يناير 2009 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يناير 2009 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الجمعة، يناير 30، 2009

    حكم تنازع اختصاص للمحكمة الدستورية العليا يحدد دائرة طلبات رجال القضاء هى الجهة المختصة للطعن فى قرار التخطى فى التعيين فى وظيفة معاون بالنيابة العامة




    باسم الشعب 
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 17 ديسمبر 1994الموافق 14 رجب 1415 هــ.
    برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
    وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله 
    وحضور السيد المستشار الدكتور حنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

    أصدرت الحكم الآتي

    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 15 قضائية "تنازع " .
    المقامة من السادة
    1 ــ طارق فتحي عبد الحليم
    2 ــ أيمن فضل الله أحمد
    3 ــ أحمد مصطفى سليم
    4 ــ محمد ولاء محمد محب حماد

    ضد

    1 ــ السيد / رئيس الجمهورية 
    2 ــ السيد / وزير العدل
    3 ــ السيد / النائب العام

    الإجراءات

    بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 1993 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى بطلب الحكم بتعيين المحكمة المختصة بنظر دعواهم الموضوعية .
    قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم ( أصليا ) بعدم قبول الدعوى و( احتياطيا) بتعيين الدائرة المدنية بمحكمة النقض جهة مختصة بنظرها .
    وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها 
    ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

    المحكمة 

    بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
    حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من صحيفة الدعوى والأوراق ــ تتحصل في أن المدعين ــ وآخرين ــ كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 30 لسنة 39 قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 214 لسنة 1991 فيما تضمنه من استبعاد أسمائهم من قائمة المعينين في وظيفة " معاون نيابة" التي رشحوا إليها بقرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 91/6/1990 ، وبأحقيتهم في التعيين فيها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، قولاً منهم أنهم كانوا قد تقدموا بطلبات للتعيين في وظائف معاوني نيابة ، وأنهم استوفوا جميع الشروط التي يتطلبها القانون للتعيين فيها ، واجتازوا الاختبارات اللازمة ، وأجريت عنهم التحريات المتطلبة ، وأن مجلس القضاء الأعلى كان قد وافق على ترشيحهم لشغلها ، إلا أن هذا المجلس عاد وسحب موافقته ورشح آخرين من دونهم دون أن يتقيد فى ذلك بشروط المسابقة المعلن عنها • وإذ صدر القرار المطعون فيه متخطيا إياهم فى التعيين فى هذه الوظائف رغم أحقيتهم فى ذلك ، فقد أقاموا تلك الدعوى بطلباتهم آنفة البيان . وبتاريخ أول مارس سنة 1992 قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها ، وبإحالتها إلى محكمة النقض ، وأقامت قضاءها على نظر حاصله أن قرارات التعيين في الوظائف القضائية تدخل في مدلول القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالقضاة ، مما يعقد الاختصاص بالفصل في الطعون المتعلقة بها لمحكمة النقض عملاً بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية. طعن المدعون على ذلك الحكم أمام محكمة القضاء الإداري ، وقيد الطعن بجدولها برقم 351 لسنة 24 قضائية . وبتاريخ 26 من نوفمبر1992 قضت تلك المحكمة " بهيئة استئنافية " برفض الطعن ؛ وذلك استناداً إلى أسباب لا تخرج في مجملها عن أسباب حكم محكمة أول درجة . قدم المدعون ــ وآخرون ــ إلى محكمة النقض " دائرة طلبات رجال القضاء " الطلبات أرقام 061، 161 ، 261 ، 361 ، 461 ، 561 لسنة 61 قضائية ، 912 لسنة 62 قضائية بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وبتاريخ 13 من يوليه سنة 1992 قضت محكمة النقض بعدم قبول طلباتهم تلك ، مقيمة قضاءها على نظر حاصله أن شرط قبولها وفقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية هو أن يكون القرار المطلوب إلغاؤه صادراً في شأن أحد رجال القضاء أو النيابة العامة ، فإذا لم يكن من قدم الطلب متصفا بإحدى هاتين الصفتين ، فإن دعواه تكون غير مقبولة . وإذ تراءى للمدعين أن كلا من جهتي القضاء العادي والإداري قد تخلت عن نظر دعواهم ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة بطلب فض هذا التنازع .
    وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص ــ طبقاً للبند " ثانيا" من المادة 25 من قانونها ــ هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخلى كلتاهما عنها ، وكان " التخلي" ــ في تطبيق أحكام البند المشار إليه ـ مؤداه أن تعزل جهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي نفسها عن نظر النزاع المعروض عليها ، سواء تم ذلك من خلال ما صَرح به قضاؤها من عدم اختصاصها بنظره ، أم كان هذا المعنى مندرجاً ضمنا في حكمها ، ولازما دلالة من استقراء أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وكان من المقرر كذلك ــ ومن زاوية دستـورية ــ أن الـولاية التي أثبتها المشرع للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها ، والتي اختصها بموجبها بالفصـل فى التنــازع السلبي على الاختصاص ، غايتهـا أن يكون لكل خصومة قضائية قاض يعود إليه أمر نظرها بقصد إنهاء النزاع موضوعها ، ضمانا لفـعالية إدارة العدالة بما يكفل إرساء ضوابطها واستيفاء متطلباتها ، وتوكيدا لحق كل فرد في النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية ، ولا تقيده عوائق إجرائية ــ على ما تقضى به المادة 68 من الدستورــ وسعياَ لإيصال الحقوق إلى أصحابها من خلال محكمة محايدة ينشئها القانون ، وتتوافر لاستقلالها وقواعد عملها ، الأسس الموضوعية التي يتمكن كل مواطن في كنفها من عرض دعواه وإبداء دفاعه ومواجهة الحجج التي يٌدلى بها خصمه ــ ردا وتعقيباً ــ في إطار من الفرص المتكافئة ؛ وكان حق التقاضي لا يبلغ الغاية المقصودة منه ، ما لم توفر جهة القضاء للخصومة في نهاية مطافها حلاً منصفاً يمثل التسوية التي يعمـد من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التي يسعى إليها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها ؛ متى كان ذلك ، فإن هذه الترضية ــ وبافتراض مشروعيتها واتساقها مــع أحـكام الدستور ــ تندمج في الحق في التقاضي لارتباطها بالغاية النهائية التي يتوخاها ، ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمحض عنها فائدة عملية ؛ بل غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون ، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها ، وحكم القانون بشأنها 0 واندماج هذه الترضية فى الحق في التقاضي ، مؤداه أنها من مكوناته ، ولا سبيل لفصلها عنه ، وإلا فقد هذا الحق مغزاه وآل سراباً .
    وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد كذلك على أن إنكار الحق في الترضية القضائية سواء بمنعها ابتداءً ؛ أو بإقامة العراقيل في سبيل اقتضائها ، أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ ، أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة في ذاتها بصفة جوهرية ، لا يعدو أن يكون إهداراً للحماية التي يفرضها الدستور والقانون للحقوق التي يُدَّعى الإخلال بها ، وهدماً للعدالة في جوهر خصائصها وأدق توجهاتها ؛ وبوجه خاص كلما كان طريق الطعن القضائي لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج . 
    وحيث إن البين من الأوراق أن منازعة المدعين الموضوعية قد صدر فيها حكمان أولهما من جهة القضاء الإداري منتهياً إلى عدم اختصاصها ولائيا بنظرها ، وثانيهما عن دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض قاضيا بعدم قبول طلبهم إلغاء القرار المطعون فيه ، إبتناء على أن قانون السلطة القضائية لا يخولها غير الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن أحد رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة ، فإذا كان طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدما من غير هؤلاء ، دل ذلك على انتفاء صفتهم في عرض هذا الطلب عليها ؛ بما مؤداه أن مباشرة هذه الدائرة لاختصاصها بالفصل في الطلبات آنفة البيان ، عائد إلى تعلقها بأحد رجال القضاء أو النيابة العامة ، وأن صفتهم هذه هي مدار ولايتها المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية ؛ متى كان ذلك ، فإن حكمها بعدم قبول الطلبات المقدمة إليها - في واقعة النزاع الراهن ــ ينحل قانونا إلى قضاء بعدم اختصاصها بنظرها . إذ كان ما تقدم وكان النزاع الموضوعي قد بات بغير قاض يفصل فيه ، فإن مناط الفصل فى طلب التنازع السلبي على الاختصاص يكون متحققاً .
    وحيث إن الدستور إذ عهد في المادة 127 منه إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية لها استقلالها بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ، فقد دل بذلك على أن ولايته في شأنها هي ولاية عامة ، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها ، وأن المسائل التي اختص بها لم تعد محددة حصراً في أحوال بذاتها ، وأن عموم ولايته هذه وانبساطها على المنازعات الإدارية على تباين صورها ، لا يعنى غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعضها إلى جهات قضائية أخرى ، على أن يكون ذلك استثناء ، وبالقدر وفى الحدود التي يقتضيها الصالح العام ، وفى إطار التفويض المخول للمشرع بنص المادة 761 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها ، وكان اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها - وفقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، لا يعدو أن يكون استثناء من أصل خضوع المنازعات الإدارية جميعها للولاية التي عقدها الدستور لمحاكم مجلس الدولة ، وهو استثناء تقرر لمصلحة جوهرية لها اعتبارها بحسبان أن الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض أكثر خبرة ودراية بأوضاع جهة القضاء العادي وشئون أعضائها،وأولى بالفصل في منازعاتهم ، وكان انعقاد الاختصاص لهذه الدوائر على النحو المتقدم ، لا يقتضى بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدماً من أحد رجال القضاء والنيابة العامة ، بل يكفى لقيام هذا الاختصاص أن يؤول طلب الإلغاء إلى التأثير في المركز القانوني لأحدهم ، ولو كان مقدماً من غيرهم ، إذ يعتبر الطلب فى هاتين الحالتين ــ كلتيهما ــ متصلاً بشأن من شئونهم ، وهو ما أكدته المحكمتان الدستورية العليا والإدارية العليا في مقام تحديدهما لدلالة ما ورد في قانونيهما من نصوص تقابل حكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية المشار إليه .
    وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا ــ دون غيرها ــ الفصل في تنازع الاختصاص الولائي بتعيين الجهة القضائية المختصة وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانونها ، فإن مقتضى الحكم الصادر عنها بتعيين هذه الجهة ، إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ؛ ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً .

