يونيو 2010 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يونيو 2010 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأحد، يونيو 27، 2010

    حيثيات حكم محكمه القضاء الادارى بوقف تنفيذ القرار السلبى لوزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بامتناعه عن حجب المواقع الاباحيه على الشبكه العنكبوتيه

    بسم الله الرحمن الرحيم


    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    محكمة القضاء الإداري

    الدائرة الأولى


    بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 12/5/2009

    برئاسة السيد الأستـاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولـة

    ورئيس محكمة القضاء الإدارى


    وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / د محمد صبح المتولى نائب رئيس مجلس الدولـة


    وعضوية الســيد الأستاذ المستشار / مــحمد أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولـة


    وحضور السـيد الأستاذ المستشار / جمال جمعه صديق مفــوض الدولـــــة

    وسـكرتـارية الســـــيد / سـامى عبد الله خليفة أمـيـن الســـر


    أصدرت الحكم الآتى


    فى الدعوى رقم 10355 لسنة 63 ق

    المقامة من :

    نزار محمود عبد الحميد غراب

    ضـــــد


    1 – الســــــــيد / وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته



    2– الســـــــــيد / رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفته


    --------------------------------------------------


    الــــــوقائــــــــع : -

    ------------------



    أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/2008 طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0

    وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه وفقاً لأحكام المواد ( 9،12 ، 73، 79 ، 155 ) من الدستور والمادة (4) فقرة 2 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فإنه تقع على عاتق المدعى عليهما مسئولية عن كافة التــــعاملات داخــــل جــــمهورية مــــصر العــــربية مع الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت ) فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق وقيم وتقاليد الشعب المصرى وحماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة ، وقد تم بالفعل إغلاق مواقع تمثل معارضة سياسية للحكومة على الانترنت ، وإغلاق موقع يمثل فكر إسلامي يهدد كيان الدولة بالخطر 0
    الثلاثاء، يونيو 22، 2010

    القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئوليةالمدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية


    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
    (المادة الأولى)
    يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن
    حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
    (المادة الثانية)
    تسرى أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم ١٠
    لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
    (المادة الثالثة)
    يلغى القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة
    عن حوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
    (المادة الرابعة)
    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
    صدور القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما
    لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
    (المادة الخامسة)
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
    على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة ( ٣) من القانون المرافق اعتبارًا من
    تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا
    القانون.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    قانون
    التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية
    الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
    داخل جمهورية مصر العربية
    ماده (1)
    يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى
    تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور.
    ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات
    الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
    ماده (2)
    ُتقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر
    البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى
    جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات
    ساريًا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملا أوجه المسئولية المدنية
    المنصوص عليها فى المادة السابقة. وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين
    المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.
    ماده (3)
    يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا
    ماده (4)
    مع مراعاة حكم المادة ( ٢) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة
    لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات
    . وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١
    وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.
    ماده (5)
    تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس
    إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
    وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف
    الخاص بالمركبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائمًا
    ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير.
    وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن
    المدة الباقية وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ماده (6)
    يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة، وخلال المهلة المسموح
    فيها بتجديد الترخيص طبقًا لقانون المرور، ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لإنتهاء
    مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.
    ماده (7)
    يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها فى المادة ( ١) من هذا القانون
    قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية
    والإكتوارية التى تعد فى هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى
    الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس
    مجلس الوزراء.
    وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار فى الوثائق التى تصدرها.
    ماده (8)
    تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة ( ١) من هذا
    القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.
    ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو
    العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة
    العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة
    آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ
    التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة
    لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
    ماده (9)
    للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن
    الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.
    ماده (10)
    لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى
    توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين، وفقًا لنص المادة ( ٨) من هذا القانون.
    ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة
    التأمين.
    ماده (11)
    فى حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائى فى
    واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة
    عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها
    إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث.
    ماده (12)
    يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة
    – والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، وعليه أن
    يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه.
    كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال
    تسليمها له.
    وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فلشركة
    التأمين الرجوع عليه بالأضرار التى تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبررًا.
    ماده (13)
    إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا لهذا القانون، مشتركة
    بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى
    المادة ( ٨) من هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث.
    وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها.
    ماده (14)
    إذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ
    وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب
    على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو
    العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه فى المادة ( ٨) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين
    الذى سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد.
    :ماده (15)
    تخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة
    ٧٥٢ ) من القانون المدنى. )
    ماده (16)
    يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون وأية
    مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو
    الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات.
    ماده (17)
    لشركة التأمين، إذا أدت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له
    أو على غير المصرح له بقيادة المركبة، أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون
    قد أدته من تعويض.
    ماده (18)
    يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا ثبت
    أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى
    حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة
    استخدمت فى أغراض لا يخولها الترخيص.
    ماده (19)
    لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقًا لأحكام المادتين السابقتين الإخلال
    بحق المضرور فى الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية.
    ماده (20)
    ينشأ صندوق حكومى وفقًا لنص المادة ( ٢٤ ) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ لتغطية
    الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية: -
    ١- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
    ٢- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
    ٣- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
    ٤- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.
    ٥- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على
    التأمين.
    ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة ( ٨) من هذا القانون، ويحق له فى
    الحالات المنصوص عليها فى البندين ( ٣ ،٢ ) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو
    المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه.
    ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق.
    وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط
    حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجبارى ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار
    بنا ء على تقرير فني تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.
    ماده (21)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن
    خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أيًا من أحكام المواد 3و4و الفقره الاخيره من الماده 7و8و10من هذا القانون، وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتبارى إذا ثبتت المخالفة فى حقه.
    ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم
    المادة ( ١٢ ) من هذا القانون.



    القانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠٦ فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
    (المادة الأولى)
    تزود بالمرافق الأساسية العقارات المبنية ووحداتها المقامة قبل العمل بهذا القانون، وذلك
    وفقا للضوابط والإجراءات التي يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص
    بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
    (المادة الثانية)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    المحامون غاضبون من قرار استمرار حبس المحاميان

    مازال المحامون يعربون عن غضبهم العارم أثر قرار المحكمه فى استئناف الحكم الصادر ضد أثنان من الزملاء باستمرار حبسهما و الذى صدر أيضا فى غير علانيه و السؤال الذى من المفترض أن يطرح هنا هل قرار استمرار حبس المحاميان يهدى من حده الخلاف بين القضاء و بين المحاميان أم يزيد النار أشتعالا و ما ضير العداله أن أفرج عن المتهمان لحين الجلسه أن قرار استمرار الحبس يعتبر ردا على المحامين و أنتفاضتهم من أجل تأكيد حقوقهم و المطالبه بها و هكذا قد تحول الأمر الى شد و جذب لا يعرف مداه الا الله .

    تصريحات خليفة بعد قرار استمرار حبس المحامين تثلج الصدور

    الاستاذ حمدى خليفه نقيب المحامين يصرح عقب تأجيل نظر الاستئناف محاميان طنطا بأن الحصانه للمحامى أمام جهات الدوله و خاصه الشرطه و النيابه و القضاء هى حق أصيل للمحاماه بأعتبارها شريكه فى أقرار العدل فى هذا البلد و مطلب مشروع للمحامين وانه لابد من مواجه الأذمه الحاليه بشىء من الحكمه تطرح فيها جميع الملفات للوصول الى قواعد تحكم العلاقه بين طرفى العداله و يقرر أنه سوف يتمسك بحقوق المحامين المشروعه حتى و ان كان خارج مجلس النقابه بأعتباره محاميا حرا بالدرجه الأولى و أكد على أن هذه الاذمه لا يمكن تجاوزها الا بتدخل من القياده السياسه شخصيا لرسم حدود العلاقه بين طرفى العداله.

    حقيقه نحن العاملين فى الحقل القانونى كمحامين نفخر بتمسك النقيب حمدى خليفه بحقوق المحامين و نأزره فى طلباته العادله فالدفاع لابد أن يكون له من الاليات و الحصانه ما يمكنه من مباشره حق الدفاع المنصوص عليه فى الدستور و الا أصبح العدل مجرد ترفا و تحكم من جهه وحيده بالدوله فالمحاماه يجب التأكيد على دورها الفعال فى العمليه القضائيه و صدق القائل أن المحامى مبدع و القاضى مرجح فالمحامى هو من يشرح الموضوع أمام القضاء و يبرز له أسانيده القانونيه و يكيف الوقائع للقاضى و يستمع القاضى لوجه نظر الطرفين المحاميان بالدعوى ثم من بعد ذلك يرجع أى الاتجاهين وقر فى عقيده و لا عداله بتاتا و أقول باتتا الا بوجود دفاع حر و نذيه و الا ما الفرق بين المحاكمات العادله و المحاكمات التعسفيه الظالمه و حسب القضاء الحكمه القديمه بان من استشار الناس ملك عقولهم .

    أننا نأمل أن يتوصل طرفى العداله الى صيغه معينه تكفل الاحترام بينهما للتوصل الى حل المشاكل التى تفاقمت فى الفتره الماضيه بينهم و ذلك أذا كان حقا كلا الطرفان يريدا العداله فى موضوع الخلاف فالقاضى يجب أن يبرز دور المحامى و يقترح هو حصانته المطلوب توافرها و المحامى يعلى من شأن القضاء و يجله و يحترم ما صدر منه من قضاء و ان خالفت وجه نظره.

    و نأمل أن يسن من التشريعات ما يبرز حصانه المحامى أمام كافه جهات الدوله التى يتعامل معها يوميا فى ضوء الاوضاع المستجده و ذلك لتسهيل مهمه الدفاع التى لا وجود للعداله بدونها فهذا هو أملنا الذى يرضينا و لا يستطيع أن يحولنا عنه نحن المحامون أحد كائن من كان فمطلبنا مشروع و قضينا عادله .

