قراءة في جواز الطعن على أسباب الحكم رغم إتفاق منطوقه مع طلبات الطاعن مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءة في جواز الطعن على أسباب الحكم رغم إتفاق منطوقه مع طلبات الطاعن - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، مارس 30، 2015

    قراءة في جواز الطعن على أسباب الحكم رغم إتفاق منطوقه مع طلبات الطاعن



    الأصل أن يكون الطعن على منطوق الأحكام و المقصود بالأخيرة هو ما قضى به القضاء وعقدت المحكمة عليه عقيدتها و سطرته بنهاية مدونات حكمها الفاصل في النزاع  كما أن الأصل أنه لا يجوز الطعن على أسباب الحكم متى حقق المنطوق ما يرنوا إليه الطاعن من طلبات و كما تقول محكمة النقض أن المصلحة النظرية البحته لا تصلح أساسا للطعن متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر بشأن طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه .
    الإ أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية الى عدم جواز الطعن أن يكون الحكم  ليس فقط محققا لمقصود الطاعن و مطابقا لطلباته بل و أيضا متمشيا مع المركز القانوني الذى يدعيه بما يترتب علية من أثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديده أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء و ردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هي جوهر القضاء و لبه و لا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق .

    و علية فإنه يجوز الطعن على أسباب الحكم  دون منطوقها لإتفاق الأخير مع طلبات الطاعن و تأييده لها و ذلك بتوافر شرطين لازمين :
    (1)أن يكون ما ورد بالأسباب مرتباطا إرتباطا لا يقبل التجزئه بالمنطوق بحيث لا يكون المنطوق بدونها لان هذه الأسباب تحوز حجيه الشىء المقضى به و بالتالى تكون في حقيقتها مكملة للمنطوق و تحوز هذه الحجية في مواجهه الطاعن  أما إذا إنتفى هذا الشرط بأن كانت الأسباب غير مرتبطه بالمنطوق فبالتالى لا تحوز هذه الحجية و لا يجوز الطعن عليها منفصله عن منطوقها.
    (2)أن يكون للطاعن مصلحة في الطعن عليها بأن تكون الأسباب و رغم تطابق المنطوق المحموله عليه مع طلبات الطاعن إلإ أنها تؤثر على مركز الطاعن القانوني الذى يرتجيه من طلباته  وتقول محكمة النقض في هذا الشأن أنه و إن كان منطوق الحكم المطعون فيه قد جرى في ظاهره لصالح الطاعنة المستأجرة حين قضى برفض دعوى المؤجر إلا أنه في أسبابه الأساسية المكملة للمنطوق قد أضر بها حين قضى عليها بأن تدفع أجرة إضافية مقابل ميزة مدعاه و لم يكن القضاء بالرفض إلا وليد ما خلص إليه الحكم من أن الطاعنة رغم إحتساب الأجرة الإضافية تعتبر دائنة للمؤجر و بعد المقاصة بهما و بذلك فإن الطاعنة لها مصلحة في الطعن على أسباب هذا الحكم .
    و من تطبيقات محكمة النقض في هذا الشأن ما قضت به في الطعن رقم 349 لسنة 47 ق جلسة 31/12/1981 من أنه " إذا كان مثار دفاع الطاعن في دعوى الإخلاء المرفوعه ضده و المستأجر الأصلى بزعم إستجأره من الأخير العين من الباطن بأنه مساكن للمستأجر الأصلى يعتبر مستأجرا أصليا و طلب رفض الدعوى على هذا الأساس و لكن الحكم قضى برفضها على أساس أن المستأجر الأصلى لم يترك العين فإن الحكم بهذه الأسباب المرتبطه بالمنطوق يكون قد أضر بالطاعن و لم يحقق مقصودة أو يتمشى مع المركز القانوني الذى يركن إليه و من ثم يجوز له الطعن عليه "
