شكليات هامة للطعن بالنقض من المحكوم عليه فى قضايا الجنح مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS شكليات هامة للطعن بالنقض من المحكوم عليه فى قضايا الجنح - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، يناير 13، 2017

    شكليات هامة للطعن بالنقض من المحكوم عليه فى قضايا الجنح


    مقدمة
    بعد التعديل الحاصل على بعض نصوص قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بموجب أحكام القانون رقم  174 لسنة 2007 تشكلت دوائر بمحكمة إستئناف القاهرة منعقده فى غرف المشورة للبت فى الطعون بالنقض على الأحكام الصادر  من محاكم الجنح المستأنفة بإعتبارها محاكم الدرجة الأخيرة فى مواد الجنح نفاذاً لما جرى به نص المادة 36 مكرر بند2 : حيث نصت على أن" يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا يجاوز حدها الأقصى على عشرين ألف جنيه أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم .
    ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه .
     وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي إرتأت من اجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .
     فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحدة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا في الطعن ، وإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب .
    ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل"

    ·       هذا و قد كان من نتاج هذه الدوائر العديد من الأحكام التى أصدرتها مرسية بعض القواعد الشكلية اللازمة فى الطعون بطريق النقض فى مواد الجنح .
    ·       وبإستقراء أحكام  هذه الدوائر  فقد وجد أنه بجانب ضرورة إلمام الطاعن أمامها كجزء من محكمة النقض بحقيقة ما يقدم عليه و أن هذا الطعن لا يعتبر درجة من درجات التقاضى الموضوعى تطرح فيه المنازعه لبحث أدق تفاصيلاتها من جديد و أنما هو طعن و خصومة من نوع خاص يختصم فيها فى الحقيقة الحكم الجنائى النهائى لبحث مدى السلامة القانونية فيه فهو و كما يقول الفقية الكبير جارو تجريح للحكم الجنائى و محكمة الحكم على الحكم النهائى الجنائى  فى ميزان الدقة القانونية و ما لازمة ذلك من ضرورة أن يشتمل أسباب الطعن على الأسباب القانونية دون الواقعيه و معيار التفرقة بين ما هو واقعى و ما هو قانون ( يراجع فى ذلك بحثنا البسيط فى النقض الجنائى ) حيث تواترت أحكام محكمة النقض على ذلك حيث قضت أنه لا يمكن إعتبار الطعن بالنقض إمتدادا للخصومة بل هو خصومه خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء فى صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات و أوجه دفاع (طعن 26/11/1981أحكام النقض س 32 ق 172 ص 981 ) فأنه أيضاً  بات لامناص  فضلاً عن ذلك من تزويد الطاعن و قبل شروعه فى طعنه ببعض هذه القواعد الشكلية و التى تدور بين التشدد تارة و المعقول  تارة أخرى ذلك  أن الألمام بها أصبح أمراً مهماً عندما يقدم المحكوم عليه على الطعن بطريق النقض.
    ·       وأياً ما كان فإن بحثنا هذا يتناول بعض هذه القواعد الشكلية التى أرستها أحكام محكمة النقض دون التعرض لأسباب عدم قبول الطعن بطريق النقض الجنائى و سقوطه فى مجملها و التى محلها بحث مطول فى الطعن بطريق النقض الجنائى بسطنا منه شيئاً فى بحثنا البسيط فى أسباب الطعن بطريق النقض الجنائى .




    لمبحث الأول : ضرورة معرفة الطاعن للوصف الصحيح للحكم الإستئنافى المراد الطعن علية بطريق النقض
    ·       لما كانت المادة 30  فقرة أولى من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007  قد نصت على أن  " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية : 00000000 "
    ·       ومما لا ريب فيه أن معنى النهائية المقصودة فى النص المذكور هو أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأخيرة ( محكمة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات حسب الأحوال) مما لا يجوز طرحه أمام محكمة الموضوع مرة اخرى و بعبارة أدق هو أن يكون الحكم منهياً للخصومة الجنائية و صدت أمامه كافة طرق الطعن العادية قاطبة سواء لكونه حكم إستئنافى حضورى أو غيابى أو معتبر حضورياً و إنقضى علية مواعيد الطعن بالمعارضة دون أن يعارض فيه أو طعن عليه بالمعارضة و فصل فيها .
    ·       و على ذلك فأن الطعن بالنقض يكون غير مقبولاً إذا كان بصدد حكم صادر من محكمة إستئناف الجنح غيابياً أو حضورى إعتبارى ما دام ميعاد الطعن فيه بالمعارضة لم ينقضى أو طعن عليه بالمعارضة و ما زالت منظورة و لا يخفى على الباحث مرد هذه القاعدة و هو أن طريق الطعن بالنقض قصد به التجريح القانونى للحكم أو تصحيح الأخطاء القانونية التى فاتت على قضاء الموضوع فما دام هناك إحتمال لأن يصحح هذا الأخير حكمه تعين التريث و الطعن أمامه ثم الإنتظار لنتيجة هذا الطعن الذى قد يتدارك الخطأ القانونى الذى شاب حكمه فإن فوت المتهم ميعاد المعارضة إنفتح باب الطعن بالنقض .
    ( يراجع بحثنا الطعن بطريق النقض الجنائى المقدم لقسم الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية 1996-1997 )
    ·       و يلاحظ أنه إذا صدر حكم نهائى بالنسبة لأحد المتهمين حق له أن يطعن فيه دون التوقف على الفصل فى المعارضة المرفوعة من متهم أخر صدر الحكم بالنسبة له غيابياً أو حضوريا إعتبارياً و العبرة فى التعرف على ما إذا كان الحكم حضورى أو غيابى هو بحقيقة الواقع بصرف النظر عما يوصف الحكم به خطأ.
    ·       فقد قضى بأنه " لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية  قد أوجبت على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه  وقد إستقر قضاء محكمة النقض  على أن حضور المتهم فى جنحة يجوز فيها الحبس  يكون لازماً أمام  المحكمة الإستئنافية  حتى يمكن وصف حكمها بأنه حكم حضورى بإعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادر بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ بطبيعتها  و إلا كان الحكم غيابياً إذا لم يحضر المتهم بنفسه بل أناب عنه و كيلاً غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية  المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998  قد نصت على أنه  و إستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع دعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر  أن ينيب عنه فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه و ذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً و كان الثابت من الأحكام الصادرة فى الدعوى الماثلة أنها أقيمت ضد الطاعن بطريق الإدعاء المباشر فى تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل على المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر و كان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المحكمة الإستئنافية و أبدى  دفاعه و كانت العبرة فى وصف الحكم هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه  فأن الحكم الإستئنافى الصادر فى الدعوى بجلسة 000 يكون فى حقيقته قد صدر حضورياً و إن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضورى إعتبارى  و يكون الطعن عليه بطريق النقض جائزاً  وهو بهذة المثابة يكون غير قابل للمعارضة فيه عملا بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية و كان الطاعن قد أقام معارضة عن ذلك الحكم وقضى فيها بجلسة 0000 بقبولها شكلاً و وفى الموضوع برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه و كان الطاعن قد قصر طعنه بالنقض على الحكم الأخير الصادر فى معارضته الإستئنافية عن حكم إستئنافى حضورى و أخطأ الحكم إذ قضى فى معارضته بقبولها شكلاً و قضى فى موضوعها بدلاً من قضائه بعدم قبولها و هو ما لا سبيل الى تصحيحه لإنتفاء مصلحة الطاعن منه فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض فى حكمه للحكم الإستئنافى الحضورى و لامجال للقول أن الطاعن إكتسب حقاً فى التعرض لموضوع الإستئناف أو الإستناد لقاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه لأن ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشىء للطاعن طريقاً للطعن لا سند له فى القانون إذ دل المشرع فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا بالطريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون عادية كانت أو غير عادية و رسم الشارع أحوال و إجراءات كل منها بإعتبار أن فى سلوك هذا الطريق  ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء فإذا توافر سبيل الطعن و ضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه و يعتبر الحكم عنوانا للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه وهو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الإستئنافية و الذى هو من الأحكام الشكلية ومن ثم فأن ما يثيره الطاعن فى طعنه يرد على الحكم الإبتدائى الذى أقتصر وحده على الفصل فى الدعوى فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب بشأن عدم إيراده للأدلة أو تصالحه لأنه حاز قوة الأمر المقضى و بات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز "

    المبحث الثانى : ضرورة معرفة التاريخ الحقيقى للحكم  لتحديد ميعاد بدء ميعاد الطعن بطريق النقض
    ·       تنص المادة 34 /1من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن " يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى، أو من تاريخ إنقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة. 0000000 "

    ·        و على ذلك يبدأ التاريخ الذى يبدأ منه حساب ميعاد الطعن بطريق النقض من تاريخ اليوم التالى لصدور الحكم الحضورى أو تاريخ إنقضاء ميعاد المعارضة أو تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة حسب الأحوال  و العبرة هنا بالتاريخ الحقيقى الذى صدر فيه الحكم و لا عبرة لما ورد فى نسخة الحكم من خطأ فى التاريخ و محضر الجلسة مكمل لما أعترى الحكم من نقص أو خطأ فى إيضاح هذا البيان  فقد قضت محكمة النفض بأن " حيث أن الثابت من محضر جلسة 18 من أكتوبر 1994 أنه تمت محاكمة الطاعن بتلك الجلسة و بها صدر الحكم المطعون فيه و لئن كانت ورقة الحكم قد تضمنت خطأ أنه صدر فى 25 من أكتوبر 1994 فما لا شبهة فيه أن هذا التاريخ أنه مجرد خطأ مادى لما كان ذلك و كان لا عبرة بالخطأ المادى الواضح الذى يرد فى تاريخ الحكم و الذى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة و كان الطاعن لا يمارى فى أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 18 أكتوبر 1994 و إذ قرر الطاعن بطريق النقض بتاريخ 18 من ديسمبر 1994 و أودع أسبابه بذات التاريخ فإنه يكون قد تجاوز فى التقرير بالتقرير بالطعن و إيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بغير عذر مقبول و يكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله  شكلاً"
    ( طعن رقم 3257 لسنة 65 ق جلسة 20/11/2003 )
    المبحث الثالث : ضرورة توقيع محامى مقبول  أمام محكمة النقض على أسباب الطعن بطريق النقض
    ·       نصت  الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم رقم 57 لسنة 1959 على أن"................
    واذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع اسبابه رئيس نيابة على الأقل.
    واذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب ان يوقع أسبابه محام مقبول امام محكمة النقض."
    ·        وعلية فأنه يجب لصحة الطعن  بطريق النقض أن يوقع على أسبابه محامى من المقبولين أمام محكمة النقض و ذلك على الأصل و الصوروعلية فأنه يلزم لصحة هذا الإجراء :
    أولاً : أن يحصل التوقيع على أسباب الطعن من محامى  فقد قضت محكمة النقض بأن" لما كانت الفقرة الأخيره من المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أوجبت بالنسبة الى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض و إلا كانت باطلة و غير ذات أثر فى الخصومة الجنائية و كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها غير موقع عليها فى أصلها أو صورها من محام مقبول امام محكمة النقض فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله فإنه يتعين التقرير بعدم قبوله "
    ( الطعن رقم 10321 لسنة 65 ق جلسة 2/12/2003 )
    ثانياً : أن يكون المحامى الموقع على الأسباب من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض فقد قضت بأن " و من حيث أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة الى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض و إلا كانت باطلة و غير ذات أثر فى الخصومة الجنائية – و كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها من المحامى .... بصفته نائباً عن المحامى .... و قد ورد بكتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن أنه لم يستدل على قيد المحامى ..... ضمن الكشوف و من ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله و يتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً "
    ( الطعن رقم 27444 لسنة 73 ق جلسة 19/2/2004)

    ·       هذا  و يحب الإنتباه للأتــــــــــــــــــــى  :
    (1)  أنه لا يكفى  لثبوت توقيع المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض كتابة الأسباب على ورق مكتب المحامى دون التوقيع عليها بخط يده لنسبتها إليه فقد قضى بأن " و حيث أن مذكرة أسباب الطعن و إن كانت تحمل ما يشير الى صدورها من مكتب الأستاذ .... المحامى إلا أنه لم يوقع عليها فى أصلها أو صورها حتى فوات ميعاد الطعن و هو ما لايغنى  عنه توقيعها بالألة الكاتبة لأنه لا يوفر الشكل الذى يتطلبة القانون للتوقيع على أسباب الطعن و من ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً "
    ( الطعن رقم 19702 لسنة 65 ق جلسة 23/9/2004 )

