فبراير 2009 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS فبراير 2009 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأربعاء، فبراير 25، 2009

    حكم المحكمة الدستورية العليا بجواز الطعن بعدم الدستورية لاول مرة امام محكمة النقض

    -->

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19 يونية سنة 1993.
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 102 لسنة 12 قضائية "دستورية". 
    الإجراءات
    بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1990 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف.
    قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
    ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
    المحكمة
     بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع- على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليهما الأولى والرابعة كانتا قد تقدمتا بطلب إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف ابتغاء قسمة أعيان وقف ....... وبتاريخ 11 مارس سنة 1986 صدر قرار اللجنة باعتماد تقرير الخبير المؤرخ 4 يناير سنة 1986 بالنسبة للطريقة الأولى لقسمة أطيان الوقف. 
    وإذ لم يرتض المدعون هذا القرار فقد تقدموا باعتراض عليه إلى لجنة الاعتراضات التى انتهت إلى قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً. طعن المدعون فى هذا القرار أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6 لسنة 154 حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه. 
    وإذ لم يرتض المدعون هذا الحكم فقد طعنوا فيه أمام محكمة النقض ودفعوا أمامها بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف والتى تنص على أن "ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية". 
    وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع فقد صرحت للمدعين باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقاموا دعواهم الماثلة.
    وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة قولاً منها بأنها لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها باعتبار أن الدفع بعدم الدستورية أثير أمام محكمة النقض التى لا تعتبر محكمة موضوع، ولا يعد النزاع المعروض عليها متصلاً بتقرير الحق أو نفيه، بل تقتصر مهمتها على مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع التى فصل فيها الحكم المطعون فيه.
    وبالتالى لا يجوز لمحكمة النقض أن تحيل مسألة دستورية تتصل بطعن معروض عليها إلى المحكمة الدستورية العليا ولا أن تقدر جدية دفع بعدم الدستورية أثير أمامها بمناسبة فصلها فى هذا الطعن، إذ لا يعتبر هذا الدفع متعلقا بالنظام العام، ولا يجوز أن يثار أمامها لأول مرة.
    وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الشرعية الدستورية التى تقوم المحكمة الدستورية العليا على مراقبة التقيد بها، غايتها ضمان أن تكون النصوص التشريعية مطابقة لأحكام الدستور. 
    وتتبوأ هذه الشرعية من البنيان القانونى فى الدولة القمة من مدارجه وهى فرع من خضوع الدولة للقانون والتزامها بضوابطه. 
    ولا يجوز بالتالى لأية محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين فصلا قضائياً- وأيا كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها- إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور من وجهة مبدئية قوامها ظاهر الأمر فى المطاعن الدستورية الموجهة إليه دون خوض فى أعماقها. 
    ذلك أن قيام هذه الشبهة لديها يلزمها أن تستوثق من صحتها عن طريق عرضها على المحكمة الدستورية العليا التى تتولى دون غيرها الفصل فى المسائل الدستورية، إذ هى التى تتحراها سابرة أغوارها، متقصية أبعادها، بالغة ببحثها منتهاه ، لتقول كلمتها القاطعة فيها، بما مؤداه أنه كلما بدا لأية جهة أو هيئة أولاها لمشرع سلطة الفصل فى الخصومة بأكملها أو فى بعض جوانبها، أن التعارض المدعى به أمامها بين النص التشريعى الأدنى والقاعدة الدستورية التى تحتل مرتبة الصدارة بين قواعد النظام العام، محمول على أسس تظاهره من وجهة مبدئية غير متعمقة دخائل المطاعن الدستورية، فلا يجوز لهذه الجهة أو الهيئة، أن تتجاهل مظنة الخروج على أحكام الدستور، ولا أن تنحيها جانباً، بل يتعين عليها- ولو كان بحثها منحصراً فى مسائل القانون دون غيرها- أما أن تحيل بنفسها ما ارتأته من تعارض بين نص تشريعى وقاعدة دستورية إلى المحكمة الدستورية العليا ليكون قضاؤها فى شأن هذا التعارض قولاً فصلاً، وإما أن توفر للخصم الذى دفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعى، وكان دفعه جدياً، مكنة عرض دعواه على المحكمة الدستورية العليا عن طريق تخويلها إياه حق رفعها إليها خلال الأجل الذى تحدده. 
    يؤيد ذلك أن الدفع بعدم الدستورية ليس من الدفوع التى يخالطها واقع، ولا تعتبر المجادلة فيه مجادلة موضوعية مما تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وإنما ينحل إلى إدعاء بمخالفة نص تشريعى لحكم فى الدستور. 
    وهو إدعاء لا يرتبط الفصل فيه بأية عناصر واقعية تكون محكمة الموضوع قد حققتها ، ومن ثم تجوز إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض- التى تعتبر من المحاكم التى عنتها المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا والتى يجوز إثاره مثل هذا الدفع أمامها- ذلك أن إعراضها عن بحثه على ضوء ظاهر الأمر فيه، بمقولة أن رقابتها منحصرة فى مسائل القانون وحدها، مؤداه أن يكون مرجعها فى هذه الرقابة إلى النصوص التشريعية المعمول بها عند الفصل فى الطعن المعروض عليها، ولو كانت معيبة فى ذاتها لمخالفتها للدستور، وهو ما يؤول إلى إنزالها لهذه النصوص دوما على الواقعة التى حصلها الحكم المطعون فيه أيا كان وجه تعارضها مع الدستور، ويخل بضرورة أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها، وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها فى المرتبة. 
