمثل القارات التى يقيم فيها المصريون المقيمون بالخارجوفقًا للتمثيل المتكافئ للناخبين منهم، وكذا نص المادة (5) منه فيما تضمنه من أن يكون للمصريين المقيمين فى الخارج مترشح بالقائمة المخصص لها (15) مقعدًا، وثلاثةمترشحين بالقائمة المخصص لها (45) مقعدًا، ليكون جملة عددهم (8) مقاعد . وكذا نص البند (1) من المادة (8) فيما نص عليه من عبارة " متمتعًا بالجنسية المصريةمنفردة "
    وحيث إن المدعى ينعى على نص البند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب المشار إليه والذى اشترط فى المترشح أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، مخالفته حكم المادتين (88، 102) من الدستور، والتى تلزم أولهما : الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتنظيم مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، والتزامًا بذلك النص كان يتعين على المشرع أن يستثنى المصريين المقيمين بالخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة، وتطلبت ثانيتهما : فى المترشح أن يكون مصريًا .
    وحيث إن المادة (87) من الدستور تنص على أن : " مشاركة المواطن فى الحياة العامةواجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون .
    وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيهشروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقًا للقانون . وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها
    .........................................................
    وتنص المادة (88) من الدستور على أن : " تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريينالمقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن .
    وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دونالتقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها ".
    كماتنص المادة (102) من الدستور على أن : " يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويُشترط فىالمترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاًعلى شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
    ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بمايراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوزالأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوزلرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحددالقانون كيفية ترشيحهم .
    وحيث إن حق الانتخاب، المقرر لكل مواطن وفقاً لما تنص عليه المادة (87) من الدستور،يندرج ضمن الحقوق العامة، التي حرص الدستور على كفالتها، وتمكين المواطنين من ممارستها، لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم، ورعايةمصلحة الجماعة، وعلى أساس أن حقي الانتخاب والترشح، على وجه الخصوص، هما حقان متكاملان، لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما، ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادهاالكاملة إذا أُفرغا من المضمون، الذي يكفل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة، ومن ثمكان هذان الحقان لازمين لزوماً حتمياً لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرردستورياً، ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية،ومعبرة تعبيراً صادقاً عنها، ولذلك لم يقف نص المادة (87) من الدستور عند مجردضمان حق كل مواطن في الانتخاب والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته في الحياة العامة، عن طريق ممارسته لتلك الحقوق، واجباًوطنياً، يتعين القيام به في أكثر المجالات أهمية؛ لاتصالها بالسيادة الشعبية التي تُعتبر قواماً لكل تنظيم يرتكز على إرادة هيئة الناخبين، ولئن أجاز الدستور للمشرع، بنص تلك المادة ذاتها، تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها، فإنه يتعين عليه أن يراعي في القواعد التي يتولى وضعها تنظيماً لتلك الحقوق، ألا تؤدي إلى مصادرتها، أو الانتقاص منها، وألاتنطوي على التمييز المحظور دستورياً، أو تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، الذي كفلته الدولة لجميع المواطنين ممن تتماثل مراكزهم القانونية، وبوجه عام ألا يتعارض التنظيم التشريعي لتلك الحقوق مع أي نص في الدستور؛ بحيث يأتي التنظيم مطابقاً للدستورفي عموم قواعده وأحكامه؛ وعلى النحو الذي يضمن للناخبين ألا يكون حقهم في الانتخاب مثقلاً بقيود يفقدون معها أصواتهم من خلال تشويهها، أو إبدالها، أو التأثير فيتكافؤها وزناً، وتعادلها أثراً.
    وحيثإن الدولة القانونية، وعلى ما تنص عليه المادة (94) من الدستور، هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها ـ أياً كانت وظائفها أو غاياتها ـ بقواعد قانونية تعلو عليها،وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، وكان مضمون القاعدة القانونيةالتي تعتبر إطاراً للدولة القانونية، تسمو عليها وتقيدها، إنما يتحدد من منظور المفاهيم الديمقراطية التي يقوم عليها نظام الحكم على ما تقضي به المواد (1) و(4) و(5) منالدستور.
              وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قدحرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على تقرير الحريات والحقوق العامة فى صلبها قصدًامن الشارع الدستورى أن يكون النص عليها فى الدستور قيدًا على المشرع العادى فيمايسنه من قواعد وأحكام وفى حدود ما أراده الدستور لكل منها من حيث إطلاقها أو جوازتنظيمها تشريعيًا، فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستورى، بأن قيد حرية أو حقًا ورد فى الدستور مطلقًا أو أهدر أو انتقص من أيهماتحت ستار التنظيم الجائز دستوريًا، وقع عمله التشريعى مشوبًا بعيب مخالفة الدستور .
