قراءة للأثارالمالية المترتبة على تطبيق نص المادة ( 25 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءة للأثارالمالية المترتبة على تطبيق نص المادة ( 25 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، أبريل 27، 2015

    قراءة للأثارالمالية المترتبة على تطبيق نص المادة ( 25 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978






    المبحث الأول : الإستثناءات الواردة بنص المادة محل البحث على إستحقاق العامل لأول مربوط الدرجة الوظيفية عند بداية تعيينه

    ·       تنص المادة رقم (25 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن " يستحق العامل عند بداية التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرفق لهذا القانون .

    و يستحق العامل أجره إعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .

    و إستئناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى أحتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد عن بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته و أن تكون مدة خدمتة متصله .

    و يسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الإقتصادية و المعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون .

    كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم فى وظيفة دائمة "

    ·       فالأصل طبقا لتلك المادة أن العامل يستحق عند بداية تعيينه بالوظيفة العامة وبداية من تاريخ تسلمه العمل كأصل عام  الأجر المقررلدرجة وظيفته  التي عين عليها على النحو الوارد بجدول الوظائف المرفق بالقانون المذكور . ثم أتبع المشرع هذا الأصل العام بإستثنأن إبتداء من الفقرة الثالثة حتى الأخير من المادة المذكورة




    (1) الإستثناء الأول يتعلق بحالة إعادة تعين العامل فى وظيفة من نفس درجتة أو من درجة أخرى  و كانت المدتيين بين العمل السابق و المعين عليها متصله لا تفرقهما مدة زمنية فقرر المشرع إحتفاظ العامل بأجرة الذى كان يحصل عليه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية مربوط الدرجة الوظيفيه وفقا لجدول ترتيب الأجور رقم (1) المرفق بالقانون و بشرط ألا يجاوز نهاية هذا المربوط و ذلك سواء كان الوظيفة السابقة التى باشرها العامل فى أحدى الوحدات الإدارية التى تنطبق على العاملين بها قانون نظام العاملين بالدولة  و هى على النحو الذى أورده قانون العاملين نفسه فى المادة الاولى منه :

    (أ‌)               وزارات الحكومة و مصالحها و الأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى .

    (ب‌)          الهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بالعاملين بها .

    أو كانت هذه الوظيفة السابقة التي شغلها العامل فى إحدى الوحدات الإقتصادية و المعاملين بنظم خاصة و الذين لا ينطبق عليهم أحكام قانون العاملين المدنيين بالدوله كأصل عام .

    و قد جاء بفتوى الجمعية العامة لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة  ملف رقم 86/4/545 فى 11/6/2006 أنه " لاحظت الجمعية العمومية أن المشرع فى المادة (25) من ذات القانون قد وضع أصلا عاما مؤداه إستحقاق العامل عند التعيين فى وظيفة ما بداية الأجر المقرر لدرجتها و أورد إستثناء على هذا الأصل و ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى حيث قرر الإحتفاظ لمثل هذا العامل بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفتة السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها و ذلك بشرط إتصال المدة بين الخدمة السابقة و اللاحقة مقيدا ذلك بعدم تجاوز أجر العامل نتيجة لذلك نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها "

    (2) أما الإستثناء الثانى فهو يتعلق بالعاملين الذين لم يتم تعيبنهم فى الوظيفة العامه بداية و إنما كان التعاقد معهم بنظام المكافأت الشاملة فهؤلاء أيضا يحتفظ لهم بهذه المكافأة الشاملة إذا ذادت على مربوط الدرجة الوظيفيه للوظيفه المزمع تعيينهم فيها و تثبيتهم عليها و بشرط الأ تجاوز هذه المكافأة نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجة و فقا لجدول الأجور رقم (1) المرفق بالقانون .

