مايو 2010 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مايو 2010 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأحد، مايو 30، 2010

    حاله لرفض الدعوى لا تمنع من أعادة بحثها من جديد



    من المقرر فى الفقه و القضاء أن الحكم برفض الدعوى يمنع الخصوم الممثلين فيها من العوده مره اخرى لبحث موضوعها بمعنى انه لايجوز لمن رفع دعوى ما على خصمه مثلا بصحه و نفاذ عقد البيع المحرر بينهما أو بفرز و تجنيب لحصه مفرزه فى مال شائع ملكا لهما و حكم ضده فى الدعوى برفضها نهائيا أن يعاود مطالبه خصمه بطلباته التى سبق أن أوردها بدعواه المرفوضه لحجيه الحكم الصادر برفض الدعوى غير أنه توجود حاله تحكم فيها المحكمه نهائيا برفض الدعوى و مع ذلك يمكن للمدعى أن يقوم برفعها من جديد دون أن يهاجم بالدفع بعدم جواز رفع الدعوى لسابقه الفصل فيها و هو ما يسمى بحاله رفض الدعوى بحالتها حيث انه من المقرر فقها و قضائا أن الحكم الصادر برفض الدعوى بحالتها له حجيه مؤقته تقتصر على الحاله التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مره و تحول فقط دون طرح النزاع من جديد متى كانت الحاله التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير و بالتالى يجوز عرض النزاع مره أخرى الى المحكمه متى تغيرت الحاله التى كانت موجوده وقت صدور الحكم فى الدعوى الأولى و عليه فيجوز مثلا لمن رفضت دعواه لخلوها من المستندات التى تؤيد حقه أو لقصور هذه المستندات عن أتاحه الفرصه للمحكمه أن تبين و جه الرأى فى الدعوى أن يرفع دعواه مره أخرى أذا أكتملت فى يده مستنداتها التى تؤيد حقه و لذلك فقد قضت محكمه النقض بانه " من المقرر فى قضاء هذه المحكمه انه و أن كان المعول عليه فى الحكم و الذى يحوز منه حجيه الأمر المقضى هو قضائه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب الا أن تكون هذه الاسباب قد تضمنت الفصل فى أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها أو متصله به أتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمه الا بها اذ فى هذه الحاله تكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق و تحديد مداه و فى الوقوف على حقيقه ما فصلت فيه المحكمه لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ( ) مدنى و ان كان قد صدر فى منطوقه برفض دعوى المطعون ضدهم الا انه يبين من أسبابه المرتبطه بالمنطوق انها لا تنطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون ضدهم لا تثبت مدعاهم انما يفيد أن المحكمه لم تجد فيها بالحاله التى هى عليها ما يكفيها لوضع حد فى النزاع فى جملته بحكم حاسم لا رجوع فيه و من ثم فان هذا القضاء برفض الدعوى استنادا الى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحاله التى هى عليها وقت صدوره له حجيه مؤقته تقتصر على الحاله التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاوده طرح النزاع من جديد متى كانت الحاله التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ( طعن رقم4922 لسنه 63 ق جلسه 19/1/1995 )
    و جدير بالذكر ان المعول عليه فى معرفه حقيقه القضاء برفض الدعوى هو المنطوق و الاسباب الصادره فى حكم الرفض و التى ارتبطت بالمنطوق ارتباط السبب بالمسبب فأن ذكر فى المنطوق لفظ بحالتها مقترن مع لفظ رفض الدعوى فالحكم رفض بالحاله و من ثم يجوز أثاره الدعوى مره أخرى أذا تغيرت هذه الحاله غير أنه أذا لم يذكر الحكم لفظ بحالتها و أنما جاء الفظ مطلق رفض الدعوى فهنا تكون الاسباب المرتبطه بالمنطوق هى الحاسمه فى معرفه نوع الرفض هل هو رفض قطعى فى النزاع أم هو مجرد رفض لوجود حاله تمنع المحكمه من معرفه وجه الحقيقه فى الدعوى المعروضه عليها .

    الاثنين، مايو 24، 2010

    خطأ فادح فى المطالبه الجنائيه فى جنح الشيكات و ايصالات الأمانه يجب الانتباه اليه جيدا

    يقع البعض فى خطأ فادح حينما يقوم برفع جنحه مباشره على خصمه بايصال أمانه أو شيك ثم يقوم فى الوقت ذاته بعمل محضر بصوره هذا الشيك أو ذاك الايصال بل قد يقوم بعمل أكثر من محضر بالصور ظانا منه أنه سوف يؤدى ذلك الى كثره الاحكام على خصمه مما يؤدى الى أقتضائه لحقه بسرعه و هو غافل تمام على حقيقه اجرائيه و هى أنه يمكن لخصمه أن يتريث حتى يحكم عليه غيابيا فى الجنحه المقامه عليه بطريق الادعاء المباشر و التى بها بالطبع أصل الشيك أو ايصال الأمانه ثم يقوم بالحضور فى المحضر أو المحاضر التى عملت بالصور أو يقوم باجراء معارضه أذا حكم فيها و يطلب من المدعى بالحق المدنى فيها تقديم أصل الشيك أو الايصال و الذى لن يستطيع المدعى بالحق المدنى الحصول عليه لأن الدعوى تكون محكوم فيها بحكم غيابى و قابعه فى المحكمه دون حراك و بالتالى يحصل المتهم فى المحضر أو المحاضر على البراءه ثم يهرع الى الجنحه المباشره ليحرك ساكنها و يقيم معارضه فيها ليدفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها أى براءه مره أخرى و بالتالى يخسر المدعى المدنى الطريق الجنائى الى الأبد فى المطالبه السريعه بحقه المدون فى الشيك أو فى ايصال الامانه و لا يكون أمامه الا المطالبه المدنيه التى لها مافيها من المماطله و الاجراءات الطويله فى التنفيذ و ذلك دون الخوض فيما يفرق البعض فيه بين البراءه الشكليه لعدم تقديم مستندات الدعوى الجنائيه و البراءه الموضوعيه فالبراءه فى الحالتين واحده لا تبيح مطلقا أعاده فتح ملف الدعوى الجنائيه التى تكون قد انقضت صبيحه صدور حكم البراءه .

    الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من أدله و مستندات




    فى قانون الاثبات يوجد أصلا عاما موداه أنه لا يجوز اجبار الخصم على تقديم ما تحت يده من أدله ومستندات فالقانون منع القصر و الاجبار للخصم المنازع فى دعوى على أن يقوم بتقديم دليلا تحت يده فلا يستطيع مثلا من يتمسك بحصول مديونيه أن يطلب من خصمه المدين أظهار مستندا يدل على هذه المديونيه موجودا بحوزته جبرا عنه فهذه قاعده تمليها اعتبارات الواقع و طبيعه الأشياء.

    غير أن هذا الأصل قد أورد القانون عليه أستثناءات و ذلك مراعاه لحسن سير العداله فالخصم و أن كان له ألا يجبر على تقديم شيئا تحت يده الا أن ذلك يقابله التزاما أخر أخلاقيا واقعا عليه بأن يتحرى الصدق و يسعى الى الحقيقه و ليس له أن يتستر على الحقيقه و يخفى معالمها و أدلتها مضياعا للعداله خاصه بعد ما جعل المشرع للقاضى دورا أيجابيا فى أجراءات الاثبات بهدف الوصول للحقيقه بغض النظر على ما تمليه المصلحه على الخصوم من مواقف و المثال الواضح على هذا الاسثناء هو دعوى العرض فلقد نص المشرع على تطبيقين لدعوى العرض فى قانون الاثبات و موداهما الزام الخصم بتقديم دليلا تحت يده .
    و التطبيق الأول و هو المبدأ العام لدعوى العرض فهو ما نصت عليه الماده 27 من قانون الاثبات بأنه " كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشىء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده و مداه فاذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن و بتقديمها عند الحاجه الى القضاء و لو كان ذلك لمصلحه شخص لايريد الا أن يستند اليها فى أثبات حقه .
    على أنه يجوز للقاضى أن يرفض اصدار الأمر بعرض الشىء اذا كان لمن أحرزه مصلحه مشروعه فى الامتناع عن عرضه .
    و يكون العرض فى المكان الذى يوجد فيه و قت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا أخر و على طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما و للقاضى أن يعلق عرض الشىء على تقديم كفاله تضمن لم أحرز الشىء تعويض ما قد يحدثه له من ضرر بسبب العرض ."
    فمن هذه الماده يتضح أنه لا يشترط أن يكون الشىء المطلوب عرضه دليلا كتابيا للاثبات بل أطلقت الماده لفظها فى كل شىء فقد يكون دليلا كتابيا و قد يكون شيئا أخر فيجوز مثلا للمقاول أن يطلب من المحكمه الزام المالك بتمكينه من معاينه المبنى الذى قام ببنائه لتحديد قيمه ما قام به من أعمال للمطالبه بها . و الغرض من العرض كما اوضحت الماده سالفه البيان هو تمكين طالب العرض من تحديد وجود حقه من عدمه و تحديد مداه و أثبات وجوده حتى و لو أدى ذلك الى الاضرار بمصلحه حائز الشىء فدعوى العرض هى تطبيق مضاد و صريح للآصل العام فى عدم جواز الزام الخصم بتقديم دليلا تحت يده و لا عبره بعد ذلك لنوع الحق المطالب باثباته سواء كان حقا عينيا او شخصيا و لاعبره كذلك فى صفه الشخص الموجه اليه طلب العرض من أن يكون خصما فى الدعوى أو من الغير فيمكن توجيه الطلب بالعرض لمن ليس مشاركا فى الخصومه المعروضه على القاضى.