    (2) لابد من أن التوقيع بطريقة سليمة بحيث يقرأ أسم الموقع بسهولة فالتوقيع غير المقروء المشوه  والمجهل لا يكتمل به الإجراء الصحيح وفقا لأحكام محكمة النقض فقد قضت بأن" و حيث أن مذكرة الأسباب موقعة بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته لمحام مقبول أمام محكمة النقض فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة و لا يغير من ذلك و جود بصمة خاتم أسم المحامى إذا لا يتوافر به الشكل الذى تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن شكلأ .
    ( الطعن رقم 3680 لسنة 66ق جلسة 5/1/2004 )
    (3) التوقيع بالأسم ثلاثى  فلا يكفى التوقيع الثنائى الذى يجهل معه تحديد  شخص  الموقع و بيان درجة قيده  فقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان البين من الإطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض أنها موقع عليها من الأستاذ .... المحامى وقد ورد بكتاب نقابة المحامين المرفق صورته بملف الطعن بعدم الإستدلال على إسم موقع مذكرة ألأسباب لعدم معرفة أسمه ثلاثياً أو رقم قيده و لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول امام محكمة النقض و من ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً "
    ( الطعن رقم 13191 لسنة 65 ق جلسة 15/3/2004 )
    وقضت أيضاً بأن " و من حيث أن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة الى الطعون المرفوعة من غير النيابة العمة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض و كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها و إن كانت تحمل ما يشير الى صدورها من مكتب الأستاذ .... المحامى إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراتها و معرفة اسم صاحبها بالكامل و الإستدلال على درجة قيده و لم يحضر أحد المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له و من ثم فان الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله "
    ( الطعن رقم 6644 لسنة 65 ق جلسة 1/10/2003 )
    (4) لا يكفى التوقيع بالوسائظ الفنية بديلاً عن التوقيع بخط اليد
    لا يستساغ و فقاً لأحكام محكمة النقض أن يكتفى لصحة التوقيع على أسباب الطعن أن يكون ذلك حاصلاً بواسطة الوسائط الفنية كالألة الكاتبة أو أجهزة الحاسب الألى أوالتصوير الفوتوغرافى أو غيرها من الوسائل الفنية الحديثة لأنها غير كافية لتحديد الموقع الحقيقى على الأسباب فقد قضت بأن" و من حيث أن البين من مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن و إن حملته فى صورة فوتوغرافية ما يشير الى صدورها من مكتب الأستاذ .... المحامى إلا أن التوقيع عليها كان بالتصوير الضوئى لما كان ذلك و كان التوقيع بالتصوير الضوئى أو الألة الكاتبة أو بأى وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبه فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله و يتعين التقرير بعد قبوله شكلا "
    ( الطعن رقم 15612 لسنة 65 ق جلسة 3/7/2004 )
    (5) يجب أن يكون التوقيع على كامل الأسباب فى كل صفحة  ولا يكتفى بالتوقيع الهامشى
    لا يجزأ وفقاً لما هومستقر عليه فى أحكام النقض مجرد التوقيع على هتامش الصفحة الأولى من أسباب الطعن من المحخامى المقبول للمرافعة أمامها لتمام هذا الإجراء إذ يجب التوقيع على كافة الأسباب بكل صفحة شملتها فقد قضت بأن " ´أسباب الطعن الموقعة بتوقيع مطبوع يترتب عليها عدم قبول الطعن شكلاً و بأن التوقيع على هامش الصفحة الأولى من مذكرة الأسباب لا يتحقق بها الغرض الذى أوجب القانون التوقيع من أجله " ( الطعن رقم 2792 لسنة 54 ق جلسة 20/12/1984 ص 937 )



     المبحث الرابع : ضرورة تقديم ما يفيد صفة المقرر بالطعن بالنقض الى المحكوم علية
    (1)          تقديم أصل توكيل المقرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه
    تعتبر محكمة النقض  الطعن بطريق النقض هو حق شخصى للخصم وحده أن يستعمله بنفسه أو بواسطة غيرة بتوكيل خاص  وله أن يتركه لذلك فهى تشترط إيداع التوكيل الذى تم بمقتضاه الطعن بالنقض بواسطة الوكيل ملف الطعن لتقف المحكمة نفسها على حدود هذه الوكالة .فقد قضى بأن " الطعن بالنقض حق شخصى للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يتركه بحسب ما يترأى له من مصلحة فليس لأحد أن يتحدث عنه فى هذا الحق إلا بأذنه و لهذا يجب أن يكون التقرير به فى قلم كتاب المحكمة منه أو من وكيله الموكل عنه بتوكيل خاص أو عام نص فيه على الطعن بهذا الطريق الإستئنافى فإذا كان الطاعن أو وكيله لم يقدم التوكيل الذى حصل التقرير بالطعن بمقتضاه بملف الدعوى حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق فيما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل بالتقرير بالنقض أولا فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً " ( نقض جنائى س 13 ص 487 )
     فصل فى موقف محكمة النقض من تقديم التوكيل العام فى القضايا
    ·       تتطلب أحكام محكمة النقض المتواترة أن يكون التوكيل الصادر للمقرر بطريق النقض توكيلاً خاصاً أو عاماً نص فيه على الطعن بطريق النقض و يثور التسأول عن موقف محكمة النقض فيما يقدم لها من توكيلات قضائية فى الطعون أمامها فنجد أنه يجب أن يذكر فى هذه التوكيلات إحدى المحددات الأتية :
    (1)            أن  يذكرأن التوكيل أنه يشمل الطعن بطريق النقض بصيغة محدده أو التقرير بالطعن بطريق النقض و إيداع الأسباب بصيغة أكثر تحدياً.
    (2)            أنه قد يكفى بأن يذكر التوكيل الحضور فى جميع القضايا بصيغة  عامة و هذا ما قضت به محكمة النقض حديثاً   ولكن فى طعن مدنى حيث قضت  بأن " وحيث أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضايا متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أى عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على إختلافها وكان الثابت من التوكيل الصادر من الطاعنه أنه تضمن عبارة فى جميع القضايا على إختلاف أنواعها ... وكانت هذه العبارة تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً و حضوراً ومن ثم يكون الطعن مرفوعاً من ذى صفة ويضحى النعى علية بغير أساس "
    (الطعن رقم  10722 لسنة 83 ق بجلسة 18 /2/2016)

    (3)            أنه إذا تناولت عبارات التوكيل العام تخصيص و تعديد للإجراءات التى للوكيل أن يباشرها فيجب أن يشمل ذلك عبارة و التقرير بطريق النقض فى الأحكام و إيداع الأسباب حتى ولو كان هذا التخصيص جاء على سبيل المثال بعد صيغة عامة بالطعن فى جميع الأحكام .
    ·       فقد قضت محكمة النقض بأن " لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن أنه بعد أن ورد فى صيغة التعميم فى التقاضى عاد و خصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل و ليس من بينها الطعن بطريق النقض فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذى صفة ما يفصح عن عدم قبوله شكلاً " ( نقض جنائى رقم 590 لسنة 54 ق جلسة 3/11/1984 ص 751 )


    (2)          تقديم أصل التوكيل الصادر من شخص المحكوم علية إذ لا يكفى التوكيل بالصفة فى المسائل الجنائية
    ·       لما كان قانون العقوبات فى الأصل العام فيه لا يتم توقيع العقوبات إلا على الشخص الطبيعى خاصة الأحكام المقيدة للحرية لأن مبنى العقوبة هى الإزاء الذى لا يتأتى غايته إلا بإنزاله على الشخص الطبيعى دون الشخص المعنوى لذك فوجب الإنتباه الى ضرورة تقديم توكيل عن شخص المحكوم عليه لا بصفته و لوكانت الجريمة التى أدين بها مرتبطة بمباشرتة هذه الصفة نيابة عن الشخص المعنوى الذى يمثله .
    ·       فقد قضت محكمة النقض بأن " من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانونا لما كان ذلك و كان المحامى 0000 قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه وكان البين من الإطلاع على التوكيل الذى تم التقرير بمقتضاه أنه صدر من المحكوم عليه الى المحامى سالف الذكر بصفته رئيساً لمجلس إدارة جمعية 0000 و لم يكن موكلاً عنه بصفته الشخصية و كانت الجريمة التى دين  المحكوم عليه بها و إن وقعت حال قيامه بإدارة الجمعية إلا أنه دين بوصفه مسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الإعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها و أن الذى يسأل هو مرتكب الجريمة شخصياً ومن ثم يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه نفسه أو ببواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية لما كان ذلك و كان الثابت أن المحامى الذى قرر الطعن بالنقض لم يكن مفوضاً فى ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً " ( طعن رقم 3264 لسنة 65 ق جلسة 20/11/2003 )