    * و جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قدقضت فى الدعوى رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية فى 14/1/2007 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون  رقم 47 لسنة 1978 سالفة البيان و قد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 4 مكرر فى 28/1/2007 )

    المبحث الثانى : الأثار المترتبة على عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

    * هذا و لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أوردت فى أسباب حكمها المشار إليه أن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك و كذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما إستقر من حقوق و مراكز قانونية صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضى أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا أخر لسريانه لما كان ذلك و كان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 سيؤدى الى زعزعة كثير من المراكز القاونية التى أستقرت للعاملين الذين أفادوا من حكمه و من ثم فإن هذه المحكمة حفاظا منها على ما أستقر من هذه المراكز القانونية فإنها ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها و تحدد لسريان هذا الحكم تاريخا أخر هو اليوم التالى لنشره.

    * و الحقيقة أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية أنف البيان إنقسم الرأى حوله ونفرد لتوضيح كل رأى و أسانيدة مطلب مستقل

    المطلب الأول : عدم إنطباق نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين الذين لم يتم إحتفاظهم بالمكافأة الشاملة قبل نشر الحكم  فى الجريدة الرسمية .

    ·       فى أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سابق الذكر  صدر عن الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة كتاب دورى رقم 5 لسنة 2007 ليحدد أثار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 و الذى أورد فيه أنه تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر فإن على الجهات الإدارية مراعاة الأتى :

    (1)            من يعين على درجة دائمة من العاملين بمكافأة شاملة إعتبارا من 29/1/2007 لا يتم الإحتفاظ له بما كان يتقاضاه من مكافأة شاملة و إنما يتم منحه بداية ربط الدرجة المعين عليها .

    (2)            يتم منحه العلاوات الخاصه التى تقرر ضمها للمرتب على أساس بداية الربط .

    (3)            من إحتفظ له بالمكافأة الشاملة و فقا للفقرة المقضى بعدم دستوريتها يظل متمعا بهذا الإحتفاظ طالما تم قبل 29/1/2007 .

    (4)            و إعتبارا من 29/1/2007 من تم الإحتفاظ له بمكافأة عند تعيينه على درجة دائمة يتم إعادة تسوية حالته على أساس منحه بداية ربط الوظيفة و تسترد الفروق المالية المترتبة على الإحتفاظ خلال هذه الفترة .

    ·       و قد أفتت الجمعية العامة لقسمى الفتوى و التشريع فى الفتوتين رقم 331 ملف 86 /4/1596 جلسة 5/7/2007 و رقم 205 ملف رقم 86/4/1578 جلسة 7/3/2007 فيما معناه أن إنطباق أثار الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على كل من لم يستقر مركزه القانونى بصورة نهائية بتطبيق حكم الفقرة المقضى بعدم دستوريتها عليه فعلا قبل اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007 فإذا لم يكن العامل قد إستفاد على النحو ما تقدم من حكم تلك الفقرة قبل هذا التاريخ فلا يجوز قانونا تطبيقها عليه بعد ذلك حتى و لو كان تعيينه على وظيفة دائمة أسبق على هذا التاريخ "

    ·       و قد قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1418 لسنة 57 ق إدارية بجلسة 19/5/2013 بأنه " لما كان الثابت أن المدعية عينت بالجهة الإدارية المدعى عليها بموجب عقد عمل مؤقت إعتبارا من 1/8/2001 بمكافأة شاملة ثم عينت بصفة دائمة بوظيفة () بالدرجة الثالثة فى ذات الجهة إعتبارا من 15/10/2005 و لما كان نص الفقرة الأخيرة من المادة(25) من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 إنما يشكل الأساس القانونى لمطالبة المدعية بالإحتفاظ بالأجر الذى كانت تتقاضاه فى وظيفتها السابقة و كانت تلك الفقرة قد قضى بعدم دستوريتها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية بجلسة 14/1/2007 الذى حدد اليوم التالى لتاريخ نشره تاريخا لإعمال أثره و إذا لم يستقر المركز القانونى للمدعية بصورة نهائية بتطبيق حكم تلك الفقرة عليها فعلا قبل اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 28/1/2007 فإنه لا يجوز تطبيقها بعد ذلك رغم إن تاريخ تعينينها أسبق على هذا التاريخ الأمر الذى تضحى معه دعواها الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء برفضها "