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بتعيين جهة القضاء العادي " دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض " جهة مختصة بنظر النزاع .
    صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار محمد ولى الدين جلال الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم ، فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار عبد الرحمن نصير

    -->

    حكم تنفيذ للمحكمة الدستورية العليا يؤكد على اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بالطعن فى قرارات الإغفال فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة


    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
              بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس من فبراير سنة 2012م، الموافق الثالث عشر من ربيع أول سنة 1433 ه .
    برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان    رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين/ عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش والدكتور/ عادل عمر شريف والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم
     نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع             أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 24 قضائية " منازعة تنفيذ " .
    المقامة من
    السيد / شوكت عبد الحميد محمد فضه
    ضد
    1       السيد رئيس الجمهورية
    2       السيد رئيس مجلس الوزراء
    3       السيد وزير العدل
    الإجراءات
         بتاريخ الخامس من مايو سنة 2002 ، أقام المدعى الدعوى المعروضة، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للحكم :
     (1) ما إذا كان الإعفاء من تحصيل الرسم على الطلب طبقًا للمادة (84) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، يشمل المدعى من عدمه ، باعتباره من توابع الحكم الدستورى المتنازع فيه .
     (2) بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 7/11/2000 ، فى الطلب رقم 99 لسنة 69 قضائية "رجال قضاء" ، باعتباره عائقًا من عوائق تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 5 لسنة 15 قضائية " تنازع " ، لتخليه ضمنيًا عن نظر النزاع فى ضوء المادة (116) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، وقرار وزير العدل رقم 709 لسنة 1975 ، الذى يحكم طلب المدعى أمام دائرة طلبات رجال القضاء ، مع إعادة نظره وفقًا لحكم الدستور فى ضوء هذه المواد .
     (3) بعدم دستورية المادة (85) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، فى فقرتها الأولى التى تقيد حق الدفاع ، وفقرتها الأخيرة التى تحظر الطعن بإعادة النظر فى الحكم أو بطلانه ، لاتصالها بالنزاع المطروح ، وإعمالاً للمادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
              وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
       وقدم المدعى أربع مذكرات بدفاعه ، صمم فيها على الطلبات ، على أن يشمل الحكم عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الطلب رقم 99 لسنة 69 ق "رجال قضاء" وما يترتب على ذلك من آثار .
    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
    ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
         بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
       حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد تقدم إلى محكمة النقض " دائرة طلبات رجال القضاء " بالطلب رقم 99 لسنة 69 القضائية ، طالبًا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 1999 ، فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة مساعد نيابة بالنيابة العامة ، والقضاء بأحقيته فى شغل هذه الوظيفة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار محل طلب الإلغاء ، وما يترتب على ذلك من آثار . وذلك على سند من أنه حاصل على ليسانس الحقوق عام 1991 من جامعة طنطا ، بتقدير عام " جيد مرتفع " ، وتقدم لشغل وظيفة " مساعد نيابة عامة " ، ضمن المسابقة التى أعلن عنها خلال شهر فبراير 1998 ، واجتاز  الامتحان التحريرى ، وكان ترتيبه رقم (184) من بين (337) ناجحًا ، إلا أن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ، صدر بتعيين (226) مساعد نيابة ، دون أن يشمله ، رغم استيفائه لكافة شروط التعيين . وبجلسة 7/11/2000 ، قضت محكمة النقض برفض الطلب ، فأقام المدعى دعواه المعروضة بطلباته السالفة الذكر .
          وحيث إن المدعى يرى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بجلسة 17/12/1994 ، فى القضية رقم 5 لسنة 15 قضائية " تنازع " بتعيين جهة القضاء العادى " دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض " جهة مختصة بشأن الطعن على القرارات المتعلقة بشئون القضاة وأعضاء النيابة العامة قد اعترضته عقبتى تنفيذ ، أولاهما : تتمثل فى عدم تحديده جهة القضاء المختصة بالفصل فيما إذا كان الإعفاء من الرسوم القضائية ، على طلبات أعضاء القضاء والنيابة العامة ، المقرر بالمادة (84) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 ، يشمل أيضًا الطلبات المقدمة من المرشحين للتعيين فى تلك الوظائف ، ويرى المدعى أن حسم ذلك أمر لازم حتى يتمكن من استرداد ما سبق سداده من رسوم عند قيد الطلب المقدم منه رقم 99 لسنة 69 القضائية " طلبات رجال القضاء " . والعقبة الثانية على نحو ما ورد بصحيفة الدعوى ، وبالمخالفة لما ورد بالحكم تتمثل فى أن الحكم الصادر برفض طلبه ، قد تأسس على أن الخطاب فى المواد من (38) إلى (43) من قانون السلطة القضائية ، ينصرف إلى تعيين القضاة والمستشارين ، دون مساعدى النيابة العامة ، وبذلك يكون هذا الحكم قد تخلى ضمنًا عن نظر النزاع فى ضوء ما تأسس عليه طلبه من مخالفة قرار رئيس الجمهورية المطعون عليه لأحكام المادة (116) من قانون السلطة القضائية ، وقرار وزير العدل رقم 709 لسنة 1975 ، والمعدل بالقرار رقم 2587 لسنة 1992 ، وذلك لعدم عقد امتحان شفوى للمرشحين ، وترتيب المرشحين بحسب درجات الامتحانين الشفوى والتحريرى ، والاختيار بالأسبقية المطلقة ، فضلاً عن إساءة استعمال السلطة والانحراف فيها ، بتعيين أفراد من غير المرشحين لهذه الوظيفة . وخلص المدعى من ذلك إلى أن الحكم الصادر فى الطلب المشار إليه ، قد أطاح بمضمون الحكم الصادر فى القضية رقم 5 لسنة 15 قضائية "تنازع" ، وقيد نطاق نفاذ آثاره ، على نحو يعيق تنفيذه ، مما يتطلب من وجهة نظره الحكم بعدم الاعتداد به . ومن جانب آخر ، يطلب المدعى استعمال المحكمة الدستورية العليا لرخصة التصدى المخولة لها بموجب المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، للقضاء بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (85) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، فيما تضمنته أولاهما من إخلال بحق الدفاع، لقصرها بإبداء الدفاع أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ، على الطالب أو من ينيبه من رجال القضاء من غير مستشارى تلك المحكمة ، وذلك بالمخالفة لنص المادة (69) من دستور سنة 1971 ، وأحكام قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 . وما نصت عليه ثانيتهما من نهائية الأحكام الصادرة فى طلبات رجال القضاء ، وعدم قابليتها للطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن أو أمام اية جهة قضائية أخرى ، إذ يرى المدعى أن ذلك يحول دون تصحيح ما قد يعتور هذه الأحكام عن طريق الطعن عليها بالتماس إعادة النظر ، أو إقامة دعوى مبتدأة ببطلانها ، إذا ما شابها عوار ينحدر بها إلى درجة الانعدام ، حال أن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ، فى شأن طلبات التعيين بمجلس الدولة أو بهيئة النيابة الإدارية ، يجوز إقامة دعوى بطلان بشأنها . وخلص المدعى من ذلك ، إلى أن النص المشار إليه فى شقيه معيبًا بمخالفة المواد (8، 40، 64، 65، 68، 69، 166) من دستور سنة 1971 ، مما يتطلب من وجهة نظره القضاء بعدم دستوريته ، باعتباره من توابع الحكم الصادر فى القضية رقم 5 لسنة 15 القضائية " تنازع " ، لاندماج حق الدفاع وحق التقاضى فى بوتقة واحدة ، بلوغًا للعدالة المنشودة .
         وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، متقصية فى ذلك طلبات الخصوم ، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها .
                وحيث إن جوهر طلبات المدعى ينصرف أساسًا إلى الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بجلسة 17/12/1994 ، فى القضية رقم 5 لسنة 15 قضائية " تنازع " ، واعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 7/11/2000 ، برفض الطلب المقدم منه رقم 99 لسنة 69 قضائية " طلبات رجال القضاء " ، عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تنفيذًا كاملاً ، ومن ثم يتعين إزالتها وعدم الاعتداد بها ، وما يترتب على ذلك من آثار .
          وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا بمضمونها أو أبعادها دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها ، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم ، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته . بيد أن تدخلها لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها ، فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ، يفترض أمرين ، أولهما : أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . وثانيهما : أن يكون إسنادها على تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ، ممكنًا ، فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .
        متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بجلسة 17/12/1994 ، فى القضية رقم 5 لسنة 15 قضائية " تنازع " الذى يستند إليه المدعى فى منازعة التنفيذ المعروضة قد صدر للفصل فى التنازع السلبى فى الاختصاص ، بعد أن تخلت كل من محكمة القضاء الإدارى ودائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض عن نظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1991 بالتعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة ، ممن لم يشملهم هذا القرار بالتعيين . وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذا النزاع ، بتعيين جهة القضاء العادى "دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض" جهة مختصة بنظر النزاع . وتأسس هذا القضاء على أن " اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها وفقًا لنص المادة (84) من قانون السلطة القضائية بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، لا يقتضى بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدمًا من أحد رجال القضاء والنيابة العامة ، بل يكفى لقيام هذا الاختصاص أن يؤول طلب الإلغاء إلى التأثير فى المركز القانونى لأحدهم ، ولو كان مقدمًا من غيرهم ، إذ يعتبر الطلب فى هاتين الحالتين كلتيهما متصلاً بشأن من شئونهم " . وكان الحكم الصادر من محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء فى الطلب رقم 99 لسنة 69 قضائية ، قد التزم هذا النهج ، وفصل فى الطلب المشار إليه ، باعتباره جهة القضاء المختصة بنظر النزاع ، وقضى برفض الطلب . ومن ثم فإن هذا القضاء لا يُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه . ومن ناحية أخرى ، فإن المناعى التى وجهها المدعى إلى ذلك الحكم ، تُعد طعنًا مباشرًا فيه ، الأمر الذى يخرج عن ولاية هذه المحكمة ، باعتبار أنها لا تعتبر جهة طعن فى الأحكام الصادرة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وإنما هى جهة ذات اختصاص أصيل حدده قانون إنشائها، ولا تمتد ولايتها إلى مراقبة سلامة تطبيق محكمة الموضوع للقانون ، ويتأبى على اختصاصها إثارة أى جدل أو نزاع موضوعى أمامها . ومن ثم ، تكون الدعوى المعروضة ، فى هذا الشق منها ، غير قائمة على أساس صحيح ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
        وحيث إنه عن طلب تحديد نطاق الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليه فى المادة (84) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، وما إذا كان يشمل الطلبات المقدمة من المرشحين للتعيين فى وظائف القضاء والنيابة العامة . فمردود بأن النزاع الذى عرض على المحكمة الدستورية العليا ، فى القضية رقم 5 لسنة 15 القضائية " تنازع " ، اقتصر على تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الطعن المقام ممن لم يشملهم القرار الجمهورى بالتعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة ، بعد أن تخلت عن نظره جهتى القضاء الإدارى والعادى ، دون أن يتعداه إلى تحديد نطاق الإعفاء من الرسوم القضائية المشار إليه ، إذ لم يكن أمره معروضًا على جهتى القضاء السالفتى الذكر ، وتبعًا لذلك لم يكن مطروحًا على المحكمة الدستورية العليا ، الأمر الذى يكون معه طلب المدعى فى هذا الشأن مفتقدًا لسنده ، حريًا بعدم القبول .
          وحيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (85) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، فمناط إعمال رخصة التصدى المقررة للمحكمة الدستورية العليا ، وفقًا لنص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى النزاع أمامها كما هو الشأن فى الدعوى المعروضة ، والذى انتهت المحكمة إلى عدم قبولها فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها .
    فلهذه الأسباب
              حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه 
    -->