    (3)          تقديم أصل توكيل المحامى الأصيل الموكل من المحكوم علية بجانب توكيل المقرر بالطعن بالنقض وكيلاً عن الأول
    ·       يحدث أحياناً أن يوكل المحكوم عليه محامياً للدفاع عنه فى الدعوى الجنائية فإذا أصبح الحكم نهائياً فى حقه و أدين بمقتضاه هرع المحامى الموكل بتوكيل غيره بصفته و كيلاً عن موكله المحكوم عليه لإتخاذ إجراءات الطعن بطريق النقض و ذلك لمانع بدا له كما لو لم يكن مقيداً بدرجة القيد بالنقض ففى مثل هذه الحالات و جب تقيدم أصل التوكيل الصادر من المحكوم له الى المحامى الأصيل عنه بجانب إرفاق أصل التوكيل للمحامى المقرر بالطعن بطريق النقض و كيلأً عن المحامى الأصيل بصفتة المتقدمه و إلا حكم بعدم قبول الطعن ولا يكتفى بالقول أن التوكيل الصادر للمحامى المقرر بالنقض قد تضمن أنه صادر من المحامى الأصيل بصفته وكيلاً للمحكوم عليه لان ذلك لا يكفى لإطلاع محكمة النقض على حد وكالة الأخير لمحامية الأصيل و هل مسموح له بالطعن بالنقض على الأحكام و توكيل غير فى ذلك من عدمه .
    ·       و قد قضت محكة النقض تطبيقاً لذلك بأن لما كان المحامى الذى قرر الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه قدم توكيلاً صادراً إليه من وكيل المحكوم عليه دون أن يقدم التوكيل الصادر من الأخير لموكله فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفه مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
    ( الطعن رقم 3961 لسنة 65 ق جلسة 6/6/2004 )

    (4)          الوقوف على كمال المسئولية الجنائية من عدمه للمحكوم علية فى قضايا الأحداث
    ·       مما لا شك فيه أن تحديد ميعاد إكتمال المسئولية الجنائية هام جداً لتحديد إذا ما كان يجوز لممثل المحكوم عليه أن يقرر عنه بالطعن بطريق النقض من عدمه فكثيراً ما يتهم حدثاً و تسير إجرءات محاكمته بصفته هذه ثم تكتمل له المسئولية الجنائية ببلوغه سن الثمانية عشرة سنه و بالتالى فلا يكون للممثل القانونى عنه كالولى  أن يباشر بنفسه أو بموجب توكيل أحد المحامين بالتقرير النقض عن المحكوم عليه بل يجب التقرير بالنقض من الأخير كون حقاً شخصياً له .
    ·        فقد قضت محكمة النقض بأن " من حيث أن المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث الذى تم التقرير بالطعن بطريق النقض فى ظل سريان أحكامه تنص على أن كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه الى الحدث وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ الى أحد والديه أومن له الولاية عليه أو المسئول عنه و لكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون" مما مفادة أن المذكوريين فى النص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو من يوكله فى ذلك و لما كان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثاً وقت التقرير بالطعن و فق أحكام القانون السابق ذكره و كان والد المحكوم عليه قد قرر بالطعن بالنقض بصفته و لياً طبيعياً على أبنه المحكوم عليه و كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنالئية حقا شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهى إليه تقريره و ليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير صفه مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً " ( الطعن رقم 16346 لسنة 65 ق جلسة 23 /9/2004 )\
    تحديث ↤ راجع حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية عكس ذلك أعطى للولى الحق فى الطعن على الأحكام نيابة عن قاصره و لوتجاوز سن الطفل
    ·       كما أنه يجب التنبية على أن أحكام محكمة النقض جرت على أنه لو لم يكتمل للطاعن سن المسئولية الجنائية الكاملة و ما زال حدثاً فأنه يجب أيضاً أن يقدم ممثله القانونى أو وكيل هذا الممثل المقرر بالطعن بالنقض ما يثبت أن المحكوم عيه مازال حدثا  وصحة تمثيله له فيقدم أصل شهادة ميلاد القاصر لإثبات هذا البيان .
    ·       فقد قضت محكمة النقض بأن "ومن حيث أن محام قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه بإعتباره ولياً شرعياً عليه لما كان ذلك و كان الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض و لئن كان الولى الشرعى نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ينظر فى شئونه الخاصه بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض و غيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره إلا أنه لما كانت الأوراق قد خلت من دليل على أن المحكوم عليه قاصراً وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لا يعد دليلاً حاسماً فى هذا الخصوص فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفه و يتعين التقرير بذلك "
    ( الطعن رقم 12397 لسنة 65 ق جلسة 14/3/2004 )
    (5)          تقديم ما يفيد التمثيل القانونى عن المحكوم عليه القاصر
    ·       من الثابت أيضا أنه إذا كان المحكوم عليه قاصراً فأنه يلزم تقديم ممثله القانونى ما يفيد هذا التمثيل كقرار الوصايا على القاصر .
    ·       فقد قضت محكمة النقض  من حيث أن المحامى 0000 قرر بالطعن بالنقض نيابة عن 00000 بصفتها وصية على المحكوم عليه بيد أنه لم يقدم القرار الصادر بتعيين موكلته   وصية على الأخير للتحقق من صفتها و من ثم فن الطعن يكون قد أقيم من غير ذى صفه مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله شكلا " ( الطعن رقم 780 لسمة 68 ق جلسة 222/3/2004 )