    ·       و عليه فإن هذا الأتجاة يرى أن حكم المحكمة الدستورية العليا قد ألغى نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تماما و لا يجوز بعثها من العدم من جديد ( على حد تعبير بعض أحكام المحاكم فى هذا الشأن ) و تطبيقها على العاملين الذين تم تعيينهم على وظائف دائمة قبل حكم المحكمة الدستورية العليا و بالتالى فلا يجوز لهم التمسك بإعمال أحكامها عليهم .

    المطلب الثانى :  إنطباق نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين الذين تم تثبيتهم على وظائف دائمة و لم يتم إحتفاظهم بالمكافأة الشاملة قبل نشرالحكم فى الجريدة الرسمية

    ·       أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما هاما فيما يتعلق بأثر الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) محل البحث و ذلك فى الطعن رقم 15859 لسنة 50 ق ع جلسة 17/1/2009 حيث جاء بحيثياته أن " و من حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا  قد جرى على أنه قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/1/2007 فى القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فيما نصت عليه من " كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة " ذلك لأن المحكمة الدستورية قد حددت فى حكمها اليوم التالى لنشره تاريخا لإعمال أثاره و قد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ف العدد 4 مكرر فى 28/1/2007 و بذلك فإن هذا الحكم يكون قد عمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة على هذا التاريخ و لما كان الثابت أن المدعى قد أعيد تعيينه فى 18/1/1989 و من ثم فإن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه لا يسرى فى شأنه " .

    ·       هذا قد صدر كتاب الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 8630 الصادر الى أحدى جهات الدوله بشأن البحث فى حالة موظف تم تثبيته على وظيفة دائمة قبل حكم المحكمة الدستورية العليا و الذى أفاد الجهاز أن التعييين السابق على حكم المحكمة الدستورية العليا يجعل العامل يستفيد من حكم الفقرة الأخيرة قبل الحكم المذكور أما بعد هذا التاريخ فلا يستفيد من ثبت من العاملين على وظائف دائمة بعده .

    ·       و قد شايعت أحكام محاكم مجلس الدولة هذا الرأى فى العديد من أحكامها على سبيل المثال ما قضت به محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الطعن الرقيم 1193 لسنة 45 ق حيث جاء بالأسباب  أنه " و حيث أنه على هدى ما تقدم و متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة عينت بالجهه الإدارية المدعى عليها بموجب عقد عمل مؤقت إعتبارا من 1/8/2001 بنظام المكافاة الشاملة ثم عينت بصفة دائمة بوظيفة () بالدرجة الثالثة فى ذات الجهة إعتبارا من 15/10/2005 و من ثم فإنها تعد من المخاطبين بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 25 المشار إليها من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 قبل القضاء بعدم دستوريتها و إكتسب بذلك مركزا قانونيا لا يجوز المساس به إعمالا لحجية الحكم المشار إليه و إذ توافر فى شأنها كافة شرط تطبيق النص المتمثل فى إتصال المدة بين الخدمة السابقة و اللاحقة و من ثم يحق لها الإحتفاظ بأجر المكافأة الشاملة الذى كانت تتقاضاه قبل تعيينها على وظيفة دائمة بما لا يجاوز نهاية الربط المقرر لوظيفتها و فقا لجدول الأجور الملحق بالقانون .