    أحكام محكمة النقض فى موضوع :إتفاق

    -->
    -إن النص الفرنسي للمادة 47 المكرر لا يشمل إلا الاتفاق على ارتكاب الجنايات أو الجنح ( بالجمع ) مطلقاً أو الجنايات أو الجنح التي تكون من نوع خاص  سواء أكانت تلك الجنايات أو الجنح هي المقصودة بالذات من الاتفاق أم كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منه.
    ولكنه ليس من المستطاع الأخذ بمفهوم النص الفرنسي لهذه المادة  لأن نصها العربي الذي يدل على أن الاتفاق الجنائي يتم ولو كان المتفق عليه جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها  قد تضافرت عن تأييده المذكرتان الإيضاحيتان الفرنسية والعربية  وفهمه مجلس شورى القوانين على هذا النحو  وأعترض على هذا المفهوم باعتراضات فنية دقيقة  وأبت المحكمة قبول اعتراضه  مما يدل على أن المراد بهذه المادة هو جعلها تنطبق بلا شك ولا ريب على الاتفاق الذي يحصل على ارتكاب جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة. ولئن كان هذا المعنى المحتوم الذي لا محيص عنه لنص المادة المذكورة يتصادم من جهة مع الفقرة الثانية من المادة 45 التي لا توجب عقاباً على العزم والتصميم والأعمال التحضيرية  ومن جهة أخرى يختلط مع الفقرة الثانية من المادة 40 التي تجعل الاتفاق طريقة من طرق الاشتراك في الجريمة التي ترتكب بناء عليه  فإن هذا الخلط وذلك الاصطدام يرجعان إلى اضطراب التشريع وعدم التدقيق فيه  وفهم هذا التشريع على ما هو عليه يقتضى: ( أولاً ) - وجوب القول في الاتفاق الجنائي على ارتكاب جناية بعينها أو جنحة بعينها  مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة  إنه في حالة عدم تنفيذ الاتفاق فيكون معاقباً عليه وحده بحسب المادة 47 المكررة .
    أما إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة بناء على هذا الاتفاق كان هناك جريمتان ناشئتان من حيث الاتفاق في ذاته عن فعل واحد هما جريمة الاتفاق الجنائي المستقل وجريمة الاشتراك بالاتفاق  وإن الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات تنطبق في هذه الحالة فيعاقب الشريك بل الفاعل الأصلي بأشد العقوبتين. ( وثانياً ) إن مجرد الاتفاق على ارتكاب الجناية أو الجنحة  ولو واحدة بعينها  كاف في ذاته لتكوين جريمة الاتفاق بلا حاجة لا إلى تنظيم ولا إلى استمرار  بل عبارات التنظيم والاستمرار هي عبارات اضطرت المحاكم للقول بها هرباً من طغيان هذه المادة .
    والواقع أن الشرط الوحيد الكافي لتكوين الجريمة هو أن يكون الاتفاق جدياً  فكلما ثبت ذلك للقاضي قامت الجريمة ووجب تطبيق العقاب
     ( طعن 565 لسنة 3 ق جلسة 23-01- 1933 )
    -إن نص المادة 47 المكررة من قانون العقوبات عام يشمل الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجنايات أو الجنح بجميع أنواعها  وليس مقصوراً على الاتفاقات الجنائية المتصلة بالأغراض السياسية أو الاجتماعية .
    فالاتفاق على ارتكاب جناية تقليد الأوراق المالية [ البنك نوت ] يدخل في متناول هذه المادة
    ( طعن 1918 لسنة 7 ق جلسة 03-01-1938 )
    - إنه لما كان نص المادة 48 من قانون العقوبات الحالي المقابلة للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم عاماً مطلقاً كان كل اتفاق على جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات - كائناً ما كان نوعها - معاقباً عليه وكان القول بقصر هذا النص على الجرائم السياسية أو الخطيرة الشأن تخصيصاً بلا مخصص  لاسيما أن الأعمال للتحضيرية للمادة المذكورة ليس فيها ما يدل على تعلقها بنوع معين من الجرائم دون نوع .
    وهذا هو الذي جرى عليه قضاء محكمة النقض بإطراد
     ( طعن 1041 لسنة 11 ق جلسة 14-04-1941 )
    إن مبادرة أحد المتفقين إلى الإخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة 48 أكثر من إعفائه وحده من العقاب .
    وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو لم يكن الاتفاق إلا بين اثنين فقط هما المبلغ والمبلغ عنه .
    ( طعن 1561 لسنة 13 ق جلسة 28-06-1943)
    -إن الفقرة الأولى من المادة 48 عقوبات إذا نصت بصفة مطلقة على أنه ( يوجد اتفاق جنائي كلما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ( قد دلت بوضوح وجلاء على أن حكمها يتناول كل اتفاق على أية جناية أو جنحة مهما كان نوعها أو الغرض منها .