    المبحث الخامس : ضرورة معرفة القالب الزمنى للطعن بالنقض ومبررات إمتداده
    (1)          نبذه عن نطاق القالب الزمنى للطعن بطريق النقض و الإجراءات التى لابد من إفراغها فيه
    ·       إعتبرت محكمة النقض أن التقرير بالطعن بالنقض و إيداع الأسباب إجراءان يمثلان وحده إجرائية واحدة لازمة لصحة إتصالها بالطعن بما مفاده لزوم إتخاذهما مجتمعان داخل الإطار الزمنى المحدد فى قانون الطعن بالنقض و هو  ستون يوماً يبدأ من تاريخ صدور الحكم الحصورى أو إنتهاء ميعاد المعارضة فى الحكم الغيابى أو المعتبر حضورياً كما سلف البيان و فقاً لما نصت علية المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن امام محكمة النقض .
    ·       فقد قضت  غير مرة بأن "التقرير بالطعن بالنقض  و إيداع الأسباب فى ميعاد الستون يوماً و هما إجران لازمان لصحة دخول الطعن حوزة محكمة النقض و التى تبدأ من تاريخ اليوم التالى لصدور الحكم الحضورى أو تاريخ إنقضاء ميعاد المعارضة أو تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة حسب الأحوال  و ذلك وكما تقول محكمة النقض بأن التقرير بالطعن و تقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الأخر و لا يغنى عنه"     ( طعن رقم 19488 لسنة 60 جلسة 9/3/2003).
    ·       وقصت أيضا بأن " الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التى توجب التقرير بالطعن و إيداع الأسباب خلال ستون يوما تحسب من اليوم التالى لليوم الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه "
    ( طعن رقم 20492 لسنة 65 ق جلسة 5/11/2003 )
    ·       و التقرير بالطعن بالنقض لا يلزم فيه شكل معين إذ أنه فى غايته إفصاح المحكوم عليه عن رغبته فى الإعتراض على الحكم  فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرته فهو وحده كافى لإنشاء الرابطة الإجرائية أمام محكمة النقض دون حاجة الى تكليف للمحكوم له أو باقى الخصوم بالحضور فى الجلسة المحدده لنظر الطعن و لم يستلزم القانون حصول التقرير بالطعن بالنقض فى دفتر خاص او إفراغه فى محرر معين لذلك فأنه يكفى لحصولة الإقرار بالإعتراض على الحكم على ورقة عادية يمهرها الكاتب على إعتبار أنها صادرة منه و تكون بذلك رسمية و مجدية و كافية فى إنشاء الرابطة الإجرائية أمام محكمة النقض . ( الباحث المرجع السابق )
    ·        وقد قضت محكمة النقض بأن " لما كان الأصل أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته فى الإعتراص على الحكم بالشكل الذى أرتاه القانون و هو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المراد الطعن عليه فى خلال الميعاد الذى حدده و تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن و هما يكونان وحدة إجرائية لا يغنى بها أحدهما عن الاخر و لما كان الأصل أنه على من قرر بالطعن بالنقض أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب فى خلال الميعاد الذى حدده القانون و إلا كان الطعن غير مقبول شكلأً و لما كانت أسباب الطعن لا تحمل تاريخ إيداعها قلم الكتاب و لم يقدم الطاعن الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع فى الميعاد الذى حدده المشرع رغم مطالبته عدة مرات و من ثم فإن الطاعن إذ لم يقدم مايدل على سبيل القطع بتقديم الأسباب سالفة البيان فى الميعاد القانونى فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا" ( نقض جنائى رقم 1596 جلسة 29/3/1984 لسنة 53ق ص 369 )
    ·       و إيداع أسباب الطعن  يكون أما بقلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم أو بقلم كتاب محكمة النقض وهى تشمل ما يجده الطاعن فى الحكم المطعون ضده مثيراً لمخالفة القانون بمعناه الواسع فلا بد أن تكون واضحة و محدده و لذلك لا يقبل الطعن إذا كان خالياً من الأسباب أو كانت الأسباب غير و اضحة مكتفيه بالإشارة و الإحالة الى أسباب طعن أخر أو كانت غير مقرؤة .
    ·       فقد قضى بانه " لما كان الطاعن قد قدم مذكرة بأسباب طعنه موقعاً عليها من محاميه وصفها بأنها أسباب تمهيدية إقتصر فيها على بيان المراحل التى مرت بها الدعوى و إختتمها بأنه يطعن على الحكم للأسباب التكميلية التى سيقدمها فيما بعد غير أنه لم يفعل فمن ثم فأنه لا يكون قد قدم أسباباً  لطعنه فى الميعاد القانونى و هو ما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلأ ً " وقضى أيضاً بأن " إقتصار الطاعن فى بيان أسباب طعنه على الإحالة الى أسباب طعن أخر يجعل طعنه خلو من الأسباب ذلك أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بوصفه عملا إجرائياً شكلا معيناً فأنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائى بذاته شروط صحته دون تكملة بوقائع أخرى خارجه عنه " (المرصفاوى فى الإجراءات الجنائية طبعة 1990 ص 858 )
    ·        ولابد أن يقدم الطاعن ما يفيد إيداع الأسباب فى الميعاد وذلك بموجب الإيصال الدال على هذا الإيداع فقد قضى بأن " حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من شهر مايو سنة 1995 ثم قرر المحكوم عليه بشخصه بالطعن بطريق النقض فى 10 من يونية سنه 1995 و أرفق تقرير بأسباب الطعن موقع عليه من محامى الطاعن و هو غير مؤرخ و لا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه فى السجل المعد لهذا الغرض فى قلم الكتاب و قد أفادت نيابة كفر الدوار بأن الطاعن قدم أسباب طعنه بتاريخ 29/1/1996 و لكنها لم تقيد بالدفتر المعد لهذا الغرض فى قلم الكتاب لما كان ذلك و كأن الأصل أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته فى الإعتراض على الحكم بالشكل الذى أرتاه القانون و هو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المراد الطعن عليه فى خلال الميعاد الذى حدده و تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد و هما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغنى فيهما أحدهما عن الأخر و لما كان الأصل أنه على من قرر بالطعن بالنقض أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب فى خلال الميعاد الذى حدده القانون و إلا كان الطعن غير مقبول شكلاً و لما كانت أسباب الطعن لا تحمل تاريخ إيداعها قلم الكتاب و لم يقدم الطاعن الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع فى الميعاد الذى حدده المشرع هذا الى أنه بفرض صحة إيداع أسباب الطعن بتاريخ 29/1/1996 فأنها تكون قد قدمت بعد الميعاد المحدد فى القانون ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .( طعن رقم 1905 لسنة 65 ق جلسة 8/7/2004 )
    (2) مبررات إمتداد القالب الزمنى للطعن بطريق النقض
    أجازت أحكام محمة النقض المتعاقبة حالات يمكن من خلالها إعتبارها أعذار قهرية تبيح إمتداد ميعاد الطعن بطريق النقض والتى لا دخل للطاعن فيها منها حالة المرض و السجن و البقاء فى الوحدة العسكرية و السفر .
    غير أن محكمة النقض وضعت قيوداً على الأخذ بهذه الأعذار كما أنها وضعت أطر لهذة الأعذار ينبغى إلا يتجاوزها الطاعن أن أراد أن يتمسك بإحدها و إستبعدت أحكام محكمة النقض ميعاد المسافة المعروف فى قانون المرافعات المدنية و التجارية بأنه مبرراً لإمتداد  المواعيد  من التطبيق فيما يتعلق بميعاد الطعن بطريق النقض الجنائى .

