القضاء الإدارى : لا يجوز لجهة الإدارة إجبار طالبى ترخيص البناء على دفع مبالغ على سبيل التبرع مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS القضاء الإدارى : لا يجوز لجهة الإدارة إجبار طالبى ترخيص البناء على دفع مبالغ على سبيل التبرع - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، مايو 23، 2016

    القضاء الإدارى : لا يجوز لجهة الإدارة إجبار طالبى ترخيص البناء على دفع مبالغ على سبيل التبرع


    قضت الدائرة الأولى "البحيرة" بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ببطلان تحصيل محافظ البحيرة 3 ملايين جنيه على سبيل التبرع الإجباري من 150 مواطنا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مقابل منحهم تراخيص بناء، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بأن يرد للمواطنين تلك المبالغ المحصلة منهم دون وجه حق، بينما رفضت المحكمة إلزام المحافظ برد 6 ملايين جنيه لـ250 مواطنا عجزوا عن تقديم صور رسمية ما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ وذلك في 250 حكما آخر.
    وأكدت المحكمة خلال جلسة اليوم، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى، نواب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز للمحافظين إجبار المواطنين على التبرع لاستصدار تراخيص البناء لهم، كما أكدت أن المشرع الدستوري حظر على المحافظين والوزراء تكليف المواطنين بأداء أية رسوم إلا في حدود القانون مهما كانت مسمياتها وإلا أصبحت جباية بالمخالفة لأحكام الدستور.
    وأوضحت المحكمة، أن إجبار المحليات للمواطنين على التبرع مقابل إغفال عيونهم عن مخالفات البناء، أدى إلى انتشار العشوائيات وتشويه جمال البناء المعماري الذى اشتهرت به مصر في منتصف القرن الماضي، كما أكدت أن إلزام المحافظين بإجبار المواطنين على التبرع يجعلهم  يعزفون عن احترام السبل القانونية السليمة، ويجعلهم في مركز أسوأ ممن لا يحترم القانون.
    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع الدستوري وضع أصلا عاما من مقتضاه عدم تكليف المواطنين بأداء ضريبة إلا إذا صدر بها قانون، أما الرسم وهو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة من أفراد المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، فلا يجوز فرضه إلا في حدود القانون يكتفي فيه المشرع بتقرير مبدأ الرسم تاركا شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى وأنه باستقراء نصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، فإنها قد خلت من ثمة نص يجيز للمحافظين فرض تبرعات إجبارية على المواطنين مقابل الحصول على تراخيص البناء سوى الرسوم المقررة قانونا في الشأن، ومن ثم لا يجوز للمحافظين تحصيل أي مبالغ أخرى من المواطنين تحت مسمى تبرع أو خلافه، أخذا بعين الاعتبار أن التبرع يجب أن يكون واضح الدلالة في نية المتبرع ومقصده وإلا حاد المحافظ وأجهزته التنفيذية والمحلية والإدارية عن الأوضاع والإجراءات القانونية التي لا معدى من التقيد بها في هذا المضمار.
    وقد كشفت سيل الدعاوى للمواطنين عن أن المحافظ فرض جبايته على المواطنين بصورة جماعية وبهذه المثابة لا يجوز للمحافظ أو أجهزته المحلية أو الإدارية تحصيل مثل هذه المبالغ تحت أي مسمى ولو كانت تبرعات لمجافاة ذلك أحكام الدستور وعدم استقامته على سند صحيح من القانون. 
    وأضافت المحكمة، أن الدستور مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية سواء من حيث أداة إنشاء كل منها أو من حيث مناطها فالضريبة العامة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها إسهاما من جانبهم في تحمل الأعباء المالية دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها في حين أن مناط استحقاق الرسم قانونا أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها ومن ثم يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض، وأن يكون ذلك في حدود إجازتها وإلا كانت هذه القرارات باطلة دستوريا وتفقد أساس الإلزام بها.
