مشروع قانون بعقوبات بديلة عن السجن للغارمين والغارمات والحبس قصير المدة مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مشروع قانون بعقوبات بديلة عن السجن للغارمين والغارمات والحبس قصير المدة - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، مارس 16، 2018

    مشروع قانون بعقوبات بديلة عن السجن للغارمين والغارمات والحبس قصير المدة


    عرض مشروع قانون لحل إشكالية الغارمين والغارمات أخيرًا وفي عام المرأة المصرية علي اللجنة التشريعية بمجلس النواب بعد أن ناقشته اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، وهو مقدم من المستشار سامح محمد عبد الحكم رئيس بمحكمة الاستئناف لإحلال العقوبات البديلة بدلاً عن السجن بالنسبة إلى الحبس قصير المدة والجرائم البسيطة (التي لا تفصح عن خطورة إجرامية ) أو بالنسبة لقضايا ضمان الدين (الغارمين والغارمات).. وذلك وفقا لمعايير الأمم المتحدة لبدائل السجن والتدابير غير الاحتجازية المعروفة بقواعد (طوكيو).

    واتجاه الفقه الجنائي بتطبيق العقوبات البديلة للسجون وبصفة خاصة بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ومن ضمن تلك البدائل العمل لصالح المجتمع أو للمصلحة العامة ، وهو ما أكده المؤتمر الثاني للأمم المتحدة الذي عقد في لندن عام 1960 والذي أكد على أن (( الحل السليم لمشكلة الإجرام يكون بالإقلال من توقيع العقوبة والسعي لاستبدالها بالعمل خارج الأسوار بالإضافة إلي العديد من المؤتمرات الأخرى.

    كما أوصت العديد من المؤتمرات بضرورة اللجوء إلى العقوبات البديلة عن عقوبة السجن ومنها العمل لصالح المجتمع أو للمنفعة العامة؛لأن خدمة المجتمع هي طريقة لكي يسهم المجتمع بفاعلية في إعادة تأهيل المجرم من خلال قبول تعاونه في العمل التطوعي.
    حظي مشروع القانون والذي أقترح خدمة المجتمع بديلا عن الحبس بالتأييد بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم 23/1998 الفقرة 3/ج.
    بدائل الحبس
    1) إيقاف التنفيذ
    2) الوضع تحت الاختبار.
    3) العمل لصالح المجتمع
    4) الغرامة اليومية أو أيام الغرامة.
    5) الإقامة الجبرية (تحديد الإقامة )
    6) المصادرة
    7) وضع الجاني تحت المراقبة (المراقبة الإلكترونية)
    8) الإفراج الشرطي " نظام البارول" وهو نظام معمول به في أغلب دول العالم بما فيها مصر والمقصود به إطلاق سراح النزيل من المؤسسة العقابية قبل استكمال مدة عقوبته وفقاً لشروط معينة.

    وتناولت الدراسة اتجاه السياسة الجنائية الحديثة إلى انتهاج عدة بدائل؛ لتفادى النتائج الضارة التي تترتب على الحبس قصير المدة وانتهجت مسودة مشروع القانون العمل لصالح المجتمع كأنسب البدائل العقابية المطروحة للتطبيق والمناسبة للمجتمع المصري.


    ويقصد به العمل لمصلحة المجتمع باعتباره نظاماً عقابياً يطبق على الجناة خارج المؤسسات العقابية إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع بدون مقابل خلال المدة التى تقررها المحكمة والهدف الأساسي من هذا النظام هو تفادى المساوئ التي تنطوي على عقوبة الحبس قصير المدة وتظهر أهمية هذا الدور على وجه الخصوص بالنسبة للمجرمين الذين لا تنطوي شخصيتهم على خطورة إجرامية كبيرة على المجتمع إذ يكفى لإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعياً مجرد تقييد الحرية عن طريق إلزامهم بتأدية بعض الأعمال لخدمة المجتمع وفرض مجموعة من تدابير الرقابة والإشراف عليهم.

