الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض : الحكم الصادر غيابياً بالبراءة فى جناية يبيح للنيابة العامة الطعن عليه لنهائيته حتى بعد إلغاء المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض التى كانت تجيز ذلك صراحة بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض : الحكم الصادر غيابياً بالبراءة فى جناية يبيح للنيابة العامة الطعن عليه لنهائيته حتى بعد إلغاء المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض التى كانت تجيز ذلك صراحة بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأربعاء، أبريل 26، 2017

    الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض : الحكم الصادر غيابياً بالبراءة فى جناية يبيح للنيابة العامة الطعن عليه لنهائيته حتى بعد إلغاء المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض التى كانت تجيز ذلك صراحة بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007


    قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بأن  الحكم الصادر غيابياً بالبراءة فى جناية يبيح للنيابة العامة الطعن عليه لنهائيته  حتى بعد إلغاء المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض التى كانت تجيز ذلك صراحة بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007 
    -->
    حيث أرست الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، مبدءًا قانونيًا وقاعدة جديدة استقرت عليها المحكمة، كشفتها حيثيات المحكمة فى حكم "براءة بطرس غالى"، بجواز طعن النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها بطريق النقض، وذلك فى الحكم الصادر غيابيا بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية فى حالة غيبة المتهم، وانتهت بالعدول عن المبدأ القانونى الذى تضمنته الأحكام المخالفة لذلك.



    وأوضحت الهيئة مبدأها، خلال بيانها حول أسباب قبول طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من الجنايات عام 2011، براءة أنس أحمد نبيه الفقي، وزير الإعلام الأسبق، ويوسف رؤوف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في الجناية رقم 1087 لسنة 2011 قسم بولاق أبو العلا، بجواز الطعن على الحكم بطريق النقض وذلك خلافا للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالإدانة فى غيبة المتهم بجناية.
    وكانت النيابة العامة وجهت لكل من أنس الفقى وبطرس غالى، الاتهامات بصفتهما موظفين عموميين أضرا بأموال ومصالح العمل لقيام "الفقي" بطلب أموال من وزارة المالية لصرفها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية في الفترة من 1981 حتى عام 2010 وقيام الثانى "غالي" بتعزيز موازنة وزارة الإعلام بمبلغ 36 مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدولة من السلع والخدمات بالمخالفة للقانون.
    أودعت الحيثيات برئاسة المستشار مصطفى جمال الدين رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى وعضوية كل من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض عادل الشوربجي وأنس عمارة ومجدي أبو العلا وفرغلي الزناتي وابراهيم الهنيدى وسمير مصطفى وطه قاسم ويحيى خليفة وعاصم عبد الجبار ومصطفى الدخميسى.
    وذكرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بحيثياتها إن الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة للمطعون ضده بطرس غالى وكان قد صدر من قبل القانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به من أول أكتوبر سنة 2007 والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي كانت تجيز للنيابة العامة والمدعي بالحق المدني الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
    وأوضحت الهيئة أن حكم البراءة بغياب المتهم يعتبر نهائيًا وقت صدوره مما يجيز الطعن عليه أمام محكمة النقض بخلاف أحكام الإدانة الصادرة غيابيا على المتهم بالجناية لان فى هذه الحالة نص القانون على مثول المتهم أمام المحكمة الجنائية لإعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى حضوريا.
    المصدر:الأهرام
    أهمية الحكم تكمن فى أن المادة الملغاة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 فى الحقيقة كانت تعتبر استثناء على عدم جواز الطعن الا فى الحكم الحضور النهائى حيث كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى الحكم الغيابى الصادر فى جناية سواء قضى بالبراءة او الإدانة وهو ما كان يجعل فارق فى مسلك القانون فى نظرته للحكم الغيابى الصادر فى جنحه عن نظيره الصادر فى جناية حيث كان ممتنع على النيابة الطعن على الاول لعدم نهائيته وفقا لنص المادة 30 من القانون المذكور بينما فتح باب النقض فى الحكم الغيابى فى جناية من النيابة بموجب المادة 33 الملغاه والهيئة العامة للمواد الجنائية وضعت العدل فى نصابه الصحيح حيث جعلت الاصل عدم الطعن مطلقا فى الحكم الغيابى الصادرة من الدرجة الأخيرة سواء محكمة الجنايات او محكمة إستئناف الجنح لانها ليست نهايئة بطبيعتها اى لا تنهى المخاصمة الجنائية واستثنت فقط حالة الحكم الغيابى الصادر بالبراءة فى جناية لذات عله المادة 30 وذلك لوصد باب المخاصمة الجنائية بصدور نهائيا


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض : الحكم الصادر غيابياً بالبراءة فى جناية يبيح للنيابة العامة الطعن عليه لنهائيته حتى بعد إلغاء المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض التى كانت تجيز ذلك صراحة بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007 Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top