القضاء الإدارى : بطلان القرارالصادرمن وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية) أو الاولمبية أو الافريقية أو العربية فقط  دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS القضاء الإدارى : بطلان القرارالصادرمن وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية) أو الاولمبية أو الافريقية أو العربية فقط  دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، أبريل 18، 2016

    القضاء الإدارى : بطلان القرارالصادرمن وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية) أو الاولمبية أو الافريقية أو العربية فقط  دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية


    قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية  دائرة البحيرة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادرمن وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية) أو الاولمبية أو الافريقية أو العربية فقط  دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التى قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها اضافة أي درجات لصدوره من جهة غير منوط بها اصداره قانوناً مما يمثل اعتداءً على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى الذى لا يجوز له ان يتنازل او يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام فأصابه عيب جسيم يجعله من قبيل الفعل المادى و إغتصاب السلطة مما يهويان به إلى درجة العدم وما يترتب على ذلك من اثار اخصها.
    وانعقدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة
     وأكدت المحكمة ان تنظيم المجلس الاعلى للجامعات للحافز الرياضى والغاءه الحافز المحلى معدوم لاغتصابه سلطة وزير التربية والتعليم الذى لا يجوز له ان يتنازل عن اختصاصه فلا يجوز لوزارة ان تتنازل عن اختصاصاتها لوزارة اخرى لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ولا يجوز للوزراء الاتفاق على مخالفتها والزمت وزير التربية والتعليم باعادة تنظيم الحافز الرياضى المحلى ووضع معايير موضوعية صارمة لمنع فساد التطبيق وبان يوكل لوزير الرياضة واتحادات اللعبة مهمة تقويم صناعة البطل .
     وقد اكدت المحكمة عدة مبادئ ومفاهيم قانونية خلاقة عن علاقة الرياضة بالتعليم اهمها ان المشرع الدستورى ارتقى بممارسة الرياضة وجعلها حقا للجميع والزم كافة مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم لا وأدهم , وان التعليم والرياضة حقين دستوريين للطلاب كما الزم الدولة ألا تقف من التعليم او الرياضة موقفا سلبيا، بل باتخاذ  تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة على اختلافها متوخيا أن تتكامل العملية التعليمية والرياضية  وأن تتعدد روافدها لتكون نهرا متصلا ، فلا تنعزل بعض حلقاتها بل تتحد أجزاؤها وتتعاون عناصرها , وان الحق في التعليم والرياضة صنوان لا ينفصلان ولا تستقيم أغراض التعليم لغير الأسوياء الأصحاء القادرين بدنيا ونفسيا على النظر في العلوم وتدبرها .
    كما اكدت المحكمة على ان الغاء الحافز المحلى عدوان جسيم على الحقوق الدستورية للابطال الرياضيين بالثانوية العامة وان مكافحة الفساد لا تتأتى  بالغاء  الحق وانما  بتطهير القواعد الموضوعة من ادرانها المعيبة وان درجات الحافز المحلى كان يحصل عليها بعض الفئات بقدراتهم المالية وحرمان عامة الطلاب من اوساط الشعب وهو تمييز على ضوء الثروة محظور دستوريا وان المواهب الحقيقية يتم اكتشفافها فى المدارس المنتمية الى الطبقات الشعبية الفقيرة غير القادرة على الاشتراك في الاندية الرياضية المنتمى اليها غيرهم من الاثرياء ، وان الرياضة المدرسية هى البوتقة التى تنصهر فيها صناعة الموهبة والابطال من القاع , واكدت ايضا على ان الارتقاء بالمدارس تعليميا ورياضيا هو بداية الوقوف على الطريق الصحيح لتصحيح مسار المدرسة والرياضة فى مصر وينبغى ان تكون المدارس هي المنبع الحقيقى الخصب للرياضة في مصر, واشترطت المحكمة على وزير التربية والتعليم  اعتماد البطولة المحلية  من وزير