    وهذا يلزم عنه أنه إذا لم ترتكب الجريمة بتنفيذ الاتفاق فإنه ينبغي العقاب على الاتفاق ذاته .
    وأما إذا ارتكبت  أو شرع في ارتكابها وكان الشروع معاقباً عليه  فإنه يكون هناك جريمتان  وفي هذه الحالة توقع على المتهمين عقوبة واحدة هي العقوبة الأشد طبقاً للمادة 32 عقوبات.
    ما لم يكن الاتفاق على جريمة واحدة معينة ففي هذه الحالة  وفي هذه الحالة وحدها  يجب بمقتضى صريح النص الوارد في المادة 48 المذكورة - على خلاف القاعدة العامة المقررة في المادة 32 - أن تكون العقوبة التي توقع هي عقوبة الجريمة التي وقعت تنفيذاً للاتفاق ولو كانت أقل من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائي .
    وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة الاتفاق الجنائي على التزوير وفي جريمة التزوير وعاقبته بعقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 فإنها لا تكون قد أخطأت
    (طعن 1522 لسنة 14 ق جلسة 11-12-1944 )

    -إن القانون لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 عقوبات أكثر من إتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها .
    وإذن فالمشتركون في الاتفاق الجنائي يعاقبون بمقتضى هذه المادة سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الاتفاق أو على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد .
    ( طعن 758 لسنة 16 ق جلسة 21-05-1946)

    -إن قانون العقوبات قد عرف بالاتفاق الجنائي في المادة 48 منه في قوله ( يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ) فهذه الجريمة  على ما هو واضح من مفهوم هذا النص  لا يمكن أن تتكون إلا بإتحاد الإرادات على ما نهى النص عنه بحيث إذا كان أحد أصحابها جاداً في الاتفاق والآخر غير جاد فلا يصح أن يقال بأن اتفاقا جنائياً قد تم بسنهما لعدم إتحاد إرادتيهما على شئ في الحقيقة وواقع الأمر .
    وإذن فإذا كانت الواقعة هي أن زيداً اتصل بأحد الجنود البريطانيين وعرض عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطاني فتظاهر هذا الجندي له بقبول العرض واتصل بأحد رؤسائه  وهو ضابط بريطاني  وأفضى إليه بالأمر  فاتفقا فيما بينهما على التظاهر بقبول العرض وساوما العارض على ثمن الأسلحة  ثم اتصل الضابط بالبوليس المصري وبلغه بما وقع  ثم أحضر الضابط والجندي البريطانيان بعض الأسلحة بدعوى سرقتهما إياها من مخازن البوليس ثم هما بتسليمها لزيد فداهمه البوليس المصري  فهذه الواقعة لا تتحقق فيها جريمة الاتفاق الجنائي ولا عقاب عليها
    (طعن 292 لسنة 18 ق جلسة 28-04-1948 )

    -إن القانون يعاقب على الاتفاق الجنائي على ارتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح  سواء أكانت معينة أو غير معينة .
    وهذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التي حلت محلها المادة 48 من القانون الحالي إذ جاء فيها : (ويعتبر الاتفاق جنائياً سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينة أم لا  كما لو أشير إلى استعمال القوة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة وهكذا للوصول إلى غرض جائز أم لا ) .
    وكذلك يكفى لتطبيق المادة 48 أن يكون اتفاق المتهم مع أي واحد ممن تكون منهم الاتفاق  إذ الاتفاق يتكون قانوناً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما ... الخ
    ( طعن 436 لسنة 14 ق جلسة 08-05-1944)

     -إنه لما كان الاتفاق الجنائي  طبقاً للتعريف الموضوع له  يوجد كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها  فإنه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق على ارتكابها  ومن باب أولى لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها .
    ومن ثم فالعبرة في الاتفاق الجنائي هي بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع.
    فإذا كان الحكم قد استخلص تدخل المتهم في إدارة الاتفاق الجنائي من أدلة تؤدى إليه عقلاً  فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه
    ( طعن 436 لسنة 14 ق جلسة 08-05-1944)

     -لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجنايتي الاشتراك في الاتفاق الجنائي وجلب المواد المخدرة وأعمل في حقها المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة الأشد التي أثبتها في حقها  فإنه لا جدوى للطاعنة مما تثيره تعيينا للحكم في شأن جريمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي
    (طعن 492 لسنة 46 ق جلسة 25-10-1976)

    -لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالاتفاق أو لم تقع
    ( طعن 240 لسنة 37 ق جلسة 25-04-1967)

    - ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها - على نحو ما سلف بيانه - تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي كما هي معرفة في القانون  ذلك أنه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالاتفاق أو لم تقع
     (طعن 6049 لسنة 53 ق جلسة 19-02-1984)

    -من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية  وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره  أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره  كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به
    ( طعن 890 لسنة 55 ق جلسة 16-05-1985)

     -من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوفره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكون لديهم فجأة  وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة  أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها
    ( طعن 1587 لسنة 55 ق جلسة 12-06-1985 )


    إن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية  وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره . كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .
    ( طعن 1022 لسنة 54 ق جلسة 28-03-1985)




    -لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الأقمشة المستولى عليها لا يمكن أن تخرج إلا بإتفاق الطاعن والمحكوم عليهما لأن كلاً منهم يعرف جيداً بحكم وظيفته ما يلزم هو به في شأن توزيع حصص شركات القطاع العام ويعرف أن حصص الجمعيات التعاونية ضئيلة بالنسبة لحصص تلك الشركات وبشرط أن تكون طلباتها معتمدة من الجهات المعينة وهو ما تفتقره هذه الواقعة    فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه    ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها القول بقيامه أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام في تلك الوقائع ما يسوغ الإعتقاد بوجوده.
    ( طعن 5863 لسنة 56 ق جلسة 11-01-1987)

    -من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذة النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية .
     وإذ كان القااضى الجنائى حراً في أن يستمد عقيدتها من أى مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الإتفاق دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره .
    ( طعن 5863 لسنة 56 ق جلسة 11-01-1987)

    -من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه    وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية    وإذ كان القاضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .
    (طعن 506 لسنة 59 ق جلسة 03-04-1989)


    -إن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه    ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين فمن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشر .
    ( طعن 506 لسنة 59 ق جلسة 03-04-1989)

    -لما كان الإشتراك بطريق الإتفاق إنما يكون بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج والقرائن التى تقوم لديه .
    ( طعن 29324 لسنة 59 ق جلسة 24-05-1990)

    -لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو السهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع .
    ( طعن 680 لسنة 46 ق جلسة 21-02-1977)

    -من المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به .
    ( طعن 680 لسنة 46 ق جلسة 21-02-1977)

     -من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية  وإذ كان القاضى الجنائى حراً في أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره  أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره  كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .
    (طعن 890 لسنة 55 ق جلسة 16-05-1985)

    -من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية .
    وإذ كان القااضى الجنائى حراً في أن يستمد عقيدتها من أى مصدر شاء فإن له -إذا لم يقم على الإتفاق دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره .
    (طعن 5863 لسنة 56 ق جلسة 11-01-1987)

    -للمحكمة أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه .
    (طعن 680 لسنة 46 ق جلسة 21-02-1977)

    -من المقرر أن الاتفاق هو إتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه  وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه .
    (طعن 3062 لسنة 63 ق جلسة 13-02-1995)