    وأنواع بدائل الحبس ثلاثة :
    1)- العمل لصالح المنفعة العامة

    2)- الغرامة اليومية
    3)- تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
    شروط تطبيق نظام العمل للمصلحة العامة
    تختلف شروط تطبيق نظام العمل للمصلحة العامة من دولة إلى أخرى ولكن بصفة عامة يمكن تقسيم تلك الشروط إلى قسمين:

    الأول: الشروط المتطلبة في الجاني
    وهي تجنب فئة من المجرمين الذين لا تتوافر لديهم خطورة إجرامية كبيرة على المجتمع والآثار السيئة للاختلاط بالمحكوم عليهم الخطرين داخل السجن.

    والتاني: الشروط المتطلبة في الجريمة
    أغلب التشريعات تستلزم أن تكون الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس أيا كانت مدته كذلك لابد للمشرع أن يحدد مدة العمل لصالح المجتمع التي يجوز الحكم بها على الجاني سواء من حيث عدد الساعات أو الفترة التي ينفذ خلالها وذلك حرصاً على حماية الحريات الفردية، ويجب على المحكمة التي أصدرت الحكم أن تحدد المدة التي ينفذ العمل خلالها بحيث لا تتجاوز ثمانية عشر شهرًا ووفقاً لما قضت به محكمة النقض الفرنسية فإن مدة تنفيذ العمل تبدأ من وقت صدور الحكم الصادر بالإدانة نهائياً وليس من الوقت الذي يحدد فيه قاضى تطبيق العقوبات كيفية تنفيذ هذا العمل.

    ويهدف مشروع القانون الذي تقدم به المستشار سامح عبد الحكم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضي أو المحكمة و في قضايا الغارمين والغارمات إلى تدبير بديل وهو تحويل عقوبة الحبس في قضايا الدِين ( الغارمين والغارمات) إلى العمل في إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية .. يتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات في قضايا الدِين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج ويتم استغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع والثلث الأخر للمساهمة في تسوية الدين والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.

    مراحل تطبيق القانون
    المرحلة الأولى: وهي الحالات السابقة على تداول الدعوى أو المحاكمة ( مرحلة الحبس الاحتياطي ) ويتم تطبيق التدابير البديلة خلال تلك المرحلة بالتنسيق ما بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بقرار من النيابة العامة.

    المرحلة الثانية : وهي الحالات المتداولة (مرحلة تداول الدعوى) أي أن تكون الدعوى منظورة أمام قاضي الموضوع فور دخول القانون حيز النفاذ .. سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنح المستأنفة وهنا يكون للقاضي سلطة القضاء بأحد التدابير البديلة أثناء تداول الدعوى ثم الحكم بإحدى العقوبات البديلة المنصوص عليها بالقانون .

    المرحلة الثالثة : الحالات المحكوم فيها (المرحلة اللاحقة على الحكم في الدعوى) وهنا يسمح القانون بتقديم تظلم من المحكوم عليه إلى المحكمة الاستئنافية منعقدة في غرفة المشورة للنظر في اتخاذ العقوبة البديلة عن الحبس.

    أهداف القانون
    1- مراعاة حقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الاجتماعية وإعادة تأهيل المحكوم عليه في أن يجد مكانه كعضو نافع في المجتمع بالتوازي مع النظرة العالمية للتقيد في الحد من الحريات.

    2- تطبيق معايير الأمم المتحدة لبدائل السجن والعدالة التصالحية والمسماة بقواعد الأمم المتحدة الدُنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية والمعروفة بقواعد (طوكيو) والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقاً لقرارها (45/110).

    3- استحداث تدابير غير احتجازية أثبتت نجاحها لانتهجتها وأخذت بها السياسة العقابية الحديثة في العديد من الدول الأجنبية والعربية.