    (3) ضوابط مبررات إمتداد ميعاد الطعن بطريق النقض
    حددت أحكام محمة النقض ضواط للمبررات و الأعذار القهرية التى تبيح إمتداد الميعاد الحتمى للطعن أمامها و نوضح هذه الضوابط فى الأتى :
    (1)            أن يكون مبنى العذر سبباً لا دخل لإرادة الطاعن فيه
    ·       تشترط أحكام محكمة النقض لقبول الأعذار التى يمتد بها ميعاد الطعن بطريق النقض أمامها أن لا يتدخل الطاعن فى إحداث ما يعلل به منها بل يجب أن تنأى إرادته عن إحداث عذره و لذلك فقد قضت بأن" و حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 13/6/1992 بإعتبار المعارضة كأن لم تكن فقرر المحكوم عليه بشخصه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 7/5/1994 أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض متجاوزاً فى التقرير بالطعن بالنقض و إيداع الأسباب الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و قد أشار الطاعن فى طعنه الى عدم علمه بالجلسة التى تحددت لنظر معارضته الإستنافية نظراً لتأجيلها إدارياً وعدم إعلانه بالجلسة المؤجلة و التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هذا فضلاً عن سفره للخارج لما كان ذلك و كان الثابت من الإطلاع على المفردات بعد ضمها أن الطاعن قد أعلن لشخصه بالجلسة التى حددت لنظر معارضته و من ثم فإن منعاه بعدم علمه بالجلسة يكون غير سديد هذا فضلاً أن السفر بإرادة المعارض و بغير ضرورة ملجئة إليه و دون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادة المعارض يعذر معه فى التخلف عن الحضور لما كان ذلك و كان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من يوم صدوره طالما أن عدم حضور المعارض بالجلسة التى حددت لنظر معارضته لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفحصاً عن عدم قبول شكلأً "
    ( الطعن رقم 14570 لسنة 64 ق جلسة 16/4/2003 )
    وقضت أيضاً بأن " و حيث أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن و إيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً ولا يجدى الطاعن إعتذاره بأنه تخلف عن  حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لسفره الى الخارج ما دام لم يكن لضرورة ملجئة أو عذر مانع من عودته "
    ( الطعن رقم 496 لسنة 65 ق جلسة 16/3/2003 )

    (2)            يجب أن يتمسك الطاعن بالعذر فى أسباب الطعن
    ·       بإستقراء أحكام محكمة النقض نجد أنها لا تعير إهتماما للإعذار التى لم تشملها أسباب النقض المقدمة من الطاعن لذلك يجب أن تشمل الأسباب بيان وافى للإعذار المتمسك بها لإمتداد ميعاد الطعن بالنقض .
    ·       فقد قضت بأن" و من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 1993 و لم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض و يقدم أسبابه طعنه إلا بتاريخ الأول من فبراير سنة 1995 متجاوزاً فى التقرير بالطعن و إيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 و المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 لما كان ذلك و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة -محكمة النقض- الدليل على وجوده تحت التحفظ بوحدته العسكرية و عدم إستطاعته مغادرتها الذى يقرر بأسباب طعنه إنه منعه من حضور جلسة المعارضة الإستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل إقتصر على إرفاق صورة ضوئية لشهادة تأدية الخدمة العسكرية و هو ما لا ينهض دليلاً على عذره المذكور و من ثم يكون يكون إدعاؤه بقيام العذر المانع على غير سند و يكون الطعن إذ قدم بعد الميعاد محسوباً من يوم يوم صدور الحكم غير مقبول و لا يغير من ذلك ما تعلل به الطاعن من عدم إعلانه بالجلسة التى حددت لنظر المعارضه و صدر فيها الحكم المطعون فيه ذلك لأن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية قد إكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر  معارضته بمجرد   التقرير بها و لو كان التقرير حاصلاً بوكيلة كما لا ينال من ذلك الشهادات الطبية التى أرفقها الطاعن بأسباب طعنهما ما دام أنه لم يشر إليها فى تلك الأسباب لما كان ما تقدم فأنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ".
    ( الطعن لارقم 10219 لسنة 65 ق جلسة 24/12/2003 )


    (3)            يجب تقديم مستند رسمى دال على حالة العذر الذى يتمسك به الطاعن لإمتداد ميعاد الطعن
    ·       يجب على المتمسك بدليل العذر لإمتداد مواعيد الطعن أن يقدم دليل رسمى على هذا العذر وكافى لبيان العذر ولا يكفى تقديم صور ضوئية للتدليل على العذر .
    ·       فقد قضت محكمة النقض بأن " حيث ان الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن و إيداع أسبابه الميعاد المقررقانوناً و أعتذر فى أسبابه طعنه بأن عذراً قهرياً هو تجنيده بالأمن المركزى حال بينه و بين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و التقرير بالطعن فى الميعاد و قدم تبريراً لذلك صورة ضوئية لكتاب صادر من الإدارة العامة للأمن المركزى تفيذ تواجده بالخدمة فى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – لا تطمئن إليها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون صدر صحيحاً برئياً من قالة البطلان أو الإخلال بحق الدفاع و يحتسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره و من ثم يكون الطعن قد قرر به بعد الميعاد مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً ."
    ( الطعن رقن 6237 لسنة 66 ق جلسة 18/12/2003 )
    ·       وقضت أيضاً " و من حيث أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن و إيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً معتذراً بمرضه و سفره خارج البلاد يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بيد أنه لم يقدم ما يدل على أى من هذين العذرين فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً "
    ( الطعن رقم 1099 لسنة 68ق جلسة 8م3/2004 )
    ·        وقضت بأن " لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10 ديسمبر 1994 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض و أودع أسباب طعنه بتاريخ 18 من مايو سنة 1995 متجاوزاً فى التقرير بالطعن و إيداع الأسباب الميعاد المقرر فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – و قد تعذر الطاعن بمرض ألم به حال بينه و بين حضور جلسة المعارضة الإستئنافية التى صدر الحكم فيها و بالتالى دون تقريره بالطعن و إيداع الأسباب فى الميعاد بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة – محكمة النقض -  الدليل على ذلك العذر فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلا . "
    ( الطعن رقم 14859 لسنة 65 ق جلسة 6م6/2004 )
    ·       وقضت أيضاً بأن "لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26أكتوبر سنة 1992 و لم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 24 من فبراير سنة 1993 كما لم يقدم أسبابه إلا بتاريخ 13 من مارس سنة 1993 متجاوزاً فى الأمرين الميعاد المقر فى القانون و إعتذر المحكوم عليه بعذرى السجن و المرض بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة- محكمة النقض- الدليل على أى منهما و من ثم فإن منعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند و يتعين التقرير بعدم قبول الطعن "
    (الطعن رقم 13837 لسنة 63 ق جلسة 15/11/2002 )