الرياضة  بعد استيثاق رئيس اتحاد اللعبة المختص ولوزير الرياضة سلطة تقرير من هو البطل ذلك ان تهميش دور وزارة الرياضة واتحادات اللعبة وجعلها مجرد سلطة اعتماد وليس تقرير ساعد على انتشار فساد التطبيق واشارت الى ان الامم المتقدمة تعتمد على جناحى التعليم والرياضة بوسائل التنمية وأدواتها وبقيم الحق والخير والجمال  وبتكامل الشخصية الإنسانية لا تراجعها  , وان قرار وزير التربية والتعليم رقم 14 لسنة 1997 خلا من ثمة قواعد موضوعية صارمة تحول دون حصول درجات الحافز الرياضى المحلى لغير مستحقيه من طلاب المدارس ولم تكفل الحيلولة دون حرمان المتفوقين منه
    كما قضت المحكمة بالزام وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية دون التمييز المنهى عنه دستوريا للحاصلين على الحافز الرياضى عالميا او اولمبيا او قاريا او عربيا عن الحاصلين عليه محليا على مستوى الجمهورية لعدم وجود علة للتفرقة مبررة او مشروعة وبالمخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة خاصة وان البطولة المحلية هى الاساس لما ينبنى عليها من بطولات لاحقة عليها , وبحسبان ان حقى التعليم والرياضة من الحقوق الدستورية للطلاب .
    والزامه بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للالعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد الى سلطة التقرير بحسبانها الاقدرعلى تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بالغاء الحقوق وانما بتطهير القواعد من ادرانها المعيبة مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وحرمان غيرهم من المستحقين لها من ابناء عوام الشعب وتلك المعايير الموضوعية مهمة الادارة الرشيدة , وذلك كله على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية مصروفات الطلب العاجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان.
    واوضحت المحكمة فى حيثيات الحكم ان المشرع فرق بين التعليم قبل الجامعى  والتعليم الجامعى  ولكل منهما قانونا قائما بذاته ووزير  يختلف عن الاخر ومجلسين مغايرين ورسم نطاقهما واختصاصاتهما على سبيل الحصر :
    قالت المحكمة  ان المشرع فرق بين التعليم قبل الجامعى  والتعليم الجامعى واصدر لكل منهما قانونا قائما بذاته وحدد لكل منهما وزيرا يختلف عن الاخر فالاول للتربية والتعليم والثانى للتعليم العالى وانشأ مجلسا اعلى للتعليم قبل الجامعى  يقوم على شئونه وزير التعليم يغاير ما انشأه من المجلس الاعلى للجامعات  الذى يقوم على شئونه وزيرالتعليم العالى ورسم نطاق واختصاصات الوزيرين على سبيل الحصر والتعيين لا على سبيل التمثال والتبيين  كما رسم اختصاصات المجلس الاعلى القائم على شئون كل منهما على حدة فلا يتغول احدهما على اختصاص الاخر.
    واضافت المحكمة  انه ناحية اولى اصدر المشرع القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم منظما كافة الاختصاصات للتعليم قبل الجامعى يعهد اليه بكافة ما يتصل بالمدارس بجميع مراحلها المختلفة ونوعياتها  اذ انشأ بمقتضاه مجلسا أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس على الصفوف , وإقرار المناهج , وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان , ومواعيد امتحانات الشهادات
    ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة والحوافز التشجيعية للتلميذ بكافة انواعها , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه , ونظام إعادة القيد ولا ريب فى ان الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية يعد من قبيل الحوافز التشجيعية التى تدخل ضمن اختصاصات وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى التى من من بينها  ان اضافة اية درجات لمجموع الطالب بالثانوية العامة  بحسبان ان ذلك يفترض بداهة ان الطالب يمارس تلك الرياضة محل ذلك الحافز على الاقل اثناء مراحل الثانوية العامة وان مركزه القانونى فى الحصول على درجاته  يستمد من مرحلة الثانوية العامة وهو ما يستقل بتنظيم شروطه ودرجاته وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى .
    واشارت المحكمة الى انه من ناحية اخرى اصدر المشرع القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ينظم كافة المسائل الجامعية وحدد وزيرا مختصا هو وزيرالتعليم العالى وهو الرئيس الاعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه وحدد تحديدا دقيقا اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات اوردها كذلك على سبيل الحصر ومن بينها تنظيم قبول الطلاب في الجامعات الذى يكون بعد ان يتحدد مركزهم القانونى المتكامل بالحصول على كافة درجات الثانوية العامة المحجوزة قانونا لوزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى .
    لا يجوز لوزارة ان تتنازل عن اختصاصاتها لوزارة اخرى لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ولا يجوز للوزراء الاتفاق على مخالفتها
    قالت المحكمة  انه اذا نيط بسلطة ما من السلطات الادارية اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية او القوانين او اللوائح فلا يجوز لها ان تنزل عنه او تفوض فيه الى سلطة اخرى لان مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها وليس حقا يجوز ان تعهد به لسواها ,  فيتعين ان يصدر القرار الادارى من الجهة الادارية المختصة قانونا باصداره بمعنى ان يكون لديها الصلاحية القانونية فى اطار الوظيفة العامة ووفقا للقانون لممارسة اختصاصها فيجب ان يصدر القرار الادارى من سلطة تملك اصداره موضوعيا اى يجب ان يكون موضوع القرار الادارى داخلا ضمن اختصاصات الجهة الادارية التى اصدرته , فاذا ما اصدرت الجهة الادارية قرارا فى موضوع لا تملك قانونا اصدار القرار بشأنه لانه يدخل فى اختصاص جهة اخرى فان ذلك القرار يمثل اعتداء صارخا على اختصاص الجهة التى ناط بها القانون اصداره
    وذكرت المحكمة  ان الدافع الى تحديد قواعد الاختصاص هو العمل على التخصص وتقسيم العمل بين اعضاء السلطة الادارية وعلى قمتهم الوزراء , واحترام قواعد الاختصاص يؤدى الى سرعة انجاز عمل الادارة ودقته , كما ان قواعد الاختصاص تعد من النظام العام ولا يجوز للوزراء الاتفاق على تعديل قواعد الاختصاص مالم يخول القانون ذلك , كما لا يجوز لوزير معين التنازل عن اختصاص ممنوح له بموجب القانون لوزير اخر لان قواعد الاختصاص شرعت فى الاصل تحقيقا للصالح العام ومن مقتضيات مبدأ المشروعية ان يقتصر نشاط اى عضو من اعضاء السلطة الادارية على ما نيط به من اختصاصات .
    اوضحت المحكمة الى ان وزير التعليم والمجلس الاعلى للتعليم القائم على شئونه هذا الوزير يختص بكل ما هو متعلق بالتعليم قبل الجامعى والتى تبدأ منذ مرحلة Play School  مرورا بمرحلة رياض الاطفال  Kindergartens طفل ما قبل المدرسة انتهاء بالسنة الثالثة من المرحلة الثانوية وحتى اعلان نتيجة امتحان الثانوية العامة بكامل درجاتها , اما بعد اعلان نتيجة امتحان الثانوية وتتكامل كافة درجاتها فيبدأ الاختصاص لوزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات بشأن  تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم , ولا يجوز لوزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات التغول على اختصاص وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بحسبان ان وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس المذكور هو المنوط به طبقا لصريح نص المادة 14 من القانون  رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافز التشجيعية للتلاميذ بكافة انواعها ومن بينها بلا ريب الحافز الرياضى وباعتبار ان ممارسة العمل الرياضى لا يتقرر لطالب المدرسة بعد تخرجه منها وانما هو يمارسها على الاقل منذ المرحلة الاعدادية او سنوات مرحلة الثانوية لا بعد حصوله على شهادتها وان مركزه القانونى فى الحصول على كامل درجاته  يستمد من مرحلة الثانوية العامة وهو ما يستقل بتنظيم شروطه ودرجاته وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى , وبحسبان ان طلاب الثانوية العامة لا سلطان لوزير التعليم العالى ولا للمجلس الاعلى للجامعات  عليهم الا بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة بكامل درجاتها فليس من المقبول او المعقول اجازة كامل درجات الثانوية العامة تارة لوزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى وتارة اخرى لوزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات ولا اجتهاد فى مورد النص طبقا للقاعدة الاصولية الواردة فى مجلة الاحكام العدلية ومورد النص جاء فى قانون التعليم من ان تقرير الحوفز التشجيعية لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية لوزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى .
