المحكمة الإدارية العليا: قرار رئيس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 الصادر فى أعقاب صدور القانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية خالف التفويض التشريعى الممنوح له بموجب القانون بوضعه قيود على إدخال المرافق للعقارات المخالفة مقيدأ نطاق تطبيق القانون مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة الإدارية العليا: قرار رئيس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 الصادر فى أعقاب صدور القانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية خالف التفويض التشريعى الممنوح له بموجب القانون بوضعه قيود على إدخال المرافق للعقارات المخالفة مقيدأ نطاق تطبيق القانون - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، فبراير 17، 2017

    المحكمة الإدارية العليا: قرار رئيس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 الصادر فى أعقاب صدور القانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية خالف التفويض التشريعى الممنوح له بموجب القانون بوضعه قيود على إدخال المرافق للعقارات المخالفة مقيدأ نطاق تطبيق القانون


     إعتبرت المحكمة الإدارية العليا قرار رئيس الوزراء  رقم 1626 لسنة 2006 الصادر فى أعقاب صدور القانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات  المبنية بالمرافق الأساسية خالف التفويض التشريعى الممنوح له بموجب القانون  بوضعه قيود على إدخال المرافق للعقارات المخالفة مقيدأ نطاق تطبيق القانون وذلك على حسب ما ذكره الخبر الذى نشره موقع الشروق والذى جاء به أن  ألزمت الدولة بتوصيل المرافق لأدوار معينة تتجاوز قيود الارتفاع المسموح قانونا فى مبانٍ صدر لها ترخيص بناء، ما دامت تلك الأدوار مشغولة بالسكان ولا تهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير.



    صدر الحكم  بإلزام محافظ الإسكندرية ورئيس حى وسط الإسكندرية بتوصيل المرافق لوحدتين بالدور التاسع والثالث عشر بالعقار رقم 14 شاع بورسعيد ــ الإبراهيمية بالإسكندرية، وقالت المحكمة إن ملاك الوحدتين تقدما بطلبات للمحافظة لتوصيل المرافق (كهرباء) إلا أنها امتنعت عن إجابتهما لطلبهما على سند أن الأدوار من التاسع وحتى الثالث عشر قد أقيمت بالمخالفة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء لتجاوزها قيود الارتفاع المسموح به قانونا.



    وأضافت المحكمة أن الوحدتين المطلوب توصيل المرافق لهما من الوحدات التى يسرى فى شأنها القانون رقم 138 لسنة 2006 بشأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، باعتبارها أقيمت قبل صدور ذلك القانون فى 19 يونيو 2006، مؤكدة أن الأوراق خلت مما يفيد أن العقار الذى تقع به الوحدتان يهدد سلامة وأمن شاغليه أو الغير، ومن ثم يكون امتناع الجهات التنفيذية عن توصيل المرافق للوحدتين مخالفا للقانون.


    وشددت المحكمة على أنه لا ينال من ذلك ما أثارته المحافظة بطعنها من أن الوحدتين المشار إليهما مقامتنان بدون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع، ومن ثم لا يحق لهما بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق الأساسية للعقارات المبنية المخالفة والمقامة قبل العمل بالقانون رقم 138 لسنة 2006، الاستفادة من أحكام قانون تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، مؤكدة أن ذلك مردودا عليه بأن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه صدر بالمخالفة للقانون المشار إليه وتقييده نطاق تطبيقه دون سند، لافتة إلى أن رئيس الوزراء تجاوز بهذا القرار نطاق التفويض التشريعى الممنوح له واستحدث شروطا لتزويد الوحدات بالمرافق غير موجود بالقانون.


    وأشارت إلى أن توصيل المرافق لا يخل بسلطة الجهات التنفيذية فى تصحيح أو إزالة المبانى المخالفة ــ ولو بالقوة الجبرية ــ فى أى وقت بما فى ذلك إزالة هذه المرافق من أجزاء العقار المخالفة للقانون.

    المصدر : الشروق الخبر كاملاً

    وننشر نص القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور لتعم الإستفادة
    قانون رقم 138 لسنة 2006 
    في شأن تزويد العقارات المبنيه بالمرافق الأساسية  

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه,وقد أصدرناه:
    (المادة الأولى)
    تزود بالمرافق الأساسية العقارات المبنية ووحداتها المقامة قبل العمل بهذا القانون, وذلك وفقاً للضوابط والإجرائات التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص بالإسكان والتنمية العمرانية.
    (المادة الثانية)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية,ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرة.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية في 21 جمادى الأولى سنة 1427هـ
            (الموافق 17 يونية سنة 2006م)
                                                            حسنى مبارك
    قرار رئيس الوزراء 

    رقم 1626 لسنة 2006 
    الوقائع المصرية العدد 206 فى 10 سبتمبر /2006 
    رئيس مجلس الوزراء 
    بعد الإطلاع على الدستور : 
    وعلى قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 والقونين المعدلة له ولائحته التنفيذية : 
    وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية : 
    وعلى القانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض اعقارات المبنية بالمرافق الأساسية : 
    وعلى إقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية : 
    وعلى موافقة مجلس الوزراء : 
    قرر 
    المادة الأولى 
    يتم توصيل المرافق الأساسية للعقارات المبنية المخالفة والمقامة قبل العمل بالقانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية ، على أن يكون التوصيل بصفة مؤقتة لايكسب حقا فى الملكية ، أو يعد توفيقا للأوضاع أو أن يكون إعترافا بالمخالفات أو الوضع القائم . 
    ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة العقارات المبنية المخالفة ووحداتها واجبة الإزالة طبقا لأحكام المادة رقم (16 مكرر ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ، وهى : 
    1-
    العقارت المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقا للقانون المشار إليه . 
    2-
    العقارت المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقا لقانون الطيران المدنى . 
    3-
    العقارت المخالفة لخطوط التنظيم 
    4-
    مخالفة الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ويجوز التوصيل لباقى وحدات المبنى . 
    5-
    العقارات المبنية على الأراضى التى أعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار
    المادة الثانية 
    يجوز للمحافظ المختص – بقرار مسبب – الموافقة على توصيل المرافق بصفة مؤقتة للوحدات المخالفة لقيود الإرتفاع طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته . 
    ولذوى الشأن التظلم من قرار المحافظ برفض الطلب خلال ستين يوما من إبلاغهم وذلك إلى لجنة يشكلها وزير الإسكان والمرافق والتنميةالعمرانيةوتقوم اللجنة بإخطار ذوى الشأن والمحافظة بقرارتها. 
    المادة الثالثة 
    يتم توصيل المرافق للعقارات والوحدات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار طبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية . 
    المادة الرابعة 
    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . 
    صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شعبان سنة 1427 هــ 
    ( الموافق 5 سبتمبر سنة 2006 م)

    رئيس مجلس الوزراء 

    دكتور أحمد نظيف
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة الإدارية العليا: قرار رئيس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 الصادر فى أعقاب صدور القانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية خالف التفويض التشريعى الممنوح له بموجب القانون بوضعه قيود على إدخال المرافق للعقارات المخالفة مقيدأ نطاق تطبيق القانون Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top