    ولازم ذلك، أن طبيعة الرقابة القانونية التى تباشرها محكمة النقض على محكمة الموضوع، لا تحول بذاتها دون إثارة الدفع بعدم الدستورية أمامها، بل أن إجالتها لبصرها فى هذا الدفع، يعكس جوهر رقابتها القانونية، ويعتبر أوثق اتصالا بها. ذلك أن تقرير ما إذا كان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته يعد لازماً أو غير لازم للفصل فى الحقوق المدعى بها، وكذلك ما إذا كان التعارض الذى يثيره الدفع بين هذا النص وحكم فى الدستور، يعد- من وجهة مبدئية- مفتقراً إلى ما يظاهره أو مرتكنا إلى ما يبرره، كلاهما من مسائل القانون التى يدخل الفصل فيها فى ولاية محكمة النقض التى عهد إليها المشرع بمراقبة صحة تطبيقه على الوقائع التى خلص إليها الحكم المطعون فيه.
    وحيث إن المدعين ينعون على الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف، إنها إذ تنص على أنه "ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية"، فإنها تكون قد حالت دون الطعن بالنقض فى أحكام القسمة الصادرة عن تلك المحكمة، وذلك على خلاف الأصل فيها بما مؤداه أن تكون قرارات لجان القسمة بمنأى من الرقابة التى تباشرها محكمة النقض على صحة تطبيقها للقانون، وهو ما ينطوى على إنكار لحق التقاضى وإخلال بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما فى المواد 8، 40، 68 من الدستور.
    وحيث إن الفصل فى هذا النعى يقتضى ابتداء التمييز بين قصر حق التقاضى على درجة واحدة من ناحية، وبين إنكار الحق فيه إنكاراً مطلقاً أو مقيداً من ناحية أخرى، ذلك أن قصر التقاضى فى المسائل التى فصل فيها الحكم على درجة واحدة - وهو ما يستقل المشرع بتقديره- يفترض لزوماً أمرين، أولهما أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى من حيث تشكيلها وضماناتها والقواعد المعمول بها أمامها. ثانيهما أن يكون المشرع قد عهد إليها بالفصل فى عناصر النزاع جميعها- الواقعية منها والقانونية- دون أن تراجعها فيما تخلص إليه من ذلك أية جهة أخرى. وعلى نقيض ما تقدم، أن يقيم المشرع محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى للفصل فى مسائل القانون المرتبطة بنزاع معين دون سواها، تعقيباً من جانبها على قرار أصدرته جهة إدارية عند فصلها فيه، إذ يعتبر ذلك إنكاراً لحق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفلته المادة الثامنة والستون من الدستور باعتبار أن الفصل فى عناصر النزاع الواقعية عائد إلى جهة إدارية لا تتوافر أمامها- وبالضرورة - مقومات التقاضى وضماناته الرئيسية. 
    كذلك يتعين التمييز بين قصر حق التقاضى على درجة واحدة من ناحية، وبين تعدد مراحله فى الموضوع الواحد من ناحية أخرى ، ذلك أن هذا التعدد - حين يتوافر الدليل عليه من النصوص التشريعية ذاتها- يعتبر نافيا- وبداهة- لقالة انحصاره فى درجة واحدة، ومتحققاً دوما حين تقوم محكمة استئنافية بمراجعة قضاء المحكمة الدنيا فى عناصره الواقعية والقانونية، وكذلك حين تتصدر التنظيم القضائى، وتحتل القمة من مدارجه، محكمة تعلوهما تكون ولايتها مقصورة على الفصل فى مسائل القانون لتقعيدها، ولو كان الطعن فى أحكامها ممتنعا.
    وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان التمييز بين الأعمال القضائية وبين غيرها من الأعمال التى تلتبس بها، إنما يقوم على مجموعة من العناصر لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعى، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائى، من بينها إن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين، يفترض أن يكون تشكيلها واستقلالها كاشفين عن حيدتها عند الفصل فى النزاع، ومؤديين إلى غيريتها فى مواجهة أطرافه، وأنه فى كل حال يتعين أن يثير النزاع المطروح عليها ادعاء قانونيا يبلور الحق فى الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومة القضائية من خلالها، وبوصفها الوسيلة التى عينها المشرع لاقتضاء الحقوق المدعى بها، وبمراعاة أن يكون إطار الفصل فيها محدداً بما لا يخل بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، وعلى ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية، مبلوراً لمضمونها، لتفرض نفسها على كل من ألزمه المشرع بها، بافتراض تطابقها مع الحقيقة الواقعة.
    وحيث إن البين من أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1960 ومذكرته الإيضاحية، أن الأعيان التى كان مصرفها على غير جهات البر، والتى اعتبر وقفها منتهيا بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، كان ينبغى توزيعها على المستحقين، كل بقدر نصيبه، باعتبار أنهم أصبحوا مالكين لهذه الانصبة، إلا أن معظم هذه الأعيان لم تصل إلى أيدى مستحقيها بسبب شيوع أنصبتهم، وما يقيمه بعض الحراس، بل وبعض المستحقين، من العوائق التى تحول دون إجراء القسمة، وانه لمواجهة ذلك، صدر القانون رقم 18 لسنة 1958 بقسمة الأعيان التى اعتبر وقفها منتهياً، مستهدفاً تقرير قواعد ميسرة تكفل إيصال الحقوق إلى المستحقين، وتجنبهم المنازعات والخصومات التى تتفرع عن إجراءات التقاضى المعتادة والتى قد تعرض حقوقهم للضياع، إلا أن تطبيق هذا القانون أسفر عن تعقد إجراءاته وبطئهما بالنظر إلى تعدد لجانه وتشابك إجراءاتها ومواعيدها. ومن ثم صدر القرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 متوخيا تعديل أحكام القانون رقم 18 لسنة 1958 المشار إليه بما يكفل سرعة إنجاز عملية القسمة أو البيع- عند تعذر إجرائها- وبمراعاة أن تكون إجراءاتها مبسطة، وبما يصون حقوق المتقاسمين وغيرهم على السواء. 