    كذلك لا عبره بالشكل الذى يوجه به طلب العرض فيجوز أن يكون الطلب برفع دعوى مبتدأه بالاجراءات المعتاده أو يجوز أنه يوجه كطلب عارض فى الدعوى أو فى صحيفه أدخال الشخص الذى يحوز الشى أذا كان من غير الخصوم كما يجوز أبدائه مباشره فى محضر الجلسه أو فى مذكره مقدمه للمحكمه من الخصم طالب العرض .
    و أعطت الماده 27 للقاضى السلطه التقديره فى الموافقه على الطلب أو رفضه و ذلك أذا رأى القاضى أن عرض الشىء غير جدى فى الدعوى أو غير ضرورى لاثبات الحق أو نفيه أو غير محدد لمداه ووجوده أو أذا كان للخصم الموجه اليه طلب العرض مصلحه مشروعه فى رفض العرض كما لو تعلق الأمر بأفشاء سرا عائليا و معيار وجود المصلحه المشروعه معيارا مرنا يسمح باعمال سلطه القاضى التقديريه بشأنه و بالنسبه لمصروفات العرض أوضحت الماده أنها تكون على طالب العرض و يجوز للقاضى أن يأمر بكفاله يقدر هو قيمتها كضمان للحائزيؤديها طالب العرض و تودع خزينه المحكمه .
    و الملاحظ على ما أوردته الماده 27 انها لم تبين الجزاء على عدم تنفيذ أمر المحكمه بعرض الشىء أو المستند فى حاله رفض من تحت يده الشىء و بالتالى يجب الرجوع للقواعد العامه فى هذا الشأن حيث يجوز للقاضى استعمال الغرامات التهديديه لارغام الموجه اليه العرض بتنفيذه أو له أن يقضى باعتبار و جود الشىء و الحق المدعى به طبقا لسلطته التقديريه الواسعه فى هذا الشأن .
    أما التطبيق الثانى لدعوى العرض فقد جاء فى المواد من 20 الى 25 من قانون الاثبات
    حالات الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
    نصت الماده 20 أثبات على أنه " يجوز للخصم فى الحالات الأتيه أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده .
    (أ‌) اذاكان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
    (ب‌) أذا كان مشتركا بينه و بين خصمه و يعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا كان المحرر لمصلحه الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما و حقوقهما المتبادله .
    (ت‌) اذا استند اليه خصمه فى أيه مرحله من مراحل الدعوى . "
    و على ذلك يجوز للخصم الزام خصمه بتقديم أى مستند تحت يده و ذلك أذا توافرت أحدى الحالات المنصوص عليها فى هذه الماده و هى كالأتى:
    (1) حاله أذا كان القانون يجيز مطالبه الخصم بتقديم أو تسليم المحرر أو المستند و القانون هنا مطلق القانون سواء كان القانون المدنى او أى قانون أخر أو حتى قرارا أداريا أو لائحه مصلحيه لجهه اداريه ما أو لأحد رجال الضبطيه القضائيه كالبطاقه الشخصيه و المهنيه و بطاقه الحيازه الزراعيه و البطاقه الضريبيه و جواز السفر و كافه المستندات الرسميه التى أوجب القانون أبرازها لجهه اداريه أو تنفيذيه فمن باب أولى أن يكون للسلطه القضائيه الاطلاع على ما بها لبحث الحقيقه فى الدعوى المعروضه على المحكمه أذا كان المستند يتعلق بها.
    (2) حاله اذا كان المحرر مشتركا بين الخصمين طالب العرض و الحائز للمستند ويقصد بها حاله أذا كان المستند محرر لمصلحه الطرفين كعقد بيع تم بين الخصمين أو عقد قسمه مال شائع بينهما أو عقد شركه هما شركاء فيها أو سند ملكيه لسلفهما هما ضمن ورثته و ذكرت الماده مثالا لكون المستند مشتركا بين الخصمين اذا كان المحرر مثبتا للحقوق و الالتزامات المشتركه للخصمين .
    (3) حاله أذا أستند الخصم الى المستند المطلوب تقديمه فى أى مرحله من مراحل الدعوى وهى تكون عندما يكون الخصم قد قام بتقديم المستند فى الدعوى للاستناد اليه ثم قام بسحبه .
    و المقصود بمراحل الدعوى هى الدعوى المتمسك بتقديم المستند فيها فلا يقصد دعوى أخرى مختلفه موضوعا أو سببا أو بين خصوم أخرين لأن تقديم المستند من جانب خصم فى دعوى لايفيد الا قبوله جعل هذا المستند بمثابه دليل فى هذه الدعوى دون غيرها و لو كانت بين ذات الخصوم .
    و للاستاذ الدكتور سليمان مرقص رأى جميل فهو يرى أن هذه الحاله تنبطق على حاله أذا استند الخصم فى الدعوى الى هذا المستند الا أنه لم يقوم بتقديمه فرأى المشرع أن يجيز للخصم الأخر فى أن يطلب الزام الأول بتقديم هذه الورقه حتى يصير التحقق من وجودها و فحصها ليتأكد من صحه توقيعها و سلامتها الماديه و حقيقه مضمونها لانه ليس من المقبول أن يسمح للخصم بأن يلوح فى الدعوى بمستند دون أن يقدمه لما يمكن أن يترتب على مجرد التلويح بها من أثر يعلق فى ذهن المحكمه لا يكون مستند الى أساس ثابت .
    و الحقيقه أن رأى أستاذنا الدكتور سليمان مرقص هو الذى نؤيده لمنطقيته و لاتساقه مع التفسير الصحيح للفقره الثالثه من الماده 20 حيث أستخدمت الفقره عباره( أذا أستند اليه خصمه) و لم تستخدم لفظ ( و الذى سبق أن قدمه خصمه )خاصه و أن أذا قدم الخصم المستند فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه وتثارالماده 25 اثبات و التى تنص على أنه " اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز سحبه بغير رضاء خصمه الا بأذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائره بعد أن تحفظ منه صوره فى ملف الدعوى و يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للآصل "