    ·       وقضت بأن " و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد در بتاريخ 7/6/1988 بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا فى تاريخ 20/2/1993 و أودع اسبابه فى ذات التاريخ أى بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 و قد تذرع الطاعن بأن عذراً قهرياً هوحبسه فى الجنحة رقم ..... لسنة 88 عسكرية السويس ثم إعتقاله حال دون حضوره جلسة المعارضة الإستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لما كان ذلك و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة محكمة النقض دليل عذر وجوده بالسجن و المعتقل الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فإن منعاه فى هذا الشأن يكون لى غير سند و من ثم يكون الطعن مفصحاً عن قبوله شكلاً و يتعين التقرير بذلك ز"
    ( الطعن رقم 6893 لسنة 65 ق جلسة 1/10/2003)
    ·       وقضت بأن " لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8 من إبريل سنة 1993 فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب الطعن بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1995- متجاوزا   فى التقرير بالطعن و إيداع الأسباب – الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 معتذرأً فى ذلك بسفره خارج البلاد و قدم صورة ضوئية من جواز سفره تدليلأ على هذا العذر مما حال دون حضوره جلسة المعارضة الإستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه كما أنه لم يعلن بتلك الجلسة لأن التقرير بالمعارضة تم بوكيل عنه و لما كانت هذه المحكمة لا تطمئن الى صحة عذر الطاعن المستند الى صورة ضوئية  لجواز سفره و كان السفر الى الخارج بإرادة الطاعن و لغير ضرورة ملجئة إليه و دون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته يعذر معه فى التخلف عن الحضور و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد و كانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 19981 المعمول بأحكامه و قت التقرير بالمعارضة قد إكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة بمجرد التقرير بها و لو كان التقررير من وكيله و هو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه – فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون غير مقبول لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلأ .
    ( الطعن رقم 18921 لسنة 65 ق جلسة 4/7/2004 )

    (4)            أن يتسم دليل العذر بالمعقولية
    ·       رفضت أحكام محكمة النقض الأدلة التى تقدم لها كأعذار لمتداد ميعاد الطعن أمامها إذا خالف الدليل منطق العقل .
    ·       فقد قضت بأن " لما كان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن و إيداع الأسباب الميعاد القانونى دون عذر مقبول فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً و لا يجدية من ذلك ما يتعلل به من أن تواجده بمعهد أمناء الشرطة حال بينه و بين شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و التقرير بالطعن فى الميعاد ذلك لأنه كان بوسعه أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب فى الميعاد و لم يدع هو أو المدافع عنه أنه حيل بينه و بين ذلك فضلأً عن أن ذلك لا ينهض بمجرده عذراً لتقديم أسبابه بعد الميعاد ما دام أنه لا يدعى أنه  حيل بينه و بين الإتصال بمحامية هذا الى أن المحكمة لا تسترسل بثقتها الى الشهادة الطبية التى أرفقها الطاعن بأسباب طعنه و التى يتساند إليها لإثبات عذره فى التقرير بالطعن و إيداع الأسباب بعد الميعاد .
    (طعن رقم 5818 لسنة 66ق جلسة 3/6/2004 )
    ·       وقضت أيضاً " و من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإعتبار معارضته الإستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان و الإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسببب ذلك بأن لم يودع موقعاً فى الميعاد المحدد قانوناً و لم يتخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها إلا لعذر قهرى هو تجنيده و عدم التصريح له بالحضور فيها فضلأً عن عدم إعلانه بها على الرغم من أن وكيله هو الذى قرر بالمعارضة نيابة عنه و خلا الحكم من بيان و اقعة الدعوى كل ذلك يعيبه و يستوجب نقضه .
    و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة داله على أن الحكم لم يكن و قت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه بالرغم من إنقضاء ذلك الميعاد لما كان ذلك و كان الطعن لم يقدم لهذه المحكمة مثل هذه الشهادة السلبية فإن منعاه على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995 التى حددت لنظر معارضة الطاعن الإستئنافية إنه لم يحضر بها و لم يحضر أحد يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بإعتبار معارضته كأن لم تكن , لما كان ذلك و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة -محكمة النقض الدليل -على وجوده بوحدته العسكرية و عدم التصريح له بمغادرتها فى يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه كما أن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية تكتفى بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير بها و لو كان التقرير حاصلاً بوكيله و من ثم يكون إدعاء الطاعن بقيام العذر المانع فى غير محله لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الإستئنافى الغيابى بسقوط الإستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى و لا كذلك الحكم بسقوط الإستئناف و الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن للذان يدلان فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعن المصاريف "
    ( الطعن رقم 6333 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2004 )
    ·       وقضت أيضاً بأنه" وحيث أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض و إيداع الأسباب الميعاد القانونى و إعتذر فى ذلك بعدم علمه بصدور الحكم لأنه كان مقيد الحرية مسنتدلاً عليه بشهادة سجن بور سعيد تفيد أنه كان مقيد الحرية فى الفترة من 15/8/1995 حتى 16/8/1996 غير أن الطاعن يسلم بمذكرة أسباب الطعن أنه علم بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/2/1996 و لم يقرر بالطعن أو يقدم أسابباً له إلا بتاريخ 13/5/1996 فإنه يتعين لذلك التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً "
    ( الطعن رقم 13378 لسنة 66 ث جلسة 2/6/2004 )
    ·       و قضت أيضاً بأن " و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1991 فقرر المحكوم عليه الطعن بطريق النقض بتاريخ 18 من إبريل سنة 1994 و أودع أسباب طعنه فى ذات اليوم متجاوزاً  فى هذين الميعاد القانونى و قد أدعى تبريراً لذلك بمرضه الذى أقعده الفراش و قدم شهادة طبية صادرة عن طبيب فى الأمراض الباطنية و الأطفال و الحميات مؤرخة 27/11/1991 و رد بها أنه ملازم الفراش تحت إشرافى إنزلاق غضروفى يمنع من الحركة من 27/11/1991 حتى 16/4/1994 " إلا ان المحكمة لا تطمئن الى صحة العذر المستند الى هذه الشهادة لأنها لم تشر الى ان الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاجة فى الفتره التى حددت بالشهادة مبدأها و نهايتها فضلأً عن تعارض التشخصيص الطبى الوارد بها مع تخصص ذلك الطبيب  مما ينم عن عدم جدية تلك االشهادة و أن الطاعن لم يكن أسيراً لداء و يكون إدعائه بقيام العذر المانع غير مقبول و يضحى الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلا "
    ( الطعن رقم 12865 لسنة 64 ق جلسة 21/5/20013 )