    ·       و كذلك ما حكمت به محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الطعن رقم 531 لسنة 44ق حيث  جاء بالأسباب أنه " و لا ينال من سلامة ذلك النظر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/1/2007 فى القضية رقم 175 لسنة 26 ق دستورية و الذى إنتهت فيه المحكمة الى عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون العاملين المدنيين بالدولة مناط الحكم بالقضاء الماثل ذلك لأن الثابت  أن  تاريخ سريان الحكم الدستورى تحدد بتاريخ 28/1/2007 اليوم التالى لنشره فلا يرتد أثر الحكم الى الوقائع السابقة على هذا التاريخ و التى إستقرت من الناحية القانونية و لما كان المدعى قد عين بتاريخ 15/10/2005 فمن هذا التاريخ قد شغل مركزا قانونيا يجعله مستفيدا من الحكم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (25) المشار إليها و حقه المالى المستمد من حكم هذه الفقرة قد نشأ و إستقر يومئئذ دون التوقف على إرادة الإدارة كما لا يتوقف على سرعة أو تباطؤ تدخلها لتطبيق حكم القانون بشأن المركز الوظيفى للطاعن بل لو إمتنعت الإدارة عن ذلك و صدر حكم قضائى لصالح الطاعن فقد إستقر قضاء و إفتاء مجلس الدولة على أن لهذا الحكم أثره الكاشف لحق العامل الذى أنشأه القانون من تاريخ شغل العامل للمركز الوظيفى ( إعادة تعيينه على وظيفة دائمة ) و بشغله يتحقق مناط الإفادة من الحكم الوارد فى الفقرة الأخيرة المشار اليها و من ثم فإنه إعتبارا من 15/10/2005 فقد إستقر المركز القانونى للطاعن فى الإستفادة بالحكم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون العاملين المدنيين بالدولة دون أن يحول بينه و بين ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إلية سلفا " .

    ·       و على ذلك يتضح أن هذا الإتجاة يرى أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يظل نافذا حتى 28/1/2007 يوم نشر حكم المحكمة الدستورية المشار إلية و يعمل بهذا الأخير فقط بعد هذا التاريخ أى إبتداء من يوم 29/1/2007 بحيث يستفيد العاملين الذين تم تثبيتهم على درجات دائمة قبل حكم المحكمة الدستورية العليا أو على سبيل الدقة قبل 29/1/2007 من حكم الفقرة الأخيرة من المادة 25 محل البحث .

    ·       و الحقيقة أن هذا الرأى الأخير هو الرأى الراجح و ذلك لأن المشكلة فى تحديد أثر حكم المحكمة الدستورية العليا محل البحث هو تحديد متى يكتمل المركز القانونى للموظف المخاطب بهذه المادة و الراجح أنه يكتمل بمجرد تعيينه على الوظيفة الدائمه ومن ثم لا يؤثر على مركزه القانونى هذا صدور حكم بعدم الدستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) سالفة البيان ولا يتوقف الأمر على إرادة الجهه الإدارية إن هى قعدت على أعمال مقتصى هذه الفقرة فى حقه لان العلاقه بين الموظف العام و الجهة الإدارية و فقا للمستقر علية فقها و قضاء هى علاقة تنظيمية كما أن الحق الذى ينشأة القانون مباشرة يكتمل بموجبه المركز القانونى بمجرد تمتع الموظف بالحالة القانونية المثيرة لهذا الحق القانونى و هو فى حالتنا تثبيته على وظيفة دائمة بالجهة الإدارية .

    " يراجع بحثنا  فى أثر الحكم بعدم دستورية نص قانونى منشور فى المدونات الرابط  http://farhatblogs.blogspot.com/2013/04/blog-post.html

    المطلب الثالث : محكمة إستئناف الإسكندرية تنتهج رأيا فى أحد أحكامها غريب و جدير بالنظر فيما يتعلق بأثر حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر

    ·       ومن تتمه الأمر ذكرأنه سبق أن أصدرت محكمه إستئناف الإسكندريه مبدأ قانونيا جديدا مقتضاه أن قضاء المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين بالدولة لمخالفته لمبدأ المساواة الدستورى وإستخدام المحكمه لسلطتها المخوله لها بموجب تعديل الفقره الأخيره من المادة 49 من قانونها الحاصل بموجب قرار رئيس الجمهوريه بقانون رقم 168 لسنه 1998 وإعتماد الأثر الفورى لنفاذ أحكامها وعدم رجعية هذا الأثر للماضى لمقتضيات إستقرار الأوضاع و المراكز القانونية لا يحول دون حصول من تضرروا فى الماضى من حقهم فى المساواه بهؤ لاء الذين إستقرت أوضاعهم ومراكزهم القانونية وجاء بمدونات هذا الحكم  "أنه مراعاة و حفاظا على ما أستقر من مراكز قانونيه للعاملين اللذين أفادوا من حكم المادة 25 فى فقرتها الأخيرة فإنها حددت اليوم التالى لنشر الحكم إعمالا لأثره و عدم إعمال الأثر الرجعى و ذلك تطبيقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنه 1979 و حيث أنه لما كان ما تقدم و كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق و المستندات فى الدعوى و تقرير الخبير المودع ملف الدعوى و الذى تطمئن المحكمه إليه و كان الثابت به أن المستأنف معين ببداية مربوط الدرجة التى كان يشغلها وقت التعيين و ليس بمكافأه شاملة أسوة بالمسترشد بهم وبالتالى فإن وضع المستأنف يختلف فى وضعه القانونى عن المسترشد  بهم وهو مما مفاده  أن المستأنف لو كانت حالته تتساوى مع حالة المسترشد بهم وهو أن يكون ممن عينوا بمكافأة شاملة لأختلف الوضع و أمكن إفادته من نص الفقرة الأخيرة من المادة(25) المقضى بعدم دستوريتها ونظرا لان المدعى لم يكن معين أصلا وتناول حكم المحكمة الدستورية حين تناوله نظر الموضوع أن نص الفقرة الخامسة من المادة (25) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما قضى به من إحتفاظ العامل الذى يتعين على وظيفة دائمة بأجره الذى كان يتقضاه إبان تعينه بمكافأة شاملة يتضمن تمييزا غير مبرر بيينه و بين زميله المعين إبتداء على درجه دائمه و الذى يستحق بداية الأجر المقرر لدرجته الوظيفية طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق للقانون المشار إليه بالرغم من تماثل المركز القانونى لكل منهما مما يقيم شبه مخالفة المادة (40) من الدستور و التى أولت مبدأ المساواه بين العاملين جميعا و أعطته أهميه كبرى على نحو ما جرى به نص تلك المادة على أن المواطنيين لدى القانون سواء و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة و يعتبر هذا المبدأ ركيزة أساسيه للحقوق و الحريات على إختلافها و أساسا للعدل و السلام الإجتماعى و أن غايته صون الحقوق و الحريات فى مواجهه صورة التمييز التى نال منها أو تقيد ممارستها بإعتباره و سيلة لتقرير الحماية المتكافئة بين المراكز القانونيه المتماثة فإذا ما قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم بعض فئات المواطنين و تساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونها إستوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى تطبيقها فى حقهم فإن خرج المشرع على ذلك سقط فى حماة المخالفة الدستورية .





