القضاء الإدارى : نظرية أعمال السيادة ليست جامدة بل نظرية تتسم بالمرونه تتناسب عكسيا مع الحرية و الديمقراطية فيتسع نطاقها حيث النظم الديكتاتورية ويضيق كلما أرتقت الدولة فى مدارج الديمقراطية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS القضاء الإدارى : نظرية أعمال السيادة ليست جامدة بل نظرية تتسم بالمرونه تتناسب عكسيا مع الحرية و الديمقراطية فيتسع نطاقها حيث النظم الديكتاتورية ويضيق كلما أرتقت الدولة فى مدارج الديمقراطية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، يونيو 21، 2016

    القضاء الإدارى : نظرية أعمال السيادة ليست جامدة بل نظرية تتسم بالمرونه تتناسب عكسيا مع الحرية و الديمقراطية فيتسع نطاقها حيث النظم الديكتاتورية ويضيق كلما أرتقت الدولة فى مدارج الديمقراطية


    حكمت محكمة القضاء الإدارى فى القضية المعروفه إعلاميا بقضية الجزيرتين تيران و صنافير  بالغاء قرار الجهه الإدارية بالتوقيع على إتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية و المملكة السعودية ومن أهم المبادىء التى سطرت فى هذا الحكم ما يتعلق بإختصاص محكمة القضاء الإدارى بالدعوى حيث رد على الدفع المبدى من الدولة بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى بأن " و من حيث أن الدفع المبدى من جهة الإدارة  بعدم إختصاص المحكمة – و القضاء عموما – ولائيا بنظر الدعويين إستنادا الى أن إبرام الإتفاقية محل الدعويين يعد عملا من أعمال السيادة و الى أن الطلبات فى الدعويين تتعلق بأعمال برلمانية لأن مجلس النواب يختص بالموافقة على المعاهدات فإن هذا الدفع مردود فى أساسه المستند الى نظرية أعمال السيادة بأنه طبقا لما قضت به المحكمة الإدارية العليا فإن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة و إنما تتسم بالمرونه و تتناسب عكسا مع الحرية و الديمقراطية فيتسع نطاقها فى النظم الديكتاتورية و يضيق كلما إرتقت الدولة فى مدارج الديمقراطية ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 13846 لسنة 59 ق ع جلسة 21/4/2013 ) يضاف الى ذلك أن الدستور الحالى حظر فى المادة 97 منه تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء و من ثم فالأصل هو إختصاص القضاء بنظر جميعا الطعون لتى توجهه ضد أى عمل أو قرار يصدر من جهه الإدارة و لا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الأعمال أو القرارات أنه من أعمال السيادة و ذلك إلتزاما لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنمة 1972 و لما كانت نصوص هذين القانونين قد خلت من تحدييد جامع مانع لما يسمى بأعمال السيادة أو الضوابط و العناصر التى يستدل بها جليا فمن ثم كان على القضاء وحده فيما يصدره من أحكام و يقرره من مبادىء على كل حالة على حده تحديد ما يدخل من الأعمال أو القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها أخذا بعين الإعتبار أن عدم إختصاص القضاء بنظر هذه الأعمال أو القرارات هو محض إستثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة 97 من الدستور و أن الأصل فى تفسير النصوص أن الإستثئناء لا يقاس عليه و لا يتوسع فى تفسيره و قد إستقر قضاء هذه المحكمة مؤيدا بقضاء المحكمة الإدارية العليا على أن أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تباشرها الحكومه بإعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية و أن عدم إستناد الرقابة القضائية عليهاإلتزاما بنص المادتين سالفتى الذكر ليس موداه أن هذه الأعمال فوق الدستور و القانون و إنما لأن ضوابط و معايير الفصل فى مشروعيتها لاتتهيأ للقضاء بالإضافة الى عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا فى ساحات  القضاء و غنى عن البيان أنه إذا إنتفى هذا الضابط كما هو الشأن فى الدعويين الماثلتين و جب الإلتزام بالأصل المشار إليه و هو إختصاص القضاء بنظر الطعون على تلك الأعمال و الثابت من الأوراق أن موضوع الدعويين مسائلة قانوية خالصة تدور حول صحيح تطبيق نص المادة 151 من الدستور و مدى مشروعية التوقيع على الإتفاق المطعون عليه بما يتضمنه من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين فى النصوص القانونية و اللأئحية و الإتفاقيات التى تحكم و ضعيتهما و الظروف التاريخية و الواقعية المحيطه بهما على ما سيرد تفصيله و لا شك أن ما يتعلق بأراضى الوطن و السيادة الثابته عليه هو شأن كل مواطن فى مصر و الشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها و يحميها و هو مصدر السلطات و يصون وحدته الوطنية طبقا لنص المادة من الدستور و من ثم فإن التنازل عن جزء من أرض هذا الوطن أو النيل من سيادته ليس من المسائل التى ينطبق عليها المناط سالف الذكر الذى أخذت به أحكام مجلس الدولة لإدراج عمل من أعمال الإدارة أو قرار ضمن طائفة أعمال السيادة و النأى بهه بعيدا عن رقابة القضاء .


