المحكمة الدستورية العليا تؤكد على مبدا عدم دستورية التحكيم الاجبارى و تقضى بعدم دستورية نص المادة 26 من قانون اتحاد مصدري الأقطان 211 لسنة 1994، بشأن إلزام المتنازعين باللجوء للتحكيم، وسقوط الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون المشار إليه، فيما تضمنته من عبارة «وأن يتم التحكيم بالإسكندرية»، والفقرة الثانية منها، والمادة 27 من القانون ذاته، وكذا المواد من 95 إلى 104 من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدري الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1994. مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة الدستورية العليا تؤكد على مبدا عدم دستورية التحكيم الاجبارى و تقضى بعدم دستورية نص المادة 26 من قانون اتحاد مصدري الأقطان 211 لسنة 1994، بشأن إلزام المتنازعين باللجوء للتحكيم، وسقوط الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون المشار إليه، فيما تضمنته من عبارة «وأن يتم التحكيم بالإسكندرية»، والفقرة الثانية منها، والمادة 27 من القانون ذاته، وكذا المواد من 95 إلى 104 من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدري الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1994. - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، يناير 13، 2018

    المحكمة الدستورية العليا تؤكد على مبدا عدم دستورية التحكيم الاجبارى و تقضى بعدم دستورية نص المادة 26 من قانون اتحاد مصدري الأقطان 211 لسنة 1994، بشأن إلزام المتنازعين باللجوء للتحكيم، وسقوط الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون المشار إليه، فيما تضمنته من عبارة «وأن يتم التحكيم بالإسكندرية»، والفقرة الثانية منها، والمادة 27 من القانون ذاته، وكذا المواد من 95 إلى 104 من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدري الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1994.




    قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 26 من قانون اتحاد مصدري الأقطان 211 لسنة 1994، بشأن إلزام المتنازعين باللجوء للتحكيم، وسقوط الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون المشار إليه، فيما تضمنته من عبارة «وأن يتم التحكيم بالإسكندرية»، والفقرة الثانية منها، والمادة 27 من القانون ذاته، وكذا المواد من 95 إلى 104 من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدري الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1994.

    وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحَكَم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة، مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر الخصومة في جوانبها التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية.

    وأضافت أنه لا يجوز بأي حال أن يكون التحكيم إجباريًا يُذعن إليه أحد الطرفين، إنفاذًا لقاعدة قانونية آمرة، لا يجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعًا قائمًا أو محتملاً، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه -وفقًا لأحكامه- نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها، ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه تنفيذًا كاملاً وفقًا لفحواه، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها، وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم، ولا يتولون مهامهم بالتالي باسناد من الدولة.

    وأشارت إلى أن التحكيم يعتبر نظامًا بديلاً عن القضاء، فلا يجتمعان، ذلك أن مقتضى الاتفاق عليه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها.

    ومؤدي ما تقدم -بحسب المحكمة- أنه إذا ما فرض المشرع التحكيم قسرًا بقاعدة قانونية آمرة، فإن ذلك يُعد انتهاكًا لحق التقاضي الذي كفله الدستور.


    -->
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة الدستورية العليا تؤكد على مبدا عدم دستورية التحكيم الاجبارى و تقضى بعدم دستورية نص المادة 26 من قانون اتحاد مصدري الأقطان 211 لسنة 1994، بشأن إلزام المتنازعين باللجوء للتحكيم، وسقوط الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون المشار إليه، فيما تضمنته من عبارة «وأن يتم التحكيم بالإسكندرية»، والفقرة الثانية منها، والمادة 27 من القانون ذاته، وكذا المواد من 95 إلى 104 من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدري الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1994. Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top