ملامح مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المعلمين قبل عرضه على مجلس النواب مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS ملامح مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المعلمين قبل عرضه على مجلس النواب - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، فبراير 02، 2016

    ملامح مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المعلمين قبل عرضه على مجلس النواب

    ملامح مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المعلمين قبل عرضه على مجلس النواب




    حصلت «الشروق» على النص النهائى لتعديلات القانون رقم 79 لسنة 1969 الخاص بنقابة المهن التعليمية، الذى أعده المستشار باهر عبدالله، القاضى بمجلس الدولة، تحت إشراف الدكتور على فهمى، الحارس القضائى على النقابة.
    وشمل القانون عدة تعديلات فى مقدمتها تعديل الباب الأول الخاص بإنشاء النقابة وأهدافها فى الفصل الأول الخاص بالتعريف ليصبح «نقابة المهن التعليمية شخصية قانونية اعتبارية، تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ومقرها الرئيسى القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام هذا القانون».
    وتضمنت التعديلات أيضا فى الباب الثانى الخاص بعضوية النقابة وحقوق وواجبات الأعضاء، وتعديل نص مادة «3» بـ«قصر عضوية النقابة على المصريين فقط، حيث يشترط فى عضو النقابة أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ومتمتعا بالأهلية الكاملة»، بينما تضمن النص الحالى «أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة، كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون بمعاهد التعليم فى الجمهورية».
    ونص تعديل المادة «4» من الباب نفسه على أن تكون العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين فى مهنة التربية والتعليم، فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأزهرية والمعاهد العليا والكليات، والمدارس العسكرية والخاصة، والمعاهد الأزهرية، فى حين ينص القانون الحالى على أن العضوية اختيارية للمدارس العسكرية والمعاهد الأزهرية فقط.
    وفى المادة «7» من الفصل نفسه، جاء التعديل لينص على نظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة، على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى حين أن القانون الحالى ينص على أن من صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال 18 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
    وفى المادة «13» من الفصل نفسه نص تعديل المادة على أن كل عضو يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره 50 جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا شهريا مقداره 3% من راتبه الأساسى وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو بناء على طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته، وفى حالة إعارة العضو أو تعاقده أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة الاشتراك الشهرى المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا تحدده اللائحة، ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة رسم القيد أو الاشتراك الشهرى، وفى القانون الحالى يؤدى المعلم اشتراكا سنويا مقدره 18 جنيها، وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وأن يلتزم المعلم المعار للخارج بأن يؤدى فضلا عن قيمة الاشتراك السنوى المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره 120 جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج، ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوى بما لا يتجاوز 3 أمثال الاشتراك المنصوص عليه فى هذا القانون.
    وفى المادة «14» من الفصل الرابع الخاص بالنظام التأديبى نص التعديل على أن يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، وحذفت الفقرة الأخيرة من القانون الحالى وهى «مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم».
    أما المادة «17» الخاصة بالعقوبات التأديبية من الفصل فألغت الغرامة المحددة بحد أقصى 100 جنيه تدفع لخزينة النقابة، على أن تحددها اللائحة، بينما ألغت المادة «18» تدخل النقابة فى التحقيق مع المعلمين، حيث نصت التعديلات على أن تحقق لجنة تشكل من عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة، وأحد أعضاء إدارة الشئون القانونية بالنقابة، فى حين أن القانون الحالى ينص على أن يحقق عضوان ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة، وعضو فنى من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
    وفى المادة «27» أحالت النقابة مقدار رسم القيد للمعلم الصادر ضده قرار تأديبى لتقدير اللائحة، فى حين حددها القانون الحالى بـ10 جنيهات لصندوق الزمالة، وفى المادة «43» من الباب الثالث الخاص بتشكيلات النقابة واختصاصاتها، كما قصرت التعديلات أعضاء النقابة على 30 عضوا بدلا من 40 عضوا فى القانون الحالى.
    واشترطت المادة «44» من الباب نفسه أن يكون النقيب من الأعضاء الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم 15 عاما على الأقل، وأن يكون انتخابه وأعضاء مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات، بدلا من النص الحالى الذى ينص على أن يكون النقيب وأحد الوكيلين من الحاصلين على مؤهل عال، وأن يكون انتخاب النقيب فقط لمدة 4 سنوات.
    أما المادة «45» من الباب فاستحدثت فقرة جديدة، وهى إشراف مجلس إدارة النقابة على صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية ــ صندوق الزمالة ــ وهذا الأمر محل خلاف حاليا بين النقابة وهيئة الرقابة الإدارية التى رفضت إسناده للنقابة.
    وطرأت تعديلات على المادة «58» من الباب الرابع الخاص بمالية النقابة، حيث تم الأخذ فى الاعتبار عند حساب موارد النقابة أن تكون بالنسب المؤية كلما أمكن ذلك، مع زيادة المبالغ الأخرى لتكون أكثر مواءمة، كما رفعت النقابة نسبتها فى 21 بندا، فعلى سبيل المثال تم رفع نصيب النقابة من مكافأة تأليف الكتب المدرسية إلى 15 % بدلا من 10%، كما تم رفع قيمة عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين الوزارة أو من يمثلها إلى 7% بدلا من 5%، فضلا عن رفع قيمة الاشتراك الشهرى والسنوى للعضو، ورفع قيمة الالتحاق سواء برياض الأطفال أو التعليم الأساسى والثانوى، ورفع حصيلة النقابة من المجموعات المدرسية إلى 5% بدلا من 2%.
    كما تم إلغاء اختصاص وزير التربية والتعليم فى عرض نتيجة الاستفتاء فى حالة حل صندوق المعاشات، وإسناد هذه المهمة للجمعية العمومية فقط، وفقا لتعديلات المادة «73» من القانون، مع رفع عقوبة مخالفة حكم المادة «8» من القانون إلى 5 آلاف جنيه بدلا من 50 جنيها.
    المصدر : الشروق
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: ملامح مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المعلمين قبل عرضه على مجلس النواب Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top