حكم للمحكمة العمالية: يقرر منح فوائد قانونية للعامل بنسبة الفوائد التجارية بوصف عقد العمل عملا تجاريا بالنسبة لصاحب العمل مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم للمحكمة العمالية: يقرر منح فوائد قانونية للعامل بنسبة الفوائد التجارية بوصف عقد العمل عملا تجاريا بالنسبة لصاحب العمل - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، أبريل 30، 2016

    حكم للمحكمة العمالية: يقرر منح فوائد قانونية للعامل بنسبة الفوائد التجارية بوصف عقد العمل عملا تجاريا بالنسبة لصاحب العمل


    البحرين :حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور اضرابوه، وعضوية القضاة أيمن عفيفي وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة تجارية بحرينية بدفع 22818 ديناراً وشهادة الخدمة، لموظفة أوروبية، بعد إنهاء خدمتها بالتراضي بعد خدمة استمرت 21 سنة وشهراً و17 يوماً بواقع أجر588.8 يوماً.
    وكانت المدعية أقامت دعواها أمام المحكمة، مطالبة بالحكم بالزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي لها مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر 460 /1848 ديناراً وشهادة الخدمة والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية بواقع 5 في المئة حتى السداد.
    وقالت إنها كانت تعمل لدى المدعى عليها بأجر شهري 460 /1848 ديناراً وبتاريخ (31 أغسطس/ آب 2014) تم إنهاء العقد برضاء من الطرفين، ولم تؤدَّ لها مستحقاتها، الأمر الذى حدا بها إقامة الدعوى.
    وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الخبراء، وانتهى تقرير الخبير إلى ان المدعية عملت لدى المدعى عليها خلال الفترة من (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1992) حتى (31 أغسطس 1999) بعقد محلي ومن (1 سبتمبر/ أيلول 1999) حتى (31 أغسطس 2001) ومن (1 سبتمبر 2001) حتى (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013) ثم قامت المدعى عليها بتعيين المدعية بوظيفة منسق البكالوريا من الفترة من (10 مارس/ آذار 2014) حتى (31 أغسطس 2014) وتتقاضى المدعية الأجر الأساسي 1307 دنانير بالإضافة إلى علاوة زوجيه 35 ديناراً وعلاوة اجتماعية 50 ديناراً وعلاوة منسق 170 ديناراً وعلاوة سكن 300 دينار وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
    وقالت المحكمة عن طلب مكافأة نهاية الخدمة، فلما كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى تطمئن اليه المحكمة أن المدعية ارتبطت بعلاقه عمل الاولى من (14 نوفمبر 1992) حتى (31 ديسمبر/ كانون الأول2013) لكون عقود العمل متصلة ولا فارق زمنيّاً بينها إلا أن العقد الاخير هناك فارق زمني بين نهاية العقد الاخير وبينه زادت على 30 يوماً ومن ثم تكون علاقة عمل أخرى ولا سيما أن الوظيفة محل العقد الأخير تختلف عن العقود الأخرى، ومن ثم فإنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة والتي بلغت 21 سنة وشهراً و17 يوماً بواقع أجر588.8 يوماً، بما يوازي مبلغ 386 /26633 ديناراً باعتبار ان الاجر الأساسي 1357 ديناراً عملا بالمادة (47) من قانون العمل عن العلاقة الاولى وتستحق مكافأة نهاية خدمة عن العلاقة الثانية بواقع اجر 7 أيام تقريبا بما يوازى 633/316 ديناراً بإجمالي مبلغ 019 /26950 ديناراً يستنزل منه مبلغ 4132 ديناراً فيتبقى مبلغ 019 /22818 ديناراً.
    وحيث انه عن طلب المدعية شهادة الخدمة فإنه من المقرر عملا بالمادة (13) من قانون العمل على انه يجب على صاحب العمل إعطاء العامل - أثناء سريان عقد العمل أو عند انتهائه ودون مقابل، شهادة بما يطلبه من بيانات بشأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل عليها وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ وسبب انتهاء عقد العمل.
    وحيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت بمدونات الدعوى أن المدعية عملت لدى المدعى عليها فمن ثم تقضي بها المحكمة.
    وحيث انه عن طلب الفوائد القانونية، فلما كانت المدعى عليها شركة تجارية، فإن المحكمة تقضى بها بنسبه 3 في المئة بوصف عقد العمل عملاً تجاريّاً بالنسبة لها عملا بالمادة (81) من القانون التجاري.
    لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ 019/ 22818 ديناراً وشهادة الخدمة وفائدة بنسبة 3 في المئة من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد والزمت المدعى عليها بالمصروفات و20 ديناراً أتعاب المحاماة.
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم للمحكمة العمالية: يقرر منح فوائد قانونية للعامل بنسبة الفوائد التجارية بوصف عقد العمل عملا تجاريا بالنسبة لصاحب العمل Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top