مبدأ جديد لـ«الدستورية»: سقوط الأحكام الجنائية «الباتة» المستندة إلى قوانين «غير دستورية» مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مبدأ جديد لـ«الدستورية»: سقوط الأحكام الجنائية «الباتة» المستندة إلى قوانين «غير دستورية» - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، فبراير 06، 2016

    مبدأ جديد لـ«الدستورية»: سقوط الأحكام الجنائية «الباتة» المستندة إلى قوانين «غير دستورية»

    مبدأ جديد لـ«الدستورية»: سقوط الأحكام الجنائية «الباتة» المستندة إلى قوانين «غير دستورية»

    أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور مبدأ قضائيا جديدا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، استنادا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على أن "أن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن" والمذكرة الإيضاحية للقانون التي جاء بها أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة".
    صدر الحكم في الدعوى المقامة من صبري نخنوخ المدان بحكم بات من محكمة النقض في 3 نوفمبر 2014 في قضية حيازة أسلحة نارية دون ترخيص وأسلحة بيضاء ومواد مفرقعة في غير الأحوال المرخص بها، والمعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، بناء على المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في 8 نوفمبر 2014.
    وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت هذا القانون بسبب تقييده سلطة القاضي التقديرية في استخدام قواعد الرأفة المبينة في المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، مما يتناقض مع مبدأ تفريد العقوبة، كما أن محكمة الجنايات التي قضت بإدانة نخنوخ في مايو 2013 ناشدت المشرع في نهاية حكمها بتعديل هذا القانون "وإعادة السلطة التقديرية للقاضى في استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، حتى لا يضحى محض آلة إليكترونية مطبقة لظاهر النص دونما مراعاة لروح العدالة، ودونما حسبان لسلطته في التقدير، سيما وأن هناك من جرائم ما هو أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكافة ظروفه المشددة، أجاز فيها المشرع للقاضى استخدام المادة(17) في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الإستثنائية التي دعت لوضع هذا التعديل المعيب في ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زالت بإنتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابى".
    واعتبر نخنوخ في دعواه أن الحكم البات بإدانته أصبح عائقا يحول دون إعمال الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية الصادر ببطلان القانون المذكور.
    وخلال تحضير القضية، أعد المستشار د.طارق محمد عبدالقادر، الرئيس بهيئة المفوضين، تقريرا استعرض رأيين حول القضية؛ الأول أن يستمر تطبيق العقوبة على نخنوخ دون إعمال الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون، استنادا إلى أنه "إذا انقضت الدعوى الجنائية بحكم بات حاز قوة الأمر المقضي به، وأصبح هذا الحكم عنوانا للحقيقة التي لا تقبل المجادلة، وعنوانا للصحة التي لا تقبل المناقضة، خاصة وأن المشرع في قانون العقوبات لم يجز في جميع الأحوال تطبيق القانون الأصلح إذا صدر بعد وقوع الجريمة والفصل فيها بحكم بات، بل اشترط لذلك أن نكون إزاء وضع تأباه العدالة، كمثل أن يأتي القانون الجديد بسبب يؤدي إلى إسقاط وصف التجريم عن الفعل أو لتوافر أحد أسباب الإباحة أو لعدم توافر أحد ركني الجريمة المادي أو المعنوي أو لقيام مانع من موانع العقاب".
    وقياسا على ذلك، اعتبر تقرير المفوضين في هذا الرأي أن "إعمال الأثر الرجعي في مثل هذه القضايا الجنائية يسري على الأحكام التي تزيل وصف التجريم أو تضيق من مجاله باعتباره وضعا تأباه العدالة" موضحا أن "التطبيقات الحديثة للمحكمة الدستورية في فكرة القانون الأصلح للمتهم قد اشترطت لإعماله أن يصدر هذا القانون قبل الحكم على المتهم بحكم نهائي لا يقبل طعنا بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض".
    أما الرأي الثاني والذي أخذت به المحكمة فيرى ضرورة سقوط أي حكم جنائي نهائي أو بات صدر بناء على قانون أبطلته المحكمة الدستورية لاحقا، وذلك بصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة، ولأن القانون الذي أصبح باطلا هو سند شرعية الحكم ذاته فإذا سقط زالت شرعية هذا الحكم، وكذلك إعلاء لمبدأ أصل البراءة في المتهم.
    ويرى أنصار هذا الرأي أن "تقييد إعمال الأثر الرجعي لحكم عدم دستورية نص جنائي إذا كان قد صدر حكم قضائي بات، هو قيد مستحدث من التطبيقات القضائية، لم يذكره المشرع، ويترتب عليه التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة للمتهمين الذين حوكموا على الجرائم ذاتها قبل وبعد صدور حكم عدم الدستورية".
    المصدر : الشروق
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: مبدأ جديد لـ«الدستورية»: سقوط الأحكام الجنائية «الباتة» المستندة إلى قوانين «غير دستورية» Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top