    و حيث كان ما تقدم و كان النص المطعون عليه بعدم الدستورية قد ميز بين فئتين من العاملين الخاضعين لنظام قانونى واحد هو نظام العامليين المدنيين بالدولة و ميز طائفة عن الأخرى إذ قضى بإحتفاظ من كان منهم معينا بمكافأه شاملة بأجرة السابق عند تعيينه على وظيفة دائمه فى حين أن زملائهم الذين عينوا فى الجهه ذاتها فى ذات الوظيفة لا يستحقون إلا بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون المشار اليه دون أن يستند هذا التمييز الى أساس موضوعى يبرره سوى إختلاف مسميات للكادر الوظيفى المعين عليه العامل بذات الوظيفه و بذات المصلحة الواحده و توحد العمل الفنى بينهما تحت مسمى المعين على درجة وظيفية و المعين بمكافأه شاملة اذ قضى بإحتفاظ الأخير عند تعيينه على وظيفة دائمه بإحتفاظه بالأجر الذى كان يتقاضاه إبان عمله بالمكافأه الشاملة بينما يظل زميله المعين معه بذات الوظيفة و فى ذات المصلحة بالاحتفاظ ببدايه مربوط الدرجة فقط دون ان يتساوى مع المعين بمكافأه شاملة فى الراتب و من ثم يضحى هذا التمييز تحكميا بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور – و الأصل ألا يكون هناك تجاوز فى أجر العامل نتيجة هذا الإحتفاظ بنهاية ربط الأجر للوظيفة المعين عليها زميله المعين على الدرجة وظيفيه و إعمالا لتلك المبادىء القانونية و الحقوق الدستورية فإن المحكمه تجيب المستأنف الى طلباته بتسويتة بزملائه المسترشد بهم إعمالا لمبدأ أن المواطنين متساويين فى الحقوق و الواجبات طبقا للمادة 40 من الدستور و إذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإن المحكمة تنتهى الى إلغائه و القضاء بإلزام المستأنف عليه بصفته بتسويه حالة المستانف الوظيفيه بزيادة راتبه أسوة بزملائه المسترشد بهم إعتبارا من تاريخ تسوية حالتهم مع ما يترتب على ذلك من أثار على نحو ما سيرد بالمنطوق".



    المبحث الثالث : الأثار المالية المتربة على تطبيق الإستثناءات الورادة على الفقرة الاولى من نص المادة (25) من قانون نظام العاملين بالدولة

    ·       إختلفت الأراء كما إختلفت و تباينت أحكام القضاء فى تحديد الأثر المالى على تطبيق الإستثناءات على نص الفقرة الأولى من نص المادة (25) من قانون نظام العاملين بالدولة .

    المطلب الأول : الرأى القائل بإعتبار الأجر المحتفظ به بديلا عن الأجر الأساسى
     قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الطعن رقم 521 لسنة 44 ق د بجلسة 22/4/2014 بأحقية العامل فى الإحتفاظ بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفتة المؤقته ( المكافأة الشاملة ) على أن يعتبر ذلك الأجر السابق المحتفظ به هو البديل للأجر الأساسى المقرر لوظيفتة المعين عليها و تحسب على أساسه كافة المزايا المالية المقررة قانونا و المحددة على أساس الأجر الأساسى للعامل .

    ·       و قد قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية دائرة البحيرة فى الدعوى رقم 7759 لسنة 58 ق بجلسة 24/4/2013 بأحقية العامل فى الإحتفاظ بأجر المكافأة الشاملة التى يتقاضاها قبل تثبيته و تعيينه بوظيفة دائمة بذات الجهة مع مراعاة ألا يجاوز أجره نتيجة هذا الإحتفاظ نهاية الربط المقرر للوظيفة المعين عليها و أنه لا يجوز إعادة حساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر الذى تم الإحتفاظ به بعد تجريده من العلاوات الخاصة السابق منحها له و جاء بحيثيات هذا الحكم " أن العاملين المخاطبين بأحكام قوانين العلاوات الخاصة فترة عملهم بالعقود المؤقته و الذين أحتفظ لهم بالأجر الذى كانوا يتقاضونه بوظيفتهم السابقة بالعقد المؤقت . فذلك الأجر هو الأجر الأساسى شاملا العلاوات الخاصة السابق منحها و التى حسبت على أساس بداية الأجر المقرر للدرجة المالية التى قد يشغلونها بفرض تعينهم بوظيفة دائمة و التى أحتفظ لهم بها بخلاف أجر المكافأة الشاملة المحتفظ به و من ثم فإنه لا يجوز إعادة حساب هذه العلاوات على أساس الأجر الذى تم الإحتفاظ به مره أخرى بعد تجريده من العلاوات الخاصة السابق منحها لهم لكون قوانين العلاوات الخاصة لم تجز إزدواجية تطبيقها بحسب الحالة الوظيفة للعامل مستقبلا إذ أنه متى منحت هذه العلاوات و جرى ضمها للأجر الأساسى إنقضى كل أثر لها طوال حياة العامل الوظيفية بحيث لا يجوز معاودة حسابها له مرة أخرى على نحو مغاير فى ضوء من طرأ من تطورات على وصفه الوظيفى أيا كانت أسبابه ".