    وحيث إن الأصل في سلطة المشرع، في تنظيمه للحقوق التي قررها الدستور ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيقالأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزناً ، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة، إلا أن يكون الدستور، ذاته، قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة، تعتبر تخوماً لها ينبغي التزامها، وفي إطار قيامه بهذا التنظيم لايتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها في صورة صماء لاتبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يُباشر الحق في نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره.
      وحيث إن الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعةخاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياةالدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوى على قمة البناء القانونى للدولة،وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية،وهو ما يعد أصل مقرر وحكم لازم لكل نظام ديمقراطى سليم .
              وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العلياقد جرى على أن تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضًا،فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه الأخرى، وإنما متساندًا معها بما يقيم بينهاالتوافق وينأى بها عن التعارض، فالأصل فى النصوص الدستورية أنها تعمل فى إطار وحدةعضوية تجعل من أحكامها نسيجًا متآلفًا .
              وحيث إن نص المادة (102) من الدستور قدحسم أمر الشروط المتطلبة فى طالب الترشح لمجلس النواب بلا لبس أو غموض مقررًا أن "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويشترط فى المرشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًابحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل،وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب ..... "، ومن ثم فقد أورد المشرع الدستورىالشروط الرئيسية والجوهرية بحيث لا يجوز للمشرع العادى الخروج عليها سواء بتقييدهاأو بالانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها، ومن بين هذه الشروط حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أى قيد أو شرط، خلافًا لما قرره نص (المادة 141) من الدستور، من أنه يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوينمصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه، أو زوجه جنسية دولة أخرى"، وكذل كما قرره نص (المادة 164) من الدستور من أنه يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء "أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى "،ويتبين مما تقدم أن المشرع الدستورى قد غاير فى شرط حمل الجنسية المصرية بالنسبةللمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، باشتراطه ألا يكونأيهما يحمل جنسية دولة أخرى، وإسقاط هذا الشرط بالنسبة للمترشح لعضوية مجلسالنواب، فمن ثم كان على المشرع العادى الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعيةوبمراعاة مراتب التدرج التشريعى، فإذا ما خرج عنه وأحل نفسه موضع المشرع الدستورىوأضاف للنص المطعون فيه قيدًا وشرطًا جديدًا بالانفراد بالجنسية المصرية، فإنهيكون قد انطوى على مخالفة لنصوص المواد (87) و(88) و(102) من الدستور، مما يستوجب القضاء بعدم دستوريته فى النطاق المحدد سلفًا .
    ولاينال مما تقدم ما نصت عليه المادة (102) من الدستور من تفويض المشرع العادى فى تحديد شروط الترشح الأخرى، ذلك أن البادى من سياق تلك المادة أن تفويض المشرعالعادى فى تحديد شروط الترشح الأخرى، إنما وردت بصدر الفقرة الثانية من تلك المادة، وطبقًا لقواعد التفسير السليم لنصوص الدستور فإن تلك العبارة لا تنصرف إلىالشروط التى أوردها النص الدستورى حصرًا، وإنما قصد بها تفويض المشرع فى وضع شروطمن طبيعة أخرى غير تلك الشروط، فضلاً على أن المادة (92) من الدستور قد أفصحت عنأن الحقوق والحريات اللصيقة، بشخص المواطن – ومن بينها حقا الترشح والانتخاب – لاتقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أنيقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها .
    كمالا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة، ومن قبلها المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الشخص الذى يحمل جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية، يكون متعدد الولاء، وهو ما حدا بالمشرع أن يتطلب فيمن يُرشح نفسه نيابة عن الشعب أن يكون غيرمشارك فى ولائه لمصر ولاءً لوطنٍ آخر، وذلك استنادًا إلى القسم الذى يؤديه عضومجلس النواب، فذلك القول مردود بما يلى :-
    أولاً:    أن الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحلهاالقلب، والأصل فى المصرى الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أوانشطاره إلا بدليل لينحل ذلك الفرض - حال ثبوته - إلى مسألة تتعلق بواجبات العضويةالتى يراقب الإخلال بها مجلس النواب ذاته .
    ثانيًا:   أن المادة (6) من الدستور نصت على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية ......... " . وهو ما قد يؤدى إلىحمل أولاد الأم المصرية لجنسيتين، إذا كانت جنسية والدهم تقوم على أساس الدم، فلايجوز بحال أن يُوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء، ومن ثم فلا يجوز اتخاذ ذلك تكئةلحرمانهم من حقهم فى الترشح لمجلس النواب، رغم ثبوت حقهم فى المشاركة فى انتخاب أعضائه .
