أخيرأ حسمت المحكمة الدستورية العليا أمر إلزامية ذكر مدد الخدمة السابقة بإستمارة 103 ع ح و تقضى بعدم دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها"، الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين. مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS أخيرأ حسمت المحكمة الدستورية العليا أمر إلزامية ذكر مدد الخدمة السابقة بإستمارة 103 ع ح و تقضى بعدم دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها"، الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين. - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، فبراير 06، 2016

    أخيرأ حسمت المحكمة الدستورية العليا أمر إلزامية ذكر مدد الخدمة السابقة بإستمارة 103 ع ح و تقضى بعدم دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها"، الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.

    أخيرأ حسمت المحكمة الدستورية العليا أمر إلزامية ذكر مدد الخدمة السابقة بإستمارة 103 ع ح

    قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، بعدم دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها"، الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.
    وشيد الحكم تأسيسًا على أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسًا على إعمال القوانين وتنفيذها، ومن ثم لا يدخل في اختصاصها توليها ابتداء بتنظيم مسائل، خلا القانون من بيان الإطار العام الذي يحكمها، إلا كان ذلك منها تشريعًا لأحكام جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون، وليست تفصيلًا لأحكام أوردها المشرع في القانون إجمالًا، بما يُخرج اللائحة عندئذ، عن الحدود التي عينها الدستور. 
    المصدر : الشروق 
     جدير بالذكر أن نص المادة الخامسة من القرار المذكور جرت على أن "
    تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين فى الخدمه وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/8/1983 و يشترط لحساب مده الخبره السابقه أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافه المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثه أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و الإ سقط حقه فى حساب هذه المده .
    أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستماره الخاصه بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه و ذلك دون حاجه الى تنبيه و الإ سقط حقه نهائيا فى حسابها .


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: أخيرأ حسمت المحكمة الدستورية العليا أمر إلزامية ذكر مدد الخدمة السابقة بإستمارة 103 ع ح و تقضى بعدم دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها"، الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين. Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top