للمرة الثانية المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم تعارض قوالب التجريم فى قانون العقوبات المصرى مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وتقضى بدستورية نص المادة 336 عقوبات المتعلقة بجريمة النصب مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS للمرة الثانية المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم تعارض قوالب التجريم فى قانون العقوبات المصرى مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وتقضى بدستورية نص المادة 336 عقوبات المتعلقة بجريمة النصب - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، فبراير 16، 2017

    للمرة الثانية المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم تعارض قوالب التجريم فى قانون العقوبات المصرى مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وتقضى بدستورية نص المادة 336 عقوبات المتعلقة بجريمة النصب


    حسمت المحكمة الدستورية للمرة الثانية الجدل القانونى المثار حول تعارض بعض قوالب التجريم فى قانون العقوبات المصرى مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الموقع عليه من الجانب المصرى والذى منع سجن أى إنسان بسبب إخلاله بإلتزام تعاقد عليه فبعد قضائها السابق بجلسة 9/5/2015 فى القضية المقيدة بجـــــدول المحكمـــــة الدستورية العليـا برقـم 22 لسنة 29 قضائية " دستورية " . بدستورية نص المادة 241 و242 بشأن جريمة التبديد قضت للمرة الثانية  بدستورية نص المادة 336 عقوبات المتعلقة بجريمة النصب ولذات السبب فى عدم المخالفة قوالب التجريم لنص المادة 11 من العهد الدولى المذكور حيث جاء بأسباب هذا الحكم" و حيث أن المدعتيين نعتا على النص المطعون فيه –محدداً نطاقه على النحو المتقدم – أنه إذ رصد عقوبة الحبس لمرتكب جريمة النصب فإنه يكون قد هذه العقوبة على مجرد إخلال المتهم بالتزاماته التعاقدية بما يتعارض مع نص المدة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية الذى إنضمت إليه مصر فيما نصت عليه من أنه " لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بإلتزام تعاقدى " فإنه يكون قد نال من الحرية الشخصية لمرتكب الجريمة و أخل بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات و أن النموذج الإجرامى قد شابه التجهيل و الإبهام لافتراض أن مجرد الإخلال التعاقدى يعد بمثابة طرق إحتيالية الأمر الذى يعد إخلالا بمبدأ سيادة القانون و بأصل البراءة الذى لا يجوز نقضه بغير الأدلة الجاذمة التى تخلص إليها المحكمة و تكون منها عقيدتها فضلاً عن أنه يخل بمبدأى شخصية العقوبة و إستقلال السلطة القضائية و ذلك كله بالمخالفة لنصوص المواد ( 41و 64و 65 و66و67و69و151و165و166) من دستور سنة 1971 الذى أقيمت الدعوى الدستورية المعروضة فى ظل العمل بأحكامه .
    و حيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطبيعة الأمرة لقواعد الدستور و علوها على ما دونها من القواعد القانوية وضبطها للقيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها – و أياً كان تاريخ العمل بها – لأحكام الدستور القائم لضمان إتساقها و المفاهيم التى أتى بها فلا تتفرق هذه القواعد فى مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها و فق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية و من ثم فإن المحكمة تتناول بحث دستورية النص المطعون فيه فى ضوء أحكام الدستور الحالى الصادر فى 18/1/2014 .
    و من حيث إن المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً لقواعد القانون الدولى أن لكل دولة فى علاقتها بالدول الأخرى السلطة الكاملة التى تؤثر بها – و من خلال المعاهدة الدولية التى تكون طرفاً فيها – فى نطاق الحقوق المقررة لمواطنيها سواء كان ذلك فى إطار حق الملكية أو فى مجال الحقوق الشخصية – و تعتبر هذه السلطة الكاملة موزاية لحقها وواجبها فى أن توفر الحماية لمواطنيها و إن كانت الحقوق التى رتبتها المعاهدة الدولية و كذلك إلتزاماتها لا تسرى إلا على الدول أطرافها فى العلاقة فيما بينها و لا يعتبر التنظيم الوارد بها – و أياً كان مضمونه – منصرفاً الى مواطنيها ومع ذلك فقد حرص الدستور الحالى فى المادة (93) منه على جعل إلتزام الدولة بإحترام الإتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر إلتزماً دستورياً بموجبه تلتزم الدولة بالتوفيق بين تعهداتها الناشئة عن هذه الإتفاقيات و قوانينها الداخلية بحيث يعتبر نكوسها عن ذلك أو تراخيها فيه إحلالا بإلتزام دستورى يصادم أحكام الدستور ذاته .
    وحيث أن المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية تنص على أنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم مقدرته على الفواء بالتزام تعاقدى فقط " ومؤدى ذلك النص عدم جواز إنزال عقوقة سالبة للحرية على شخص لمجرد إخلاله بإلتزام تعاقدى طالما أن هذا الإخلال غير مقترن بسوء قصد حال أن نص المادة (336) من قانون العقوبات – المطعون فيه – لا ترصد عقوبة الحبس لمجرد الإخلال بالالتزام التعاقدى بل يفترض لإنزال تلك العقوبة أن يكون الجانى سىء النية بتعمده إدخال الغش على المجنى عليه و تضليل إرادته و تزييف وعيه وقت التعاقد بما يدفعه لتلسيم المال موضوع الجريمة تحت تأثير هذا الغش قاصداً تمليكه له بغير سند قانونى و لا رضاء صحيح و إذا كان ذلك و كان الشرع قد تشدد فى صورة الغش التى تقوم بها هذه الجريمة و تستوجب توقيع عقوبة  الحبس إستناداً إليها بان تطلب أن تبلغ حد إستخدام الطرق الإحتيالية وحدد حصراً مبلغ أثر هذا الغش على إرادة المجنى عليه بأن يكون من شأنه إيهامه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تديد المبلغ الذى أخذ بطريق الإحتيال أو إيهامه بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور و كان من أثر ذلك أن إستنبط القضاء هذا النص أن الكذب المجرد لا يكفى لقيام هذه الجريمة ما لم يتأيد بمظاهر خارجية تدعمه بما يكشف عن تعمد الجانى الإستيلاء على مال المجنى عليه بدون حق و غهدار مبدأ إحترام حرية الإرادة و أثرها فى سلامة الإتزام التعاقدى بحسبان الغش يفسد كل شىء و إذا كان ذلك كذلك و كان المشرع لم يكتف بمطلق الغش لوقوع هذه الجريمة بل تشدد فيه بإشتراطه أن يبلغ حد الغش المركب الذى لا يقوم بمجرد الكذب المجرد بل يتدحعم بالوسائل الإحتيالية الواردة على سبيل الحصر كالواقعة المزورة فى الدعوى المعروضة و هو الأمر الذى يفارق دلالة النص على عدم القدرة على الوفاء بالإلتزامات التعاقدية التى تفترض الرغبة فى الوفاء رغم عدم القدرة عليه , و بالتالى فإن نص المادة (11) من العهد الدولى المشار إليه لا يجد له مجالاً للتطبيق على الجرائم الواردة بالنص المطعون فيه و الذى يضحى –لما تقدم- غير مصادم لنص المادتين 93 و 151 ) من الدستور "



    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: للمرة الثانية المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم تعارض قوالب التجريم فى قانون العقوبات المصرى مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وتقضى بدستورية نص المادة 336 عقوبات المتعلقة بجريمة النصب Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top