    و يلاحظ على الماده 20 اثبات سالفه البيان أنها و قد أجازت للخصم الزام خصمه بتقديم المستند الذى تحت يده أذا توافرت احدى الحالات الثلاث المنصوص عليها فيها الا أنها أبقت الفصل فى الطلب باعتباره متعلق بأوجه الاثبات متروك تقديره لمحكمه الموضوع فلها أن تقبله اذا رأت أن تقديم المستند ضرورى فى الدعوى و لها أن ترفضه أن رأت للرفض مبررا و لكن فى حاله رفضها لطلب الخصم يجب عليها أن تسبب الرفض على أسباب سائغه بأعتباره طلبا جوهريا فقد قضت محكمه النقض أنه " لما كانت محكمه الاستئناف لم تعرض لطلب العامل تكليف هيئه التأمينات بتقديم ملف رب العمل لديها و كان هذا الطلب من اجراءات الاثبات و يتعين على المحكمه اذا قدم اليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى الماده 253 من قانون المرافعات السابق واجبه التطبيق (سابقا ) فانها اذا أغفلته و لم ترد عليه يكون حكمها مشوبا بالقصور ".
    (نقض13/5/19772 سنه 23 ص894)
    مشتملات طلب الزام الخصم بتقديم المستند الذى بحوزتهنصت الماده 21 من قانون الاثبات على البيانات التى يجب أن يشملها طلب الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقد جرى نصها على أنه " يجب أن يبين فى هذا الطلب
    (أ ) أوصاف المحرر الذى يعنيه .
    (ب) فحوى المحرر بقدر ما تمكن من التفصيل .
    (ج) الواقعه التى يستدل به عليها .
    (د ) الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .
    ( ه ) وجه الزام الخصم بتقديمه .
    و يلاحظ أنه يجب أن يقدم الطلب واضحا شاملا هذه البيانات المنصوص عليها و الا التفتت عنه المحكمه و لاعبره بشكل الطلب فيصح تقديمه بطريق رفع دعوى مبتدأه بالاجراءات المعتاده كما يمكن أن يبدى كطلب عارض أمام المحكمه أو يبدى بمحضر الجلسه أو بمذكره مقدمه من الخصم صاحب الطلب بشرط أشتماله على بيانات الماده 21 سالفه الذكر كما يجوز تقديم الطلب فى أى مرحله من مراحل الدعوى لتعلقه بطرق الاثبات الا أنه لا يجوز أبدائه لأول مره أمام محكمه النقض و لايجوز تقديم مثل هذا الطلب الا للمحكمه فلا يجوز تقديمه الى الخبير المنتدب فى الدعوى .
    و يجب ان يصمم الخصم الطالب على طلبه بطريقه جازمه تقرع سمع المحكمه و تشعرها بجوهريه طلبه و الغرض من أشتمال الطلب على هذه البيانات هوتحديد ذاتيه الورقه المطلوب تقديمها و مضمونها ووجه ارتباطها بالدعوى و مدى جدواها فى الفصل فى الدعوى و معرفه و جه الحق فيها و لذلك يجب أن يذكر فى الطلب نوع الورقه المطلوب تقديمها عرفيه أم رسميه و مكان وجودها وتاريخها و موضوعها المشتمله عليه و ما بها من حقوق و التزامات و تقديم كافه الدلائل التى تدل على أنها بحوزه الخصم المطلوب منه تقديمها .
    أثر عدم توافر حاله من حالات الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده المنصوص عليها فى الماده 20 اثبات أو عدم أشتمال الطلب على البيانات المنصوص عليها فى الماده 21 اثباترتبت الماده 22 من قانون الاثبات عدم قبول طلب الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده أذا لم تتوافر حاله من حالات الالزام المنصوص عليها بالماده 20 أثبات و كذلك فى حاله عدم اشتمال الطلب المقدم من الخصم على البيانات المنصوص عليها بالماده 21 أثبات حيث نصت الماده 22 على أن " لايقبل الطلب أذا لم تراعى أحكام المادتين السابقتين ."
    و قد قضت محكمه النقض أنه و لما كان الثابت من صحيفه الاستئناف أن الطاعن طلب فيها احتياطيا الزام المطعون ضده الثانى ( الخصم المدخل فى الدعوى) بتقديم المستندات التى كلفه بتقديمها أمام محكمه أول درجه و كان البين من صحيفه ادخاله أنه كلفه بتقديم ما لديه من عقود و اتفاقات و أوراق و حسابات و مستخلصات و لم يفصح الطاعن فى طلب الالزام عن أوصاف تلك المحررات و فحواها و سائر البيانات التى أوجبت الماده 21 بيانها فان طلبه يكون غير مقبول و لا تثريب على الحكم المطعون فيه أذا التفت عنه . ( نقض 5/3/1979 سنه 30 العدد الاول ص713)
    و جدير بالذكر أنه أذا حكمت المحكمه بعدم قبول الطلب لنقص فى البيانات أو لعدم وجود أحدى الحالات الثلاثه لتقديمه لا يمنع الخصم من تقديم الطلب مره أخرى مستندا الى حاله أخرى من حالات تقديم الطلب أو مكملا للبيانات الناقصه فى طلبه السابق .
    و المحكمه غير ملزمه بتسبيب قضائها بعدم القبول الا أذا كان طلب الالزام جوهريا بحسب حاله الدعوى المعروضه فلابد للمحكمه أن تقيم أسبابا لرفض الطلب و تضمنه أسباب حكمها .
    أثر تقديم الطلب
    نصت الماده 23 من قانون الاثبات على أنه " اذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمه بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده .
    و اذا أنكر الخصم و لم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحه الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا ( بأن المحرر لاوجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به ) .
    و عليه فأنه بتقديم الخصم طلبه للمحكمه بالزام خصمه بتقديم ما تحت يده من مستندات فعليه أن يقوم بأثبات و جود المستند تحت يد خصمه و اثبات أن الخصم ملزم بتقديمه لاندراج حالته على أحدى الحالات الثلاثه المنصوص عليها فى الماده 20 من قانون الاثبات و ذلك بكافه طرق الاثبات و مهما كانت قيمه الورقه المعنيه لانها و اقعه ماديه يجوز اثباتها بكافه الطرق القانونيه .
    فاذا أثبت الخصم طلبه أو أقر خصمه بوجود المستند المطلوب تحت يده أو سكت أمرت المحكمه الخصم بتقديم المستند فى الحال أو فى الميعاد الذى تحدده له .
    أما اذا أنكر الخصم وجود المحرر تحت يده و لم يفلح الطالب فى أثبات طلبه و جب أن يحلف الخصم المطلوب الزامه بعد أنكاره أحدى صيغتى اليمين المنصوص عليها فى الماده 23 من قانون الاثبات سالفه البيان على أن يترك له الخيار بين أن يحلف بأى الصيغتين فله أن يحلف بأن المحرر المطلوب تقديمه لا وجود له أصلا و بين أن يحلف أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به. فاذا حلف الخصم اليمين بأحدى هاتين الصيغتين رفض طلب تقديمه للمستند أما أذا رفض الحلف أعتبر ذلك أقرارا منه بوجود المحرر تحت يده و بأمتناعه عن تقديمه.
    أثر عدم تقديم المستند فى الموعد المحدد من المحكمه
    نصت الماده 24 من قانون الاثبات على أنه اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمه أو أمتنع عن حلف اليمين المذكوره أعتبرت صوره المحرر التى قدمها خصمه صحيحه مطابقه لأصلها فان لم يكن خصمه قد قدم صوره من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله و موضوعه ."
    و عليه فأنه اذا لم يقوم الخصم بتقديم المستند المطلوب منه فى الميعاد أو أذا لم يحلف اليمين الذى طلبت منه المحكمه حلفه طبقا لنص الماده 23 أثبات فأنه يفرق بين حالتين :
    الأولى : أن يكون الطالب قد قدم صوره من المستند المطلوب تقديمه ففى هذه الحاله تعتبر هذه الصوره التى قدمها صحيحه ومطابقه لأصلها .
    الثانيه : ألا يكون الطالب قد قدم صوره من المستند المطلوب تقديمه و أكتفى بالادلاء بأقوال و بيانات محدده لفحواه و موضوعه و ما به من التزامات وحقوق ففى هذه الحاله يجوز للمحكمه أن تأخذ بأقواله فيما يتعلق بشكل المستند و موضوعه .
    و يلاحظ أن الحاله الاولى واجبه على المحكمه بأن تعتمد الصوره المقدمه من الخصم طالب الالزام بعكس الحاله الثانيه حيث الأمر جوازى لما تقدره المحكمه وفقا لسلطتها التقديريه فى تقييم الادله.
    فقد قضت محكمه النقض أنه " متى كان المدعى قد طالب بالزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده باعتباره ورقه مشتركه بينهما فكلفت المحكمه هذا الاخير بتقديمه فلم يقدمه و كان المشرع قد رتب فى الماده 257 مرافعات ( سابقا) على عدم تقديم الخصم الورقه اعتبار الصوره التى قدمها خصمه لهذه الورقه صحيحه مطابقه لأصلها فاذا لم يقدم الخصم هذه الصوره جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك فى حق خصمه الممتنع و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صوره للعقد و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمه أن تأخذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فان المحكمه اذا رات احاله الدعوى للتحقيق لاثبات صحه قوله فلا تثريب عليها فى ذلك "
    ( طعن 14/6/66 مجموعه المكتب الفنى سنه 17 ص 1359 )




    الأحد، مايو 23، 2010

    ضع أستشارتك فى التعليق على هذه الرساله

    للتفاعل مع زوار المدونات خصصنا هذه الرساله لطرح الاستشارات القانونيه و سيتم الرد عليها بمشيئه الله
    و لمزيد من الاستشارات للمدونات زور مدونه فرحات المخصصه للرد على الاستشارات القانونيه
    http://ebrahimandmohamedfarhat.wordpress.com
    السبت، مايو 22، 2010

    فتوى بعدم جواز استرداد ماتم صرفه للموظف نتيجه التسويه الخطأ ( مستند pdf)

    -->

    لايجوز لجهه الاداره استرداد ما سبق و أن صرفته للعامل لديها بمقوله أن التسويه التى أجرتها وقع فيها خطأ فقد أصدرت الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله فتوى بعدم جواز استرداد ما صرف للعمل نتيجه تسويه خاطئه تأسيسا على أنه قد بات الرأى مستقرا على أن علاقه الدوله بالعاملين بمرافقها العامه المتعدده هى علاقه تنظيميه من روابط القانون العام تدور فى فلكه و تخضع لأحكامه و ثار بشأن هذه العلاقه أمر الموازنه بين الشرعيه و الاستقرار فالشرعيه تتطلب تصحيح كل ما هو معيب بغض النظر عما مضى عليه الزمن بينما دواعى الاستقرار الاعتداد بما صدر معيبا متى مضت عليه مده معينه حفظا لأستقرار المراكز القانونيه من الزعزعه و الخلخله و قد ثقلت موازين و دواعى الاستقرار فنشأت قاعد التحصن و التى يغدوا بموجبها القرار المعيب بمنأى عن السحب و التعديل بمرور ستين يوما و العامل و هو ينخرط فى خدمه أحد مرافق الدوله نظير أجر فأنه يعتمد بحسب الغالب الأعم على هذا الاجر فاذا قامت جهه الاداره بتسويه حالته على نحو زاد فى أجره بما ليس من حقه و لم تقترن هذه التسويه بسعى غير مشروع من العامل أو بما يدخل من الغش على الجهه الاداريه فأن دواعى الاستقرار التى أثقلت موازينها فى القانون الادارى و قواعد العداله التى تمثل شأوا عظيما فى فروع القانون عامه و القانون الادارى خاصه و المبادىء العامه التى تمليها ضرورات سير المرافق العامه و ما تقتضيه من رعايه عمال المرافق العامه و تأمينهم ضد المفاجأت التى تضطرب بها حياتهم حتى ينخرطوا فى خدمه المرافق أمنين مطمئنين يعطون أفضل ما عندهم الأمر الذى يقتضى معه ألا يسترد من العامل ما سبق صرفه اليه بغير وجه حق أثر تسويه تبين خطؤها كلها أو فى جزء منها على نحو ما سلف حتى لاتضطرب حياه هذا العامل و يختل أمر معيشته و أسرته اختلالا شديد دون أن يكون له شأن بالخطأ الذى وقعت فيه جهه الاداره .
    و لاجرم أن ذلك كله منوط بتوافر حسن النيه لدى العامل و القائمين على أمره بالجهه الاداريه سدا لكل زريعه نحو التحايل أو المجامله فأذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجامله ينهض حق الجهه الاداريه فى الاسترداد من العامل لرد قصده عليه و تفويتا لباطل مسعاه فضلا عن المساءله التأديبيه للعامل و لمن شاركوه هذا الاثم فطعا للسبيل أمام كل من تسول له نفسه أن يعطى أو يأخذ غير مستحق له من أموال المرفق الذى يعمل به غشا أو مجامله و مرد الأمر فى ذلك انما يكون فى كل حاله واقعيه و فقا لظروفها و ملابستها .
    و لامحاج فى ذلك بأن أحكام القانون المدنى تقضى بالتزام من أخذ مبالغ بغير وجه حق بردها ذلك أن علاقه العاملين بالدوله كما - سبق- علاقه تنظيميه تدور فى فلك القانون العام و تخضع لأحكامه و لا يسرى عليها بالضروره كل ما يسرى على روابط القانون الخاص .
    و يثور السؤال الهام هل يمكن تطبيق هذه الفتوى التى أصدرتها الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله فى حاله حصول العامل على حكم من محاكم مجلس الدوله و تم تنفيذه و حصل بموجبه على أموال و تسويات لأن الاصل العام فى أحكام مجلس الدوله بطبيعتها واجبه النفاذ مع استئنافها كما قرر ذلك قانون مجلس الدوله ثم بعدذلك صدر حكما فى الطعن الاستئنافى من محكمه القضاء الادارى أوالمحكمه الاداريه العليا بحسب الاحوال بالغاء الحكم الذى تم تنفيذه ؟
    الحقيقه أن هذا السؤال ينقسم الرأى فى الاجابه عليه فالرأى الأول يرى أن هذه الفتوى خاصه بحاله قيام الجهه الاداريه طواعيه بتسويه حاله العامل لديها دون تأثير خارجى كما فى حاله قيامها بالتسويه تنفيذا لحكم و اجب النفاذ حيث انها فى تلك الحاله مجبره قانونا على هذا التنفيذ و بالتالى ليس ثمه خطأ من جانبها تعامل بسببه بموجب هذه الفتوى و هناك رأى أخر أويده لاتفاقه مع الحكمه التى تبنتها الفتوى سالفه البيان حيث أن مقتضيات الصالح العام و أستقرار الحياه الوظيفيه للعامل بالمرفق العام تقتضى عدم استرداد ما تم صرفه له تنفيذا لحكم ثبت فيما بعد عدم اتفاقه مع صحيح حكم القانون فالفتوى قد أعتبرت أن سببا وحيدا هو الذى يجب أن يسترد فيه ما تم تسويته عن طريق الخطأ هوسوء النيه المثمثل فى وجود غش أوتدليس من جانب الموظف و طبيعى أن العامل حينما ينفذ حكما قضائيا لم يقترف غشا أو تدليس على الاداره بل أستعمل حقه المشروع فى المطالبه القضائيه التى كفلها له الدستور لذا لا يكون هناك مبررا وجيهاعلى استراد ما سبق أن حصل عليه من أموال نتيجه تسويه تمت تنفيذا لحكم قضائى كما ان تعليل الرأى الأول لجواز استرداد الاداره لما تم تسويته بناء على حكم قضائى بأن ليس ثمه خطأ أرتكبته الاداره فتعامل بتلك الفتوى فهو تعليل ليس له محل حيث أن عدم جواز الاسترداد الذى أنتهت اليه الفتوى ليس مبناه خطأ الاداره و أنما مبناه حسن نيه الموظف فى علاقته بجهه عمله.

