المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية التحفظ على شخص المدين والمفلس في قانون التجارة مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية التحفظ على شخص المدين والمفلس في قانون التجارة - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، أبريل 01، 2017

    المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية التحفظ على شخص المدين والمفلس في قانون التجارة


    قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية صدر البند 2 من المادة 561 من قانون التجارة فيما نص عليه من أنه "وللمحكمة، عند الضرورة، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين"، وعبارة "بالتحفظ على شخص المفلس"، الواردة بنص البند (1) من المادة (586) من القانون ذاته.



    وقالت المحكمة في حيثياتها إن نص المادة (54) من الدستور احتفى بالحرية الشخصية، رافعًا إيّاها إلى مصاف الحقوق اللصيقة بشخص المواطن، والتي لا تقبل بصريح نص الفقرة الأولى من المادة (92) من الدستور تعطيلاً ولا انتقاصًا، كما لا تنفصم البتة عن شخص الإنسان، ولا يُؤذن بمفارقتها إيّاه، منتهجًا في ذلك قِيَم المجتمعات الديمقراطية، التي تلتزم بأطر وضوابط الدولة القانونية، جاعلاً من الحرية الشخصية رافدًا أساسيًا لغيرها من الحقوق والحريات، تشاركها السبب والعلة، وتقاسمها الهدف والغاية، متشددًا في حمايتها، آمرًا بصونها، مانعًا - بمقتضى نص المادة (99) من الدستور - تقادم جرم العدوان عليها، ناهيًا عن المساس بها، إلا لجريمة جنائية مُتلبس بها، أو لمقتضى أمر قضائي مُسَبّب يستلزمه تحقيق تجريه الجهة القضائية المختصة في غير أحوال التلبس بها، بما يوجب أن يتضمن النص المقرر للإجراءات المقيدة للحرية تعيينًا لهذه الإجراءات، وأحوال تطبيقها وأسبابها، ونطاقها وأُطرها وضوابطها الحاكمة لها، مع كفالة الحقوق الدستورية لمن تتخذ قبله أي من هذه الإجراءات، وأخصها إبلاغه بأسباب ذلك، مع إحاطته كتابة بحقوقه، وكفالة حقه في التقاضي والدفاع بأُطرهما التي عينها الدستور، وحرص على تضمينها نص المادة (54) منه، شاملة الحق في التظلم أمام القضاء من هذه الإجراءات، والفصل فيه خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ الإجراء، وهي ضمانات أوجب الدستور على القانون التزامها، وأن يكون النص المقيد للحرية محققًا لها، وإلا وقع في حومة مخالفة الدستور.

    وأضافت المحكمة أن تطبيق التدابير التحفظية، بحكم أو أمر قضائي، لا يكون إلا على من تتوافر فيه مظاهر خطورة إجرامية تهدد المجتمع، فلا يحق التدخل بتدابير الدفاع الاجتماعي لمواجهة أفراد لم يرتكبوا جريمة، أو لم تبد عليهم مظاهر خطورة إجرامية، مما مؤداه أنه ولئن كان السماح بإنزال التدبير التحفظي ينطوي على افتئات على حرية الشخص، إلا أنه يتعين خضوع هذه التدابير، في أحوال توقيعها لمبدأ الشرعية الدستورية.

    وأوضحت المحكمة أن النصين المطعون فيهما يجيزان التحفظ على شخص المحكوم عليه بشهر إفلاسه، ولو بحكم غير نهائي، ودون أن يكون متهمًا بإفلاس بالتدليس أو بالتقصير، فإنهما ينطويان على تقييد الحرية الشخصية لمن حُكم بإشهار إفلاسه بغير انتهاج الوسائل القانونية التي كفلها الدستور، ودون الالتزام بالقيود والضوابط الدستورية التي تحكم تقرير أي من الإجراءات المقيدة للحرية وأحوالها وفقًا لنص المادتين (54، 92) من الدستور، بحسبان إطلاق رخصة الحكم بالتحفظ على شخص المدين المفلس يعد في حقيقته تقييدًا لحريته، دون جرم قارفه، على نحو يعطل حق المشمولين به في النفاذ إلى ألوان الحياة وأشكالها في مجتمعهم، ويعوق اندماجهم في القيم التي يؤمنون بها، وكانت وسائل منع المحكوم بإشهار إفلاسه من الإضرار بدائنيه تجد مشروعيتها الدستورية في كل إجراء يكفل حقوق الدائنين، دون المساس بالحرية الشخصية للمحكوم بشهر إفلاسه إلى حد مصادرتها، كما هو الحال في التحفظ على شخصه المقرر بالنصين المار ذكرهما، طالما لم ينسب إليه ارتكاب فعل أو امتناع تؤثمه نصوص جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

    وأكدت المحكمة أن النصين المطعون فيهما على النحو المتقدم ذكره مخالفان لأحكام المواد (54) و(92) و(94) من الدستور.

    النص محل الحكم 
    مادة 561 :
    1- تحدد المحكمة في حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعين امينا للتفليسة . وتختار احد قضاه المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتامر بوضع الاختام على محل تجارة المدين .
    2- وللمحكمة عند الضرورة ان تامر باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحفظ على الشخص المدين ولا يجوز للمحكمة ان تامر بهذا الاجراء في حكم شهر الافلاس اذا طلب المدين شهر افلاسه خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 553 من هذا القانون .
    3- ويرسل قلم كتاب المحكمة الى النيابة العامة ملخصا م حكم شهر الافلاس فور صدوره . 


    -->
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية التحفظ على شخص المدين والمفلس في قانون التجارة Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top