    (5)            أن يكون العذر صحيحا لا يخالف ما هو ثابت بالأوراق
    ·       أجازت محكمة النقض إمتداد الميعاد للطعن أمامها بإعذار لا دخل لإرادة الطاعن فى إحداثها إذا تمسك بها فى أسباب طعنه و قدم دليلاً رسمى عليها و كان هذا الدليل لا يناقض المنطق و لا أيضاً الثابت بالأوراق و لذلك فقد قضت بأن " و حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1/12/1990 بإعتبار المعارضة الإستنافية كأن لم تكن و قرر المحكوم عليه فيه بطريق النقض بتناريخ 6/7/1995 و أودع أسبابه بذات التاريخ متجاوزاً فى الأمرين الميعاد المحدد فى القانون معتذراً بمرض زعم أنه حال بينه و بين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا انه لما كان الثابت من الإطلاع على ملف الطعن أن الطاعن أستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر ضده و تحدد لنظر الإشكال جلسة 18/1/1992 و قضى فيه بوقف التنفيذ لحين الفضل فى الطعن ..... لسنة 62 ق و من ثم فإنه يكون قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه إعتبارأ من ذلك التاريخ و إذا كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويودع أسبابه إلا بعد إنقضاء المعياد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ علمه رسمياً دون عذر مقبول مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً "
    ( الطعن رقم 18393 لسنة 65 ق جلسة 16/2/2004 )
    ·       وقضت أيضاً بأن " " لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5/12/1994 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 1/6/1995 و أودع أسباب طعنه فى ذات اليوم متجاوزاً فى هذين الميعاد القانونى و قد ادعى تبريراً لذلك بمرضه الذى أقعده الفراش – و قدم شهادة طبية ورد بها أنه كان يعانى من أزمة صدرية و حساسية شديدة و كان تلزمة الراحة لمدة قد تكون نهايتها 31/5/1995 إلا أن المحكمة لا تطمئن الى صحة العذر المدعى به إذ أن الثابت من التوكيل المرفق باوراق الطعن أن الطاعن مثل أمام موثقه فى يوم 3/5/1995 و هو تاريخ يقع فى فترة إدعائة المرض – بما يدل على أنه لم يكن اسيراً لداء و أن الشهادة الطبية دليلها غير صحيح و اضحى طعنه من ثم مفصحاً عن عدم قبوله شكلأً و يتعين التقرير بذلك ".
    ( الطعن رقم 11511 لسنة 65 ق جلسة 23/2/204 )
    (6)            أن لا يتخلل ميعاد إنتهاء حالة العذر الى التقرير بالطعن بالنقض أى فاصل زمنى و أكثر من عشرة أيام بالنسبة لإيداع الأسباب
    ·       لم  تسمح أحكام محكمة النقض المتواترة بأن يمتد ميعاد الطعن بطريق النقض أمامها لمن توافر فى شأنه إحدى الأعذار التى لا دخل لإرادته فيها أن يستطيل مدة الطعن الى أجل غير مسمى بل حددت ذلك بأن يكون التقرير بالنقض فور إنتهاء حالة العذر لا يفصل ذلك فاصل زمنى لأن التقرير بالنقض عمل مادى أما إيداع الأسباب فيجب ألا يطول الى أكثر من عشرة أيام بعد إنتهاء حالة العذر لأنه عمل يحتاج لإعداد له .
    ·       فقد قضت بأن " لما كان ذلك و كانت المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 و المعمول به فى أول أكتوبر سنة 1992توجب حصول التقرير بالطعن و إيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم الصادر فى المعارضة الإستئنافية و كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض و قدم أسبابه بعد إنقضاء الميعاد المحدد فى القانون فإن الطعن يكون غير مقبول و لا يغير من ذلك تمسك الطاعن بأسباب طعنه بعذر المرض الذى منعه من التقرير بالطعن و إيداع الأسباب فى الميعاد إذ أنه من المقرر أنه إذا كان المحكوم عليه بعد علمه بصدور الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض – قد قام لديه عذر قهرى منعه من مباشرة إجراءات الطعن فى الميعاد القانونى فإنه يتعين عليه المبادرة الى التقرير بالطعن أثرزوال المانع على أساس أن هذا الإجراء عملاً مادياً أما إبداء أسباب الطعن و تقديمها فيقتضى فسحة من الوقت لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام و إذا كان الطاعن لا يمارى فى علمه بالحكم المطعون فيه منذ صدوره و كان عذر المرض الذى يتعلل به الطاعن قد زال على النحو الثابت من التوكيل الرسمى العام رقم .... لسنة 1995 كفر الزيات المرفق بملف الطعن و الذى تقرر بمقتضاه بالطعن بلنقض من أن الطاعن إنتقل يوم الأول من نوفمبر سنة 1995 و هو يقع فى فترة إدعائه المرض الى مكتب توثيق كفر الزيات و حضر أمام الموثق مما مفاده زوال عذر المرض فى ذلك التاريخ و لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا يوم 3 إبريل سنة 1996 أى بعد أكثر من خمسة أشهر من تاريخ زوال المانع الذى يدعية و من ثم فإن النعى يكون غير مقبول .
    ( الطعن رقم 9711 لسنة 66 ق جلسة 21/9/2004 )
    ·       و قضت بأن " من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1994 فقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض و أودعت أسباب طعنها فى 19 من مارس سنة 1995 متجاوزة فى الأمرين الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 و إعتذرت بمرض زعمت أنه حال دون التقرير بالطعن و إيداع الأسباب فى الميعاد مستندة فى ذلك الى شهادة طبية مؤرخة 17من مارس 1995 تفيد مرضها من 15 نوفمبر سنة 1994 حتى تاريخ تحريرها لما كان ذلك و كان من المقرر أنه إذا كان المحكوم عليه بعد علمه بصدور الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض قد قام لديه عذر قهرى منعه من الطعن فى الميعاد فإنه يتعين عليه المبادرة الى التقرير بالطعن أثر زوال المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عمالاً مادياً إنما إعداد أسباب الطعن و تقديمها فيقتضى فسحة من الوقت لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام و إذا كانت الطاعنة لا تمارى فى علمها بالحكم المطعون فيه منذ صدوره و كان عذر المرض الذى تعللت به على ما يبين من الشهادة الطبية المقدمة منها قد زال فى 17/3/1995 و لم تقرر الطاعنة فيه بطريق النقض إلا فى 19 من مارس سنة 1995 أى بعد مرور يومين من تاريخ زوال المانع فأن الطعن يكون قد قرر به بعد الميعاد و يتعين التقرير بعدم قبوله . "
    ( الطعن رقم 8266 لسنة 65 ق جلسة 12/11/2003)
    (7)            عدم وجود ميعاد مسافة فى الطعن بطريق النقض الجنائى
    خلا القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و تعديلاته المتعاقبة من إضافة مواعيد مسافة للطعن أمام محكمة النقض كالمعروفة فى الطعون المدنية أمامها ولذلك فقد قضت بأن  " و لا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن إمتداد ميعاد الطعن بعد إضافة ميعاد مسافة إليه و هى المسافة بين سوهاج و القاهرة لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يرجع الى قانون المرافعات إلأا لسد نقض أو للإعانة على تنفيذ  القواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية و قد نص القانون الأخير على إحتساب ميعاد مسافة فى المادة 398 منه فى شأن المعارضة فى الأحكام الغيابية فقال أنها تقبل فى ظرف العشرة أيام التلية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق و قد إشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغى على نص المادة 154 منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقررة للإستئناف مواعيد مسافة و لم يرد الشارع ضرورة للنص على ذلك فى قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن الأصل فى ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن فيها و لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن _ كما هو الحال فى المعارضة – ومن ثم فإن الميعاد المشار إليه فى المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 لا يضاف إلية ميعاد مسافة "
    ( الطعن رقم 16892 لسنة 65 ق جلسة 8/10/2003 )


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: شكليات هامة للطعن بالنقض من المحكوم عليه فى قضايا الجنح Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top