    ثالثًا:   أن المشرع وهو بصدد تنظيم الجنسيةالمصرية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 أجاز للمصرى أن يحمل جنسية أجنبية بقراريصدر من وزير الداخلية، ولا يجوز أن يكون استعمال الحق المقرر قانونًا سببًا فى سقوط حقوق أخرى، خاصة إذا كانت هذه الحقوق قد قررها الدستور .
    رابعًا:   أن المشرع عند تنظيمه الهجرة ورعايةالمصريين فى الخارج بالقانون رقم 111 لسنة 1983 منح المصريين فرادى أو جماعات الحقفى الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج، وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة ممايقتضى الإقامة الدائمة أو الموقوتة فى الخارج، وقرر احتفاظهم بجنسيتهم المصريةطبقًا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية، ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أوالموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريينطالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، ولم يتنازلوا عنها.
              وحيث إن ما ينعاه المدعى على نص المادة (4)من قانون مجلس النواب، فيما لم يتضمنه من تحديد دوائر انتخابية خارج الجمهوريةللمصريين المقيمين بالخارج مخالفته أحكام الدستور، مردود بما يلى :
    أولاً:    أن الدستور عهد بنص المادة (102) للمشرعالعادى اختيار النظام الانتخابى، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ولم يلزمه فى شأن تقسيم الدوائر إلا بمراعاة قيدين هما التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيلالمتكافئ للناخبين، وتلك الضوابط الدستورية تنحصر فى النطاق الجغرافى لجمهورية مصرالعربية، ولا تمتد إلى خارج ذلك النطاق .
    ثانيًا:   أن إنشاء دوائر انتخابية للمصريين المقيمين بالخارج يستتبع عدم احتساب أعدادهم ضمن عدد السكان أو الناخبين داخل الجمهورية لعدم جواز حسابهم مرتين، وفى ذلك تقطيع للوشائج والأواصر التى تربطهم بالوطن.
    ثالثًا:   أن المادة (88) من الدستور تنص على أن "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج ............ وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيدفى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور ......"،وما قصده المشــــرع الدستورى بعبارة " بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم " لايمكن تفسيره بعيدًا عن سياقها فى النص وعلى ضوء العبارة التالية لها مباشرة وهى "دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور ".
    رابعًا:   أن القول بإنشاء دوائر انتخابية فى البلدان التى يقيم بها المصريين المقيمين بالخارج تتيح لهم فرصة النفاذ إلى مجلس النواب. قول غير صحيح ذلك أن المشرع لم يلتزم بمعيار الإقامة سواء بالنسبة للداخل أو الخارج، فيحق لأى مصرى الترشح فى أى محافظة بالجمهورية دون اشتراط الإقامــــةفيها، نزولاً على ما قررته المادة (10) من قانون مجلس النواب، من أن " يقدمطلب الترشح ........ من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التىيختارها للترشح .......... " وهو ما انتهت هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 1/3/2015فى الدعوى رقم 16 لسنة 37 قضائية "دستورية" إلى اتفاقه مع أحكام الدستور، وفى هذا تحقيق لمبدأ المساواة بين المصريين جميعًا، سواء المقيم منهم بالداخل أو بالخارج .
              وحيث إن ما ينعاه المدعى على نص المادة (5)من قانون مجلس النواب فيما تضمنه من تحديد المقاعد المخصصة للمقيمين بالخارجمخالفته أحكام الدستور، فمردود بما يلى :
    أولاً:    أن المشرع حدد بنص المادة (5) المطعون فيها الأعداد والصفات التى يتعين تضمينها القائمة، فنص على ضرورة تضمين القائمةالمخصص لها عدد خمسة عشر مقعدًا مترشحًا من المصريين المقيمين فى الخارج، كما نص  على تضمين القائمة المخصص لها عدد خمسة وأربعون مقعدًا عدد ثلاثة مترشحين منالمصريين المقيمين بالخارج، ولم يورد المشرع تلك الأعداد على سبيل الحصر، ولكنه أشار إلى أنها تمثل الحد الأدنى الذى يجب تضمينه القائمة، حيث تضمنت الفقرتان الثانيةوالثالثة عبارة " على الأقل " .
    ثانيًا:   أنه ليس ثمة ما يمنع المصريين المقيمين بالخارج من الترشح على المقاعد الفردية بمجلس النواب، والتى تبلغ 420 مقعدًا، وهوالأمر الذى يرشح لزيادة عددهم داخل المجلس .
        وإذ كان ما تقدم، وكان النصان المطعون فيهما لا يخالفان حكمًا آخر فى الدستور، فإن القضاء برفض الدعوى بشأنهما يكون متعينًا .
    فلهـــــــــذهالأسبــــــــاب
          حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة "متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة " الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قصر المرشح لعضوية مجلس النواب على المتمتع بالجنسية المصرية منفردة Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top