    -لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من جماع الأدلة التي إعتمد عليها ثبوت الفعل المادى في الخطف بإبعاد المجنى عليها عن المكان الذى خطفت منه وتوافر ركن التحيل  وكان ما أثبته في مدوناته كافياً للتدليل على إتفاق الطاعن مع المتهم الآخر على خطف المجنى عليها بالتحيل من نوع الصلة بينهما وإتجاههما وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهما وأن كلاً منهما قصد الآخر في إيقاعها .
    وكان الطاعن لا يجادل فيما نقله الحكم من أقوال الشهود من إستدراج المتهم الآخر للمجنى عليها ومن قول المتهم الآخر باصطحاب الطاعن المجنى عليها إلى حيث إحتجزها وأخفاها  ولا كذلك فيما نقله من أقوال الشهود في تحقيقات النيابة رقم ........ لسنة ....... بنى مزار من مساومتهما على إعادة المجنى عليها لذويها مما يعنى إستمراراً في إبعادها  فإن في ذلك ما يكفى لتوافر جريمة الخطف بالتحيل وإعتبار الطاعن مساهماً أصلياً فيها  ويضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد .
    ( طعن 29510 لسنة 63 ق جلسة 19-11-1995)

    -من المقرر إن الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه .
    لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه كاف بذاته في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة وفى التدليل على إتفاق المتهمين على القتل من معيتهم في الزمان والمكان  ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد وإتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد الآخر في إيقاعها .
    بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه  ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبارهم فاعلين أصليين في جناية القتل العمد ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي أسهمت في الوفاة أو لم يعرف فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل .
    (طعن 5292 لسنة 63 ق جلسة 04-05-1995)

    -من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه  وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه  لما كان ذلك  وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته ـ على السياق المتقدم ـ يعد كافيا في استظهار اتفاق المتهمين جميعا على ضرب وتعذيب المجنى عليه  من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان  وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها  وأن كلا منهم قصد الآخر في ايقاعها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه  ويصح من ثم طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية تعذيب المجنى عليه بقصد حمله على الاعتراف والذى أدى الى موته  ويترتب بينهم في صحيح القانون تضامنا في المسئولية الجنائية  سواء عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف .
    (طعن 5732 لسنة 63 ق جلسة 08-03-1995)

    -المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي .
    وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى التي ترد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى مرتبه عليها أن اتفاقا مسبقاً قد تم بين الطاعن الأول وباقي الطاعنين على ارتكاب جنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة ليلاً مع حمل أسلحة ظاهرة وذلك أخذاً بأقوال شهود الإثبات السالف الإشارة إليهم من التقاء الشاهد الأول ( ............... ) بالطاعنين الأول والثاني واتفاقهم معه على نقلتهما إلى مكان الحادث بسيارته وقدومها إلى منزله بعد تحديديهما موعد التنفيذ وحملاهما إلى قرية منشأة الجنيدى حيث إستدعى الطاعن الأول الطاعنين الثالث والرابع بعد أن تسلح هو بمدفع رشاش وسلم الطاعن الثانى مسدساً كما تسلح الطاعن الثالث ببندقية ومواصلة الشاهد المذكور سيره بالسيارة ومعه الطاعنين الأربعة بتوجيه أولهم إلى مكان الحادث ثم توالت الأحداث على النحو الذى حصله الحكم المطعون فيه  فإن الأفعال التي أتاها الطاعنون الأربعة اللاحقة على الإتفاق الجنائى الذى تم بينهم تشهد على وقوع ذلك الإتفاق  وعدم بلوغ الطاعنين - وقت الضبط غايتهم من الإتفاق لا يهدر ما قام عليه الإتهام من أن إرادة الطاعنين قد إتحدت على إرتكاب الجنايتين اللتين دين بهما وهو ما يكفى لتوافر أركان جريمة الإتفاق الجنائى .
    (طعن 680 لسنة 46 ق جلسة 21-02-1977)

    -لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الأقمشة المستولى عليها لا يمكن أن تخرج إلا بإتفاق الطاعن والمحكوم عليهما لأن كلاً منهم يعرف جيداً بحكم وظيفته ما يلزم هو به في شأن توزيع حصص شركات القطاع العام ويعرف أن حصص الجمعيات التعاونية ضئيلة بالنسبة لحصص تلك الشركات وبشرط أن تكون طلباتها معتمدة من الجهات المعينة وهو ما تفتقره هذه الواقعة  فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه  ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها القول بقيامه أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام في تلك الوقائع ما يسوغ الإعتقاد بوجوده .
    (طعن 5863 لسنة 56 ق جلسة 11-01-1987)

    -من المقرر أن الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه .
    وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه .
    ( طعن 143 لسنة 57 ق جلسة 07-04-1987)

    -لما كان البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في إرتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جمله أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها  وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في إرتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف إعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده .
    ويتحق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة إتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظه تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة  أى أن يكون كل منهم قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع. وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعنة الثانية أخذاً بأقوال شهود الإثبات أنها وقت تواجدها مع شقيقها الطاعن الأول في الحقل وأثناء إعتدائه على المجنى عليه أمسكت الشاهدة إبنه المجنى عليه لتحول بينهما وبين منع الإعتداء عليه أو الإستغاثه وكان الحكم قد نفى عن الطاعنين توفر ظرفى سبق الإصرار والترصد  وكانت الواقعة كما أوردها الحكم قد خلت من وجود إتفاق بين الطاعنين على قتل المجنى عليه  فإن الحكم إذ لم يعرض لقيام الإتفاق بين الطاعنين على قتل المجنى عليه أو إنتفائه  وخلت مدوناته مما يوفر عناصر المسئولية قبل الطاعنة الثانية عن جريمة القتل العمد  يكون معيباً بالقصور .
    (طعن 46452 لسنة 59 ق جلسة 23-10-1990)

    -من المقرر أن الأشتراك بالأتفاق إنما يتحقق بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضى الجنائى حرا في أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له-أن لم يقع على هذا الأشتراك دليل مباشر من أعتراف أو شهادة الشهود أو غيره- أن يستدل عليه بطريق الأستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره  كما له أن يستدل عليه من فعل لاحق للجريمة يشهد به  وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح من الأوراق بأسباب مؤديه إلى ما قصد به الحكم منها أن اتفاقا مسبقا تم بين الطاعن والمحكوم عليه الثانى على خطف المجنى عليها بالتحايل والإكراه إلى مسكن الطاعن الأول حيث قام بهتك عرضها بالقوة وقام المحكوم عليه الثانى بالتقاط عدة صور لها وهى في وضع مخل مع الطاعن الأول وراحا يبتزان أموالها عن طريق تهديدها بنشر هذه الصور وفضح أمرها  فإن هذا حبسه ليستقيم قضاؤه  ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الأشتراك بطريق الإتفاق بأدلة محسوسة بل يكفى للقول بقيام الأشتراك أن تستخلص المحكمة حصول له من وقائع الدعوى وملابستها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره  ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
    (طعن 7344 لسنة 61 ق جلسة 17-01-1993)