    وفى هذا الإطار نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1960 فى مادته الأولى على أنه استثناء من أحكام المادة 836 من القانون المدنى والمادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب أحد ذوى الشأن قسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف طبقا للمرسوم بقانون رقم 1980 لسنة 1952، كما تتولى الوزارة فى هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة فى تلك الأعيان. 
    وتعهد مادته الثانية بإجراء القسمة إلى لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها ومكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف على أن يرأسها مستشار مساعد بمجلس الدولة ويكون أحد القضاة وأحد العاملين فى وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية من الفئة الوظيفية التى حددتها، عضوين بها. وعملاً بمادتيه الرابعة والخامسة تختص لجان القسمة هذه بفحص طلباته وتحقيق جديتها، ولها أن تكلف الحارس على الوقف، أو من يتولى إدارة أعيانه، بأن يقدم جميع الإشهارات الصادرة بالوقف والمتضمنة الزيادة فيه والاستبدال منه والأحكام الصادرة فى شأنه، وكذلك بيانا بأعيانه ومقرها والمنازعات القائمة بصددها. 
    فإذا لم يقدم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه فى الموعد الذى تحدده اللجنة البيانات والمستندات التى طلبتها، تعين عليها تغريمه، وجاز لها إقالته وإبداله بغيره يتولى إدارة الأعيان بصفة مؤقته إلى أن تتم قسمتها نهائياً. 
    ولكل ذى شأن الاطلاع على الأوراق المقدمة إلى اللجنة وأن يطلب صوراً منها مطابقة للأصل ، ووفقاً لمادته السادسة تراعى لجان القسمة فى عملها اتباع القواعد الإجرائية المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما تتقيد فى مباشرتها بالقواعد الموضوعية المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف وكذلك قواعد القانون المدنى فى شأن القسمة، وذلك دون إخلال بما نص عليه القرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 من أحكام ، وتكون لجان القسمة هى المختصة بالفصل فى جميع المنازعات التى تدخل فى اختصاص المحاكم وفقاً لأحكام القوانين المتقدمة. ولا تباشر هذه اللجان أعمالها فى غيبة ذوى الشأن ولكن بعد إعلانهم بالكيفية المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القرار بقانون المشار إليه. وتنشئ مادته العاشرة لجنة أو أكثر تسمى لجنة الاعتراضات تشكل بقرار من وزير الأوقاف برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف وعضوية مستشار مساعد على الأقل بمجلس الدولة وأحد العاملين بالشئون القانونية بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية من الفئة الوظيفية التى حددتها هذه المادة وتختص لجنة الاعتراضات بالنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الاعتراضات على الحكم الصادر من لجنة القسمة سواء كان ذلك متعلقا بتقدير أنصبة المستحقين أو تقويم أعيان الوقف أو غير ذلك، على ان ترفع الاعتراضات على حكم لجنة القسمة- وعلى ما ينص عليه القرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 فى مادته الحادية عشرة من كل خصم فى الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
    وقد اعتبرت المادة الثانية عشره القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق. 
    وخولت مادته الثالثة عشرة كل من كان طرفاً فى إجراءات القسمة أن يطعن فى القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة إذا كان القرار مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو إذا وقع بطلان فى القرار او فى إجراءاته أثر فيه.
    ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف خلال موعد محدد، ويكون قرارها نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة قضائية.
    وحيث إن البين مما تقدم أن القرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 حدد كيفية إجراء القسمة فى الأعيان التى اعتبر وقفها منتهياً، فاستعاض عن القواعد الإجرائية المعقدة بلجنتين تختص إحداهما بفحص طلبات القسمة وتحقيق جديتها وإجرائها وكذلك ببيع الأعيان التى تتعذر قسمتها، وتختص أخراهما بالفصل فى الاعتراضات على الأحكام التى تصدرها اللجنة الأولى سواء كان الاعتراض مبناه المنازعة فى الاستحقاق أو تقويم الأعيان أو غير ذلك. 
    وقد قيد المشرع هاتين اللجنتين بقواعد قانونية ألزمهما باتباعها، بعضها من طبيعة إجرائية هى تلك المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومنها ماهو من طبيعة موضوعية تمثلها الأحكام التى تضمنها القانون المدنى فى شأن القسمة، وكذلك ما تضمنه القانون رقم 48 لسنة 1946 من أحكام متعلقة بالوقف. وتفصل هذه اللجان- التى يغلب العنصر القضائى على تشكيلها- فيما يعرض عليها مما يدخل فى اختصاصها بعد إعلان أصحاب الشأن ببدء إجراءاتها، وبما يكفل حقوق المتقاسمين والأغيار على السواء، وفى إطار من الضمانات الرئيسية للتقاضى التى تتهيأ معها لكل من كان طرفاً فى إجراءات القسمة الفرص الكاملة لإبداء أقواله ومواجهة خصمه وتحقيق دفاعه، بما مؤداه أن المشرع أقام هيئتين ذواتى اختصاص قضائى تعلو إحداهما أدناهما، وتتقيد كلتاهما بقواعد إجرائية وموضوعية لا تريم عنها، وتتوافر فى تشكيلها الحيدة التى تكفل غيريتها فى مواجهة المتنازعين. 
    وقد اقترن هذا التنظيم القائم على تعدد مراحل التقاضى فى الموضوع الواحد، بضمان حق الطعن أمام محكمة الاستئناف فى القرارات الصادرة عن لجان القسمة كلما كان الطعن عليها مبناه مخالفتها القانون أو خطؤها فى تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان فى قراراتها أو بطلان فى إجراءاتها أثر فيها. 
    ومن ثم يكون المشرع قد حصر اختصاص محكمة الاستئناف فى مسائل القانون، وعهد إليها- من خلال مراقبتها لصحة تطبيقه- بدور مماثل لدور محكمة النقض التى لايجوز الطعن فى أحكامها أمام أية جهة. 
    وليس ذلك إنكاراً لحق التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور، بل هو توكيد لمضمونه، وإرساء لأبعاده بما يكفل الأغراض التى توخاها.

    وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المشرع غير مقيد – فى مجال ضمانة حق اللجوء إلى القضاء - بأشكال محددة تمثل أنماطا جامدة لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور الإجرائية لإنفاذ هذا الحق ما يكون فى تقديره الموضوعى أكثر اتفاقا مع طبيعة المنازعة التى يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى، ودون ما إخلال بضماناتها الرئيسية التى تكفل إيصال الحقوق لأصحابها وفق قواعد محددة تكون منصفة فى ذاتها وغير متحيفة بالتالى. 
    متى كان ذلك، فإن التنظيم التشريعى الذى تضمنه القرار بقانون رقم 55 لسنة 1960- بمراعاة طبيعة المنازعات التى اختص اللجان التى أنشأها بالفصل فيها، وفى الحدود التى يقتضيها الصالح العام- لا يكون مخالفاً للدستور من هذه الناحية.
    وحيث إن المدعين ينعون على النص التشريعى المطعون عليه إخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون، وكان إعمال هذا المبدأ – وما يقتضيه من الحماية القانونية المتكافئة - يفترض تماثل المراكز القانونية فى نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعى ومعاملتها بالتالى على ضوء قاعدة موحدة لا تفرق بين أصحابها بما ينال من مضمون الحقوق التى يتمتعون بها، وكان النص التشريعى المطعون عليه لا يعدو أن يكون جزءاً من التنظيم المتكامل لحق التقاضى الذى تضمنه القرار بقانون رقم 55 لسنة 1960، وكان هذا التنظيم قد تقرر لأغراض مشروعة، ووفق أسس موضوعية لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً منهياً عنه بين المخاطبين بها، فإن قالة إخلال النص المطعون عليه بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور، لا يكون لها حل.
    وحيث إن ما ينعاه المدعون من إخلال النص التشريعى المطعون فيه بمبدأ تكافؤ الفرص الذى تكفله الدولة للمواطنين كافة وفقاً لنص المادة 8 من الدستور، مردود بأن مضمون هذا المبدأ يتصل بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها، وأن إعماله يقع عند التزاحم عليها، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية- فى مجال الانتفاع بها- لبعض المتزاحمين على بعض، وهى أولوية تتحدد وفقاً لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام.
    إذ كان ذلك، فإن إعمال مبدأ تكافؤ الفرص فى نطاق تطبيق النص المطعون عليه يكون منتفياً، إذ لا صلة له بفرص قائمة يجرى التزاحم عليها.
    وحيث إنه عن طلبات التدخل فى الدعوى الماثلة، فإنه إذ كان المتدخلون انضماماً للمدعين فيها غير ماثلين فى الدعوى الموضوعية التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها، ولا يعتبرون بالتالى خصوماً ذوى شأن فى الدعوى الدستورية، فإن مصلحتهم فى الطعن على النص التشريعى محلها تكون منتفية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول تدخلهم.
    وحيث إن النص التشريعى المطعون عليه لا يتعارض مع حكم فى الدستور من أوجه أخرى.
    فلهذه الأسباب حكمت المحكمة
     برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


    ...٧ by on Scribd
    الثلاثاء، فبراير 10، 2009

    حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .


    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 من ابريل سنة 2007 م، الموافق 27 ربيع الأول سنة 1428هـ .
    برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد               رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .
    وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما     رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                     أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
      فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية "
    المقامة من
    السيد / جيرارد جميس بصفته الممثل القانونى لشركة دون للغطس
    ضد
    1 - السيد رئيس الجمهورية .
    2 - السيد رئيس الوزراء .
    3 - السيد وزير المالية .
    4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
    " الإجراءات "
    بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2004 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ﻫ ) المرافق لهذا القانون، الواردة به تحت مسلسل رقم (11) "خدمات التشغيل للغير"، وكذا جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
    ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    " المحكمة "
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
    حيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى بصفته مدير شركة دون للتدريب على الغوص وممارسته، والممثل القانونى لها، كان قد أقام ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 1031 لسنة 2004 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ، بطلب الحكم بإلغاء تسجيل الشركة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، وأحقيتها فى استرداد مبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات التى قامت بسدادها، على سند من أن المصلحة قامت بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه بإلزام الشركة بالتسجيل لديها، وتقديم الإقرارات الضريبية ، وسداد الضريبة بفئة ( 10% ) من قيمة الخدمة ، عن نشاط الشركة فى التدريب على الغوص وممارسته فى الفترة من عام 2000 حتى عام 2002، السابقة على تسجيل الشركة لدى المصلحة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من إضافة " خدمات التشغيل للغير " الواردة بالجدول (ﻫ ) المرفق بهذا القانون، إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، قرين المسلسل رقم (11)، وكذلك كامل نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 سالف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، خلال الأجل الذى حددته محكمة الموضوع، وبجلسة 30/1/2005 قضت محكمة الموضوع برفض الدعوى .
    وحيث أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءاً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بما مؤداه: أنه فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة ، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها، أو انتهاء الدعوى الموضوعية صلحاً، وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات، أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعما لها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية ، وفيما عدا الحالات المتقدمة فإن على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تنحيه، وأن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية ، فإذا ما خالفت ذلك وقضت فى الدعوى المطرحة عليها -كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة - فإن قضاءها يقع بالمخالفة لنصوص المواد ( 65، 68، 175) من الدستور، الأمر الذى ينحدر به إلى مرتبة الإنعدام، بما يقتضى إسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع لتفصل فى النزاع المطروح عليها فى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، دون التقيد بالحكم الصادر عنها فى النزاع الموضوعى .
    وحيث أن المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه تنص على أنه " اعتباراً من 5/3/1992 : أولاً : - ......................................... ثانياً :- تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، لتكون 10%، وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (ﻫ ) المرفق بهذا القانون " .
    وقد ورد بالمسلسل رقم (11) من الجدول آنف الذكر تحت عبارة نوع الخدمة " خدمات التشغيل للغير "، ووحدة تحصيلها قيمة الخدمة ، وفئة الضريبة المستحقة عليها ( 10% ) .
    وتنص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 2002 آنف الذكر على أن : تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه، وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن، وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد، وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة ، وأعمال مقأولاًت التشييد والبناء وإن شاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات، وخدمات نقل البضائع والمواد، وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيف والتعتيق والوزن، وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد، وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع، وخدمات التركيب وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان، وخدمات استغلال الأماكن المجهزة " .
    وتنص المادة (2) من هذا القانون على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ... " وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية العدد رقم (16) مكرر بتاريخ 21/4/2002 .
    وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان النزاع الموضوعى يدور حول مدى خضوع مركز الغوص التابع للشركة المدعية والمتمثل نشاطه فى التدريب على الغوص وممارسته ( رحلات غوص - سفارى - سنوركل ) - طبقاً للترخيص رقم 204 الصادر بتاريخ 8/7/2003 من وزارة السياحة والمرفق صورته بالأوراق - للضريبة العامة على المبيعات، والتزام الشركة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات عن هذا النشاط، وأحقيتها فى استرداد قيمة الضريبة المسددة للمصلحة عن مزاولته فى الفترة من عام 2000 حتى عام 2002، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة تكون متحققة فى الطعن على عجز البند ثانياً من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 - المعمول به بأثر فورى مباشر من اليوم التالى لتاريخ نشره، وذلك فيما تضمنه من إضافة عبارة " خدمات التشغيل للغير " إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، قرين المسلسل رقم (11)، وتحديد وعاء الضريبة وسعرها بفئة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة ، ونص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 2002 فيما تضمنه من تحديد المقصود بخدمات التشغيل للغير، ومن بينها أعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة ، وكذا نص المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، وهى النصوص التى طبقت على نشاط مركز الغوص التابع للشركة المدعية ، وأضيرت منها، وذلك لما للفصل فى دستوريتها من أثر على الفصل فى الدعوى الموضوعية .
    وحيث أن المدعى ينعى على النصوص المطعون فيها مخالفتها للمواد (12، 38، 86، 119، 120 ) من الدستور، على سند من أن عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة بالمسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المشار إليه جاءت عامة وغير محددة ، بما يتضمن تفويضاً من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بإضافة خدمات جديدة وإخضاعها للضريبة ، فضلاً عن عدم تحديد سعر عادل للضريبة على نشاط مراكز الغوص كنشاط سياحى ، إذ أخضعه المشرع لفئة ضريبة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة ، خلافاً للأنشطة السياحية الأخرى كخدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى التى حدد لها فئة ضريبة مقدارها (5%) من قيمة الفاتورة ، وكذا خروج القانون رقم 11 لسنة 2002 فى تفسيره لعبارة " خدمات التشغيل للغير " وحصره للأنشطة التى تندرج تحتها عن إرادة المشرع وما مقصده منها .
    وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن السلطة التشريعية - طبقاً لنصوص المواد ( 61، 119، 120 ) من الدستور - هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة ، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها، متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها والملتزمين أصلاً بأدائها، والمسئولين عنها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها، وكيفية أدائها، وضوابط تقادمها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان الضريبة ، عدا الإعفاء منها، إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون، وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبى فى جمهورية مصر العربية ليحيط بها فى إطار من قواعد القانون العام، متخذاً من العدالة الاجتماعية - على ما تنص عليه المادة (38) من الدستور مضموناً وإطاراً، بما مؤداه: أن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية ، ينبغى أن يقابل بحق الملتزمين بها والمسئولين عنها، فى تحصيلها وفق القوالب الشكلية والأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواماً لها من زاوية دستورية ، وبغيرها تنحل الضريبة عدماً .
