دستوريون: «المادة 283» المقترحة كارثة كبرى وتكتب نهاية العدالة مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS دستوريون: «المادة 283» المقترحة كارثة كبرى وتكتب نهاية العدالة - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، فبراير 01، 2016

    دستوريون: «المادة 283» المقترحة كارثة كبرى وتكتب نهاية العدالة


    قال فقهاء دستوريون إن قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل قانون المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تسمح للمحكمة بمحاكمة المتهم دون حضوره ودون إبداء دفاعه وتفنيد أدلة الاتهام القائمة ضده، "يؤدي لدفن العدالة وليس انتحارها فقط"، مطالبين بـ "ضرورة التصدي لهذا التعديل الذي يشكل خطورة بالغة على حق المتهم
    ". 
    ووصف المستشار كمال الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، القرار بأنه "غير دستوري"، محذرًا من أنه "يقتل العدالة، بالإضافة إلى أنه يشكل خطورة بالغة على حق المتهم".

     وأضاف: "الدستور ينص على وجوب محاكمة المتهم محاكمة قانونية عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه طبقًا للمادة "96"، كما أن للمتهم الحق في الدفاع أصالة أو وكالة مكفول منه طبقًا للمادة "98"، لذلك القرار يعد غير دستوري".
    وأوضح أن "ندب محامً للمتهم دومًا يفترض أن المتهم حاضر وعاجز عن الاستعانة بمحامٍ وراض بأن ينتدب له محامٍ".
    وبشأن تكرار إعلان المتهم الغائب في جناية، قال الإسلامبولي إن "ذلك لا يبرر أن تندب المحكمة محاميًا عنه؛ لأن الإعلانات تنفذ على الورق ولا تصل للمتهم، لذلك عندما يتسلم المحامي المنتدب الملف من المحكمة في الجلسة فلا يتسنى له دراسته دراسة مستفيضة يرضي عنها الله في الدفاع عن المتهم، فضلا عن أن ندب محامٍ يشترط موافقة المتهم الحاضر لتنعقد الوكالة بينهما".
    وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن "تعديل المادة 283 من شأنه أن يوجه للمتهمين تهمًا لا يعلمون عنها شيئًا، ويتحدد لهم جلسات لا يعلمون عنها شيئًا، ويندب محامٍ للدفاع عنهم لا يعلمون عنه شيئًا".
    وتابع: "من الممكن أن يصدر بحقهم إعدام لا يعلمون عنه شيئًا ويكون بمثابة حكم حضوري واجب النفاذ، معتبرًا ذلك ترخيصًا بالقتل والسجن من المجتمع ضد الفرد فيه عدوان على حقه وهذا يخالف العقد الاجتماعي.
    وفى نفس السياق، طالب الإسلامبولي مجلس النواب بالتصدي لهذا التعديل الذي يشكل خطورة بالغة على حق المتهم والمجتمع، قائلاً: "لو كنت عضوًا بالبرلمان لكانت جثتي ثمنًا لعدم تمرير هذا القانون المعيب".
    ووصف القائمين على وضع القوانين والتشريعات بـ "الهواة والترزية"، مطالبًا بعدم تشويه القوانين أكثر من ذلك. فيما علق الدكتور عمرو عبدالسلام، الفقيه الدستوري، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً: "كارثة كبرى وستؤدي إلى دفن العدالة".

     وأضاف أنه "طبقًا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها من عشرات السنين فإن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة جنائية عادلة يكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وضرورة حضور المتهم بشخصه وجوبي في الجنايات لتفنيد أدلة الاتهام من قبله". وأكد عبدالسلام لـ"المصريون" أن إلغاء مبدأ المحاكمة نفسه ينال من ضمانات الدفاع المستقرة في وجدان كل الأنظمة القضائية والدستورية، كما أنه ينسف حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة قبل الحكم عليه ويتعارض مع ما ورد بالمادة 96 من الدستور
    . ورأى الفقيه الدستوري أن النظام يريد بهذا التعديل "الثأر" من خصومه السياسيين خاصة المتواجدين بالخارج لتحقيق مصالح شخصية لنفسه، وليس كما يشاع بأن الهدف منه هو سرعة إجراءات التقاضي، قائلاً: "لا عدالة بدون دفاع ولا دفاع بدون حضور المتهم إجراءات المحاكمة بنفسه".
    يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. وقالت الحكومة إن التعديل يأتي في إطار تحقيق التوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق في محاكمة منصفة، حيث أشار التعديل إلى أنه حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور. كما تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أي من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم في موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محاميًا واستمرت في نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضوريًا، ولايخل ذلك بسلطة المحكمة في أن تأمر بحضور المتهم شخصيًا أو بالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون
    . كما تضمن التعديل إمكانية قيام وكيل المتهم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة نظر الدعوى في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع في نظر الدعوى والحكم فيها الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.

    المصدر :المصريون
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: دستوريون: «المادة 283» المقترحة كارثة كبرى وتكتب نهاية العدالة Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top