    الاثنين، يونيو 21، 2010

    تأجيل إستئناف المحامين بطنطا

    تم تأجيل استئناف الحكم الصادر فى الجنحه الموجه ضد أثنان من الزملاء المحاميان بطنطا لجلسه الرابع من يوليو القادم لسماع الشهود مع استمرار حبس المتهمان رغم طلب الدفاع اخلاء سبيل المتهمان مما سوف يكون له أبلغ الأثر على تفاخم و تعاظم الأذمه بين المحامين من جهه و النيابه العامه و القضاه من جهه أخرى

    السبت، يونيو 19، 2010

    القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
    (المادة الأولى)
    يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال
    البناء والحفاظ على الثروة العقارية.
    (المادة الثانية)
    تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو
    المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه
    الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر:
    أ- الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة
    التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
    ب- الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص
    أو مبنى خدمى، وذلك طبًقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
    ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و(ب) صدور ترخيص طبًقا
    لأحكام هذا القانون.
    (المادة الثالثة)
    يلغى القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٤ فى شأن المصاعد الكهربائية، والقانون رقم ١٠٦
    لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، فيما عدا المادة ١٣ مكر را منه، وقانون
    التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ ، والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل
    الثانى من الباب الرابع من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة ٩ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض
    الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما يلغى كل حكم فى
    أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
    (المادة الرابعة)
    فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان
    والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.
    كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية
    الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية
    السياحية، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
    ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون
    المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر
    العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.
    (المادة الخامسة)
    على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء
    الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية
    خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
    (المادة السادسة)
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبا را من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ٠