    وحيث أن المقرر أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تحديد حقيقى للمال الخاضع لها، باعتبار أن ذلك يعد شرطاً لازماً لسلامة بنيان الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة ، وبالتالى يتعين أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها، محققاً ومحدداً على أسس واقعية واضحة لا تثير لبساً أو غموضاً، بما يمكن معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها، إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها، وباعتباره منسوبا ً إليه ومحمولاً عليه، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ، ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها، إذ كان ذلك، وكان المشرع قد حدد النشاط الخاضع للضريبة العامة على المبيعات فى الحالة المعروضة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، بأنه خدمات التشغيل للغير، وعين وعاء هذه الضريبة فى قيمة تلك الخدمة ، وحدد سعرها بفئة مقدارها (10%) من تلك القيمة ، وكانت عبارة "خدمات التشغيل للغير" المشار إليها قد وردت عامة ، يشوبها الغموض وعدم التحديد، ولم تأت واضحة صريحة ، مما أثار ظلالاً من الشك حول تحديد مضمونها ومحتواها، وخلافاً حول تطبيقها، وحال بين المكلفين بأدائها والإحاطة بالعناصر التى تقيم البناء القانونى لهذه الضريبة على نحو يقينى جلى ، استحال معه عليهم بوجه عام توقعها عند مزاولتهم للنشاط وأدائهم للخدمة ، وهو ما يناقض الأسس الموضوعية والإجرائية للضريبة ، ويجافى العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى طبقاً لنص المادة (38) من الدستور، فوق كونه يعد إعراضاً من جانب السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصلية فى تحديد النشاط الخاضع للضريبة ووعائها، ونقل مسئوليتها إلى السلطة التنفيذية ، وتفويضها فى ذلك، الأمر الذى يمس بنيان الضريبة التى فرضها القانون، ويشرك تلك السلطة فى المجال المحجوز للسلطة التشريعية دون غيرها بصريح نص المادة (119) من الدستور، ليغدو النص الطعين مصادماً لأحكام الدستور .
    وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة تفسير نصوص التشريع سواء تولتها السلطة التشريعية أم باشرتها الجهة التى عُهد إليها بهذا الاختصاص، لايجوز أن تكون موطئاً إلى تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها أو يجاوز الأغراض المقصودة منها، ذلك أن المجال الطبيعى لهذا التفسير، لا يعدو أن يكون وقوفاً عند المقاصد الحقيقية التى توختها السلطة التشريعية من وراء إقرارها للنصوص القانونية ، وهى مقاصد لا يجوز توهمها أو افتراضها كى لا تحمل هذه النصوص على غير المعنى المقصود منها ابتداء، بل مناطها ما تغياه المشرع حقاً حين صاغها، وتلك هى الإرادة الحقيقية التى لا يجوز الالتواء بها، ويفترض فى النصوص القانونية أن تكون كاشفة عنها مبلورة لها، وهى بعد إرادة لا يجوز انتحالها بما يناقض عبارة النص ذاتها، أو يعتبر مسخاً أو تشويهاً لها، أو نكولاً عن حقيقة مراميها أو انتزاعاً لبعض ألفاظها من سياقها، كذلك لا يجوز أن يتخذ التفسير التشريعى ذريعة لتصويب أخطاء وقع المشرع فيها، أو لمواجهة نتائج لم يكن قد قدر عواقبها حق قدرها حين أقر النصوص القانونية المتصلة بها، إذ يؤول ذلك إلى تحريفها، ويتمخص عن تعديل لها .
    وحيث أن القانون رقم 11 لسنة 2002، وإن صدر بدعوى تفسير المقصود من عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، إلا أن نصوصه تقطع بعزوف المشرع عن التعريف العام المجرد وغير المحدد للخدمات والأعمال التى ارتأى إخضاعها للضريبة ، وتعداده لخدمات بعينها أضافها على سبيل الحصر والتعيين إلى الجدول رقم (2) المشار إليه، رامياً بذلك إلى تصحيح الخطأ الذى وقع فيه عند تحديد النشاط الخاضع للضريبة ووعائها بالمسلسل رقم (11) آنف الذكر، وتقنين ما صدر عن مصلحة الضرائب على المبيعات من قرارات ومنشورات فى هذا الشأن، وذلك لتحقيق مصلحة مالية تتمثل فى الحفاظ على موارد الخزانة العامة من حصيلة تلك الضريبة ، ليغدو هذا القانون فى حقيقته تعديلاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وليس تفسيراً له، يؤكد ذلك أن مشروع القانون لم يقدم من الحكومة تفسيراً تشريعياً، وإنما تم هذا التعديل بواسطة مجلس الشورى -كما أشار وزير العدل بمضبطة مجلس الشعب بالجلسة السابعة والخمسين المعقودة فى 13/4/2002 - إذ كان ذلك، وكان القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه قد جرى إنفاذه على الوقائع السابقة على تاريخ العمل به، باعتباره تفسيراً تشريعياً ذا أثر كاشف، حال كونه فى حقيقته الأثر الرجعى بعينه، وعلى الرغم من أنه قد توافرت لهذا القانون - على ما يبين من مضبطة مجلس الشعب الجلسة الستين المعقودة فى 15/4/2002 - الأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور فى المادة (187) منه لإقرار القوانين رجعية الأثر، وهى موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، غير أن ذلك لا يعصمه - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - من الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا، إذ لا يكفى لتقرير دستورية نص تشريعى أن يكون من الناحية الإجرائية موافقاً للأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور، بل يتعين فوق هذا أن يكون فى محتواه الموضوعى غير منطوٍ على إهدار لحق من الحقوق التى كفلها الدستور، أو متضمناً فرض قيود عليه تؤدى إلى الانتقاص منه، وأن يكون ملتئماً مع القواعد الموضوعية فى الدستور، وهو ما يتقيد به المشرع عند تقرير الرجعية خاصة فى مجال الضريبة ، والتى يتعين أن يلجأ إليها إلا إذا أملتها مصلحة عامة جوهرية ، وذلك بالنظر للآثار الخطيرة التى تحدثها الرجعية فى محيط العلاقات القانونية ، وهو ما لم يراعه المشرع بالنسبة للأثر الرجعى الذى تضمنه القانون الطعين، الذى استهدف - كما تقدم - تصحيح الأوضاع التشريعية السابقة عليه وما شابها من أخطاء، متخذاً من جباية الأموال فى ذاتها منهجاً، بما لا يعد مصلحة جوهرية مشروعة تبرره، كما لا يعتبر هدفاً يحميه الدستور، فضلاً عن مصادمته للتوقع المشروع من جانب المكلفين بأداء هذه الضريبة ، والذى ينافيه غموض عبارة " خدمات التشغيل للغير" وعدم تحديدها للبناء القانونى للضريبة على نحو يتحقق به علم المكلفين بها - بالأداة التى حددها الدستور - بالعناصر التى يقوم عليها على نحو يقينى واضح، بحيث لا يكون عبؤها ماثلاً فى أذهانهم، بما يجعل تقرير الأثر الرجعى فى هذه الحالة ، نوعاً من المداهمة والمباغتة تفتقر لمبرراتها، ليصير تقريره على هذا النحو بعيداً عن الموازين الدستورية لفرض الضريبة ، ومناقضاً لمفهوم العدالة الاجتماعية ، كما يعد عدواناً على الملكية الخاصة من خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ، الأمر الذى يضحى معه صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 فى نصها على أنه" مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " مخالفاً لأحكام المواد ( 32، 34، 38، 61، 119 ) من الدستور .
    وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه يسرى بأثر فورى مباشر من تاريخ العمل به فى 22/4/2002، وكان المشرع فى تحديده للنشاط الخاضع للضريبة ، وهو فى خصوصية الدعوى الراهنة أعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة - التى يدخل ضمنها نشاط مراكز الغوص وهو النشاط الذى تمارسه الشركة المدعية - وكذا وعاء الضريبة ، وسعرها المحدد بفئة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة ، قد التزم القوالب الشكلية والأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواماً لها من زاوية دستورية ، فإن فرضها فى هذا الإطار وحده يكون متفقاً مع أحكام الدستور، ولا ينال من ذلك ما نعاه المدعى على هذه النصوص مخالفتها للعدالة الاجتماعية ، لعدم تحديدها سعراً عادلاً للضريبة على نشاط مراكز الغوص، إذ أخضع المشرع هذا النشاط لفئة ضريبة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة ، على الرغم من كونه نشاطاً سياحياً مثله فى ذلك مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى التى حدد لها فئة ضريبة مقدارها (5%) من قيمة الفاتورة ، فإن ذلك مردود بأن المشرع يتوخى بالضريبة التى يفرضها أمرين، يكون أحدهما أصلاً مقصوداً منها ابتداء، ويتمثل فى الحصول على غلتها لتعود إلى الدولة وحدها، تصبها فى خزانتها العامة لتعينها على مواجهة نفقاتها . ويكون ثانيهما مطلوباً منها بصفة عرضية جانبية أو غير مباشرة كاشفاً عن طبيعتها التنظيمية ، دالاً على التدخل بها لتغيير بعض الأوضاع القائمة ، وبوجه خاص من خلال تشجيع مزاولة بعض الأنشطة أو تقييد مباشرتها أو حمل المكلفين بها - عن طريق عبئها - على التخلى عن نشاطهم، وذلك كله فى إطار أحكام الدستور الضابطة لها، وهو ما لم تخرج عليه النصوص المطعون فيها فى حدود نطاقها المتقدم، إذ إلتزمت فى تحديد سعر الضريبة المعايير والضوابط والمقاصد الدستورية الحاكمة لها، غير منافية فى ذلك للعدالة الاجتماعية ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر القانون رقم 89 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، وقضى فى المادة (1) منه بتعديل فئة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى ، لتصير (10%) من قيمة الفاتورة ، ليضحى سعر الضريبة بالنسبة لها مماثلاً فى فئته لما هو مقرر فى خصوص النشاط الذى تمارسه الشركة المدعية ، والمتمثل فى الخدمات التى تقدمها مراكز الغوص، الأمر الذى يضحى معه ما ينعاه المدعى فى هذا الشأن فى غير محله حقيقاً بالرفض .
          وحيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى ما تقدم جميعه، فإن ذلك يقتضيها إسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع، لتفصل فى النزاع المطروح عليها على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، دون التقيد بحكمها السابق صدوره فى النزاع الموضوعى .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة : -
    أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
    ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .
    ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من الطلبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