    فتوى ... by on Scribd
    الخميس، مايو 20، 2010

    نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بشأن قواعد و اجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدوله الحاصلين على درجه الدكتوراه والماجستير

    -->
    رئيس مجلس الوزراء
    بعد الاطلاع على الدستور
    و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 و على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 898 لسنه 1982 و 827 لسنه 1983 و بناء على ما عرضه وزير الدوله للتنميه الاداريه .
    قــــــــــــــــــــــــــــرر
    ( الماده الاولى )
    يمنح العاملون الحاصلون على درجه الدكتوراه أو ما يعادلها و العاملون الحاصلون على درجه الماجستير أو ما يعادلها حافزا للأداء المتميز يرتبط صرفه بالتميز و بالكفائه و الانضباط و الالتزام فى العمل و توافر المهاره فى الأداء للواجبات و المسئوليات و حسن معامله جمهور المتعاملين مع الجهه من المواطنين و المستثمرين .
    ( الماده الثانيه )
    يمنح الحافز بالفئات الأتيه :
    200 جنيه شهريا للحاصلين على درجه الدكتوراه أو ما يعادلها .
    100 جنيه شهريا للحاصلين على درجه الماجستير أو ما يعادلها .
    ( الماده الثالثه )
    يشترط لمنح حافز الاداء المتميز الشروط الاتيه :
    أن يكون المؤهل العلمى مقيما من الجهات الرسميه المختصه .
    أن يتصل المؤهل بطبيعه العمل طبقا لما تقرره لجنه شئون العاملين و موافقه السلطه المختصه .
    لايصرف هذا الحافز الا عن درجه علميه واحده ( المؤهل الأعلى ان وجد )
    ( الماده الرابعه )
    يجوز الجمع بين هذا الحافز و أيه أجور متغيره بأنواعها المختلفه وفقا للقرارات الصادره فى هذا الشأن و المعمول بها و التى يقابلها اعتمادات مدرجه بالموازنه العامه للدوله .
    لا يجوز الجمع بين هذا الحافز و بين العلاوات و المكافأت التى تقررها السلطه المختصه لذات الغرض ( الحصول على درجه الدكتوراه أو الحصول على درجه الماجستير) أيا كان نوعها .
    ( الماده الخامسه )
    يضع وزير الدوله للتنميه الاداريه ضوابط استحقاق الحافز و أحوال تخفيضه و الحرمان منه .
    ( الماده السادسه)
    لاتسرى أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصه .
    ( الماده السابعه )
    ينشر هذا القرار فى الجريده الرسميه و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    رئيس مجلس الوزراء
    (دكتور / أحمد نظيف )
    صدر برئاسه مجلس الوزراء فى 29 ربيع الاول سنه 1426هجريه
    الموافق 8 مايو سنه 2005 ميلاديه
    للحصول على صوره من القرار أتصل بالاداره

    عدم أحقيه الموظف فى طلب أعفاء ما يقابل العلاوات الخاصه الداخله ضمن ما يتقاضاه من حوافزمن ضريبه كسب العمل

    أصدرت اللجنه السابعه لاعاده النظر فى الربط النهائى بمصلحه الضرائب المصريه بالاسكندريه قررا بعدم أحقيه الموظف فى طلبه بشأن اعفاء ما يقابل العلاوات الخاصه المضمومه الى كافه الحوافز و الأجور المتغيره و الاضافيه و المكأفات عن السنوات المخصومه عنها ضريبه كسب العمل وفقا للكتاب الدورى رقم 6 لسنه 2004 الصادر عن مصلحه الضرائب .حيث جاء بأسباب قرار اللجنه أنه " و حيث أن ما جاء بطلب الممول صدر بشأن موضوعه الكتاب الدورى رقم 6 لسنه 2004 عن مصلحه الضرائب العامه و ذلك بشأن عدم تمتع الزياده فى الحوافز و الأجور الاضافيه و المكافأت نتيجه ضم العلاوه الخاصه الى الأجر الاساسى بالاعفاء الضريبى المقرر لهذه العلاوات و قد جاء بالكتاب سالف الذكر و من ثم فان الاعفاء يقتصر على قيمه هذه العلاوات و لايمتد الى غيرها من أيه مبالغ تكون قد تأثرت بالضم و التى تصرف منسوبه الى الأجر الاساسى اذ الضم لايغير من طبيعه هذه المبالغ و تظل خاضعه لأحكام قانون الضرائب على الدخل و لا يمتد اليها الاعفاء المقرر بقوانين ضم العلاوات الخاصه التى قصرت الاعفاء على العلاوات دون غيرها و لايصح القول بغير ذلك لمخالفته لصريح نصوص هذه القوانين ووفقا لما هو مستقر عليه فقها وقضاء و افتاء من أن النصوص المقرره للآعفاءات الضريبيه يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا فلا يتوسع فى تفسيرها و لايقاس عليها و هو ما تقضى معه اللجنه بعدم أحقيه الممول فى طلبه" .

    حكم بأحقيه الموظف فى ضم مده عمله السابق بعقد مؤقت الى مده عمله الفعليه بالجهه الاداريه

    شروط ضم مدة عمل سابقة
    أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه حكما مقتضاه أحقيه الموظف فى ضم مده خبرته العمليه التى قضاها فى عمل سابق بعقد مؤقت الى مده خدمته بالجهه الاداريه و جاء بأسباب الحكم "و حيث أنه مفاد ما تقدم أن المشرع أعطى للعامل الحق فى أحتساب مده الخبره العمليه التى قضاها باحدى الجهات المنصوص عليها فى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الاداريه سالف الذكر (قرار رقم 5547 لسنه 1983بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين )و ذلك متى كانت هذه المده زائده عن المده المشترطه لشغل الوظيفه و على أساس أن تضاف الى بدايه أجر التعين قيمه علاوه دوريه عن كل سنه زائده يتم أحتسابها و ذلك بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفه المعين عليها ألا أن المشرع اشترط لاحتساب تلك المده شرطين :
    أولهما : أن تكون الخبره السابقه قد قضيت فى وظيفه متفقه وطبيعه عمل الوظيفه المعين عليها العامل وذلك حتى يتحقق الغرض الذى من أجله قرر المشرع أحتسابها كمده خبره سابقه و هو الافاده فى الوظيفه الجديده من الخبره التى أكتسبها العامل من خدمته السابقه .
    وثانيهما: أن ألا يترتب على أحتساب مده الخبره العمليه السابقه أن يسبق العامل زميله المعين معه فى ذات الجهه فى وظيفه من ذات الدرجه وذلك فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء فى الأقدميه أو فى الأجر و قد أناط المشرع بلجنه شئون الخدمه المدنيه وضع القواعد والضوابط المنظمه لحساب تلك المده .
    و من حيث أنه اعمالا لما تقدم فان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على ( ) من كليه ( ) عام ( )و يشغل اخصائى ثالث اعتبارا من / / باداره ( ) و كان قبل تعيينه بالجهه الاداريه المدعى عليها يعمل بعقد مؤقت باداره ( ) التابعه لمديريه ( ) بالاسكندريه فى الفتره من / / حتى / / و أن طبيعه الأعمال التى كان يقوم بها خلال تلك المده واحده و أثبتها بالاستماره 103 ع ح حال تعيينه ............... فلهذه الأسباب حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا و بأحقيه المدعى فى ضم مده خبرته العمليه السابقه فى الفتره من / / حتى / / باداره ( ) الى مده خدمته الحاليه مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق ماليه .
    للحصول على صوره من الحكم أتصل بالاداره

    حكم يقضى بأحقيه الحاضنه فى الحصول على بدل فرش و غطاء للصغيربجانب النفقه الشهريه

    أصدرت محكمه المنتزه لشئون الأسره بالاسكندريه حكما قضائيا بمقتضاه يكون للحاضنه الحق فى الحصول على بدل فرش و غطاء لمرقد الصغير المحضون بواقع مبلغ ثابت مرتين سنويا صيفا و شتاءا و جدير بالذكر أن بدل الفرش و الغطاء يتم تقديره كما ذهب اليه جمهور الأحناف وفقا لظروف و حاله المنفق و الصغير و يجوز للقاضى أن يحكم بمبلغ ثابت سنويا لبدل الفرش و الغطاء كما يجوز له أن يوزع هذا المبلغ على أقساط سنويا كقسطين لفرش و غطاء الصيف و الشتاء كما أكد الحكم على أن هذا البدل ينطبق عليه جميع أحكام النفقه الخاصه بالصغير و أن كان لا يعد داخلا فى مفهومها فالنفقه أذا أطلقت تعنى شرعا المأكل و الملبس و السكن و بالتالى يجوز للحاضنه التى حصلت على حكم بالنفقه شهريا لصغيرها أن تطالب بهذان البدلان ( بدل الفرش و بدل الغطاء) فى دعوى مستقله عن دعوى النفقه العاديه.
    للحصول على صوره من الحكم أتصل بالاداره