    قانون البناء



    الباب الأول

    التخطيط العمرانى

    الفصل الأول

    التخطيط والتنمية العمرانية

    ماده(1)
    تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية ومناطق التجمعات
    العمرانية والمناطق الصناعية وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية، وعلى
    طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام.
    ماده(2)
    فى تطبيق أحكام هذا الباب، يقصد بكل من العبارات التالية المعنى المبين قرينها
    الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
    التنمية العمرانية المستدامة: إدارة عملية التنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد
    الطبيعية المتاحة لتلبية احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على فرص الأجيال القادمة.
    المخطط الاستراتيجى: المخطط الذى يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية وقد يكون
    على المستوى القومى أو الإقليمى أو المحافظة أو المدينة أو القرية، ويبين الأهداف والسياسات
    وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ويحدد
    الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى، واستعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات وآليات
    التنفيذ ومصادر التمويل على المستوى التخطيطى.
    المخطط الاستراتيجى القومى: المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية
    العمرانية على كامل مساحة الجمهورية، ويبين المشروعات القومية التى سيتم تنفيذها ومراحل
    التنفيذ، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ.
    المخطط الاستراتيجى الإقليمى: المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية
    العمرانية لكل إقليم من الأقاليم الاقتصادية ويبين المشروعات الإقليمية التى سيتم تنفيذها ومراحل
    التنفيذ ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ وذلك فى إطار المخطط
    الاستراتيجى القومى.
    المخطط الاستراتيجى للمحافظة: المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية
    العمرانية لكل محافظة وذلك فى إطار مخطط الإقليم الذى يضم المحافظة، ويبين المشروعات التى
    سيتم تنفيذها، وأولوياتها، ومراحل تنفيذها، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا
    التنفيذ.
    المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية: مخطط المدينة أو القرية الذى يبين الاحتياجات
    المستقبلية للتوسع العمرانى ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
    والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلى فى إطار الرؤية المستقبلية
    لمخطط المحافظة التى تضم المدينة أو القرية، ويحدد الحيز العمرانى للمدينة أو القرية،
    واستعمالات الأراضى المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالحيز العمرانى، وبرامج
    وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل.
    المخطط التفصيلى: المخطط التنفيذى للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية
    لمناطق استعمالات الأراضى والبنية الأساسية بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو
    القرية، ويشتمل على جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم العمرانى أو تقاسيم الأراضى
    أو تنسيق المواقع التى يقترح تنفيذها ضمن المخطط الاستراتيجى العام.
    زمام القرية: مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما
    يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة للقرية.
    الحيز العمرانى: المساحة التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية
    لأغراض التنمية العمرانية طبقا لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة.
    الكردون: الحدود الإدارية للمدينة.
    المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية: الأماكن التى تتركز بها الأنشطة التجارية والمالية
    وبيوت الأعمال والفنادق والمؤسسات الترفيهية والثقافية والمبانى الإدارية الرئيسية وبعض
    المساكن.
    مناطق إعادة التخطيط: المناطق المراد تجديدها وتطويرها ويتم تحديدها بالمخطط
    الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية وتتضمن:
    أ- المناطق أو المساحات التى تعانى من الكثافة البنائية العالية وتكون الغالبية العظمى من
    مبانيها متهالكة، ويستلزم الأمر إحلالها بإعادة تخطيطها وتعميرها.
    ب- المناطق أو المساحات التى تكون بعض مبانيها متهالكة وتفتقر إلى المرافق أو
    الخدمات الأساسية،ولا يستلزم الأمر إحلالها بالكامل بل إحلال بعض أجزائها أو مبانيها لإمدادها
    بالمرافق والخدمات اللازمة لتحسينها والارتقاء بمستواها.
    المناطق غير المخططة: المناطق التى نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط
    والبناء، ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية.
    المناطق السياحية: هى تلك التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية فى نطاق
    المخطط الإستراتيجى.
    المناطق الصناعية: هى المساحات المحددة من الأراضى التى تقع داخل أو خارج زمام
    المحافظات والموضح إحداثيات حدودها الخارجية على خرائط مساحية، وتخصص للمشروعات
    الصناعية والأنشطة الخدمية المرتبطة بها وفًقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للصناعة
    والاستثمار فى نطاق المخطط الإستراتيجى.
    المناطق الحرفية: المناطق التى تخصص لما ينشأ أو يدار من المعامل أو الورش وغيرها
    من المحال التى يقتضى الصالح العام أن تكون فى هذه المناطق ويحددها المخطط الاستراتيجى
    العام للمدينة أو القرية.
    مناطق التنمية العمرانية الجديدة: مشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها
    خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية، وتحددها المخططات الاستراتيجية
    للمحافظات والأقاليم التخطيطية، ويعتمدها المخطط الاستراتيجى القومى، ويصدر بإنشائها قرار
    من رئيس الجمهورية.
    التصميم العمرانى: مشروعات إنشاء مجموعة من المبانى العامة أو الخاصة المتصلة أو
    المنفصلة على قطعة أرض واحدة ويتم تحديدها فى المخطط التفصيلى.
    تقسيم الأراضى: كل تجزئة لقطعة أرض إلى أكثر من قطعة واحدة.
    التجمع السكنى: هو مجموعة من المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبًقا للمخطط
    التفصيلى المعتمد.
    دلائل الأعمال للمخططات العمرانية: الدلائل التى تحدد أساليب ومعدلات ومعايير إعداد
    ومتابعة تحقيق المخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وتعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
    ماده(3)
    ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة،ويكون
    مقره مدينة القاهرة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين،
    ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة، وعشرة من الخبراء
    المتخصصين فى المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين فى الحكومة ووحدات
    الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص،ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسى قرار من
    رئيس الجمهورية.
    ماده (4)
    يباشر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا
    القانون ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يأتى:
    إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على
    المستوى القومى.
    التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة
    لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى.
    إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى
    تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير
    المختص بشئون الثقافة.
    اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
    تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الإستراتيجية
    الإقليمية، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية.
    اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق
    الحضارى.
    إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها
    ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى.
    إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات
    التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية
    طبًقا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجى
    القومى، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
    تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين
    والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون
    ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص،
    بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات
    الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار
    التراخيص.
    وللمجلس فى سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذى
    تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    القانون رقم ١٢٠ لسنة٢٠٠٨ بأصدارقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه، وقد
    أصدرناه:
    (المادة الأولى)
    يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية، ولا يسري في شأنه أي حكم
    يخالف أحكامه.
    (المادة الثانية)
    تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى
    أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون
    رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور
    في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
    وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على
    هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة ( ٨) من القانون المرافق.
    ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة
    للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة
    لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
    (المادة الثالثة)
    تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في
    نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في
    المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية.
    (المادة الرابعة)
    تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض،
    والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص
    خاص في القانون المرافق.
    (المادة الخامسة)
    يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
    (المادة السادسة)
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٨
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.



