القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء لجان فض المنازعات مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء لجان فض المنازعات - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، فبراير 11، 2017

    القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء لجان فض المنازعات

    القانون رقم 6 لسنة 2017
    بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق
    فى بعض المنازعات التى تكون الوزرات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفاً فيها
    بأسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الأتى وقد أصدرناه :
                                                         (المادة الأولى)
    يستبدل بنصوص المواد : الثانية (الفقرة الثانية) و الثالثة ( الفقرة الأولى ) و التاسعة و الثالثة عشر ( الفقرتين الأولى و الثانية ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارت و الأشخاص الإعتبارية العامة طرفاً فيها, النصوص الآتية :
    المادة الثانية ( الفقرة الثانية )
    ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات القضائية الحالين من درجة مستشارعلى الأقل بعدم موافقة مجلس القضاء الأعلى و المجالس الخاصة و العليا للجهات القضائية بحسب الأحوال .
    المادة الثالثة ( الفقرة الأولى )
    يكون إختياررؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لها الغرض .

    المادة التاسعة
    مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكرراً من هذا القانون تصدر اللجنة قراراتها و ذلك فى ميعاد لايجوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ويثبت ذلك بمحضرها .
    و يعرض  القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة و الطرف الأخر فى النزاع  فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الأخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين و يلحق بمحضر ها و تكون له قوة السند التنفيذى و يبلغ الى السلطة المختصة لتنفيذه .
    المادة الثالثة عشرة ( الفقرتين الأولى و الثانية ):
    يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة و محافظة وهيئة عامة و غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة و إجراءات تقديم الطلبات اليها و قيدها و الإخطار بها و بما تحدده من جلسات و إجراءات العمل فى اللجان و غير ذلك مما يستلزم تنفيذا هذا القانون .
    كما يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة العليا للجهات و الهيئات القضائية قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان.
                                                    ( المادة الثانية )
    تستبدل عبارة ( أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ) بعبارة ( رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية ) الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة  2000المشار إليه كما تستبدل كلمه :قراراتها بكلمة ( توصيتها ) الواردة بالمادة الثامنة من ذات القانون و الكلمات: ( قرار ) ، ( قرارها ) ،  (  الثلاثين ) بالكلمات ( توصية ) ، ( توصيلها ) ، ( الستين ) الواردة بالمادة العاشرة من ذات القانون و كلماتا    ) القرار ) ، ( العاشرة ) بكلمتي : ( التوصية ، ( السابقة ) الواردتين بالمادة الحادية عشرة من القانون المذكور .
                                                     ( المادة الثالثة )
    وتضاف إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه مادة جديدة برقم( العاشرة مكرراً) نصها الأتى :
    إستثناءً من أحكام المادتين التاسعة و العاشرة من هذا القانون تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة الجهات الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين الف جنيه أوتعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى  الجهات النصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون أيام كانت قيمتها .
    ويجوز الطعن فى القرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة و لا يترتب على الطعن وقفها إلا اذا أمرت المحكمة بذلك .
                                                        ( المادة الرابعة )
    يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .
                                                       ( المادة الخامسة )
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدربرئاسة الجمهورية فى 11جمادى الأولى سنة 1438 ه
    ( الموافق 8 فبراير 2017 م )
    عبدالفتاح السيسى

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء لجان فض المنازعات Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top