    خطأ شائع فى تحرير عقود الايجار يجب الانتباه اليه

    طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنه 1996 و الذى جعل العلاقه الايجاريه الجديده و المنشأه لأول مره فى ظله تخضع لقواعد القانون المدنى و أصبح الذى يسيطر على تحديد الأجره هو قانون السوق العرض و الطلب و الرائد فى تحديد مده العقد هو اراده المتعاقدين حيث بات العقد هو الشريعه واجبه التطبيق و كثيرا ما يلجأ البعض الى تحرير عقود الايجار متحايلا على شرط تحديد مده للعقد للوصول الى أقصى مده ممكنه فيقع فى خطأ شديد و من أمثله ذلك :
    أولا: يعمد البعض الى تحديد مده العقد بأنه مشاهره أو شهرى أو مشهر ظانا أنه بذلك يستطيع أن يسحب مجال تطبيق القوانين الاستئنائيه على عقده و الحقيقه التى سوف يكتشفها بعد فوات الأوان أن هذه الالفاظ تعنى عند تفسير القاضى لألفاظ العقد أن العقد غير محدد المده و هنا ووفقا للأحكام المكمله فى القانون المدنى و المتعلقه بعقد الايجار تكون مده العقد هى المده المحدده لدفع الأجره و هى فى الغالب شهر وبالتالى يكون مده الايجار شهرا وحيدا و هذا هو مكمن الخطر و ما لم يكن يتصوره المستأجر أبان تحرير العقد .
    ثانيا: قد يذكر البعض بمده العقد مده طويله أكثر من تسع سنوات دون أن يقوم بتسجيل مثل هذا العقد طويل المده و بالتالى يعتبر هذا العقد نفاذا فقط فى مواجهه أطراف العلاقه الايجاريه و حدهم أما الغير فلا يكون له فى مواجهتهم أى حجيه تذكر و بالتالى يستطيع الغير أن يدفع بعدم الاعتداد به فى مواجهته و هذا أيضا مكمن الخطر .
    ثالثا: قد يذكر البعض أن مده الايجار أقل من تسع سنوات مع ذكر أن المستأجر له الحق فى تجديد العقد لمدد مماثله دون الرجوع الى المؤجر و أخذ أدنى موافقه منه على ذلك و هذا أيضا خطر لأن أغلبيه الفقه على أن هذا العقد أصبح بهذا الشرط عقدا أبديا لايستقيم و أركان عقد الايجار كما هى معروفه فى الفقه المدنى و بالتالى يصبح هذا العقد باطلا لأبديته .

    حكم يقضى بحق الموظف فى الاحتفاظ بأجره الذى كان يتقضاه من عمله السابق

    أصدرت محكمه القضاء الادارى بمجلس الدوله حكما مقتضاه أحقيه الموظف العام فى الاحتفاظ بأجره السابق الذى كان يتقاضاه من جهه عمله السابق على عمله بالجهه الاداريه متى كانت مدتا العمل فى الجهتين السابقه و الحاليه متصله و كان الأجر فى العمل السابق هو الأفضل بالنسبه للموظف و ذلك تطبيقا لنص الماده 25 فقره 3و4 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1978 والذى جرى نصها على الأتى "يستحق العامل عند التعيين بدايه الأجر المقر لدرجه الوظيفه طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرفق بهذا القانون و يستحق العامل أجره من تاريخ تسلمه العمل
    و أستثناء من ذلك اذا أعيد تعيين العامل فى وظيفه من مجموعه أخرى فى نفس درجته أو فى درجه أخرى أحتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقه اذا كان يزيد عن بدايه الأجر المقرر للوظيفه المعين عليها بشرط ألايتجاوز نهايته و أن تكون مده خدمته متصله.
    و يسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصاديه و العاملين بنظم خاصه الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون "
    للحصول على صوره من الحكم أتصل بالاداره

    بشرى ساره لموظفى الدوله و القطاع العام و قطاع الأعمال


    أخيرا ثبت حق الموظف فى ضم مده خدمته الوطنيه و العسكريه الى مده خدمته المدنيه بالجهه التى يعمل بها دون التقيد بقيد الزميل
    فقد صدر القانون رقم 152 لسنه 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980 و الذى نشر بالجريده الرسميه العدد 52 مكرر فى 27/12/2009 حيث تم تعديل نص الماده 44 من قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه سالف الذكر و جاء التعديل على النحو الأتى : " تعتبر مده الخدمه العسكريه و الوطنيه الفعليه الحسنه بما فيها مده الاستبقاء بعد اتمام مده الخدمه الالزاميه العامله لجميع المجندين مؤهلين أو غير مؤهلين الذين تم تعينهم أثناء مده تجنيدهم أوبعد أنقضائها بالجهاز الادارى للدوله ووحدات الاداره المحليه و الهيئات العامه و شركات القطاع العام و قطاع الأعمال كأنها قضيت بالخدمه المدنيه و تحسب هذه المده فى الأقدميه و استحقاق العلاوات المقرره.
    و تحدد تلك المده بشهاده من الجهه المختصه بوزاره الدفاع و يعمل بأحكام هذه الماده أعتبارا من 1/12/1968 بالنسبه الى المجندين المؤهلين ولايجوز الاستناد الى الاقدميه المترتبه على تطبيق هذه الماده بالنسبه الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين و الترقيه التى تمت قبل أول يناير 2010 "
    فبمقتضى هذه الماده المعدله يجوز الأن للعامل أن يطلب ضم مده خدمته الوطنيه و العسكريه الى مده خدمته المدنيه بالجهه التى يعمل فيها دون التقيد بقيد الزميل الذى كانت تنص عليه الماده 44 من قانون الخدمه العسكريه قبل تعديلها الراهن و الذى كان يقف فى كثير من الأحيان حائلا دون ضم تلك المده.
    الأربعاء، مايو 19، 2010