    قانون انشاء المحاكم الاقتصاديه

    مادة (1)
    تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" يندب
    لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة
    مجلس القضاء الأعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يصدر
    باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
    وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه
    الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
    وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم
    الاقتصادية، ويجوز أن تنعقد ، عند الضرورة، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء
    على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.
    ماده(2)
    تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية
    وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم
    على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
    مادة (3)
    تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي، قاضيًا أو أكثر من
    قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ليحكم، بصفة مؤقتة ومع عدم
    المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص
    بها تلك المحكمة .
    ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية،
    وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية.
    كما يصدر ، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفي حالة
    امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، بحسب
    الأحوال.
    ماده(4)
    تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، نوعيًا ومكانيًا
    بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :
    ١- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
    ٢- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
    ٣- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
    المحدودة.
    ٤- قانون سوق رأس المال.
    ٥- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
    ٦- قانون التأجير التمويلي .
    ٧- قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
    ٨- قانون التمويل العقاري.
    ٩- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
    ١٠ - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
    ١١ - قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
    ١٢ - قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
    ١٣ - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة
    الدولية.
    ١٤ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
    ١٥ - قانون حماية المستهلك .
    ١٦ - قانون تنظيم الاتصالات.
    ١٧ - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
    ماده(5)
    تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في
    القوانين المشار إليها في المادة ( ٤) من هذا القانون، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية
    بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية
    بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في
    قانون الإجراءات الجنائية.
    وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتدا ء في قضايا الجنايات
    المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة.
    ماده(6)
    فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية
    بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة
    ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
    ١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. )
    ٢) قانون سوق رأس المال. )
    ٣) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. )
    ٤) قانون التأجير التمويلي. )
    ٥) قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة )
    الدولية.
    ٦) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس )
    والصلح الواقي منه.
    ٧) قانون التمويل العقاري. )
    ٨) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. )
    ٩) قانون تنظيم الاتصالات. )
    ١٠ ) قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. )
    ١١ ) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. )
    ١٢ ) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية )
    المحدودة.
    ١٣ ) قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. )
    وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر إبتداء في كافة
    المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
    أو كانت غير مقدرة القيمة .
    ماده (7)
    تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام
    الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة ( ٣) من هذا
    القانون.
    ويطعن في الاحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة .
    ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة
    بالتنفيذ.
    ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية
    بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
    ماده (8)
    تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه
    المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص
    عليها في المادتين ( ٣) و ( ٧) من هذا القانون.
    وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية
    على الأقل، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية
    تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين
    والكتابيين.
    وتختص هيئة التحضير، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسة هذه
    المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها ، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه
    الاتفاق والاختلاف بينهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ قيد الدعوى. ولرئيس
    الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يومًا
    وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى.
    وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت
    محضرًا به موقعًا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها
    وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    وللهيئة أن تستعين ، في سبيل أداء أعمالها، بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء
    والمتخصصين.
    ويحدد وزير العدل، بقرار منه ، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار
    الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.
    ماده(9)
    للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، أن تستعين برأي من تراه من
    الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه
    الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم
    الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة.
    ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير
    العدل.
    وتحدد هذه الدوائر ، بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير، وذلك وفقًا للقواعد
    والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
    ماده(10)يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر
    الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها .
    ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في
    المادة ( ٣) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.
    ومع مراعاة أحكام المادة ( ٥) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في
    الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يومًا من تاريخ صدور
    الحكم، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.
    ماده(11)
    فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة إبتداء من الدوائر
    الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية
    بطريق النقض، دون اخلال بحكم المادة ( ٢٥٠ ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    ماده (12)
    تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في
    الأحكام المنصوص عليها في المادة ( ١١ ) من هذا القانون.
    كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، تتكون كل منها من ثلاثة من
    قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة، فيما يفصح من
    الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته.
    ويعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها، على دائرة فحص الطعون، فإذا
    رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول ، للأسباب الواردة في الفقرة السابقة، أمرت بعدم قبوله
    بقرار مسبب تسبيبًا موجزًا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك
    مقتضى، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.
    واستثناء من أحكام المادة ( ٣٩ ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض،
    وأحكام الفقرة الثانية من المادة ( ٢٦٩ ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة
    النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة .

    القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥بشأن الجنسيه المصريه


    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
    (المادة الاولى)
    يستبدل بنص المادة ( ٢) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ،
    النص الآتى :
    مادة ( ٢) " يكون مصريًا :
    ( ١) من ولد لأب مصرى ، أو لأم مصرية .
    ( ٢) من ولد فى مصر من أبوين مجهولين . ويعتبر اللقيط فى مصر مولودًا فيها ما لم
    يثبت العكس .
    ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة
    السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية ، ويكون إعلان هذه
    الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما .
    وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته
    فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد .
    ويصدر بالإجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير
    الداخلية ، ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعما ً لا لهذه الأحكام ، بقرار
    منه .
    ( المادة الثانية )
    يلغى نص المادة ( ٣) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه .
    ( المادة الثالثة )
    يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يعلن وزير
    الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من ا لوزير ، أو
    بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض .
    ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر
    بهذه الجنسية ،أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة .
    فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون
    لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين .
    وفى جميع الأحوال ، يكون إعلان الرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر
    من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما .
    ( المادة الرابعة )
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    الجمعة، يونيو 18، 2010

    بعيدا عن الخوض فى الموضوع هذا رأينا فى شكليات الحكم الصادر فى الدعوى رقم17270 لسنه 2010 جنح قسم أول طنطا