    ·       و بموجب هذا الرأى يكون الأجر المحتفظ به هو عباره عن الأجر الأساسى الجديد فى تاريخ التعيين و بالتالى تحسب على أساسه كافة الحقوق  والمزايا اللاحقة على تاريخ التعيين أى أنه لا يعتبر بداية للمربوط الذى تحسب على أساسه العلاوات الخاصة الصادر بشأنها قوانين قبل تاريخ تعيين العامل  والذى أعتبرتها أحكام القضاء قد ضمت للمكافأة قبل التعيين على الوظيفة الدائمة.

    ·       و قد إنتهجت الجهات الإدارية هذا النظر و من ذلك المنشور العام الصادر من قطاع الأمانة العامة بالإدارة العامة لشئون العاملين بمصلحة الضرائب بتاريخ 26/7/2007 حيث ورد فى البند الثالث منه " العاملين الذين أحتفظ لهم بقيمة المكافأة الشاملة بأحكام قضائية بعد أن عينوا على درجات دائمة لا يجوز إعادة تدرج العلاوات الخاصة لشمولة الأجر المحتفظ به و يحصل على العلاوة المستقبلية على الراتب الأساسى )

    المطلب الثانى : الرأى القائل بإعتبار الأجر المحتفظ به بديلا عن مربوط الدرجة المبين فى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون

    ·       قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية  باحقية العامل المعين  على درجة دائمة أن يحتفظ بالمكافأة الشاملة  التي كان يتقاضاها أبان عمله بالعقد المؤقت على أن ألا  يجاوز نهاية الأجر المقرر لوظيفته وفقا لجدول الأجور الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978  والواضح من إستقراء أحكام محاكم مجلس الدولة أنها تستخدم نفس عبارة المادة 25 محل البحث فيما يتعلق بتحديد الأثر المالى المترتب على الإحتفاظ بالأجر السابق أو المكافأة الشامله و هو بشرط ألا يجاوز هذا نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها العامل غير أن بعض هذه الأحكام كما سبق بيانه في المطلب الأول إعتبرت أن هذا الأجر المحتفظ به بديلا  عن الأجر الأساسى للعامل و لا يجوز إعادة حساب العلاوات الخاصة السابقة على تثبيت العامل عليها لأنها بالفعل قد ضمت للمكافأة الشاملة قبل التعيين على الدرجة الدائمة .

    ·       و الحقيقة أننا لا نشايع هذا الرأي ولا نرى له وجاهه لمجافاته المطلقة لنص المادة 25 سالفة البيان و يتضح ذلك من الأتى :

    (1)            أن نص المادة 25 من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تتناول فى الفقرة الأولى و على ما سبق توضيحه الأصل العام في إستحقاق الموظف العام عند بداية تعيينه أول مربوط الدرجة كما هو مبين بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون نفسه  وما ورد بعد ذلك بالفقرات التالية من المادة هي إستثناءات على هذا (أي على إستحقاق بداية المربوط للمعين ) فالأمر في جملته لا يتعلق بالأجر الأساسى للعامل حتى يقال أن الأجر المحتفظ به أو المكافأة الشاملة بديلا عنه أية ذلك ما ورد بعجز المادة وتردده أحكام القضاء نفسها المؤيدة للرأي محل النظر وهى  أن يحتفظ للعامل بالأجر السابق و المكافأة حسب الأحوال إذا كان أيا منهما يزيد على الأجر المقرر للوظيفة و بالأ يجاوز هذا الأجر و تلك المكافأة مربوط الدرجة الوظيفية فهذا دليل على أن هذا الأجر المحتفظ به و المكافأه ما هما إلا بديلا عن مربوط الدرجة الوظيفيه لهذا العامل الذى توافرت فيه شروط الإحتفاظ بأيا منها وإلا لما كان نص الشارع على هذا الشرط خاصة أنه من المعروف أن الأجر الأساسى لا يتقيد في مجمله بالأ يجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفيه للعامل ناهيك عن العلاوات الخاصه المقول بسبق ضمها للمكافأة الشاملة و التي تحرص القوانين المانحة لها على النص صراحة على عدم تقيد ضمها بنهاية مربوط الدرجة الوظيفيه للعامل .