    4- إشراك المجتمع في تدبير شئون العدالة الجنائية وفي معاملة المحكوم عليهم على وجه التحديد.

    5- إقامة توازن صحيح بين حقوق المحكوم عليه وحقوق المجني عليه.

    6- معاونة الدولة على انتهاج سياسة تشريعية حديثة تسهم في الحد من العقوبات المقيدة للحرية .

    7- تعديل ورفع مستوى التصنيف الدولي الخاص بحقوق الإنسان أمام لجنة الأمم المتحدة للرقابة على حقوق الإنسان(UBR) والتابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف .

    8- معاونة الدولة في تحقيق العدالة الناجزة ومواجهة تحدي تكدس القضايا أمام المحاكم .

    9- الإسهام في الحد من اكتظاظ المؤسسات العقابية بالنزلاء بما يسهم في توفير العناية اللازمة للنزلاء سواء فيما يتعلق بالعناية الطبية ، التغذية ، الإيواء ، توفير برامج إعادة التقويم والإدماج الاجتماعي .

    10- تقليص حجم الإنفاق على السجون والمؤسسات العقابية بما يسهم في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة بشكل عام وإتاحة الفرصة لاستغلال هذه الموارد في تنفيذ برامج إصلاحية وتنموية .

    11- تحويل السجين من فرد مستهلك إلى فرد منتج...يستطيع الاعتماد على نفسه والعمل بحرفة تعلمها وأتقنها خلال عقوبته والعمل بها بعد انتهاء مدة عقوبته .

    12- العمل على وقاية المجتمع من الجريمة جراء تجنيب المحكوم عليه الاختلاط ببيئة النزلاء المنحرفين والمحكوم عليهم من ذوي الخطورة الإجرامية ، بالإضافة لإبقائه على تواصل مع أسرته .

    13- تعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التي ترتكز على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه .

    14- تحقيق العدالة وسيادة القانون وفقاً للسياسة العقابية الحديثة من خلال ردع الجاني عن معاودة ارتكاب الجريمة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي بما سيحد من نسبة الجرائم البسيطة .

    15- الاسهام في الحفاظ على كيان الأسرة بالسماح بتطبيق عقوبتي العمل لصالح المجتمع مع تحديد الإقامة بمنزل المحكوم عليه إذا كان هو العائل الوحيد للأسرة ولم يتجاوز أعمار أطفاله ثمانية عشر عاماَ ، أو إذا كانت حرفته من الحرف التي يمكن الاشتغال بها وتصنيعها من داخل المنزل مثل ( الغارمين والغارمات ).

    وجاءت نصوص مواد القانون كالتالى :-

    ماده (1) :
    في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالعقوبة البديلة إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة(2) من هذا القانون، والتي يجوز للمحكمة أن تقضي أو تأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية ، في الأحوال المبيَّنة في هذا القانون، كما يُقصد بالتدبير البديل إحدى التدابير المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، والتي يجوز للنيابة العامة أو قاضي تجديد الحبس بحسب الأحوال الأمر بها بديلاً عن الحبس الاحتياطي في الأحوال المبيَّنة في هذا القانون.

    مادة (2) (العقوبات البديلة ) :

    1- العمل في خدمة المجتمع.
    2- تحديد الإقامة في مكان محدَّد. ( الإقامة الإجبارية )
    3- حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة .
    4- التعهُّد بعدم التعرض أوالاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة.
    5- الخضوع للمراقبة الإلكترونية متى توافرت شروطها .
    6- حضور برامج التأهيل والتدريب.
    7- إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.

    مادة (3)

    العمل في خدمة المجتمع يكون بتكليف المحكوم عليه بالعمل لصالح إحدى الجهات المتفق عليها بين الجهات المعنية ووزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية ويراعى في العمل تَوافُقه مع مهنة المحكوم عليه إنْ أمكن وألا تزيد مدته على سنة كعقوبة عن الجريمة الواحدة ، وبما لايجاوز ثمان ساعات يومياً ، وتُحدَّد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارَس فيها وفقاً للجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مادة (4)

    تحديد الإقامة في مكان محدَّد ( الإقامة الإجبارية ) تكون بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدَّد أونطاق مكاني معيَّن، ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذها، وبتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه الخروج من محل الإقامة .