    يأخذ على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 17270 لسنه 2010 جنح قسم أول طنطا الصادر بتاريخ 9/6/2010 فى راينا الشخصى الأمور الأتيه :
    أولا :انعدام الحكم الصادر بمعاقبه الزميلان لعدم صدوره بجلسه علنيه
    بدأت مدونات الحكم بذكر انه قد صدر فى علانيه و هو ما يخالف حقيقه الواقع و ما حدث فعلا حيث صدر الحكم فى غيبه من الكافه و لم يتلى به فى الجلسه العلنيه و هذا وجه لبطلان الحكم بل انعدامه لعدم أعمال رقابه السلطه التأسيسيه ( الشعب ) على أحكام القضاء و هو ما يجعل مدونات الحكم مجرد عملا ماديا لا يأبه له صادر من شخص مصدره و تحت مسئوليته و يكون بالتالى ما ترتب عليه من حبس المتهمان مخالفا للقانون و يعتبرهذا الحبس لم يتم بناء على حكم قضائى و بالتالى يجرم القائمين على تنفيذه فضلا عن مصدره بتهمه حبس المتهمان بدون أمر أو حكم صادر من جهه قضائيه و هو ما يجعل ذلك سببا من أسباب الطعن الاستئنافى فضلا على أنه لابد أيضا من القيام بالاجراءات الاتيه بخصوصه :
    (1) توجيه تهمه التزوير المعنوى على محرر رسمى و هو الحكم الصادر فى الجنحه رقم17270 لسنه 2010 جنح قسم أول طنطا ضد القاضى مصدر الحكم و هى جنايه تزوير فى أوراق رسميه.
    (2) تقديم شكوى للنائب العام بتوجيه تهمه حبس مواطنان دون أمر أو حكم صادر من جهه قضائيه توجه الى مصدر الأمر و هو القاضى مصدر الحكم و رئيس مصلحه السجون و مأمور السجن المحبوس به المتهمان مع طلب أصدار أمر بالافراج الفورى عنهما .
    ثانيا : بطلان التكليف بالحضور أمام المحكمه
    تنص الماده 232 من قانون الاجراءات الجنائيه على أنه ( تحال الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة او من المدعى بالحقوق المدنيه 000)
    و تنص الماده 233 من نفس القانون على أنه(وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة )
    و على ذلك لا يكون اتصال الرابطه الجنائيه بين المتهم بجنحه و المحكمه الا بطريقين الأول : و هو بتكليفه بالحضور من قبل قاضى التحقيق أو محكمه جنح المستأتفه منعقده فى غرفه المشوره أو من أحد أعضاء النيابه العامه حسب الأحوال. ثانيا : بتكليف المتهم بالحضور بناء على طلب من المدعى بالحق المدنى .
    و فى جميع الأحوال يجب ذكر التهمه و مواد العقاب فى ورقه التكليف بالحضور وفقا لنص الماده 233 سالفه الاشاره اليها و من المستقر عليه فقها و قضاءأن ورقه التكليف بالحضور هى اجراء مستقل بذاته و يجب أن يحمل فى طياته جميع مكوناته و عناصره و لا يجوز تكملته باجراء خارجى عنه .
    و بامعان النظر فى الاجراءات التى باشرتها النيابه العامه فى الجنحه لاتصال المتهمان بالدعوى الجنائيه و عقد رابطه الخصومه فيها نجد أنه قد صدر قرار من المحامى العام بتحديد جلسه للمحاكمه و نص على فى القرار على اعلان المتهمان بتلك الجلسه فالأمر اذا هو قرار بالاحاله صادر من المحامى العام و أعلان بالجلسه صادر للمتهمان و الأول لم تنعقد به الرابطه الجنائيه وذلك لأن قرار الاحاله لا يكون الا فى الجنايات لانعقاد تلك الرابطه أما الجنح فلا سبيل اليها الا بورق التكليف بالحضور أما الثانى و هو الاعلان الذى تم فى محبس المتهمان فهو بدوره أيضا لم تنعقد به الرابطه الجنائيه و ذلك لخلوه من البيانات التى نصت عليها الماده 233 من قانون الاجراءات الجنائيه و لايقدح فى ذلك القول بتكمله الاعلان بقرار المحامى العام لان ورقه الاعلان أو التكليف بالحضور يجب أن تحمل فى ذاتها مقومات وجودها و الا صار التكليف باطلا و من ثم لم تنعقد الرابطه الجنائيه و يصير الحكم الصادر فى الجنحه غير صادر فى خصومه جنائيه منعقده أنعقادا صحيحا مما يبطله بل ينحدر به الى مرتبه الانعدام و بالتالى يصبح الحكم مجردا عملا ماديا مفرغا من كل قيمه قضائيه ملزمه للاحكام .
    ثالثا :بطلان الحكم للاخلال الصارخ بحق الدفاع
    الاخلال الأول عدم تأجيل نظر الجنحه لاطلاع الدفاع على أوراقها كطلب الدفاع
    من المقر فى القانون أن حق الدفاع هو حقا أصيلا للمتهم و هو ركيزه من الركائز التى يقوم عليها الامان و السلام الاجتماعين و ان أهدار حق الدفاع بحكم قضائى هى و صمه عار على هذا الحكم تلطخه بالبطلان الذى يهوى به و بجميع أركانه المبنى عليها حيث قضت محكمه النقض غير ذات مره على أن لما كانت المحكمة هي الملاذ الأخيرالذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في المحاكمةوانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء, وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئةالاجتماعية.
    و حيث أن المحكمه و فى معرض حديثها للردعلى طلب الدفاع بالتأجيل للآطلاع على أوراق الدعوى قالت( و حيث أنه عن طلب التأجيل للاطلاع المبدى من دفاع المتهمين فمردود عليه بأنه من المستقر عليه فى قضاء النقض أن طلب التأجيل للاطلاع دون ادعاء ببطلان التكليف بالحضور أو عدم الاعلان فى الميعاد يكون خاضعا لتقدير المحكمه بلا معقب عليها و لا الزام بالرد عليه اذ أن القانون يوجب عليه أن يحضر الجلسه مستعدا ما دام أعلن فى الميعاد) و أردفت المحكمه قولها بأنه (و حيث أنه لما كان ذلك و كان قد صدر أمر بحبس المتهمين وكانا قد حضرا التحقيقات و معهما الدفاع اللازم و أثبت حضوره و أثبت طلباته بالتحقيقات و كانت النيابه العامه قد أحالت الدعوى الى المحاكمه الجنائيه و قد أعلن المتهمين بمحبسيهما و مضت ثلاث أيام كامله من الاعلان حتى جلسه المحاكمه عملا بنص الماده 233 من قانون الاجراءات الجنائيه مما رأت معه المحكمه بما لها من سلطه فى تقدير جديه طلب التأجيل للآطلاع أنه لا مجال أو ضروره للتأجيل للآطلاع أو الاستعداد ما دام تم اعلان المتهمين فى الميعاد فكان لابد على الدفاع أن يحضر الجلسه مستعدا للدفاع عن المتهمين لا مماطلا فى مد أجل التقاضى فضلا عن أن المحكمه قدمت للدفاع صوره رسميه من التحقيقات الا أن الدفاع رفض الاطلاع عليها زاعما بعدم وضوح الصوره هذا وثابت بالاوراق أن أحد المدافعين للمتهمين قد تقدم بطلب استخراج صوره رسميه من التحقيقات و تم التأشير عليها بما يفيد الموافقه مما يدل على استعداد الدفاع للاطلاع على التحقيقات قبل جلسه المرافعه و من ثم فأن ما أبداه دفاع المتهمين فى هذا الشأن جدير بالتفات المحكمه عنه )
    و يتضح الاخلال الجسيم بحق الدفاع من الأتى :
    أنه و أن كان من حق المحكمه أن ترفض طلب التأجيل لانه من أطلاقات قاضى الموضوع دون معقب عليه و ذلك حتى دون أبداء أسباب لهذا الرفض الا أن المحكمه أذا اوردت أسبابا للرفض فيجب أن تقوم على أساس قانونى سليم و حيث أن المحكمه قد أقامت أسباب رفض طلب التأجيل للآطلاع على ثلاث أسباب الأول متعلق بأن المتهمين قد حضروا اجراءات التحقيق أمام النيابه بصحبه الدفاع و الثانى متعلق بفوات الثلاث أيام المقرره فى قانون الاجراءات الجنائيه لصحه الاعلان و ثالثا بأعطاء المحكمه نسخه من الاوراق للمحامين المدافعين عن المتهمان و رفضهما ذلك بمقوله عدم وضوحها .
    (1)و الرد على السبب الاول لرفض طلب التأجيل للاطلاع هو أن المحكمه قد و قعت فى خلط بين حق الدفاع أمام جهه التحقيق الابتدائى و جهه التحقيق النهائى حيث أعتبرت المحكمه أن اطلاع المتهم على أجراءات التحقيق أمام النيابه العامه يعتبرا أسقطا له لحقه الاصيل فى الاطلاع على أوراق الدعوى أمام المحكمه وهو ما لايمكن قانونا التسليم به بحسبان أن جهه التحقيق النهائى أى المحاكمه هى المهيمنه على الدعوى الجنائيه و ما تم بها من اجراءات و أنها الساحه الرئيسيه لنضال المتهم و دفاعه بل هى الرقيبه على اتباع القانون من عدمه من جهه التحقيق و الاتهام و التى من المفترض و لو جدلا أن تكون قد وقعت فى اخلال ببعض قواعد القانون وعلى رأسها حقوق الدفاع .

