المحكمة الدستورية العليا تؤكد أن العاملين بكادرات خاصة لاينطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة الدستورية العليا تؤكد أن العاملين بكادرات خاصة لاينطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، يونيو 03، 2017

    المحكمة الدستورية العليا تؤكد أن العاملين بكادرات خاصة لاينطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى


    قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى فيما نصت عليه من عدم سريانه على العاملين بكادرات خاصة.
    وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن سمات الكادر الخاص تطغى فيه طبيعة العمل محل الوظيفة على التنظيم القانوني لها بحيث تدمغه بطابعها وتسبغ هذا الطابع على ذلك التنظيم فيفرض طبيعته وآثاره عليه، وعدد المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1983 الكادرات الخاصة بما يكشف عن هذه الطبيعة الخاصة والإطار المتميز لها.
    ونوهت المحكمة أنه إذا كان هذا هو وضع الكادر الخاص في دائرة الوظيفة العامة، فإنه يكون مفهومًا - وباعتباره تنظيمًا خاصًا - أن يمثل الأصل في تنظيم شئون الخاضعين لأحكامه فإذا قصــر هذا التنظيم، أو سكت عن ترتيب أمر ما وجب وبلا ريب الرجوع للشريعة العامة للوظيفة العامة وعلى هذا تجري دائمًا التشريعات المنظمة للوظيفة العامة على أن يكون لهذا الرجوع حدود وضوابط.
    فإذا كان منطق التفسير يقبل استدعاء أحكام التوظيف العام في نظام خاص فيما لم يرد فيه حكم فإن ذلك مشروط بألا يتضمن النظام العام أحكامًا تتعارض مع أحكام القانون الخاص أو تتنافى مع مقتضاها أو تتنافر مع مفادها أو مع طبيعة عمل تلك الكادرات ومتطلباته.
    وأشارت المحكمة إلى أنه متى كان ما تقدم،وكان جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمستبدل بالقانون رقم 32 لسنة 1983 خلا من تقرير مخصص مالي بمسمى العلاوة التشجيعية المنصوص عليها في عجز نص المادة (52) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والتي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منحها للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى.
    وأضافت أن منح العلاوة التشجيعية المذكورة للعاملين المدنيين بالدولة كان دون أعضاء الكادرات الخاصة، ويتواكب ذلك مع ما قرره الدستور في المادة (186) منه من أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون كما أوجب تنظيم أوضاعهم بما يحفظ استقلالهم وحيدتهم.
    وأشارت إلى أن مؤدى ذلك استبعاد كل ما يناقض تلك الأوضاع والغايات، ويتعارض مع طبيعة عمل القاضي والولاية التي يضطلع بها وموجباتها، والذي يدخل ضمنه تقرير علاوة تشجيعية للحاصلين أثناء الخدمة على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى، والتي أقرها نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار المطعون فيه والتي لا تتفق قواعد وضوابط منحها مع طبيعة عمل القاضي وما يجب كفالته له من حيدة واستقلال حرص الدستور على توكيدها.
    -->

    2 التعليقات :

    1. اريد شرحا وافيا معلل باحكام الادارية العليا عنعلى أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل والتي لا يجوز المساس بها، وهو ما لا يتأتى إلا بصيرورة الحكم الصادر فيها باتًّا، أو بانقضاء مدة تقادم تكون قد لحقتها.

      ردحذف
      الردود
      1. يمكنك مراجعة موضوع أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعى
        https://farhatblogs.blogspot.com/2013/04/blog-post.html

        حذف

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة الدستورية العليا تؤكد أن العاملين بكادرات خاصة لاينطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top