    و من تطبيقات محاكم الموضوع ما قضت به محكمة إستئناف الإسكندرية في الحكم الصادر في الإستئناف رقم 1235 لسنة 62 ق الصادر بجلسة 2/12/2008 و الذى جاءت حيثياته بأنه " و حيث أن المستأنف ينشد إلغاء الحكم المستأنف في شأن الأجرة التي حددها و ضمنها سببا لقضائه تأسيسا على الأجرة الإتفاقية و القضاء بتحديد الأجرة القانونية التي تجرى عليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 فإن هذه المحكمة تشير تقديما لقضائها أنه يجوز للطاعن رغم تطابق منطوق الحكم مع طلباته أن يطعن على ما ورد من أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق متى كانت غير محققة لمقصوده و أنه من المقرر أن الأماكن التي تخضع أجرتها للجان تقدير الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينة قضائيه على الأجرة المثبته بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك ... و إن تكليف المستأجر الوفاء بالأجرة شاملة الزيادة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار دون حسابها على أساس القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات خطأ و أخيرا من المقرر أن التكليف بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء  وقوعه باطلا لتضمنه أجرة غير قانونية او محسوبة على أساس خاطئ يبطل التكليف و أثره هو عدم قبول دعوى الإخلاء .
    و حيث أنه ترتيبا على ما تقدم و كان الثابت لهذه المحكمة من تقريرى الخبرة لدى محكمة أول درجة و لدى هذه المحكمة أن عين النزاع أنشأت سنة 1980 و تخضع أجرتها للجان تقدير الأجرة المقررة في القانون رقم 49 لسنة 1977 و لم يتم تحديد أجرتها بمعرفة لجنة التقدير و أن الأجرة المتخذة أساسا لربط الضريبة بجرد 90 /1991 مقدارها أربعة و عشرون جنيها سنويا إذا كان ذلك و قد ثبت من شهادة المشتملات الصادرة عن مراقبة إيرادات حى المنتزة أن أجرة عين النزاع أربعة و عشرون جنيها سنويا مما يتعين معه إحتساب أجرة عين النزاع في ضوء ذلك بالقدر أنف البيان معدلة بالزيادة المقررة بموجب قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة بحسبان أنها الأجرة القانونية التي يلزم المستأنف سدادها بإعتبارها الأجرة التي حددتها لجنة تقدير الأجرة خاصة و لم يقدم المستأنف ضدهم ما يناهض ذلك أو يثبت عكس هذه القرينة كما خلت الأوراق من دليل على أجرة مكان مثيل لعين النزاع ... و طالما كان ذلك و كان الفصل في مقدار الأجرة المتنازع فيها من لوازم الحكم قبل الفصل في صحة التكليف بالوفاء من عدمه كشرط لازم لقبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة من عدمه فإنه و إن توصلت هذه المحكمة من الوقوف على مقدار الأجرة القانونية لعين النزاع في ضوء ما سلف مما يتفق مع ما إنتهى إليه الحكم المستأنف في قضائه ببطلان التكليف بالوفاء بحسبان أن كلتا الحالتين يتجاوز المطلوب من أجرة عين النزاع الواردة بالتكليف بالوفاء مقدار الأجرة المستحقة التي توصلت إليها هذه المحكمة أو تلك التي إنتهى إليها الحكم المستأنف إلا أن ما سجله الحكم المستأنف في أسبابه قد خالف وجة النظر الذى توصلت إليه هذه المحكمة في شأن أساس تقدير الأجرة و مقدارها بما لا يتحقق معه مقصود المستأنف بإستئنافه المطروح مما لا تثريب على هذه المحكمة أن قضت بتعديله فيما سجله بمدوناته من أسباب في هذا الشأن و تأييده فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المبتدأة لبطلان التكليف بالوفاء بالأجرة محمولا على ما ساقته هذه المحكمة من أسباب "
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءة في جواز الطعن على أسباب الحكم رغم إتفاق منطوقه مع طلبات الطاعن Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top