    -من المقرر أن الأشتراك بطريق الأتفاق إنما يتحقق من أتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعملات خارجية وأن القاضى الجنائى حر في أن يستمد بشأنه من أى مصدر وله أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره وأن تستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به - كما هو الحال في هذه الدعوى - إذ استدل الحكم على توافر الاشتراك في حق الطاعن في ارتكاب جريمة الاختلاس من اتفاقية مع المتهم الأول الذى كان يعمل أمينا لمخازن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية على اختلاس بعض المهمات المملوكة لتلك الجهة نظير بعض المبالغ النقدية أختص بها المتهم الأول والمتهمين الاخرين المنوط بهما الحراسة بمخازن الجهة الذكورة وتم انفاذ هذا الاتفاق بنقل تلك الاشياء إلى مكان أخر لحساب الطاعن وقد أورد الحكم الأدلة والقرائن السائغة التي توصل منها الاستنتاج  فإن ذلك من الحكم بحسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضائه.
    (طعن 10553 لسنة 61 ق جلسة 07-04-1993)


    -من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية واذ كان القاضى الجنائى حراً في أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فان له اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أوغيره ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما انه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
    (طعن 5249 لسنة 62 ق جلسة 19-04-1994)

    -من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل ارادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلا وقانون أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنيه وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة  وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة  أن يساهم فيها يفعل من الأفعال المكونة لها.
    (طعن 12752 لسنة 62 ق جلسة 02-06-1994)

    -لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين وتوافر سبق الإصرار لديهم في قوله : ( وحيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجانى وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى هذه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية .
    لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتل المجنى عليها للخلاص مما لحق بهم من عار بعد أن حملت سفاحا وأحضروا لذلك جوهرا ساما - مبيد حشرى - وسعى المتهم الثانى مرراً إلى المتهم الأول مطالبا إياه بالخلاص من المجنى عليها لما ألحقته بهم من عار محددا له الخيار بين طرق ثلاثه للخلاص منها إما بدفنها في الجبل أو قتلها بالسم أو حرقها واتفاق المتهمين الأول والثانى على تنفيذ جريمتهم في مسكن المتهم الأول والد المجنى عليها وإحضار جوهر سام - مبيد حشرى - وإذابته في كوب ماء ثم قيام المتهمين الثانى والثالتة بالإمساك بها لشل حركتها ثم قيام الثانى بفتح فمها عنوه وقيام المتهم الأول بسكب محتوى الكوب من مادة سامة في فمها جرت إلى أحشائها وجرى السم في جسدها مجرى الدم في العروق ولم يتروكوها إلا بعد أن رقدت جثة هامدة من أثر ما أكرهوها على شربه من سم أودى بحياتها على النحو المبين تفصيلا فيما سلف وما ورد بالتقريرين الطبى الشرعى والكيماوى المشار إليهما ) وفى قوله :- (  وحيث إنه عن سبق الإصرار فإنه لما كان سبق الإصرار هو من الأمور النفسية الذى لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة وكان البحث في وجوده أو عدم وجوده يدخل تحت سلطة هذه المحكمة وكانت المحكمة ترى من ظروف الدعوى السالف بيانها توافر هذا الظروف في حق المتهمين لرغبتهم في الخلاص من المجنى عليها لدفن عارهم معها وسعى المتهم الثانى إلى المتهم الأول مرارا مطالبا إياه بالخلاص منها وإتفاقهم على إتمام جريمتهم بعد أن إيقنا أنه لا سبيل لمحو عارهم إلا بالخلاص منها فدبروا الأمر وفكروا فيه قبل أيام سابقة على تاريخ ارتكاب جريمتهم وهو ما يقطع أنهم فكروا وصمموا في روية قبل مقارفتهم لجريمة قتل المجنى عليها ذلك فضلا عن أنه لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار لأن مجرد تحضير السم بقصد القتل في ذاته دال على وجود سبق الإصرار ) ولما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التي يأتيها الجانى وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية  كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج .
    لما كان ذلك  وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفى في استظهار نية القتل ويتحقق به ظروف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون  فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
    ( طعن 4702 لسنة 64 ق جلسة 24-03-1996)

    -من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها  وكان من المقرر أن عدم قيام ظروف الإصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهما إذ الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه .
    وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معينهما في الزمان والمكان  ونوع الصله بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهما قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه  ويصح من ثم طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضى إلى الموت ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامنا في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف .
    (طعن 19298 لسنة 64 ق جلسة 07-11-1996)

    -من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذ كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التي قضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها .
    (طعن 143 لسنة 57 ق جلسة 07-04-1987)


    -من المقرر أن مجرد أثبات ظرف سبق الاصرار على المتهمين يلزم الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وكان الحكم قد اثبت تصميم الطاعنين على قتل المجنى عليها فأن ذلك يرتب تضامنا في المسئولية يستوفى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل متهم محددا بالذات أو غير محدد بصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.
    ( طعن 9679 لسنة 61 ق جلسة 13-04-1993)


    -لما كان لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من أتحاد إرادة شخص أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء كانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصورة من الاتفاق أو لم تقع  ومن المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لا حق على الجريمة يشهد به  وأنه يكفى أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائى من ظروف الدعوى وملابساتها مادام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه  وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى  وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقا مسبقاً قد تم بين الطاعنين على قتل المجنى عليه بالسم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعى في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض .
    (طعن 4702 لسنة 64 ق جلسة 24-03-1996)


    -لما كان لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع  وأنه يكفى أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائى من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى  وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من وقائع الدعوى التي ترد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما رتبه عليها أن إتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعن الأول وباقى الطاعنين على إرتكاب جريمة إتلاف وإحراق بعض السيارات المملوكة .......... وأمدهم الطاعن الأول بالآدوات والمواد اللازمة لذلك ثم قاموا جميعاً باحراق هذه السيارات فعلاً فإن مباشرة ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم بدعوى القصور في التسبيب وإختلال فكرة الجريمة في ذهن المحكمة يكون غير سديد .
    (طعن 17047 لسنة 63 ق جلسة 21-09-1995)


    -من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم دعوى الطاعنين باعتماد الحكم في إثبات الاتفاق على وقائع لا وجود لها بالأوراق  ذلك بأنه يكفى أن تستخلص المحكمة الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها  ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه  وهى في ذلك ليست مطالبة بألاخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدله لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى .
    وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود التي لا ينازع الطاعنان في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقا قد تم بين الطاعنين على ضرب المجنى عليه  فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعى في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض .
    (طعن 19298 لسنة 64 ق جلسة 07-11-1996)


    -من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في إرتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن إتفق مع الطاعن الأول ومعهما الثالث والرابع على بيعه كمية من السكر المشار إليها بالسعر الذى إتفقوا عليه للمتهم الثالث وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام الثالث بدفع ثمنها وإحضار سيارة لنقلها وأنهما قد حصلا لنفسيهما على ربح من جراء ذلك هو الفرق بين السعر الرسمى والسعر الذى إشترى به الثالث - كما أثبت الحكم أن الطاعن الثانى كان يراقب الطريق أثناء تحميل السيارة بالسكر وأنه فر هارباً وقت ضبط السيارة فإن الحكم إذ إستخلص من ذلك أن الطاعن إشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في إرتكاب جريمة التربح التي دانهما بها فإنه يكون إستخلاصاً سائغاً ومؤدياً إلى ما قصده الحكم منه ومنتجاً في إكتمال إقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناط لعقاب الشريك.
    (طعن 30165 لسنة 59 ق جلسة 20-05-1997)