    (2)أما الرد على السبب الثانى لرفض طلب التأجيل فقد نصت الماده 233 من قانون الاجراءات الجنائيه على أنه يكون تكليف الخصوم بالحضورامام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية ويجوز فى حالة التلبس وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى احدى الجنح ان يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فاذا حضر المتهم وطلب اعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه ، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى . ( الفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998) و حيث أن قرار أحاله المتهمان الى المحكمه صادر بتاريخ 6/6/2010 و الاعلان سيكون فى هذا الميعاد أو لاحقا عليه و مثلا المتهمان بجلسه المحاكمه يوم 9/6/2010 أى أن الجلسه تم تحديدها قبل أنقضاء ثلاث أيام كامله من تاريخ الاعلان كلفظ الماده ذاتها حيث لا بد أذا تم الاعلان يوم 6 أن ينقضى يوم 7 ثم يوم 8 ثم يوم 9 ثم بعد ذلك يجوز بعده تحديد ميعاد للمحاكمه حيث أنه من المقرر فى قانون المرافعات و قانون الاجراءات الجنائيه أن القانون أذا فتح ميعادا معينا بحصول اجراءفلا يعتد باليوم الذى يحصل فيه ذلك الاجراء فضلا عن أستخدام الماده لفظ كامل و هو ما يفيد انقضاء الثلاث أيام بهذا الكمال و من ثم يكون من حق المتهمان و قد تحدد لهما جلسه سريعه و هما فى محبسهما قبل انقضاء الثلاث ايام المتطلبه أن يطلب الدفاع عنهما مهله و اجلا للآطلاع ووجب على المحكمه التأجيل كعجز الماده سالفه البيان .
    (3)أما الرد على السبب الثالث و المتعلق باعطاء المحكمه صوره من التحقيقات للدفاع و رفض الأخيرذلك لعدم وضوحها فأن ذلك مردود أيضا بأن الاطلاع لا يقصد به المعاينه بالنظر للاوراق و لكن يقصد به الوقوف على وقائع الدعوى الجنائيه و أدلتها و الاوراق و المستندات المقدمه فيها و هو الأمر الذى لا يمكن أن يمكن منه الدفاع بجلسه المحكمه لانه فى حاجه الى أمعان النظر و التفكر فى الادله للرد عليها و ان القول بغير ذلك استخفافا من المحكمه بمهمه الدفاع و الكيد للمتهمان بغير سند من القانون و لايقدح فى ذلك ذكر المحكمه أنها طالعت بين أوراق الجنحه طلبا مقدما من أحد المحامين بهيئه الدفاع عن المتهمان بطلب صوره رسميه من اوراقها حيث أن ذلك ليس كافيا فى العقل على وقوف المحكمه على وجه اليقين من تحقق حصول المدافع عن المتهمان على صوره هذه الاوراق.
    الاخلال الثانى عدم الرد على دفاع المتهمين من حصول تعدى عليهما من جانب أفرد الحراسه و مدير النيابه

