حكاية المادة 50 المفترى عليها مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكاية المادة 50 المفترى عليها - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، فبراير 21، 2017

    حكاية المادة 50 المفترى عليها










    · القضاء على الفساد يقتضى بداية البحث عن منابته ومسبباته و إستيعاب دواعيه قبل أن يعمد الى إجتثاثه من أصله أو ملاحقة مقترفيه من أحاد الناس سواء كان سببه تشريعى أو تنفيذى أو ما تفرع عنهما من مسببات فهما أكبر منابت الفساد نعم قد يكون التشريع سبباً للفساد إذا قعد عن مواكبة الحاضر و إنفصل عنه ولم يتفاعل مع معطياته المتجددة فى ظل تخلى القضاء عن إعمال سلطتة فى خلق القواعد القانونية المسعفة لسد الفجوة بين الواقع المعايش و إفتراضات التشريع الواقعية العتيقة بحيث يبيت التشريع قيد على النهوض والذى من المفترض أنه يسن كأحد أليات إحداثة فى المجمتع , وأيضا قد يكون التشريع محدثاً تتفهم قواعده متطلبات حاضرها إلا أن تنفيذه لا يرقى الى هذا فيصبح تطبيقه معوقاً للتقدم والثابت أن من لوازم إقامة العدل إرساء سيادة القانون و سرعة إعمال أحكام القضاء وفى الواقع المعايش بين أروقة المحاكم و جنبات العمل الإدارى الكثير من السلبيات التى تفضى الى فساد لا محاله إذا تركت بغير علاج سريع .
    · و أصعب منابت الفساد و أشدها أثرا ًتلك التى تحاول أن تخلق لها مبدأ و قاعدة عامة حيث ترسيها على جهل بالقانون وتبلورها فى صورة تعليمات إدارية و من بين ما تم رصده فى العمل الإدارى هو ظاهرة تطبيق المادة 50 من قانون مجلس الدولة التى حين وضعها المشرع جعلها تطبيقاً أميناً لمبدأ سرعة تنفيذ أحكام القضاء فإستحال تنفيذها معوقاً و سبباً لتأخير إعمال مقتضى أحكام القضاء و المماطلة قد تكون أقصى من عدم تنفيذ الأحكام ولذلك يصدق القول بأن المماطل ظالم .
    · فقد نصت المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الصادر بشأن مجلس الدولة على أنه ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك كما لا يترتب على الطعن أمام محاكم القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .)
    · و الواقع أن هذه المادة شديدة الأهمية قد أرست مبدأ هام جداً فى تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية و محاكم القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية و هو مبدأ النفاذ المعجل و الفورى بقوة القانون بغير قيد أو موافقة لأى جهة أيا كانت طالما لم يقضى أو يأمر القضاء بوقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغاءه أمام جهة الطعن عليه .
    · فتعطيل التنفيذ بسب وجود طعن على الحكم هو أمر مخالف للقانون و لا مبررله بل من شأنه أن يجعل من عطل الحكم تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات .
    · غير أن العمل الإدارى فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة قد جرى على عكس ذلك بنحو أفرغ هذه المادة من محتواها و عمدت الجهات الإدارية المنفذ ضدها على وضع قيود من شأنها القول بما يخالف هذا النص الذى فتح للحكم النفاذ الجبرى بقوة القانون و لعل أهم تلك القيود هى طلب موافقة هيئة قضايا الدولة على الحكم المطالب بتنفيذه ذلك بقول دارج و ثابت فى كل المصالح الحكومية ( إحنا عايزين المادة 50 من هيئة قضايا الدولة ) و كأن المادة 50 هى شىء منقول وشىء مفقود من مفردات الحكم يطلب من صاحب الحكم إحضاره كإجراء تنفيذى فيقوم صاحب الشأن بالإسراع لتنفيذ المطلوب حتى ينفذ حكمه و لا يوقف تنفيذه لدى الجهه المحكوم عليها و يحصل على خطاب هيئة قضايا الدولة ترسله الى تلك الجهه بوجوب تنفيذ الحكم فوراً طبقاً للمادة 50 سالفة الذكر .
    و هنا يثور التساؤلات التى تكشف عن سوئت هذا الإجراء العقيم
    (1) أنه طالما أن القائم على التنفيذ يعلم محتوى نص المادة 50 بدليل ذكره لطالب التنفيذ مع كل حكم ضرورة إحضارها فكيف يطلب وصاية هيئة قضايا الدولة لتنفيذ الحكم؟
    (2) هل هيئة قضايا الدولة وصية فعلا على تنفيذ الحكم الواجب النفاذ على الجهة الإدارية المنفذ ضدها وتملك أن تأمر برفض التنفيذ ؟ و ما هو يا ترى الحل إذا لم ترد موافقة هيئة قضايا الدولة على التنفيذ ؟ هل تشل يد العدالة و يوقف تنفيذ الحكم أو يعطل لهذا السبب أما على صاحب الشأن أن يدور فى دائرة المطالبة القضائية بضرورة تنفيذ حكمه ؟
    إن ذلك يعنى و بحق أن الإدارة تتعمد إرهاق طالب التنفيذ بإجراءات عقيمة مخالفة للقانون فتخلق مبدأ بيروقراطياً عقيماً فى مواجهة الأحكام النافذة بقوة القانون و مضيعة للوقت و يمثل موقفها إمتناع عن التنفيذ فلا تملك هيئة قضايا الدولة نفسها أو أى جهة وقف تنفيذ الحكم الصادر من محاكم مجلس الدولة إلا جهة الطعن علية بل لا يشترط قبولها للتنفيذ فالتنفيذ يتم جبراً عن الجهة الإدارية طبقاً للقانون و ليس إختيارأ لها أو ممثلها القانون ( هيئة قضايا الدولة ) فى ذلك .
    · و من نافلة القول أن ما عرضناه و أن كان يمثل مسبباً للفساد الإدارى منبته الفهم الخاطىء للقانون فهو من جهة أخرى يمثل فسادً ذهنياً لدى الموظف العام و خاصة القائم منهم على تنفيذ الحكم يعزى أيضا الى فرض فهم خاطىء للقانون و موجباته عليه فيتقيد بتعاليم غبية معطلة للعمل الإدارى الذى يرجى له الرقى حيث يملى عليه بأن يطلب من طالب التنفيذ إبلاغه بضرورة إحضار موافقة هيئة قضايا الدولة بما تشمله المادة 50 التى يعلمها و يعلم أن لا وصايا لأى جهة على هذا التنفيذ و أن التنفيذ يتم جبراً و نافذاً بقوة القانون و ليس بأمر هيئة قضايا الدولة .

    · أن تلك السلوكيات الإدارية التى تمليها الجهات الإدارية على الموظفين تعطل من نفاذ الأحكام القضائية و لا تمثل قيد أنمله تقدماً يذكرفى مناحى الإنجاز يحسب لها و إن كانت تعويقاً لسلاسة العمل الإدارى و تغيباً لعقل الموظف القائم على التنفيذ و حطا من قدرتة الإبتكارية فى العمل و إستهتاراً بذهنة فضلاً عن تعطيل المادة 50 سالفة البيان من النفاذ بقوتها الإلزامية و تفريغاً لمحتواها .
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكاية المادة 50 المفترى عليها Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top