    -من المقرر أن الاتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه  وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه  وكان لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الاصرار في حق الطاعنين - وهو تدبر إرتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه إضطراب مشاعر ولا إنفعال نفس - وبين ثبوت إتفاقهم - لا مجرد التوافق بينهم - على الاعتداء على المجنى عليهم وظهورهم سوياً على مسرح الجريمة وقت إرتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجنى عليهم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى أخذت الطاعنين عن النتيجة التي لحقت بالمجنى عليهم تنفيذاً لهذا الاتفاق دون تفرقة بين من أحدث الاصابات التي أدت إلى وفاتهم وبين من أحدث غيرها من الاصابات  وبالتالى فقد إنحسرت عن الحكم دعوى الخطأ في تطبيق القانون.
    (طعن 9530 لسنة 65 ق جلسة 28-07-1997)

    -لما كان ما أورده الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد الآخر في إيقاعها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه  ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضى إلى موت ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامنا في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل.
    ( طعن 3062 لسنة 63 ق جلسة 13-02-1995)

    -من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الاصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهم  إذ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه  ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين  ومن الجائز عقلاً وقانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الاصرار وثبوت الاتفاق بين الطاعنين الثلاثة الأول على قتل المجنى عليه الأول  هذا فضلاً عما أثبته الحكم المطعون فيه نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية ـ وهو ما لم ينازع فيه الطاعنون ـ أن المجنى عليه المذكور قد تعرض لست إصابات طعنية بالصدر والبطن ويمين الظهر وخمسة إصابات رضية حيوية حديثة  وأن وفاته تعزى الى هذه الاصابات وما أحدثته من كسور بالعظام وتهتكات بالأحشاء الداخلة ونزيف داخلى  ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون الثلاثة الأول على إسناد الاتفاق اليهم في وصف الحكم للجريمة التي دانهم بها يكون غير منتج لأن مفاد ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية أن الاصابات التي ألحقوها بالمجنى عليه الأول قد ساهمت مجتمعة في إحداث الوفاة .
    ( طعن 9894 لسنة 63 ق جلسة 02-01-1995 )



    -لما كان ما أثبته الحكم في مدوناته كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين الثلاثة الأول على قتل المجنى عليه الأول من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها  وأن كلاً منهم قصد الآخر في ايقاعها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصليا في تلك الجريمة . (طعن 9894 لسنة 63 ق جلسة 02-01-1995 )

     إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق الجنائي المنسوبة إليهم مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم .

    ( طعن 21634 لسنة 68 ق جلسة 06-03-2002)


    -  أن المادة 48 من قانون العقوبات قد نصت علي انه : يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان فأكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما أو علي الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه .
    كل من اشترك في اتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة لوصول الى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن .
    فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه يعاقب للمشترك فيه بالحبس .
    وكل من حرض علي اتفاق جنائى من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الاولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية.
    ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة اشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجوب اتفاق جنائى وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع اية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة علي أولئك الجناة فإذا حصل الأخبار بعد البحث والتفتيش وتعين أن يوصل الأخبار فعلا الى ضبط الجناة الآخرين وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يونيو سنة 2001 في الدعوى رقم 114 لسنة 21ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 من يونيو سنة 2001 بعدم دستورية للمادة 48 من قانون العقوبات ـ سالفة الذكر ـ لمخالفتها لنصوص المواد 41  65  66  67 من الدستور  لما كان ذلك  وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص علي أن " أحكام المحكمة الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها  ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .
    ومن ثم فإن حكم المحكمة الدستورية ـ سالف الذكر ـ ينسخ حكم المادة 48 من قانون العقوبات مما يخرج الواقعة التي كانت مؤثمة بمقتضاها عن نطاق التجريم مادام السند التشريعى في تجريمها قد ألغى  إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  كما يبين من نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع قد أعمل فكرة الاثر الرجعى إعمالا كاملا إذ تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص جنائية حتى ولو كانت الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة استنادا إليها أحكاما باته  وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن استنادا الى المادة 48 من قانون العقوبات المقضى بعدم دستوريتها  وكانت الواقعة كما حصلها الحكم لا تخضع لأى نص تجريمى أخر  وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ سالفالذكر يتحقق به معنى القانون الاصلاح نسبة للطاعن واجب تطبيقه مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه مازلت لم يفصل فيها بحكم بات عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . 
    (طعن 2166 لسنة 64 ق جلسة 03-01-2002)

    -  أن الاتفاق يتطلب تقابل الارادات تقابلا صريحا علي ارتكاب الواقعة الجنائية التي تكون محلا له وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناة علي ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم علي حدة قد اصر علي ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا علي فعل ارتكبه بعضهم الا في الأحوال المبينة في القانون علي سبيل الحصر - كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات - اما في غير تلك الأحوال فانه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا اصليا فيه أو شريكا بالمعنى المحدد في القانون .

    ( طعن 267 لسنة 69 ق جلسة 09-10-2000)

     - أن الاتفاق علي ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع اكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلا وقانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة اى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية واسهم فعلا بدور في تنفيذها حسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ويكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا اصليا في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها واذ كان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من ادلة الثبوت كافيا بذاته للتدليل علي اتفاق المتهمين علي القبض علي المجنى عليهم دون وجه حق المصحوب بتهديد بالقتل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وان كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلا من الأفعال المكونة لها والتى حددها في موضوع فان ما انتهى اليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بين الطاعنين واعتبارهم فاعلين أصليين للجريمة طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديدا .

     (طعن 27674 لسنة 67 ق جلسة 12-04-2000)

    -أن الاتفاق علي ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع اكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلا وقانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة اى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة واسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وانه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا اصليا في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها .لما كان ذلك وكان ما اورده الحكم من بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من ادلة الثبوت كافيا بذاته للتدليل علي اتفاق الطاعنين علي الجرائم التي دينا بها من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وان كلا منهما قصد قصد الآخر من إيقاعها وقارف فعلا من الأفعال المكونة لها ومن ثم يصح طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهما فاعلا اصليا في تلك الجرائم .

    ( طعن 26293 لسنة 67 ق جلسة 13-03-2000 )

    - لا يشترط لتوافر جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو اكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع ويكفى أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائى من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في واقع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم اليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى واذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى والأدلة التي ساقها أن اتفاقا قد تم بين الطاعنين علي ارتكاب جرائم التزوير التي دانهم بها فإن منعى الطاعنين علي الحكم بالقصور يكون غير سديد .

    ( طعن 22427 لسنة 67 ق جلسة 02-01-2000)

    - من المقرر من أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلا وقانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة.
     أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا فى الجريمة متى ساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها
    ( طعن 22207 لسنة 75 ق جلسة 8-2-2009) 

    Scroll to Top