حكم لمحكمة القضاء الإدارى يميز حافز الأداء المقرر بقرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 عن الحوافز التشجيعة للحصول على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى وفقا لنص المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978وعن الحوافز المادية و المعنوية التى تمنحها السلطة المختصة تطبيقا لنص المادة (50) من نفس القانون مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم لمحكمة القضاء الإدارى يميز حافز الأداء المقرر بقرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 عن الحوافز التشجيعة للحصول على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى وفقا لنص المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978وعن الحوافز المادية و المعنوية التى تمنحها السلطة المختصة تطبيقا لنص المادة (50) من نفس القانون - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، أبريل 24، 2015

    حكم لمحكمة القضاء الإدارى يميز حافز الأداء المقرر بقرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 عن الحوافز التشجيعة للحصول على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى وفقا لنص المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978وعن الحوافز المادية و المعنوية التى تمنحها السلطة المختصة تطبيقا لنص المادة (50) من نفس القانون

     أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكما  يميز حافز الأداء المقرر بقرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 عن الحوافز التشجيعة للحصول على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى وفقا لنص المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978وعن الحوافز المادية و المعنوية التى تمنحها السلطة المختصة تطبيقا لنص المادة (50) من نفس القانون  وقد تبنى الحكم فتوى للجمعية العامة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف 86/4/ 1569 جلسة 1/11/2006 وقد جاء بحيثيات هذا الحكم أنه " ومن حيث أن مما أستظهرته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه لم يجعل مناط إستحقاق حافز الأداء المتميز مجرد حصول العامل على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى ( الماجستير أو الدكتوراه وما يعادلهما ) فحسب وإنما إشترط الى جانب ذلك بعض الشروط منها أن يحقق هذا العامل مستوى أداء متميز وبذلك فإن هذا الحافز ليس من جنس العلاوة التشجيعية المقرره لحصول العامل على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى والتى لا ترتبط فى أصل تقريرها بمستوى أدائه طبقا لنص المادة( 52 )من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار إليه كما أنه ليس من جنس الحوافز المادية والمعنوية التى يجرى منحها بقرار من السلطة المختصة وليس بقرار من رئيس مجلس الوزراء  إعملا للمادة (50) من القانون ذاته والتى يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل بغض النظر عن المؤهل الذى يحمله الأمر الذى يكشف عن أن القرار رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه لم يصدر إستنادا الى أى من هاتين المادتين إنفردا  وإنما مزج بينهما بلوغا الى إستحداث حكم جديد إجتزأ فيه ذلك القرار الشرط الأول لإستحقاق حافز الأداء المتميز وهو الحصول على درجة الماجستير أوالدكتوراه أو ما يعادلهما من المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة دون الإلتزام بما قررته هذه المادة من أن يكون الحصول على الدرجة العلمية أثناء الخدمة بينما إجتزأ من المادة(50) من القانون ذاته إرتباط إستحقاق هذا الحافز بمستوى أداء العامل دون التزام بإطلاق الحق فى الحصول عليه لجميع العاملين المتميزين فى مستوى الأداء.
    وإليكم الحكم لمزيد من الإستفاده




     
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم لمحكمة القضاء الإدارى يميز حافز الأداء المقرر بقرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 عن الحوافز التشجيعة للحصول على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى وفقا لنص المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978وعن الحوافز المادية و المعنوية التى تمنحها السلطة المختصة تطبيقا لنص المادة (50) من نفس القانون Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top