    -->

    القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984






    القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل
    بالقانون رقم 146 لسنة 1984


    الباب الأول 
    أحكام عامة 
    مادة 1- تنقسم الطرق العامة إلي أنواع الآتية 
    1-طرق سريعة 
    2-طرق رئيسية 
    3-طرق إقليمية 
    وتنشأ الطرق الرئيسية السريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري 
    اما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية 
    مادة 2- تسري أحكام هذا القانون علي جميع الطرق عدا ما يأتي :
    (أ‌)جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبري ومحافظة الإسكندرية 
    (ب) الطرق الإقليمية الداخلة في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون 
    (ج) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التي تشرف عليها وزارة الري وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم حسر منها إلي المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون 
    مادة 3- تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف أنشاء الطرق الرئيسية والسريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإدارة المحلية تتحمل وحدات الإدارة المحلية هذه التكاليف بالنسبة للطرق الإقليمية 
    الباب الثاني 
    الانتفاع بالطرق العامة 
    مادة 4- تحدد مواصفات الحركة علي الطرق العامة بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى وتبين فيه الشروط التي تكفل توفير عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها وعدم تعوضها للتلف 
    مادة 5- للمؤسسة ووحدات الإدارة المحلية دون غيرها كل في حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة 
    وإذا كانت هذه الأعمال خاصة بوزارات الحكومة ومصالحا أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز للجهة المشرفة علي الطرق الترخيص لتلك الجهات في أقامتها تحت أشرافها 
    مادة 6- علي من يريد أقامة أعمال صناعية بالطرق العامة أن يقدم إلي الجهة المشرفة علي الطرق طلبا مبينا فيه هذه الأعمال ويؤدي عند تقديم الطلب رسم فحص قدرة جنية ولا يرد هذا الرسم ايا كانت نتيجة الفحص 
    وإذا رأت الجهة المشرفة علي الطريق أن الأعمال المطلوب إقامتها لا يترتب عليها تعطيل حركة المرور في الطريق أو أعاقة توسيعه أو حسينه في المستقبل وكان الطلب مقدما من وزارة أو 
    مصلحة حكومية أو هيئة أو من مؤسسة عامة أو من أحدي الوحدات الأقتصادية التابعة لها جاز الترخيص لها في إقامة الأعمال المطلوبة تحت اشرافها أما إذا كان الطلب مقدما من غير تلك الجهات قامت الجهة المشرفة علي الطرق بتقدير التكاليف الفعلية لإقامة الأعمال المطلوبة ويخطر الطالب بكتاب موصي عليه بقيمة التكاليف مضافا إليها مصاريف إدارية 15% منها وعلي الطالب أداء قيمة التكاليف والمصاريف المشار إليها إلي الجهة المشرفة علي الطرق وذلك خلال شهرين من تاريخ أخطاره وإلا اعتبر طلبه كان لم يكن 
    مادة 7- لا يجوز بغير تصريح من الجهة المشرفة علي الطريق غرس الأشجار بالطريق العام أو الجزر الوسطي به 
    مادة 8- يجوز للجهة المشرفة لي الطريق الترخيص في وضع لافتات أو إعلانات ومد الكابلات والمواسير بالطرق العامة وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق
    مادة 9- إذا تبين للجهة المشرفة علي الطريق أن الأعمال الصناعية أو الإعلانات أو غيرها بالطريق قد اصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه جاز لها أن تطلب من ذوي الشأن أزالة هذه الأعمال خلال شهر من تاريخ أخطارهم وإلا كان لهم أزالتها إداريا علي نفقتهم وتحصيل نفقات الأزالة بطريق الحجز الإداري 
    الباب الثالث 
    القيود المفروضة علي الأراضي الواقعة علي جانبي الطرق العامة 
    مادة 10- تعتبر ملكية الأراضي الواقعة علي جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلي الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلي الطرق الرئيسية وعشرة امتار بالنسبة إلي الطرق ألإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد لخدمة أغراض هذا الطريق بالاعباء الآتية : 
    (1) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم أقامة أية منشآت عليها 
    ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الإجزاء المارة بأراض زراعية
    (ب) وللجهة المشرفة علي الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة لتحسين الطريق بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدي لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل 
    مادة 11- يجوز للجهة المشرفة علي الطريق الترخيص في أقامة لا فتات أو إعلانات علي جانبيه وتحدد اللائحة التنفيذية 
    مادة 12- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة علي الطريق اقامة اية منشآت علي الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلا واحدا للمسافة المشار إليها في المادة 10 
    وعلي صاحب الشأن أن يقدم إلي الجهة المشرفة علي الطريق الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب اقامتها وللجهة المشرفة علي الطريق والاعتراض علي هذه الرسومات والمواصفات أو تعديلها وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
    الباب الرابع 
    العقوبات 
    مادة 13- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو أحدي هاتين العقوبتين كل من يتعدي علي الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية : 
    1-أحداث قطع أو حفر في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها 
    2-وضع أو أنشاء أو استبدال لا فتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة علي الطريق أو أحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بها 
    3-اغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها بدون اذن من الجهة المشرفة علي الطريق 
    4-إغراقها بمياه الري أو الصرف أو غيرها 
    5-إتلاف الأشجار المغروسة علي جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات 
    6-غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون أذن من الجهة المشرفة علي الطريق 
    7-وضع قاذورات أو مخصبات عليها 
    مادة 14- مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون بالحبس مدة لا تزيد علي أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بأحدي هاتين العقوبتين 
    مادة 15- فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحكم بإلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشئ إلي أصله ويكون تحصيلها بناء علي تقدير الجهة المشرفة علي الطريق علي أساس المصاريف الفعلية مضافا إليها مصاريف إدارية مقدارها 15% من قيمتها . 
    وفي جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة علي الطريق أزالة المخالفة أداريا علي نفقة 
    المخالف 
    مادة 16- يلغي القانون رقم 53 لسنة 1949 المشار إليه كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون 
    مادة 17- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل من تاريخ نشره ولوزير النقل اصدار اللائحة التنفيذية 
    قانون رقم 146 لسنة 1984 
    بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 (2) 
    بشأن الطرق العامة 
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية 
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ،وقد ـاصدرناه 
    مادة 1- يضاف إلي القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة مادة جديدة برقم (9) مكررا نصها الآتي : 
    مادة 9 مكرر – يجوز بالنسبة إلي الطرق السريعة المتميزة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها بالفئات الآتية 
    سيارة خاصة وأجرة .. .. ... 1 
    سيارة بيك آب ونصف لوري ... . 2 
    اوتوبيس .... ... ... 2 
    سيارة نقل أو لوري .... ... ... 3 
    سيارة نقل ثقيل ... ... ... 5 
    ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات 
    الأسعاف . 
    ويجوز في حالة قصر استعمال الطريق علي بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم بما يقابل المرحلة المستعملة كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد المرحلات وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير النقل 
    وتودع حصيله الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري وتخصص لرفع مستوي لخدمة علي تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها ويكون لهذا الحساب موازنه خاصة ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلي أخري 
    ويكون الصرف طبقا للنظام الذي يضعه وزير النقل بناء علي اقتراح مجلس إدارة 
    الهيئة العامة للطرق والكباري 
    ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنويا 
    مادة 3- يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة النص التالي 
    مادة 13 – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي شهر وبغرامة لا تجاوز مائه جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من يتعدي علي الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية : 
    1-أحداث قطع أو حفر إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها 
    2-وضع أنشاء أو استبدال لافئات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة علي الطريق أو أحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بها 
    3-أغتصاب جزء منها 
    4-إقامة منشآت عليها بدون أذن من الجهة المشرفة علي الطريق 
    5-اغراقها بمياه الري أو المصرف أو غيرها
    6- إتلاف الأشجار المغروسة علي جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات
    7-غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون أذن من الجهة المشرفة علي الطريق 
    8-وضع قارورات أو مخصبات عليها 
    مادة 3- يستبدل بنص المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتي : 
    مادة 14- يعاقب علي التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه في المادة (9) مكررا من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد علي مائه 
    مادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة 
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في 7 المحرم سنة 1405 ( 2 أكتوبر سنة 1984 )
    -->
    الجمعة، فبراير 06، 2009

    قانون 11 لسنة 1971 بشأن رد الإعتبار عن الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية العسكرية

    مادة رقم : 1
    تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة صدر بها الحكم من المجالس العسكرية.
    ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العسكرية العليا التي يقع بدائرتها وحدة أو موطن المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.

    مادة رقم : 2

    يجب لرد الاعتبار توافر الشروط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وتعتبر عقوبة الليمان المنصوص عليها في المادة 170 من قانون الأحكام العسكرية الصادر في سنة 1893 عقوبة جناية وتعتبر سائر الجزاءات الأدنى المنصوص عليها في المادة المذكورة عقوبة جنحة.