    مادة (5)

    حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة يكون بإلزام المحكوم عليه بحظْر ارتياد نطاق جغرافي معيَّن ذي صلة بالجريمة، ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذه، وبتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه ارتياد المكان أو الأماكن المحظورة.

    مادة (6)

    التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة يكون بإلزام المحكوم عليه بعدم التعرُّض مادياً أو قولياً أوغيرها من أشكال التعرُّض وبمنْعه من الاتصال والتواصل بأشخاص أو جهات ذات صلة بالجريمة وذلك بأية وسيلة كانت.

    مادة (7)
    الخضوع للمراقبة الإلكترونية يكون بمراقبة حركة وتنَقُّل المحكوم عليه إلكترونياً بواحدة أوأكثرمن وسائل المراقبة الإلكترونية المتاحة بوزارة الداخلية.

    مادة (8)

    حضور برامج التأهيل والتدريب يكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أوأكثر من برامج التأهيل والتدريب في المجالات الطبية أوالنفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية لتقويم سلوكه، ويصدر قرار من وزيرالعدل بالتنسيق مع وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب وإجراءات تنفيذها.

    مادة (9)

    يكون إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة بإلزام المحكوم عليه بردِّ الشيء إلى أصله أو جبره أوالتعويض عنه.

    مادة (10)

    لمحكمة الموضوع عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بأحكام لا يزيد كل منها على سنة أنْ تستبدل بها بعد تحديد مدة الحبس عقوبة بديلة أوأكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

    مادة (11)

    لمحكمة الموضوع عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات أوالسجن لمدة لا تزيدعلى خمس سنوات إذا تبين لها من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملائمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وِفْقاً للتقاريرالتي تطلبها أو تقدَّم إليها ، أنْ تستبدلها بها بعد تحديد مدة الحبس أو السجن عقوبة تحديد الإقامة في مكان محدَّد وحدَها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

    مادة (12)

    لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنة عن الجريمة الواحدة أو بأحكام لا يزيد كل منها على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب من محكمة الموضوع سواء محكمة الجنح أومحكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة بحسب حال الدعوى أنْ تستبدل بتنفيذ عقوبة الحبس أو الإكراه البدني عقوبة بديلة أوأكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وتفصل المحكمة في الطلب بعد أخذ رأي النيابة العامة.

    وفي حال صدور حكم نهائي.. له أن يطلب من المحكمة الإستئنافية منعقدة في غرفة المشورة أن تستبدل عقوبة الحبس بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون .

    مادة (13)

    يجوز لمصلحة السجون أنْ تطلب من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة أنْ تستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها عقوبة بديلة أوأكثرمن المنصوص عليها في المادة ( 2) من هذا القانون، لمدة تساوي باقي العقوبة أومجموع العقوبات المحكوم بها، وذلك إذا توافرت في المحكوم عليه الاشتراطات الآتية:

    1- أنْ يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة أوالعقوبات المحكوم بها.
    2- أنْ يكون حسن السيرة والسلوك.
    3- ألا يكون في الإفراج عنه خطرعلى الأمن العام.
    4- الغارمين والغارمات المحكوم عليهم في قضايا ضمان الدين .
    5- أنْ يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه أمام محكمة الموضوع أو سمحت له المحكمة بتقسيطها ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

    وتفصل محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة في الطلب ولها أن تطلب رأي النيابة.

    وتسري بشـأن تنفيذ العقوبات البديلة أحكام الباب الخامس ( في تنفيذ المبالغ المحكوم بها ) من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية.