    و من حيث أنه فى ظل العمل بالدستور المصرى الصادر عام 1971 أخضعت المحكمة الدستنورية العليا المعاهدات التى أصبحت لها قوة القوانين لرقابتها و قضت بأن ذلك يطرح على المحكمة توافر المتطلبات الشكلية ليكون لها قوة القانون و رفضت الإحتجاج بفكرة أعمال السيادة لمنعها من نظر الدعوى الدستورية المتعلقة بالإتفاقيات الدولية ( حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19/6 / 1993 فى القضية رقم 10 لسنة 14 ق دستورية ) و فى ظل العمل بأحكام الدستور 1971 جرى قضاء محكمة القضاء الإدارى على الحكم بعدم الإختصاص بنظر معظم الدعاوى المقامة طعنا على المعاهدات الدولية إلا أن الواقع الدستورى فى مصر قد تغير وجد واقع  دستورى جديد فقد تضمن الدستور الحالى النص فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) على أن ( و فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أيه معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة ) و كانت المادة (145) من الدستور 2012 تتضمن فى فقرتها الأخيرة على أنه ( و لا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحاكام الدستور ) حيث ورد القيد فيه الحظر على الإبرام و مصطلح إبرام المعاهدات أعم و أشمل من مصطلح إقرار المعاهدات و الحظر الوارد فى المادة (151) من الدستور يمتد الى السلطة التنفيذية فهو يحظر عليها كل عمل من أعمال إبرام المعاهدات الدولية بما فيها التوقيع عليها إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة و ذلك يعنى أن لا ترتبط الدولة بإتفاقيات من هذا النوع و هو حظر رقابى و مقصود تجنب الدولة و المواطنين مخاطر إبرام إتفاقيات مخالفة للدستور أو تؤدى الى التنازل على أى جزء من إقليم الدولة و يمنع السالطة التنفيذية من الإقتراب من مثل هذه الإتفاقيات كما أنه حظر مطلق و لا إستثناء فيه و لا مجال للتحلل منه تحت أى ظروف أو مبررات و هو ما يوجب على السلطة التنفيذية قبل الوقيع على إتفاقية أن تدرسها دراسة عميقه للتأكد من خلوها من القيدين المشار إليهما فإن تبين لها أن الإتفاقية مخالفة للدستور أو تؤدى الى التنازل عن جزء من إقليم الدولة وجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها ................................