    (2) أن تحجج الرأي الأول محل النظر و الذى شايعته أحكام المحاكم و عليه عمل الجهات الإدارية بأن العلاوات السابقة على التعيين الدائم قد ضمت الى الأجر المكافأة و الأجر المحتفظ به على حسب الأحوال فإنه وإن كان يصدق على حالة الإحتفاظ بالأجر من الوظيفة السابقه إلا أنه لا يمكن القول به في مجال المكافأة الشاملة و الى إختصها المشرع بنص الفقرة الأخيرة من المادة 25 محل البحث لأن القول بهذا مصادرة على مطلوب الشارع و تفتيت لمعنى المكافأة الشامة كما أن الأساس الذى منح عليه العامل في العقد المؤقت العلاوه الخاصة و الذى تقول به بعض أحكام مجلس الدولة و ذلك على أساس حسابه بنسبة من مربوط الدرجة المزمع التثبيت عليها مستقبلا قول فيه لغط في فهم القانون و تشوية لفكرة المكافأة الشاملة على النحو الذى دار بخلد المشرع إبان تقريرها وخلط  في الفرق بين الأجر المقرر للوظيف الدائمة المبين بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون و طبيعة التعاقد مع الجهة الإدارية بنظام المكافأة على النحو الذى يقضى به القانون ذاته و الذى لم تعنيها مجمل قوانين العلاوات الخاصة منذ تقريرها و حتى لحظة كتابة هذه لسطور.

    (3)  كما أن القول بأنه لا يجوز إعادة حساب العلاوة الخاصه السابقة مرة أخرى على أساس نسبة من الأجر المحتفظ به بإعتباره بديلا عن مربوط الدرجة و ذلك لأنها لا تمنح ألا مره و احدة و إنها تستعصى على تكرارحسابها هذه الزريعة  التي تتشدق بها الإدارة  و تكررها على حالات كثيرة متباينه والتي إفتئأت بها الجهات الإدارية على  حقوق العاملين لديها سواء من ضم إليه مدد خبرة علميه أو عملية و منح بالإضافة الى مربوط الدرجة علاوات الضم و أصبح متمتع بإحدى الإستثناءات الواردة على نص الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين الدولة بموجب نص المادة 27 من القانون نفسة التي  تقرر منح هذه العلاوات نتيجة لضم تلك المدد أو كان الأمر متعلق بالإحتفاظ بالأجر و المكافأة الشاملة كما في الحالة الراهنه وصولا إلى تقرير أن حالة الموظف إذا حسب مرتبة على بداية أجر التعيين أفضل من إحتفاظة بالمكافأة الشاملة فهى حجه واهيه تخالف قوانين منح العلاوات الخاصة نفسها و التي إثبتت أن العلاوات الممنوحه للعاملين قبل تعيينهم تحسب على أجر العامل في تاريخ التعيين و هو في كل تلك الإستئناءات ليس بداية مربوط الدرجة الوظيفية " يراجع بحثنا في هذا على الرابط http://farhatblogs.blogspot.com/2011/04/blog-post_24.html)



    <!-- google_ad_client = "ca-pub-9717010339299156"; /* للرسائل */ google_ad_slot = "8126479845"; google_ad_width = 250; google_ad_height = 250; //-->





















































    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءة للأثارالمالية المترتبة على تطبيق نص المادة ( 25 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top