    مادة رقم : 3

    استثناء من أحكام المادة السابقة تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة إلى الجرائم الواردة بقانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 في المواد 135 فقرة (1) بنود (أ،ب،جـ،د،هـ،ط،ي) وفقرة (2) و137 و138 و139 و140 و141 فقرة (1) "في غير خدمة الميدان" و142 و143 و144 و145 و147 فقرة (2) و156 و157 و158 و160 و161 و165 و166 168 سنتين إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جناية وسنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جنحة.

    مادة رقم : 4
    ترسل النيابة العسكرية صورة من حكم رد الاعتبار إلى وحدة الطالب وصورة منه إلى السجلات العسكرية وتأمر بأن يؤشر به في الملفات والنماذج العسكرية وفي قلم السوابق إذا كان قد حفظ عنه صحيفة بتلك الجهة.

    مادة رقم : 5

    يرد الاعتبار بحكم القانون:
    (أولا) إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المادتين 146 و147 فقرة (4) من قانون الأحكام العسكرية الصادر في سنة 1893 متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها اثنتا عشرة سنة بغير أن يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم بعقوبة في جناية أو جنحة حفظت عنه صحيفة بقلم السوابق.
    (ثانيا) إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات - بغير أن يصدر عليه خلالها حكم بعقوبة في جناية أو جنحة حفظت عنه صحيفة بقلم السوابق إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

    مادة رقم : 6

    استثناء من المادة السابقة يرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 135 فقرة (1) بنود (أ،ب،جـ،د،هـ،ط،ي) وفقرة (2) و137 و138 و139 و140 و141 فقرة (1) "في غير خدمة الميدان" و142 و150 و151 و152 و154 وفقرة (2) و156 و157 و158 و160 و161 و165 و166 و168 من قانون الأحكام العسكرية الصادر في سنة 1893 وذلك بمضي أربع سنوات في حالة الحكم بعقوبة جناية وسنتين في حالة الحكم بعقوبة الجنحة على تنفيذ العقوبة أو العفو منها أو سقوطها بمضي المدة بغير أن يصدر خلال تلك الآجال على المحكوم عليه حكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق أو بدون بالملفات والنماذج العسكرية.

    مادة رقم : 7

    تسري أحكام هذا القانون على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجرائم التي وقعت بالمخالفة لأحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893.

    مادة رقم : 8

    تسري أحكام القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

    مادة رقم : 9

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    -->

    القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية


    مادة رقم : 1
    تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر بها الحكم من تلك المحاكم. ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العليا التي يقع في دائرتها وحدة أو موطن المحكوم عليه بناء على طلبه.

    مادة رقم : 2
    في تطبيق أحكام هذا القانون تخضع الأحكام الصادرة بعقوبة من العقوبات الأصلية العسكرية الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 120 من قانون الأحكام العسكرية للقواعد المتبعة في رد الاعتبار عن أحكام الجنح.

    مادة رقم : 3
    يقدم طلب رد الاعتبار إلى قائد المحكوم عليه الذي يحيله إلى النيابة العسكرية التي تقع في دائرة اختصاصها الوحدة ويقدم الطلب من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية إلى النيابة العسكرية الداخل في اختصاصها محل إقامة الطالب.
    ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب أن يبين فيه تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
    مادة رقم : 4
    تجري النيابة العسكرية تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة والوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة العسكرية المختصة في الثلاث أشهر التالية لتقديمه بتقرير يدّون فيه رأيها ويبين الأسباب التي بنى عليها ويرفق بالطلب:
    (1) صورة الحكم الصادر على الطالب.
    (2) شهادة سوابقه.
    (3) صورة تقاريره أو نماذجه إذا كان من العسكريين.
    (4) مستخرجات الأحكام الصادرة ضد الطالب إذا كان من العسكريين
    (5) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده بالسجن.

    مادة رقم : 5
    تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العسكرية والطالب كما يجوز لها استيفاء ما تراه لازما من المعلومات ويكون إعلان الطالب بالحضور وفقا للمادة 68 من قانون الأحكام العسكرية.

    مادة رقم : 6
    يلزم توافر الشروط المقررة لرد الاعتبار وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لجرائم القانون العام وجرائم قانون الأحكام العسكرية فيما عدا شرط المدة بالنسبة للجرائم الواردة بالمواد "139 (فقرة 1، 2، 3، 4، 7) و140 (فقرة 2)، 142، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154 (في غير خدمة الميدان) و155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163 و164، 165، 166" من قانون الأحكام العسكرية فتكون سنتين إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جناية أو سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جنحة.

    مادة رقم : 7
    متى توافرت الشروط الواردة بالمادة السابقة تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

    مادة رقم : 8
    ترسل النيابة العسكرية صورة من حكم رد الاعتبار إلى إدارة المحاكم العسكرية للتأشير به على هامش الحكم الصادر بالعقوبة وتأمر بأن يؤشر في الملفات والنماذج العسكرية وفي قلم السوابق إذا كان من الأحكام التي تحفظ عنها صحيفة بتلك الجهة.

    مادة رقم : 9
    الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في طلب رد الاعتبار أحكام نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطلب إعادة النظر لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.

    مادة رقم : 10
    يقدم طلب إعادة النظر من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم ويتضمن الطلب بيان الحكم والأسباب التي بنى عليها الطعن.

    مادة رقم : 11
    يحال طلب إعادة النظر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إلى محكمة عسكرية عليا أخرى تنظره وتفصل فيه في غرفة المداولة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العسكرية وطالب رد الاعتبار ويكون لها في حالة قبول الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والفصل في طلب رد الاعتبار.

    مادة رقم : 12
    لا يجوز طلب إعادة النظر في حكم رد الاعتبار أكثر من مرة واحدة.

    مادة رقم : 13
    لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.

    مادة رقم : 14
    إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

    مادة رقم : 15
    يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العسكرية.

    مادة رقم : 16
    يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
    (‌أ) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355، 356، 367، 368 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 143، 144، 145 من قانون الأحكام العسكرية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنتا عشرة سنة.
    (‌ب) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا وكانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

    مادة رقم : 17
    استثناء مما ورد في المادة السابقة يرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في الجرائم المنصوص عليها في المواد "139 فقرة 1، 2، 3، 4، 7" و140 فقرة 2، و142 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 (في غير خدمة الميدان) و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 من قانون الأحكام العسكرية وذلك بمضي أربع سنوات في حالة عقوبة الجناية، وسنتين في حالة عقوبة الجنحة على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، إذا لم يصدر خلال تلك الآجال على المحكوم عليه حكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق أو يدون بالملفات والنماذج العسكرية.

    مادة رقم : 18
    يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزاول كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

    مادة رقم : 19
    لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

    مادة رقم : 20
    يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

    مادة رقم : 21
    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
    صدر برياسة الجمهورية في 13 شوال سنة 1388 (أول يناير سنة 1969

    -->
    Scroll to Top