قراءة فى الغياب و الحكم الحضورى الإعتبارى مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءة فى الغياب و الحكم الحضورى الإعتبارى - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، سبتمبر 18، 2017

    قراءة فى الغياب و الحكم الحضورى الإعتبارى


    نصت المادة (239 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن " يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون عذراً مقبولاً "
    كما نصت المادة (241)  على أنه " فى الأحوال المتقدمة التى يعتبر الحكم فيها حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً .
    و لا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطيع تقديمه قبل الحكم و كان إستئنافه غير جائز "
    ·       و عليه فإذا حضر المتهم الجلسة ثم إنصرف بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التالية على حضوره بدون عذر إعتبر الحكم الصادر ضده حضورياً بما لا يجوز فيه المعارضة كأصل عام و إستثناء أجاز المشرع المعارضه فى هذه الحكم بتوافر شرطان :
    (1)            أن يثبت المتهم قيام عذر لديه منعه من الحضور و لم يستطيع تقديمه قبل الحكم .
    (2)            ألا يكون الحكم المعتبر حضورياً جائزاً إستئنافه بحكم القانون و بديهى يلحق به الحكم المعتبر حضورياً الصادر من محكمة إستئناف الجنح إذ أنه بطبيعته غير جائز إستئنافه بحكم القانون .
    ·       غير أنه من المهم توضيح حقيقة الغياب الذى يبيح للمحكمة إصدر حكمها كما لو كان المتهم حاضراً كافة جلسات محاكمته و تم إتاحة   كل سبل له للدفاع عن نفسة فيما هو مقدم بشأنه أمامها  لأنه متى لم يتوافر فى حالة المتهم حالة الغياب المنصوص عليها فى المادة 239 أنفة البيان و رغم ذلك صدر الحكم ضده حضورياً إعتبارياً   سوف يكلف المتهم  إما ضياع درجة تقاضى كانت متاحة له لولا عذره  الذى بدى عنده أو سيجعله فى مغبة إيضاح هذا العذر أمام المحكمة  و إقناعها به حتى تجيز له المحكمة معارضته فى الحكم إذا ما هو قام بالمعارضة فى هذا الحكم .
    ·       و الحقيقة أنه لكى تنطبق حالة المادة 239 و يكون المتهم متخلف عن الحضور بعد سابقة حضوره مما يمكن المحكمة من إعتبار حكمها حضورياً توافر شرطان لازمان لا يغنى توافر أحدهما عن الأخر .
    (1)            هو أن يتخلف المتهم عن الحضور بعد سابقة حضوره عند النداء على الدعوى أو يتخلف عن  الحضور فى الجلسات التى تؤجل فيها الدعوى رغم عدم إبدائه لعذر هذا التخلف .
    (2)            أن تعجز المحكمة من خلال إطلاعها على أوراق الدعوى  أو بما يقدمه المتهم من عذر أمامها أن تقف على توافر هذا العذر من عدمه .
    و عليه فليس صحيحاً على إطلاقه أن تخلف المتهم عن الحضور فى الجلسات رغم سابقة حضوره فى الدعوى عند النداء عليها أن يبيح للمحكمة أن تصدر حكماً حضوريا إعتباريا فى حقه إلا إذا عجزت المحكمة من خلال إطلاعها عن أوراق الدعوى أمامها أومما يقدمه المتهم من عذر الى إستيضاح سبب عدم الحضور المتهم  فإذا هى لما تباشر هذا الإستيضاح و لم تبذل فيه جهداً رغم توافر مبرره بالأوراق إعتبر الحكم الصادر منها غيابياً مما يجوز المعارضه فيه أصلاً ولو زصفته المحكمة فى منطوقه بإعتباره حضورياً ذلك لما هو مستقر فى أحكام النقض من أن العبرة فى وصف الحكم  بأنه حضورى أو غيابى  بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يذكر فى الحكم خطأ  ( الطعن رقم 5226لسنة 4 ق جلسة 16 /9/2014 ). فقد يحدث أن تكون الدعوى مؤجلة لورود تقرير من أهل الخبره فى موضوعها و يتم إرفاق التقرير و لا يتم إعلان المتهم بوروده أو قد ينقطع تسلسل الجلسات أمام المحكمه لأاى سبب كان و يفاجىء المتهم بصدور حكما معتبراً حضورياً فى حقه مما يجعل الحكم غير جائز المعارضه فيه إلا بتوافر الشرطان الذان تم ذكرهما أنفاً ففى هذهالحالة يعتبر الحكم غيابى مما يجوز المعارضه فيه أصلاً و ليس إستثناء .
    ·       فقد قضت محكمة النقض بأن " المقصود بالحضور فى نظر المادة 238 /1 إجراءات جنائية هو حضور المتهم بشخصه أو بوكيل عنه فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه إلا أن الشارع لإعتبارات سامية تتعلق بالعدالة فى ذاتها إعتبر الحكم الصادر فى الجنحة أو المخالفة فى بعض الحالات حضورياً بقوة القانون فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 239 إجراءات جنائية و مقتضاها حضور الخصم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولاً فإذا إنتفى الأمران أحدهما أو كلاهما بأن تخلف عن الحضور إطلاقاً أو حضر ثم غادر الجلسة أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التاليه بغير أن يقدم عذراً مقبولاً و كان فى مقدرو المحكمة أن تشق طريقها فى تحقيق قيام أو عدم قيام العذر و رغم ذلك لم تفعل فإن حكمها يكون فى حقيقته حكماً غيابياً جائز المعارضة فيه رجوعاً للأصل العام لإنتفاء عله إعتباره حضورياًإعتبارياً لتخلف أحد شروطه إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة "
    (أحكام النقض س 21 ق 56 ص 225 نقض 2/2م 1970 )

    -->
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءة فى الغياب و الحكم الحضورى الإعتبارى Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top