    المحتوى الرقمى القانونى فى الميزان



    مع التقدم التقنى وازدهار ثوره الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات أصبحت المعلومه القانونيه فى متناول الباحث القانونى و أصبح بأمكانه أن يحصل و فى دقائق معدوده على مئات بل و ألاف الأخبار القانونيه والأحكام القضائيه الصادره عن مختلف المحاكم العليا بجانب العديد من الأراء القانونيه فى الجزئيه التى يبحث عنها فضلا عن الكثير من الموسوعات التشريعيه فى كافه فروع القانون.
    غير أن هذه المعلومه القانونيه الرقميه فى كثير من الأحيان تضع الباحث فى موقف لا يحسد عليه حيث تلقى به بين خضم زحام كبير و تضخم هائل من المعلومه القانونيه التى قد تتفاوت فى مدى دقتها بحيث أصبحت المعلومه الالكترونيه فى الحقيقه مشتته لزهن الباحث بقدر ما كان يجب أن تكون عليه من هاديه و مسعفه له فى أنشاده لضالته التى يبحث عنها فمع بزوخ فجر الجيل الثانى من الانترنت أو ما يسمى الويب 2 أصبح المحتوى القانونى الرقمى فى تزايد مستمر بفضل تدخل المستخدمين أنفسهم فى أثرائه فأصبح باستطاعه المستخدم العادى لشبكه الانترنت دون عناء منه يذكر أن يضيف الى هذا المحتوى ما تجود به قريحته و ما توصل اليه علمه من أخبار ومعلومات قانونيه حتى وأن كان غير متخصص فى القانون غير مكترس من بعد عما قد تحدثه هذه الاضافه من تشويه المعلومه القانونيه بما له من الأثر السلبى على مجمل الثقافه القانونيه الالكترونيه .
    و الحقيقه أن الأمر فى الغالب مرده الى التقدم التقنى للشبكه العنكبوتيه و الى الحريه التى أحدثته على مستخدميها و قد كان بالأمس القريب يتهيب المرأ مهما بلغت به المكانه العلميه أن يطلق خبرا قانونيا دون تأكد من صحته و أسناده أوحتى مجرد أن يعترى مايسطره فى كتاب له أو مذكره أدلى بها أو مقالا له خطأ مطبعيا ما قد يؤدى الى الحكم على فكرته بعدم التزامها بميزان الدقه القانونيه فى جو كان يهيمن عليه الصدق فى الخبر والمعلومه وتحوطه الأمانه العلميه فكان يسند الرأى الى صاحبه بفخر يشعر به صاحب الاطروحه نفسه وهو يستعين بأراء أساتذه وزملاء له فى بحثه أمانه منه و أمان يشعر به فى داخله بسلامه فكرته القانونيه وكان كاتب المعلومه يتحرى فيها التحديث قبل الصدق فيها فلا يورد خبرا ما الا بعد التأكد من صحته و يتأكد من حدوثه فعلا ولا ماده قانونيه قد داخلها تعديلا حديثا الا أورده ولا حكما قضائيا مبتورا أو غير مستقر عليه يساند به رأيه الا نبه الى ذلك بشجاعه الفرسان. أما حاله الباحث القانونى بالنسبه للمعلومه التى يبحث عنها فقد كان مصدر الخبر القانونى دائما وابدا لديه محلا للثقه سواء كان كتابا علميا أو مجله قانونيه أو غير ذلك وقد كان له أن يتصور الاراء المتشعبه حول الجزئيه التى يبحث عنها حتى قبل أن تمتد يده لتمسك بالكتاب ذو الصله من بين كتب مكتبته حيث كانت المدارس والأراء الفقهيه القائمه على رجحان المنطق و سلامه الفكره حاضره فى ذهن الباحث عن المعلومه قبل الخوض فى الجزئيات والتفريعات وكان للاختلاف فى الأراء متنفس له لتزويد بحثه بالابتكار المنشود .
    أما حال الباحث القانونى اليوم من المحتوى الرقمى فهو كتائه فى ميدانه فالمعلومه و الأخبار القانونيه الرقميه كثيرا ما تكون أخبار غير موثوق بصحتها و غير مؤكده أومعلومه مبتوره أو مشوهه حيث أصبح الشىء المجمع عليه فقهيا محلا للجدال و النقاش و المخاصمه و المنازعه و تشعبت الأراء فى المسائله الواحده بدون منطقيه قانونيه واضحه لها مرجعيتها من المدارس الفقهيه المتعارف عليها وأصبح الشىء المختلف فيه فقهيا محلا للمزايده و أشتدت بين جنبات ارائه صراعات و مخاصمات ما أنزل الله بها من سلطان فكل فريق بما لديهم فرحون و أضحت ماده القانون الواحده ان عفيت وروعى التحديث فيها تلوى رقبتها ألاف المرات لبناء أراء خاطئه و أمسى الحكم الواحد من أحكام محكمه عليا ان عفى وورد صحيحا غير مبتور المعالم يستخدم لدعم اتجاهين متعارضين فى أن واحد و بات الرائد على المعلومه القانونيه الالكترونيه فى كثير من الاحيان مايسمى بالفوضى الخلاقه و التى من المؤكد أنها سوف تخلف ورائها العصبيه الثقافيه و العجب بالرأى و قد تصل الى العشوائيه المعلوماتيه .
    و الحق أننا لا نريد أن ننساق وراء حريه عمياء و تقدم تكنولوجى أهوج يحول ما الفناه من صدق القول فى الخبر الى تلفيق الأخبار ونتائج أختلاف أرائنا الى فوضى ثقافيه ومراء بالرأى ناسين ما تعلمناه من تقالدينا العلميه الرسينه عن أسلافنا من الأمانه و الصدق فى عرض المعلومه و تحليلها منتصرين الى الحقيقه متى وجدناها و أن وجدناها على لسان من خالفناهم فى الرأى أول مره مسندين الأمر لأهله فنحن كناشد ضاله لا يهمه أن يجدها على يده أو على يد من هموا معه يلتمسونها فخير لنا أن ننصت من أن نتكلم بدون علم أو أن نتعلم قبل أن نشرع فى تعليم غيرنا و خير لنا أن لا نعرض حكما قضائيا أو ماده قانونيه ما من أن نعرض موسوعات قضائيه و تشريعيه مشوهه و مبتوره و فى النهايه سوف ينتج لنا ذلك موروثا ثقافيا قانونيا نتعلم منه جميعا ونعلم به غيرنا كيف يكون وبحق المحتوى القانونى الرقمى محترما صادقا وأمينا أمام كل من يبحث عن المعلومه القانونيه ولعلنا بذلك نتدارك تخلفنا عن ركب التقدم التقنى بالتقدم و الاثراء للعلوم الانسانيه.
    و فى النهايه فأنى أهيب بالساده مؤسسى ومديرى المواقع و المنتديات القانونيه وضع المعايير و القيود الموضوعيه و الشخصيه الكفيله بصيانه المعلومه القانونيه الرقميه المدونه على صفحات المواقع و المنتديات رئاستهم و حمايتها من أن تكون معلومه غير دقيقه أو خبرا قانونيا محاطا بالشكوك و أقترح أن يتم مراجعه كافه ما يدون من معلومات و أخبار قانونيه بتلك المواقع و المنتديات قبل تثبيتها بمعرفه مختصين لهم ثقل علمى فى جميع أفرع المعرفه القانونيه حتى تكون المعلومه المطروحه سليمه وتنمو المواقع و المنتديات القانونيه وتوئتى ثمارها المرجوه منها و بالتالى سيخلق لنا فى النهايه وثيقه قانونيه علميه محترمه مشهود لها بالاتزان و المصداقيه .بدلا من أن تتحول الى مجرد دردشه قانونيه لكل عضو كامل الحريه فى صياغه ما بها من معلومه قانونيه و تحديد وزنها على ميزان الدقه القانونيه
    وهذا الراى الذى أبديناه ليس معناه أن يكون الموقع أو المنتدى القانونى حكرا او مخصص لأشخاص بأعينهم دون الباقين هم الذين يتحكمون فى كل شارده ووارده به بل المطلوب و فقط ضبط المعلومه الرقميه دوريا و تنقيه ما دون بها حايدا عن جاده السلامه القانونيه وذلك حتى يحصل زائر الموقع و المنتدى على المعلومه القانونيه السلميه و الدقيقه التى تعينه على ما ينشده لأن المواقع و المنتديات تكون الاستفاده منها فى النهايه من جانب المختصين و غير المختصين على حد سواء و الأخرين هم الأهم لأنهم هم المقصدين بأنشاء الموقع أو المنتدى فيجب أن تصل اليهم المعلومه القانونيه مسئوله و خاليه من الشك و اللبس فى دقتها و صحتها حتى تكون الاستفاده بها على الوجه الأكمل لأنهم سوف يتعاملون مع معترك حياتهم من منطلق مرجعيه تلك الفتوى و المعلومه التى حصلوها من هذا الموقع أو ذاك المنتدى .

    بحث بسيط فى أسباب الطعن بطريق النقض الجنائى

    نصت الفقره الأولى من الماده30 من قانون حالات و اجراءات الطعن بالنقض رقم57 لسنه 1959 المعدله بالقانون رقم 74 لسنه 2007 على أنه " لكل من النيابه العامه و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنيه و المدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من أخر درجه فى مواد الجنايات و الجنح و ذلك فى الاحوال الاتيه :
    1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفه للقانون أو خطأ فى تطبيقه و تأويله .
    2- اذا وقع بطلان فى الحكم .
    3- اذا وقع فى الاجراءات بطلان أثر فى الحكم"
    من هذه الفقره يتضح أن الطعن أمام محكمه النقض فى الاحكام النهائيه الصادره من محكمه الجنايات و محكمه الجنح المستأنفه لا يعتبر درجه من درجات التقاضى الموضوعى تطرح فيه الدعوى للبحث من جديد أنما هو طعن من نوع خاص تطرح بصدده خصومه خاصه حيث يختصم فيه الحكم الجنائى النهائى ليكشف عن مدى تطبيق القانون فيه من عدمه و لذلك يمكن القول بأنه تجريح و تمحيص للحكم النهائى من جهه السلامه القانونيه أو محاكمه قانونيه للحكم الجنائى.
    و محكمه النقض بوصفها محكمه قانون فهى بالتالى لا تعير اهتماما للتحدث أمامها فى الموضوع أو الواقع لذلك فان أسباب الطعن بطريق النقض يجب أن تكون أسبابا قانونيه لا علاقه لها بالواقع و هنا يثور السؤال ما هو الواقع أو الموضوع الذى يمتنع جعله سببا لنقض الحكم الجنائى و ما المقصود بالقانون الذى هو صفه يجب توافرها فى أسباب الطعن بالنقض فقد يختلط الامر بحيث يكون الاول مقدمه لازمه لبحث الأخير؟
    الحقيقه أن معرفه المقصود بالموضوع يظهر لنا أذا أمعنا النظر فى عمل القاضى الجنائى الموضوعى فان هذا الاخير يقوم بعمليتين أثناء بحثه للدعوى الجنائيه الأولى هى قيامه بجمع الأدله و تمحيصها و ثانيهما هو تكوين العقيده فى الدعوى بناء على ماتم جمعه من أدله بغيه كشف الحق فى الدعوى و هى ما تسمى بعمليه الاستقصاء القضائى.و عليه فانه يمكننا الان تحديد الواقع أو الموضوع الذى يمتنع أبدائه باسباب النقض بانه كل ما يدخل فى مفهوم عمليه الاستقصاء القضائى التى هى من صميم عمل قاضى الموضوع و عليه لا يجوز مثلا الطعن بالنقض على الحكم الجنائى و طلب أضافه دليل لم يتم طرحه أمام محكمه الموضوع كسماع شهود أو أستجواب متهم أو الانتقال لمعاينه أو مواجهه و لا طلب ندب خبير بالدعوى و لا حتى التحدث فى مفردات و عناصر هذه الادله لان هذه الاسباب و الطلبات تدخل فى مفهوم عمليه الاستقصاء القضائى الذى يقوم به قاضى الموضوع و الذى فرغ من عمله صبيحه صدور لحكم الجنائى . كذلك لا سبيل للطعن فى عقيده قاضى الموضوع الذى له مطلق الحريه فى تكوينها فى الدعوى حيث نصت الماده 302 من قاون الاجراءات الجنائيه على أن" يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيده التى تكونت لديه بكامل الحريه " غير أن عقيده القاضى ليست من أطلاقاته بل يجب على قاضى الموضوع أن يلتزم فى تكوين عقيدته بالادله و الطرق التى حددها القانون فيجب أن ترتكن تلك العقيده على طرق الاثبات المحدده فى القانون على سبيل الحصر فليس للقاضى أن يحكم فى الدعوى الجنائيه بعلمه الشخصى مثلا و لا بدليل باطل .
    أما عن القانون الذى يجب أن ترتكن عليه أسباب الطعن بالنقض فهو القانون الجنائى بالمعنى الواسع أى قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجنائيه فقاضى الموضوع ملزم بأن تتسق أحكامه مع القانون فأن خالفته كان هذا مطعنا يجوز أتخاذه سببا لنقض الحكم .
    أسباب نقض الحكم الجنائى
    أولا مخالفه القانون
    مخالفه القانون تعنى أن القاضى الجنائى لم يطبق نصا قانونيا على الواقع كان يجب تطبيقه لخطأ منه فى تكييف الدعوى أو أنه أغفل تطبيق نص قانونى كان واجب التطبيق على الدعوى و النص القانونى المقصود به نصوص قانون العقوبات أو قانون الاجراءات الجنائيه كما أوضحنا سلفا.و من أمثله سبب مخالفه القانون ما يأتى :
    (أ) الخطأ فى وصف الواقعه لا نه و كما تقول محكمه النقض أن المحكمه غير مقيده بالوصف الذى تسبغه النيابه العامه للواقعه كما أوردت بأمر الاحاله أو بأمر التكليف بالحضور بل أن واجبها أن تطبق على الواقعه المطروحه عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لأن وصف النيابه العامه ليس نهائيا بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمه من تعديله متى رأت أن ترد الواقعه بعد تمحصيها الى الوصف القانونى الذى ترى أنه السليم .
    (ب) أغفال الحكم المطعون فيه مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه بالماده الخامسه من قانون العقوبات.
    (ج) صدور الحكم المطعون فيه من محكمه غير مختصه .
    (د) عدم تطبيق الحكم المطعون فيه لأسباب الاباحه و موانع العقاب
    كعدم الأخذبسب الاباحه المتمثل فى حاله الدفاع الشرعى .
    (ه) عدم أخذالحكم المطعون فيه بالظروف المخففه فى الدعوى رغم أتطلاع المحكمه عليها بالاوراق .
    (و) مخالفه الحكم المطعون فيه لمبدأ الا يضار الطاعن بطعنه .
    ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون
    الخطأ فى تطبيق القانون معناه أن الحكم الجنائى لم يخالف القانون بل توصل القاضى الى الماده الصحيحه المنطبقه على الواقعه بالفعل الا أنه لم يحسن تطبيقها على هذه الواقعه . و مثال ذلك أن تكون المحكمه مع تطبيقها للماده الصحيحه للعقوبه أخطأت فى نوع العقوبه أو حكمت بأكثر من الحد المقرر بماده العقاب و منها ماقضت به محكمه النقض من أن " لما كانت العقوبه المقرره لجريمه الضرب المفضى الى الموت مع سبق الاصرار هى الاشغال الشاقه المؤقته أو السجن و كانت الماده 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم تتيح النزول بعقوبه السجن الى عقوبه الحبس التالىه الذى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثه أشهر و أنه و أن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبه المقرره للجريمه الى العقوبه التى أباح القانون النزول اليها جوازيا الا أنه يتعين على المحكمه أذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفه و معاملته طبقا للماده 17 المذكوره ألا توقع العقوبه الا على أساس الوارد فى هذه الماده باعتبارها حلت بنص القانون محل العقوبه المنصوص عليها للجريمه لما كان ذلك و كانت المحكمه أذا أدانت الطاعنين فى جريمه الضرب المفضى الى الموت مع سبق الاصرار و الترصد و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملتهم طبقا لنص الماده 17 عقوبات و مع ذلك فقد أوقعت عليهم عقوبه السجن و هى أحدى العقوبتين التخيرتين المقررتين لهذه الجريمه بالماده 236 عقوبات فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون أذا كان عليها أن تنزل بعقوبه السجن الى عقوبه الحبس".