    مادة (14)

    يلحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول للخبراء الإجتماعيين يتم تعيينهم من قبل وزارة العدل ويقدموا تقاريرهم لمحكمة الموضوع في حال طلب المحكمة ذلك بشأن فحص الحالات التي تنطبق عليها العقوبات البديلة من المحكوم عليهم في الجرائم البسيطة التي تحددها اللائحة التنفيذية وقضايا ضمان الدين ( الغارمين والغارمات).

    ويجوز للمحكمة أن تضيف مع الحكم بالعمل لصالح المجتمع عقوبة تحديد الإقامة بمنزل المحكوم عليه إذا كان هو العائل الوحيد للأسرة ولم يتجاوز أعمار أطفاله ثمانية عشر عاماَ ، أو إذا كانت حرفته من الحرف التي يمكن الإشتغال بها وتصنيعها من داخل المنزل وذلك بعد الإطلاع على تقرير الخبير الإجتماعي ورأي النيابة وتحري جهة الإدارة .

    وللمحكوم عليه أن يطلب من محكمة الموضوع سواء محكمة الجنح أومحكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة بحسب حال الدعوى أو من المحكمة الإستئنافية منعقدة في غرفة المشورة في حال صدور حكم نهائي في حال تسوية الدين أو سداده الإفراج عنه فور تقديم مخالصة التسوية أو السداد من المجني عليه رفق طلبه ويجوز للمحكمة أن تستعين بتقرير الخبيرالإجتماعي للتأكد من حالة المتهم المادية والإجتماعية وبتحري جهة الإدارة في حالة العود .

    مادة (15)

    مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، تكون مدة تنفيذ العقوبات البديلة المنصوص عليها من البند الأول إلي البند السادس في المادة ( 2) من هذا القانون مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أوباقي المدة المحكوم بها بحسب الأحوال ، وتحدِّد المحكمة المدة التي يتعيَّن خلالها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة في البند السابع من ذات المادة.

    مادة (16)

    تتولى الجهة المعنية بوزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة ، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الجهة المعنية بالوزارة وآلية التنفيذ.

    مادة (17)

    تختص محكمة الجنح المختصة مكانياً أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة المختصة مكانياً بحسب حال الدعوى بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها، وإصدار جميع القرارات والأوامرالمتعلقة بها بعد أخذ رأي النيابة العامة ، ولها في سبيل ذلك ما يلي:

    1- الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها أو الإلزام بعقوبة بديلة أخرى في حالة الامتناع عن تنفيذ أي من العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها.

    2- الأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة في البند (السابع) من المادة (2) من هذا القانون.

    3- النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه بشأنها.

    4- سائر الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

    ويجوز للمتهم الصادر بحقه حكم بالعقوبة البديلة من محكمة الجنح المستأنفة أن يتظلم منها أو يطلب تغييرها بإحدى العقوبات البديلة المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون وذلك أمام المحكمة الاستئنافية المنعقدة في غرفة المشورة ، وتكون القرارات والأوامرالتي تُصدِرها محكمة الجنح أومحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة نافذة فوراً ولو مع حصول تظلم بشأنها أمام المحكمة الاستئنافية المنعقدة في غرفة المشورة .

    مادة (18)

    تسري على العقوبة البديلة الأحكام المقرَّرة قانوناً للعقوبة الأصلية للجريمة، ولا يخُلُّ توقيع العقوبة البديلة بتنفيذ العقوبات الفرعية.

    مادة (19) (التدابير البديلة )

    وهي تتشابه في فقراتها (1)، (2) ، (3) مع المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية :

    لعضو النيابة العامة أو لقاضي التجديد – بحسب الأحوال أنْ يُلزِم المتهم بواحد أو أكثر من التدابير البديلة التالية بدلاً من الحبس الاحتياطي :

    1- تحديد الإقامة في مكان محدَّد.
    2- الحضور لمركز الشرطة في أوقات محدَّدة.
    3- حظْر ارتياد مكان أوأماكن محدَّدة.
    4- التعهُّد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة.
    5- الخضوع للمراقبة الإلكترونية.
    ويكون تنفيذ هذه التدابير البديلة وِفْقاً لِما هو متَّبع في تنفيذ العقوبات البديلة الواردة في المواد(4) و(5) و (6) و( 7) من هذا القانون.

