محكمة النقض : تحقيق الدفوع الجوهرية واجب على محكمة الموضوع وليس مرهوناً بقدرة ومهارة دفاع المتهم فى إقامة الدليل عليها وبيان الحكم لإدلة الإدانة لا يغنى عن إيراد مؤدها مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض : تحقيق الدفوع الجوهرية واجب على محكمة الموضوع وليس مرهوناً بقدرة ومهارة دفاع المتهم فى إقامة الدليل عليها وبيان الحكم لإدلة الإدانة لا يغنى عن إيراد مؤدها - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، أبريل 18، 2017

    محكمة النقض : تحقيق الدفوع الجوهرية واجب على محكمة الموضوع وليس مرهوناً بقدرة ومهارة دفاع المتهم فى إقامة الدليل عليها وبيان الحكم لإدلة الإدانة لا يغنى عن إيراد مؤدها



    أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقا علي كل من محمد خيرت الشاطر (63 سنة - مهندس مدنى حر) ومحمد البلتاجي (51 سنة طبيب) وأحمد محمد عبد العاطي (43 عاما مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق) وبالسجن المؤبد علي 17 آخرين وهم: محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحمد حامد وأيمن على وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد.


    وبالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل من: أسعد أحمد محمد الشيخة ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوى وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر الكبرى لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسايق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.

    وقالت المحكمة برئاسة المستشار أسامة توفيق وعضوية المستشارين د. مدحت صلاح البسيوني ومجدى عمر وعصام جمعة وإبراهيم السيد ويوسف قايد وعلي عبد البديع ونادر وحيد وإيهاب قطب ود. أيمن أبو علم وبسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وأبنوب نشأت، أن حكم محكمة الجنايات شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه صيغ في عبارات عامة مجملة بما لا يسوغ عما دفع به الطاعنان الثالث والرابع محمد مرسي والكتاتني من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 2 لسنة2007 جنايات عسكرية و2027لسنة 2013 جنايات قليوب.

    وقضت المحكمة برفض الدفع بقولها "إن أيا من المتهمين لم يقدم للمحكمة ما يساند دفعه وخلت الأوراق من صور للحكمين حتي تقف المحكمة علي حقيقة الدفع ومرماه ومن ثم يكون الدفع قائما علي غير سند جدى من الواقع والقانون جديرا بالرفض" وكان من المقرر أنه لا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يخرق القانون وتتأذى به العدالة.

    وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه" تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذ صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين وعلي ذلك يكون القول بوحدة الجريمة أو تعددها هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المثار من هذين الطاعنين بعبارة المار ذكرها وهي عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف علي مسوغات ما قضي به الحكم في هذا الشأن فضلا عن مخالفتها لما هو مقرر من ان تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم أو دفاعه بل واجب المحكمة في المقام الأول ومن ثم يكون ما أورده الحكم في هذا الصدد معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة لهذين الطاعنين.

    وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه قد بين من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين الأول "محمد بديع" والثالث "محمد مرسي" و14 "صفوت حجازى" قد أبدى دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعاوى أرقام 2 لسنة2007 جنايات عسكرية و500 لسنة2008 حصر أمن دولة عليا و 1414 لسنة 2008 حصر أمن دولة عليا و404 لسنة2009 حصر أمن دولة عليا و 237 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا و909 لسنة 2010 حصر أمن دولة عليا وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغِ فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.

    "والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي- ذلك الأمر – لما كان ما تقدم وكان الدفع المبدى من الطاعنين جوهريا ومن شأنه – إن صح- أن يتغير به وجه الرأى في قبول الدعوى الجنائية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بالإدانة دون أن يعرض للدفع المبدى إيرادا له وردا عليه يكون معيبا بالقصور مما يوجب نقضه بالنسبة لهؤلاء الطاعنين".

    وأشارت المحكمة إلى أن الأوجه الناقصة للحكم المطعون فيه قد تعلق ثانيها بجميع الطاعنين وكافة ما أدينوا به من جرائم مما مقتضاه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعا وكافة ما أدينوا به من جرائم مما يغني عن خوض محكمة النقض في أمر امتداد أثر النقض أشخاصا وموضوعا كما يغنيها كذلك عن التطرق إلى بحث باقي أوجه الطعن أو عرض النيابة العامة لهذه القضية علي هذا المحكمة في شأن الطاعنين الثلاثة المقضي بإعدامهم لما كان ذلك وكان الحكم صدر غيابيا لغير الطاعنين فلا يمتد إليهم أثر النقض بل يقتصر علي الطاعنين وحدهم.

    وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه قيام المتهمين في الفترة من عام 2005 وحتي أغسطس 2013 بالتخابر مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإشاعة الفوضي والعنف ونشر الشائعات بما يؤدى إلى  إسقاط نظام الحكم واعتلائهم محله ولتحقيق ذلك المسعي تولي المتهمون قيادة جماعة أسست علي خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وعرقلة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها مبتغية من وراء ذلك المسلك الإثم قفزا علي السلطة بالقوة علي حساب دماء بريئة وأموال وهم علي بينة وفي سبيل ذلك انتهجوا تنسيقا وتحالفا مع جهتي التخابر وغيرها من المنظمات والأحزاب التي التفتت معها في هذا المسعي كحزب الله والحرس الثورى الإيراني والتحاق المتهمين الـ15 و21 و22 و25 وحتي ال30 بمنظمة إرهابية خارج البلاد بغية تأهيلهم عسكريا ثم تسللهم بطريقة غير شرعية إلى داخل البلاد بعد أن أتموا مبتغاهم.

    وكان من نتاج كل هذا السبيل إشاعة الفوضي والعنف والإرهاب داخل البلاد وإتيان عديد من الأعمال الماسة باستقلال البلاد وسلامتها بما أدى إلى إراقة الدماء الاعتداء علي ممتلكات ومؤسسات الدولة أفلح معه مسعاهم الإثم وامتطوا الحكم علي أنقاض وطن ودماء أبنائه فقام المتهم الثالث بصفته رئيس الجمهورية آنذاك والمتهم ال10 و11 و31 حال كونهم من موظفي الرئاسة آنذاك بتسليم الحرس الثورى الإيراني سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

    كما أفشوا مضمون خمسة تقارير سرية أعدتها الأجهزة للعرض علي المتهم مرسى وساق الحكم برهانا علي ثبوت تلك الجرائم بحق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تحريات الأمن الوطني وأقوال مجريها وتحريات الأمن القومي وما أرفق بهما وما ثبت من الاطلاع علي بعض القضايا والأحكام والوثائق ورسائل هاتفية وما قرر به المتهم الرابع بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من الاطلاع علي شهادة اللواء عمر سليمان في القضية رقم 1217 لسنة 2011 فالأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الأدلة حتي يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح ولذا قضت بإعادة المحاكمة لجميع الطاعنين.
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض : تحقيق الدفوع الجوهرية واجب على محكمة الموضوع وليس مرهوناً بقدرة ومهارة دفاع المتهم فى إقامة الدليل عليها وبيان الحكم لإدلة الإدانة لا يغنى عن إيراد مؤدها Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top