    وذكرت المحكمة، أن الثابت بالأوراق أن 150 مواطنا بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة، تقدموا للإدارة للحصول على تراخيص بناء إلا أنها قامت بإجبارهم على تحصيل مبالغ مالية مقدارها 3 ملايين جنيه، كل بمبلغ يختلف عن الآخر على سبيل التبرع، وقدموا للمحكمة صورا رسمية ما يفيد ذلك، حال أن الدستور لا يجيز للمحافظين إجبار المواطنين على دفع التبرعات مقابل أداء خدمات لهم، وبهذه المثابة فإن محافظ البحيرة يفرض إتاوة على المواطنين دون سند قانوني ترتب آثارا وأعباء مالية على المواطنين الذين يحترمون القانون ويتقدمون بطلبات للحصول على تراخيص بالبناء، وهذا التصرف من جانب المحافظ  يجعل المواطنين يعزفون عن احترام السبل القانونية السليمة فتنتشر ظاهرة البناء دون ترخيص وما يصاحبها من العشوائيات التي تنال من الكيان المعماري الأصيل، فضلا عن ضياع الأموال والأرواح نتيجة غياب الدولة عن الرقابة على أعمال البناء، بل إن فرض الجباية على المواطن الملتزم بأحكام القانون ليستصدر ترخيصا لمنزله يجعله في مركز قانوني أسوأ من الآخر الذي لا يحترم القانون ولا يحصل على ترخيص بالبناء، وهي نتيجة شاذة تأباها العدالة، فمن ثم يكون تحصيل المحافظ  لذلك المبلغ جباية على المدعين دون سند من القانون، ما يتعين معه الحكم ببطلان هذا التحصيل وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه بأن يرد لهؤلاء المواطنين تلك المبالغ المحصل منهم  دون وجه حق.
    وأوضحت المحكمة، أنه من بين هذه الدعاوى الـ150 الدعوى الصارخة المرفوعة من المواطن عمرو عبداللاه المسارع الصادر لصالحه ترخيص البناء عام 2008 ببناء بدروم ودور أرضي و10 أدوار علوية إلا أن الإدارة أصدرت قرارا بوقف الترخيص بحجة فحص كافة المستندات وبناء على تعليمات من محافظ البحيرة، وذلك دون أن تبين ماهية ثمة مخالفة وقعت من المدعى أثناء تنفيذه أعمال البناء طبقا للترخيص وكشفت أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بوقف الترخيص لإجبار المدعى على إصدار الشيك رقم 4507602 في 15/10/2009 المسحوب على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال والذى تم تحصيله بمبلغ خمسمائة ألف جنيه وفى ذات اليوم 15/10/2009 حررت الجهة الإدارية كتابين إلى كل من المدعى ومأمور قسم شرطة دمنهور تخطرهما بأن الأسباب التي تم بمقتضاها وقف أعمال الترخيص البناء الممنوح للمدعى قد انتفت، وأن الوحدة المحلية بدمنهور ليس لديها ما يمنع من استئناف الأعمال وطلبت من مأمور قسم شرطة دمنهور رفع الحراسة عن العقار ملك المدعي.
    واستطردت: "الأمر الذى يتضح معه جليا أن تحصيل جهة الإدارة لمبلغ خمسمائة ألف جنيه من المدعى ثمنا بخسا لإهدارها لمبدأ المشروعية وإكراها ماديا ومعنويا للمدعى في أسوأ صورة لتحصيل إيرادات غير مشروعة تثري بها الخزانة العامة على حساب حقوق المواطنين ومنهم المدعى الحاصل على ترخيص بالبناء مطابق للقانون، ما يؤدى إلى سقوط الجهة الإدارية في الدرك الأسفل من قاع هاوية الجباية غير المشروعة ومساومة المواطنين على حقوقهم وإهدار تلك الحقوق في حالة عدم سداد الإتاوة لها".
    وتابعت: "هذا بلا شك مسلك مشين ومخز وفاضح ما كان يجب لجهة الإدارة السقوط فيه ولا يستقيم مع دولة القانون ويصلح فقط لدولة تسود فيها شريعة الغاب، ما يضحى معه سلوك الجهة الإدارية بإجبارها للمدعين بسداد مبالغ قسرا عنهم افتئاتا صارخا على حقوق المواطنين".
    بينما رفضت المحكمة 250 دعوى أخرى لمواطنين آخرين بإلزام المحافظ برد 6 ملايين جنيه، وقالت المحكمة إنها هيأت لهم السبيل لإثبات دعاواهم وكلفتهم على مدار عدة جلسات بتقديم صور رسمي مما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ إلا أنهم تقاعسوا عن تقديم ذلك فحرموا أنفسهم من دليل على ادعاءات يلتزمون بإثباتها، ويضحى طلبهم في غيبة من دليل على هذه الادعاءات قائما على سبب غير صحيح من القانون،  مما يتعين معه الحكم برفض إلزام المحافظ بدفع 6 ملايين جنيه لهم.
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: القضاء الإدارى : لا يجوز لجهة الإدارة إجبار طالبى ترخيص البناء على دفع مبالغ على سبيل التبرع Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top