    مادة (20)

    تسري على تحديد الإقامة في مكان محدَّد كتدبير بديل عن الحبس الاحتياطي الأحكام والأنظمة المقرَّرة قانوناً للحبس الاحتياطي.

    مادة (21)

    يجوز للمتهم أنْ يتظلَّم من الأمر الصادر من النيابة العامة بإلزامه بأحد التدابير البديلة المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون، فيما عدا تدبير تحديد الإقامة في مكان محدَّد ، وذلك أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، فإذا رُفِض تظَلُّمه فله أنْ يتقدم بتظَلُّم جديد أمام دائرة مغايرة وذلك كلما انقضى شهرمن تاريخ رفْض التَّظَلُّم، وتنتهي مدة هذه التدابير في جميع الأحوال بانقضاء ستة شهور من تاريخ بدء تنفيذها ، وذلك كله ما لم تُحَل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها ؛ فيصبح الأمر بفرْض أحد التدابير البديلة أو إلغائه من اختصاصها .

    مادة (22)

    الأمر بفرْض التدابير البديلة المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون لا يمنع عضو النيابة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قوِيت الأدلة ضده أو إذا هرب من تنفيذ التدابير البديلة أو امتنع عن تنفيذها أو أخَلَّ بها أو حدثت ظروف ت تستدعي إتخاذ هذا الأمر. وإذا كان فرْض التدبير البديل قد صدر من محكمة الموضوع فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبْسه احتياطياً من ذات المحكمة التي أصدرت التدبير بديلاً عن الحبس الاحتياطي.

    مادة (23)

    يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلأف جنيه كل مَن هرب من تنفيذ أيٍّ من العقوبات البديلة أو من تنفيذ التدبير البديل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (18) من هذا القانون، ويعاقَب بذات العقوبة كل مَن ساعد شخصاً على الهرب مِن تنفيذ عقوبة بديلة أو تدبير بديل، أوالإخلال بتنفيذ أيٍّ من العقوبات أو التدابير البديلة.

    وإذا وقعت الجريمة المذكورة في أيٍّ من الفقرتين السابقتين من شخصين فأكثر بالتهديد أوالعنف على الأشخاص أو الأشياء، أو إذا وقعت بإستعمال السلاح أو التهديد بإستعماله عُدَّ ذلك ظرفاً مشدَّداً.

    ويعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهرأو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من كلَّفته الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ أيٍّ من العقوبات أو التدابير البديلة وأخَلَّ بمتابعتها.

    وفي جميع الأحوال المشارإليها يجوزأنْ تُستبدَل بعقوبة الحبس إحدى العقوبات البديلة أو أكثر طبقاً لأحكام هذا القانون.

    مادة (24)

    تسري أحكام القسم العام من قانون العقوبات كما تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

    مادة (25)

    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    والجدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير، قد كرمت المستشار سامح عبد الحكم خلال المؤتمر السنوي لقطاع الغارمين للاحتفال بالأمهات المثاليات، لإعداده قانون الغارمات.


    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    والجدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير، قد كرمت المستشار سامح عبد الحكم خلال المؤتمر السنوي لقطاع الغارمين للاحتفال بالأمهات المثاليات، لإعداده قانون الغارمات.
      • تعليقات جوجل
      • تعليقات الفيس بوك

      0 التعليقات :

      إرسال تعليق

      يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

      Item Reviewed: مشروع قانون بعقوبات بديلة عن السجن للغارمين والغارمات والحبس قصير المدة Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
      Scroll to Top