مشروع بقانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مشروع بقانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، مايو 07، 2016

    مشروع بقانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية


    حصل "اليوم السابع" على نص اقتراح بمشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية المقدم إلى مجلس النواب من النائب تامر الشهاوى، وأحيل إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس لبدء مناقشته الأسبوع المقبل.

    وقال "الشهاوى" إنه تقدم بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية التى انتشرت مؤخرا بلا رادع، الأمر الذى يهدد الأمن القومى المصرى بشراسة خلال الآونة الأخيرة. 

    وجاءت نص المادة الأولى من الاقتراح بقانون لتنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
    تقنية المعلومات: أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل سلكيا أو لاسلكيا.

    مزود الخدمة: أى شخص طبيعى أو معنوى يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن مقدم خدمة الاتصالات أو المعلومات. الموقع الإلكترونى: هو أى وسيط له عنوان محدد يمكن من خلاله إتاحة البيانات والمعلومات على شبكة المعلومات الدولية. 

    البريد الإلكترونى: وسيلة لتبادل رسائل الكترونية على عنوان محدد بين أكثر من شخص طبيعى أو معنوى وعبر الشبكة المعلوماتية وما فى حكمها تتيح لمقتنيها الدخول على الشبكة المعلوماتية.

    ونصت المادة 3 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا أو نظاما معلوماتيا، فإذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها، أو يخصها، تكون العقوبة الحبس، الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيها. 

    وفى المادة 4: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسون ألف جنيها، أو بإحدى العقوبتين كل من دخل إلى موقع أو نظاما معلوماتيا مستخدما حقا مخول له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول"، فيما نصت المادة 5 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه أو غير أو عدل مسار أو ألغى كليا أو جزئيا، بدون وجه حق، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى وما فى حكمه أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة. 

    وتعاقب المادة 6 من الاقتراح بقانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها أو اعتراض عملها.. فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز عن مليون جنيه. 
    ونصت المادة 7 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو أنشأ أو غير تصاميم أو محتوى موقعا خاصا بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو كان مملوكا لها أو يخصها تكون العقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائتين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

    وتعاقب المادة 8 كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أنشأ أو استولى على بريد إلكترونى خاص بأحد المواطنين، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة الالكترونية على بريد الكترونى خاصة بإحدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز مائتين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى يخص الدول أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

    ويفرض الاقتراح بقانون فى المادة 9 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون ألف جنيها كل من حاز أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول أى أدوات أو برامج مصممة أو معدلة أو مبرمجة أو ما فى حكمها بغرض استخدامها فى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أى جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. 
    ونصت المادة 10 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز اثنين مليون جنيه، لكل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية المتمثلة فى ( القوات المسلحة – وزارة الداخلية – والمخابرات العامة)، البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التى يدخل إليها أو الأشخاص والجهات التى يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.

    وفى المادة 11: "يعاقب بالحبس الذى تقل مدته عن ثلاث سنوات أو غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لكل من أنشأ موقعا على شبكة معلوماتية بهدف الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أى من القوانين الخاصة"، ونصت المادة 12 على أن يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.
    وتنص المادة 14 من هذا القانون على: "لجهات التحرى والضبط المختصة، إذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومى، أن تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث أو حجب بعض روابطها أو محتواها، وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات، منعقدة فى غرفة مشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها فى الطلب فى ذات يوم عرضه عليها، إما بالقبول أو بالرفض.
    وتعاقب المادة 15 بالحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 14 من ذات القانون، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه. 
    ونصت المادة 16 على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو لتبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل أو الخارج، أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.
    وفى المادة 19 من الاقتراح بقانون نصت على أن يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من توصل عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتى أو أى وسيلة أخرى إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكترونى خاص بالغير، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو أى طريقة إلكترونية أخرى، ومان من شأن ذلك جعل واقعة مزورة فى واقعة صحيحة وتم خداع المجنى عليه بموجبها. 

    وجاء بالمادة 22 أنه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى خاص، يحكم عليه فى حالة الإدانة فضلا عن العقوبة المقررة عن الجريمة، بوقف نشاطه لمدة مساوية لمدة العقوبة أو مدة ثلاث سنوات على الأكثر. 
    وأكدت المادة 23 أن إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو تعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى أو ازدراء الأديان السماوية، أو الاعتداء على أى من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

    وأوضحت المادة 24 أنه فى حالة الحكم بالإدانة يجب أن تحكم المحكمة بمصادرة الأدوات أو الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو غيرها مما قد يكون استخدم فى ارتكاب الجريمة أو أسهم فى ارتكابها، وأكدت 25 أنه إذا وقعت الجريمة بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فيجب عن الحكم بالإدانة أن تحكم بعزله من وظيفته.
    ونصت المادة 28 على أنه يجوز للجهات الأمنية (رئاسة الجمهورية – القوات المسلحة – وزارة الداخلية – المخابرات العامة) أن تتحفظ على الأفراد المخالفين لأحكام هذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك على جهات التحقيق، وذلك فى الحالات التى تشكل تهديدا لأمن البلاد على أن تتولى جهة التحقيق رفع طلب إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة مشفوعا مذكرة برأيها بالغلق أو حذف ما تبثه كل أو بعض هذه المواقع وتصدر محكمة الجنايات قرارا فى الطلب خلال أجل محدد. 




    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: مشروع بقانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top