    ثالثا: الخطأ فى تأويل القانونالخطأ فى تأويل القانون يكون عندما يعترى الحكم الجنائى الصادر من قضاء الموضوع سوء التفسير لنص القانون سواء هذا النص نص قانون العقوبات أو نص قانون الاجراءات الجنائيه و الأمثله على هذا السبب كثيره كخطأ المحكمه مثلا فى تفسير نص الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه الخاصه بصور حالات التلبس .
    رابعا: بطلان الحكم الجنائىو يكون الحكم الجنائى باطلا عندما يغفل الحكم بيانا جوهريا كان يجب أيراده فيه و من أمثله ذلك :
    (ا) أغفال الحكم الجنائى لبيان الواقعه المؤثمه و النصوص القانونيه التى حكم بمقتضاهاو فى ذلك تقول محكمه النقض انه لما كانت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تحقق به أركان الجريمه و الظروف التى و قعت فيها و الادله التى أستخصلت منها المحكمه الادانه حتى يتضح و جه الاستدلال و سلامه مأخذها تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه التطبيق القانونى على الواقعه كما صار بالحكم و الا كان قاصرا و لا يكفى فى هذه الحاله مجرد أحاله الحكم فى هذا البيان الى محضر ضبط الواقعه دون أيراد مضمونه و بيان و جه الاستدلال فيه على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه الأمر الذى يعجز هذه المحكمه عن مراقبه صحه التطبيق القانونى السليم على الواقعه .
    (ب) أغفال الحكم الجنائى المطعون فيه لنص ماده العقاب
    و هو كما تقول محكمه النقض بيان جوهرى أقتضته قاعده شرعيه الجرائم و العقاب و لا يشفع أن يكون مسوده الحكم قد أوردت هذا البيان لأن العبره بنسخه الحكم الاصليه التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ بالملف.
    (ج) بطلان الحكم الجنائى لبطلان و قع فى أجراءات أصداره أو تدوينه
    وذلك كخطا الحكم فى شكل المحكمه أو وجود حاله من حالات عدم الصلاحيه للمحكمه أو أحد أعضائها او عدم توقيع القضاه الذين سمعوا المرافعه على الحكم و توقيع قضاه أخريين أو عدم النص على أخذ أجماع الأراء فى الحكم الصادر بالاعدام أو الصادر بتشديد العقوبه من المحكمه الاستئنافيه أو عدم النطق بالحكم فى جلسه علنيه .
    (د) بطلان الحكم الجنائى لعيب التسبيببما أن القاضى الجنائى ملزم بتسبيب أحكامه لأن ذلك المسلك لهو الحمايه الحقيقيه ضد تحكمه و يخلق فى الوقت ذاته الطمأنيه لدى الكافه فى نذاهه الاحكام فأن عيوب التسبيب تعد سببا لنقض الحكم و هى تنقسم الى ثلاُث أنواع من العيوب :
    الاول : أنعدام التسبيب بالكليه مثال أن تحكم محكمه الجنح المستأنفه فى جنحه بالادانه و لا تورد أسبابا لحكمها و لا تحيل الى أسباب الحكم الابتدائى المستأنف .
    و يأخذ حكم أنعدام التسبيب أستحاله قراءه الاسباب
    ثانيا: القصور فى التسبيب و هو يكون عندما يكون ما أبداه الحكم الجنائى من أسباب غير مؤديه عقلا و منطقا الى ما خلص اليه فى منطوقه.
    ثالثا: التناقض فى التسبيب و هو يكون عندما يكون ما ساقه الحكم الجنائى من أسباب ينفى بعضها بعضا بحيث لا يعرف أى الأمرين تقصده المحكمه وأعتمدته فى عقيدتها النهائيه فى الدعوى و فى هذا تقول محكمه النقض أنه أذا أوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما و أخذت بهما جميعا و جعلتهما عمادها فى ثبوت أدانه المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض و تبين ما يفيد أنها و هى تقضى كأنت منتبهه له و تمحصه و أقتنعت بعدم وجوده فى الواقع فانها تكون قد أعتمدت دليلين متعارضين لتناقضهما و هذا ما يجعل الحكم غير سليم .
    (ه) الفساد فى الاستدلال و هو يكون عندما يكون الحكم الجنائى قائم على أجراءات باطله كقبض أو تفتيش باطل أو كان مستندا الى أستجواب مشوب بالبطلان.
    (و) الخطأ فى الاسناد و يكون هذا السبب عندما يسوق الحكم الجنائى ضمن أسبابه أمرا لا أصل له فى الاوراق كأن يرد بالحكم و جود مستند عول عليه الحكم بالادانه لا وجود له بالاوراق أو أعترافا لاأصل له بها .
    (ز) التعسف فى الاستنتاج و هذا السبب يكون عندما يكون الحكم الجنائى ظاهر فى قضائه مطلق التعسف للوصول الى ما خلص اليه و أن يكون ما خلص اليه مبنيا على التحكم و من ذلك ما قضت به محكمه النقض بان " القاضى لا يلجأ فى تقدير السن الى أهل الخبره أو الى ما يراه بنفسه الا اذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسميه و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليه لم يبلغ ثمانيه عشر عاما و قت و قوع الجريمه دون أن يبين تاريخ ميلاد المجنى عليه و الاساس الذى أستند اليه فى هذا فى جريمه قوامها السن فانه يكون معيب ." " نقض 3499 لسنه 35 ق
    خامسا : بطلان الحكم لبطلان الاجراءات المؤثره فيهيكون هذا السبب عندما يكون الحكم الجنائى قد أخل بحق الدفاع و أو بطلب جوهرى يتغير بالحتم وجه نظر المحكمه فيه أذا حققته كطلب سماع شهود نفى أو ندب خبير فى الدعوى.
    الثلاثاء، مايو 18، 2010

    الزام الأب بنفقه جهاز أبنته


    أصدرت محكمه أستئناف القاهره حكما فريدا فى الاستئناف رقم1129 لسنه 125 ق أحوال بجلسه 5/7/2009 بالزام الأب بنفقه تجهيز أبنته حيث جاء به " و حيث أنه عن الموضوع و كان الأب يلتزم بالنفقه على أبنته التزاما أصليا بما يكفى حاجتها و بما يليق بمن هم فى مستواها الاجتماعى و الأدبى و المادى و كان تجهيز البنت للزواج هو من أقدس و اجبات الأب بل هو اليوم والمناسبه التى ينتظرها كل أب سوى ليرسم البسمه على وجه أبنته و يمد لها يد العون و المساعده بكل ما أوتى من مال حتى يتم زفافها الى زوجها و بعد ذلك تسقط عنه نفقتها التى تنتقل للزوج و كان الثابت من المصاريف المطالب بها قد تم أنفاقها طبقا للفواتير و المستندات المقدمه لتجهيزها للزواج الآمر الذى تقضى معه المحكمه بالغاء الحكم المستأنف و القضاء بالمبلغ الذى تراه المحكمه مناسب ليسار المستأنف ضده "
    (ورد فى كتاب أحدث أحكام محاكم الأسره العدد الاول السنه الاولى يناير 2010 الصادر عن مركز الابحاث و الدرسات القانونيه)
    و جدير بالذكر أن النص المقرر لنفقه الأبنه على والدها هو نص الماده 18 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافه بالقانون رقم 100 لسنه 1985 و التى جرى نصها على الأتى " اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على الاب و تستمر نفقه الأولاد على أبيهم الى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها و الى أن يتم الأبن الخامسه عشره من عمره قادرا على الكسب المناسب فأن أتمها عاجزا عن الكسب لأفه بدنيه او عقليه أو بسبب طلب العلم الملائم لامثاله و لاستعداده أو بسب عدم تيسير هذا الكسب أستمرت نفقته على أبيه .
    و يلتتزم الأب بنفقه أولاده و توفير المسكن لهم بقدر يساره و بما يكفى للاولاد العيش فى المستوى اللائق بأبنائهم .
    و تستحق النفقه على أبيهم من تاريخ أمتناعه عن الانفاق عليهم ."
    و أستقر الفقه على أن أنواع النفقه التى تكون للابناء على ابيهم تشمل الطعام و الكسوه و السكنى و بدل الفرش و الغطاء و اجر الرضاع و أجر الحضانه و أجر الخادم و مصاريف العلاج و مصاريف التعليم و غير ذلك و يلاحظ على الماده 18 مكرر ثانيا أنفه البيان أنها لم تذكر كل هذه الأنواع من النفقه و مع ذلك يجوز الزام الأب بالنفقه و فقا لما يجرى عليه العرف و الحكم المعروض قد أصاب عين الشرع و العرف فى أن و أحد و يعتبر سابقه قضائيه جديره بالنظر و التعليق .


