قراءة لإلتزام مصلحة الضرائب على المبيعات ببيان أسس تعديل الإقرار الضريبى مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءة لإلتزام مصلحة الضرائب على المبيعات ببيان أسس تعديل الإقرار الضريبى - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأربعاء، أبريل 27، 2016

    قراءة لإلتزام مصلحة الضرائب على المبيعات ببيان أسس تعديل الإقرار الضريبى

    ·        نصت المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن " على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء شهر المحاسبة 
    ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة 
    وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية "

    ·       كما نصت المادة 17 من نفس القانون على أنه " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة 
    وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما  فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية 
    وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها "


    ·       هذا و قد قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 14887 لسنة 77 ق بجلسة 20/3/2010 على أن " و من حيث أن المشرع قد أوجب على المسجل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات تقديم إقراره الشهرى عن نشاطه الخاضع لهذه الضريبة مقترنا بسداد الضريبة المستحقة حتى و لم يحقق بيوعا أو يؤدى أى خدمات خلال فترة المحاسبة و أنه إذا رأت المصلحة تعديل ما جاء بهذا الإقرار إخطار الممول بهذا التعديل خلال أجل محدد و أجازت له التظلم من هذا التعديل ثم اللجوء الى قاضية الطبيعى طعنا على هذا التعديل دون إلزام على المصلحة ببيان أسس هذا التعديل ------- إلا أن المشرع غاير فى الحكم حالة عدم تقديم المسجل الإقرار سالف الذكر و فقا للأشتراطات المبينة سلفا فقد أعطى للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة إبتداء عن فترة المحاسبة إلا أنه أوجب عليها حينئذ بيان الأسس التى إستندت إليها فى التقدير بما يكون معه الإلتزام ببيان الأسس قاصراً على حالة تقدير الضريبة و ليس تعديلها "
    ·       و علية فإن المستفاد من هذا الحكم أنه ليس هناك إلتزام قانونى على مصلحة الضرائب على المبيعات ببيان أسس تعديل الإقرار الضريبى المقدم من المسجل إلا أنها تكون ملزمه بإيضاح تلك الأسس فى حالة عدم قيام المسجل بتقديم إقراره الضريبى بالكلية عن فترة المحاسبة الضريبية بمعنى أن الحكم المذكور قد فسر سكوت المشرع على النص على التزام مصلحة الضرائب بإيضاح بالأسس التى بنت عليها تعديل الإقرار الضريبى على نحو يغاير لمسكه عند تنظيم تقدير الضريبة فى حالة إخلال المسجل بتقديم الإقرار بنص المادة 16 من نفس القانون فسر الحكم هذا المسلك من الشارع على أنه و بمفهوم المخالفة لنص المادة 16 والتى قيدت تقدير المصلحة للضريبة بالإلتزام بتقديم الأسس عن هذا التقدير أنه لا يوجد مثل هذا الإلتزام فى حالة المادة 17 الخاصة بتعديل الإقرار الضريبى .
    ·       و لا يخفى ما في هذا الحكم من لغط شديد فى فهم مفهوم مقصود المشرع و أخذا بمفهوم المخالفة حيث لا محل لإعماله  فالقاعدة الأصولية هى أنه لا ينسب لساكت قول ولا يأخذ بمفهوم المخالفة على إطلاقه فى القانون وخاصة النصوص الضريبية والجنائية على حد سواء فكيف يكون لمن ضرب عرض الحائط بالإلتزام القانونى بتقديم الإقرار الضريبى فى الميعاد ضمانه قوية بأن يكون تقدير المصلحة للضرائب عن ذات الفترة الضريبية محاط بسياج من العداله حيث أوجب عليها تقديم أسس هذا التقدير فى حين يكون المسجل الذى تقدم بالإقرار الضريبى فى الفترة الضريبية ورأت المصلحة عدم صحة أو نقص إقراره عن الواقع الفعلى لمبيعاته عن فترة المحاسبة فى وضع يعصف بحقه فى معرفة وفنيد أسس التعديل فى إقراره حيث لا إلتزام على المصلحه حينئذ ببيان أسس ما دفعها الى تعديل إقراره الضريبى و بناء علية فرض الضريبة الإضافية عن التأخير فى سداد الضريبة المعدلة والمستحقة  فما التعديل فى الإقرار الضريبى الإ تقدير جزئى للضريبة مثله مثل التقدير للضريبة فى حالة عدم تقديم المسجل لإقراره فى الميعاد .
    ·       و ما دفعنا فى الحقيقة إلى إيضاح إلتزام مصلحة الضرائب على المبيعات ببيان أسس تعديل الإقرار الضريبى  مثل إلتزامها ببيان أسس التقدير فى حالة عدم تقديم المسجل لإقرار الضريبى ومن ثم الى مناهضة و تفنيد حكم محكمة النقض سالف الذكر هو إلتجاء بعض أحكام محاكم مجلس الدولة الى الأخذ بحيثياته عندما بات أمر الفصل فى المنازعات الضريبية محل البحث من إختصاصها وحدها فإعتبرت هذا الأحكام عمادا لأحكمها بما فيه من مخالفه للمنطق القانونى السليم و هو ما قد يدفع البعض الى التسأؤل هل نحن بحاجة أذن لو إستقرت أحكام المحاكم على مثل هذا الحكم أن يطعن على نص المادة 17 من القانون المذكور بعدم الدستورية فيما لم يتضمنه من النص على إلتزام المصلحة ببيان أسس تعديل الإقرار أسوة بتقدير الضريبة فى حالة عدم تقديم الإقرار وفقا لنص المادة 16 من نفس القانون  على النحو الذى أوضحناه سلفا ؟


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءة لإلتزام مصلحة الضرائب على المبيعات ببيان أسس تعديل الإقرار الضريبى Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top