القضاء الإداى : لا يجوز منح الضبطية القضائية لأعضاء النقابات المهنيه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS القضاء الإداى : لا يجوز منح الضبطية القضائية لأعضاء النقابات المهنيه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، أبريل 18، 2016

    القضاء الإداى : لا يجوز منح الضبطية القضائية لأعضاء النقابات المهنيه


    تعرضت محكمة القضاء القضاء الإدارى لمدى دستورية نص المادة ( 23 فقرة أخيرة) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من إطلاق منح الضبطية القضائية للموظفين دون ضابط،حيث جرى نصها على أن ( .....  ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص  تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى  بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم  وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم) .
    وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين  والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص)ورأت المحكمة أنه لا يجوز منح الضبطية القضائية لغير الموظفين العمومين  وإستخدمت السلطة المخولة لها بموجب قانون المحكمة الدستورية العليا حيث قضت محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قراري وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، سواء بصفتهم النقابية أو كموظفين عموميين، باعتبار أن استقلال النقابات مبدأ دستوري مسلم به.
    وأمرت المحكمة بوقف الدعويين تعليقياً وإحالتهما للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة ( 23 فقرة أخيرة) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من إطلاق منح الضبطية القضائية للموظفين دون ضابط، وكذلك الفصل فى مدى دستورية المادتين (5 فقرة رابعة) والمادة (5 مكرر) من قانون إنشاء نقابا واتحادات المن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
    صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
    وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنه لا يجوز سحب وصف الموظف العام على أعضاء تلك النقابات والقائمين على إدارتها بالنظر إلى ما قرره الدستور فى المادة (77) فى عبارات واضحة لا لبس فيها استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز فرض الحراسة عليها.
    وأضافت المحكمة أن الدستور المصرى لم يصدر عن الشعب ليترك تنفيذ أحكامه بيد سلطات الدولة أن شاءت أعملته وإن شاءت عزفت عن ذلك، مؤكدة أن تطبيقه واجب على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
    وشددت المحكمة على أن قرارى وزير العدل المطعون فيهما أهدرا ضمانات الحرية الشخصية المصونة دستوريا، والذي صاغها المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية من خلال قصر الاختصاص بوظيفة الضبطية على الموظفين العموميين المدنيين سواء كانوا من رجال الشرطة أو غيرهم من الموظفين فى أجهزة الدولة الذين ينطبق عليهم هذا الوصف.
    وأكدت المحكمة أن تنفيذ هذين القرارين يتضمنان المساس والانتقاص من حرية الفنانين المشتغلين بالفن التمثيلى فى ممارسة نشاطهم الإبداعى الفنى، دون تهديد او ملاحقة من قبل أعضاء مجلس النقابة على الرغم من عدم اختصاصهم بهذا العمل. وأضافت أن منح هؤلاء الأعضاء صفة الضبطية القضائية ينال من مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية ويخل بالضمانات الدستورية المقررة لحريات المواطنين عموماً وحرية التعبير عن الرأى وما يرتبط بها من حرية الإبداع الفنى والأدبى عموماً.
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: القضاء الإداى : لا يجوز منح الضبطية القضائية لأعضاء النقابات المهنيه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top