    و من حيث أنه حتى يمكن لجهة الإدارة التمسك بنظرية أعمال السيادة لمنع القضاء من نظر عمل من أعمالها فأن أول شروط أعمال تلك النظرية هو أن يكون العمل القانونى داخلا فى إختصاصها و أن يكون مستوفيا للإشتراطات التى يقررها الدستور و متجنبا المحظورات التى يفرضها فإذا ثبت أنها غير مختصة به أو أن جهة الإدارة أهدرت الشروط التى يقررها الدستور أو وقعت فى الحظر الذى تفرضه فلا يجوز لها أن تتستر خلف ساتر أعمال السيادة لمنع القضاء من بسط رقابة المشروعية على عملها – و لما  كان دفع الحاضر عن جهة الإدارة بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى إنما ينطوى على تسليم لا ريب فيه بحدوث واقعة الإتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر و المملكة العربية السعودية فى إبريل 2016 الذى تتنازل فيه مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية و ذلك على النحو الوارد ببيان مجلس الوزراء و لما كان الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) قد حظر على السلطة التنفيذية إبرام إتفاقيات من شأنها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة فإن قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على ذلك الإتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة و إنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه إلتزاما بحكم المادة (97) من الدستور و الذى حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء و يعد توقيع الحكومة المصرية على الإتفاقية المشار إليها بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين سالفتى الذكر هو عمل قانونى إدارى تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة إعمالا لحكم المادة (190) من الدستور و من ثم فإن تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية على الإتفاقية المشار إليها يدخل فى ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة (190) من الدستور أنفة الذكر و نص البند (14) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة . و لا محل لإستناد جهة الإدارة الى سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى بشأن إتفاقية السلام مع إسرائيل و أخرى كانت بشأن إتفاقية تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة مع قبرص لأن أحكام القضاء ليست جامدة و تتغير بتغير الموضوع و الزمان و القانون الحاكم للنزاع و الإتفاقية محل هذه الدعوى تغاير فى موضوعها الإتفاقيتين المشار إليهما و الذيين لم يثبت إنطوائهما على أى جزء من أراضى الدولة . هذا فضلا عن إختلاف النظام القانونى الذى تخضع له لأن الدستور الحالى إستحدث حكما جديدا حظر بموجبه حظرا مطلقا التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة بحكم خاص , فضلا عن هذه المحكمة لم تقض فى جميع الدعاوى الخاصة بالإتفاقيات الدولية بعدم إختصاصها ولائيا بنظرها فعلى سبيل المثال قضت بجلسة 28/5/2013 فى الدعوى رقم 12300 لسنة 67 ق بشأن نص الإتفاق الأوربى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومه جمهورية مصر العربية و الجماعات الأوربية و التى صارت لها قوة القانون الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنه من إبرام إتفاقيات لإعادة توطنين مواطنى دولة ثالثة فى مصر و من ثم فإن الإستناد الى سوابق الأحكام غير مفيد لجهة الإدارة فى هذا الشأن و لا يغير مما إنتهت إليه المحكمة فى هاتين الدعويين .
    و من حيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى إستنادا الى أن الطلبات فى الدعوى تتعلق بعمل برلمانى لأن مجلس النواب يختص بالموافقة على الإتفاقيات طبقا  لنص الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور فإن إبرام المعاهدات الدولية من إختصاص السلطة التنفيذية و هى التى توقع عليها و إختصاص مجلس النواب بالموافقة على المعاهدات فى الحالات التى يجوز له ذلك طبقا للدستور تال  لمرحلة التوقيع عليها ولا يختلط إختصاص كل سلطة و عرض جهة الإدارة لعملها على البرلمان أو عدم عرضه لا أثر له فى مباشرة محاكم مجلس الدولة لرقابة المشروعية على أعمال الإدارة و لا يحجب إختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر هاتيين الدعويين و من ثم فإن الدفع المبدى بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى إستنادا الى الأساسين المشار إليهما يكون غير صحيحجو يتعين الحكم برفضه و القضاء بإختصاص المحكمة بنظر الدعوى. 
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: القضاء الإدارى : نظرية أعمال السيادة ليست جامدة بل نظرية تتسم بالمرونه تتناسب عكسيا مع الحرية و الديمقراطية فيتسع نطاقها حيث النظم الديكتاتورية ويضيق كلما أرتقت الدولة فى مدارج الديمقراطية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top