    وصيه الأستاذ لنا


    كانت أعظم أمنيه لأستاذنا الدكتور و الفقيه الكبيرعبد الرازق السنهورى هو أن يرى الشريعه الاسلاميه تطبق فى مصرنا فى مختلف فروع القانون و أنها لأمنيه فعلا غاليه لنا جميعا و قد أوصى أستاذنا بأن نجعل دراسه الشريعه الاسلاميه هو هدفنا الأول نحن المشتغلين فى الحقل القانونى سواء كنا فقهاء أو قضاه أو محامين فجميعنا مطالبون بتنفيذ هذه الوصيه الغاليه وذلك حتى نستقل بفقهنا و تشريعاتنا و قضائنا عن الغرب الذى مازلنا حتى هذه اللحظه نقتفى أثره و نمشى على دربه فى كل منحى من نواحينا القانونيه و لقد كانت أعز الأمانى لأستاذنا أن تكون الشريعه الاسلاميه هى الأساس الاول فى بناء التشريع المدنى الذى هو أساس كل تشريعى فى الدوله و أخذ علينا العهد وقبل اكثر من نصف قرن من الزمان نحن الخلف أن نشمر الهمم عن نهضه علميه قوميه لدراسه الشريعه الاسلاميه فى ضوء القانون المقارن فقد جاء بمؤلفه الوسيط فى شرح القانون المدنى الجزء الأول طبعه بيروت ص 47 " نصت الماده الأولى من التقنين المدنى الجديد على أنه أذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف فأذا لم يوجد فبمقتضى مبادىء الشريعه الاسلاميه .....و يبين من ذلك أن الشريعه الاسلاميه هى المصدر الرسمى الثالث للقانون المدنى المصرى و هى تأتى بعد النصوص التشريعيه و العرف و تسبق مبادىء القانون الطبيعى و قواعد العداله و لاشك فى أن ذلك يزيد كثيرا فى أهميه الشريعه الاسلاميه و يجعل دراستها دراسه علميه فى ضوء القانون المقارن أمرا ضروريا لا من الناحيه الفقهيه فحسب بل كذلك من الناحيه العمليه التطبيقيه فكل من الفقيه و القاضى أصبح الأن مطالبا بأن يستكمل أحكام القانون المدنى فيما لم يرد فيه نص و لم يقطع فيه عرف بالرجوع الى أحكام الفقه الاسلامى
    و قد طالب أستاذنا الجليل العاملين بالقانون من الكف عن تقليد الغرب فقد كان ذلك التقليد طورا أوليا و مرحله كان لابد من أجتيازها فى بدايه أستقلالنا القانونى عن الغرب و أضاف سيادته أن هذا التقليد لم يكن عيبا أنما هو دورا طبيعى من أدوار النهضه الفقيه بل هو أول أدوارها فقد كان طبيعيا و قوانينا مأخوذه من القوانين الفرنسيه و الفقه الفرنسى فى الأوج من نهضته وازدهاره أن يتجه فقهاؤنا الى هذا الفقه فينقلوه كما هو أو ينقلوه بعد تحوير قليل أما فى هذا العهد الجديد عهد الاستقلال فالواجب أن نستقل بفقهنا فلا نبقى عيالا على الفقه الفرنسى و لست أريد بذلك أن نباعد ما بيننا و بين الفقه الغربى فنحن لانزال فى أشد الحاجه الى هذا الفقه أنما أريد أن ننظر الى هذا الفقه بعقولنا و أن نستوعبه و نقف على أسراره حتى نتمكن من أن نضيف اليه شيئا جديدا مبتكرا من عندنا فيرى العالم فقها مصريا كما رأى فقها فرنسيا و فقها ألمانيا و نساهم بذلك فى حركه الفقه العالميه و أرى أن خير سبيل للوصول الى هذه الدرجه من الاجتهاد هو أن نعتمد على مخلفات أجدادنا الأقدمين و ثراث أسلافنا الزاهر بالقوى الصلب من المبادىء الفقهيه فنحن أيها الساده أمه فقه قديم و قد أظلت سماء هذه البلاد على مدى قرون طويله شريعه من أقوى الشرائع نظاما و أصلبها عودا و هى الشريعه الاسلاميه فما بالنا نتنكر لها اليوم و قد و سعت فى الماضى أمبراطوريه من أكبر و أضخم الامبراطوريات التى يعرفها العالم فالشريعه الاسلاميه بشهاده فقهاء الغرب أنفسهم من أكبر الشرائع العالميه و لم يعرف العالم شريعه أوسع أنتشارا و أرسخ أساسا الى جانب الشريعتين الرومانيه و الانجليزيه مثل الشريعه الاسلاميه فما بال الغريب يعرف هذا الفضل و نحن ننكره و ما بال هذه الكنوز تبقى مغموره فى بطون الكتب الصفراء و نحن نغفل عنها و نتطفل على موائد الغير نلتقط فضلات الطعام فمهمتنا أيها الساده ليست أذن عسيره و ليس علينا أن نخلق فى هذه المرحله التى نجتازها فقها جديدا ففقهنا القديم موجود و علينا أن نأخذ فى دراسه الشريعه الاسلاميه طبقا للأساليب الجديده و أن نقارن بينها و بين شرائع الغرب و أنى لزعيم لكم بأن تجدوا فى ذخائر الشريعه الاسلاميه من المبادىء و النظريات ما لا يقل فى رقى الصياغه و أحكام الصنعه عن أحدث المبادىء و النظريات و أكثرها تقدما من الفقه الغربى ." نقلا عن مقال نشر بمجله المحاماه التى تصدرها نقابه محامين مصر العدد الثالث 2003 ص 412 و ما بعدها "
    وعاب السنهورى باشا على من يحاول أن يلبس الفقه الغربى لباس الاسلام ظانا أن ذلك يخدم قضيه ضروره تطبيق الشريعه الاسلاميه حيث قال أن من رجال القانون من سبقوا الحوادث فدرسو الشريعه الاسلاميه دراسه سطحيه عقيمه لا تعمق فيها و لاغناء بها و قدموا نموزجا يشتمل على بعض النصوص فى نظريه العقد و ذعموا أنها أحكام الشريعه الاسلاميه و هى ليست من الشريعه الاسلاميه فى شىء على أن هذه الدراسه السطحيه للشريعه الاسلاميه ظن واضعوها أنه يمكن مثلا الأخذ بنظريات كنظريه السبب و نظريه الفسخ و هى نظريات غربيه يمكن الأخذ بها كما هى مبسوطه فى القوانين الحديثه مع نسبتها الى مذاهب الفقه الاسلامى و هى تتعارض معها كل التعارض و بديهى أن الشريعه الاسلاميه لا تخدم عن طريق أن ينسب اليها ما ليس منها و أنما تخدم عن طريق دراستها دراسه علميه صحيحه و أول شرط لهذه الدراسه هى الأمانه العلميه و لا يعيب الشريعه الاسلاميه أنها لا تطاوع فى بعض نظرياتها ما وصل اليه القانون الحديث من نظريات معروفه و لكن يعيبها أن تشوه مبادئها و أن تمسخ أحكامها .
    و من أقوال الفقيه الكبير وددت لو وفقنى الله الى خدمه بلادى فى الوجوه الأتيه :
    1- أشترك فى عمل لانهاض الشريعه الاسلاميه و جعلها صالحه للتقنين فى الوقت الحاضر .
    و قال أيضاأريد أن يعرف العالم أن الاسلام دين و مدنيه و أن تلك المدنيه أكثر تهذيبا من مدنيه الجيل الحاضر و أنه أذا عجزنا أن ننادى بأسم الدين لأن عصر الأديان قد تباعد فمن مصلحه العالم و قد فسدت قواعد الاجتماع التى يسير عليها أن يلتفت الى مدنيه نمت و أزدهرت فى عصور كان الجهل فيها مخيما على ربوع العالم الغربى نحن مسلمون للآخره و للدنيا أما أسلامنا للآخره فشىء نحفظه فى قلوبنا و أما أسلامنا للدنيا فهذا ما ننادى به أن يحترم .
    هذه هى وصيه الأستاذ لنا فهل فهمناها جيدا و عزمنا على أن يكون المجهود الأكبر لنا فى دراسه الشريعه الاسلاميه و تقديم الأبحاث و الرسائل العلميه فى شأنها حتى نصحوا ذات يوم نرى بأم أعيننا وصيه الأستاذ تنفذ و تطبق فى بلادنا و نرى التشريع فى بلدنا من بنى جلدتنا نفهمه قبل حتى أن يشرع لنا و كفانا أتخاذ هذا الحلم و الأمنيه مجرد شعارا لبعض الأراء السياسيه لكسب الاصوات و نجعلها نهضه علميه أولا فى دراستها لعلنا بذلك نبلغ أمنيتناو قد أصبحت الشريعه الاسلاميه بنص الدستور المصدر الرسمى للتشريع و أصبحت الأرض خصبه لانبات هذه الدراسات العلميه للفقه الاسلامى .
    Scroll to Top