    واشارت المحكمة ان القاعدة المذكورة التى درجت عليها وزارة التربية والتعليم بموجب قرار وزيرها رقم 14 لسنة 1997 بشأن حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية - ومن قبله قراره رقم 65 لسنة 1993 بشان حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الثانوية الفنية - والصادر استنادا الى قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات  واختصاصات وزارة التربية والتعليم وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وقرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 1996 بتنظيم وزارة التعليم  مما يكون معه القرار المطعون فيه الصادر من المجلس الاعلى للجامعات ووزير التعليم العالى تغولا على اختصاصات وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى ويعد غصبا للسلطة يهوى به الى حد العدم
    وقالت المحكمة  ان تدخل وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات فى تقرير الحوافز التشجيعية لطلاب المدارس الثانوية العامة ومدارس الدبلومات الفنية يعد خروجا صارخا منهما على اختصاصاتهما وعدوانا جسيما على حقوق الطلاب والطالبات الرياضيين واغتصابا لسلطة واختصاصات وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى والذى لا يجوز له ان يتنازل عن اختصاصه الذى ناطه القانون به ولا ان يتخلى عنه ويتركه دون ان يدافع عنه ممن سلبه هذا الاختصاص فى غيبة من قواعد القانون ,  مما يهوى بقرارهما  الى الدرك الاسفل من الانعدام ويجعله من قبيل الفعل المادى و إغتصاب السلطة اللذين يلقيان به إلى درجة العدم و يضحى معدوما و لا عاصم له منه مهما طال عليه الزمن ، إذ العدم لا يولد إلا عدماً مثله .
    واختتمت المحكمة انه مما يستنهض عدل المحكمة فى ان تلزم وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بان ينهض الى ممارسة اختصاصاته المنوطة به قانونا  باعادة تننظيم درجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بوضع القواعد الموضوعية لمنح حوافز التفوق الرياضى عند حصولهم على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية للبطولات المحلية ( على مستوى الجمهورية ) والبطولات العالمية والاوليمبية والافريقية والعربية عن طريق الاجهزة الرياضية المختصة التى يحددها وزير الرياضة والاتحادات الرياضية المختلفة بحيث لا يقتصر دورها على مجرد سلطة الاعتماد وانما سلطة تقرير من هو البطل على كافة المستويات سالفة البيان ووضعها امام مسئوليتها الوطنية وباعتمادها من وزير الرياضة المصرية بالنسبة للبطولات المحلية بعد استيثاق رئيس اتحاد اللعبة المختص واعتمادها من الاتحادات العالمية والاوليمبية والافريقية والعربية بالنسبة الى غيرها من البطولات وهذا هو الذى يكفل مكافحة الفساد فى التطبيق ويمنع غير المستحقين من غير الابطال رياضيا للحصول على درجات الحافز الرياضى ويمنح المستحقين الابطال الرياضيين حقيقة وحكما لتلك الدرجات

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: القضاء الإدارى : بطلان القرارالصادرمن وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية) أو الاولمبية أو الافريقية أو العربية فقط  دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top