    من المقرر أنه ينبغى أن تكون اسباب الاحكام متسقه مع صحيح القانون و ان تكون فى العقل مؤديه الى ما سطره الحكم فى منطوقه متصفه بالشفافيه فى عرض الامور و الحجج و البراهين و حيث أنه قد ورد فى اسباب الحكم ردا من المحكمه على ما نعاه المتهمان من حصول تعدى عليهم من المجنى عليهم بتلك الجنحه حيث قالت المحكمه (و لا ينال من ذلك ما قرره المتهمين و شهودهما بالتحقيقات اذ قرر المتهم الاول أن أفراد حراسه النيابه التفوا حوله و قاموا بتقيده و انهالوا عليه ضربا بالايدى و ركلا بالاقدام بينما ورد التقرير الطبى الخاص باصابته مفتقرا الى ما يدل على صحه أقواله أذ أن ما ورد به من أصابات لا تتناسب مع ما قرره من أقوال ) فهذا الذى سطرته المحكمه لهو اخلال صريح بحق الدفاع حيث كان على المحكمه أن تبين ماورد بالتقرير الطبى الخاص بالزميل من اصابات و وجه عدم اتفاقها مع ما ورد منه من أقوال و توضح ما ذعمته بعدم التناسب بينهما و سبب حدوثها حتى يستقيم حكمها بدون أن ينعت بامخالفه للقانون و المصادره على حقوق الدفاع خاصه ان ما ورد من أصابت بالنسبه للمجنى عليهم متساويه من حيث الكم و الكيف مع ماورد بالتقرير الطبى بأصابه المتهم الاول.

    حيثيات و منطوق الحكم الصادر من محكمه جنح قسم أول طنطا بمعاقبه محاميان



    حكم
    بأسم الشعب
    محكمه جنح قسم أول طنطا الجزئيه بجلستها العلنيه المنعقده فى جلسه9/6/2010
    تحت رئاسه السيد الاستاذ / هشام عليوه رئيس المحكمه
    وحضور السيد المستشار / عبد الرحمن حافظ المحام العام
    و حضور السيد / محمد الحافظ رئيس النيابه
    و حضور السيد / محمود عبد الفتاح أمين السر
    أصدرت الحكم الأتى فى القضيه رقم17270 لسنه 2010 جنح قسم أول طنطا
    ضد
    (1) ايهاب محمد ابراهيم ساعى الدين
    (2) مصطفى أحمد فتوح
    بعد سماع المرافعه و مطالعه الأوراق :
    و حيث أن الواقعه حسبما أستقرت فى يقين المحكمه و أطمان اليها ضميرها و أرتاح اليها و جدانها مستخلصه من أوراق الدعوى و ما تم فيها من تحقيقات و مادار بشأنها بجلسه المحاكمه تتحصل فى أن السيد / بأسم محمد عبد السميع أبو الروس مدير نيابه قسم ثان طنطا قد تقدم بمذكره الى السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول أثبت بها أنه و أثناء تواجده بمقر عمله فى تمام الساعه الحاديه عشر و النصف صباحا فوجىء بالمتهمين قد اقتحما مكتبه و تعديا عليه بالسب بألفاظ سيفرد لها مذكره منفصله فتشاجرا معا أفراد الحراسه و أتلفوا بعض المنقولات داخل مكتبه فتوجه الى مكتب السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول و بعد أن ابلغه بما حدث و حال خروجه تعدى عليه المتهمين بالضرب بأن صفعاه على وجهه وركلاه بالاقدام فى أنحاء متفرقه من جسده أمام بعض أفراد الحراسه و بعض موظفى نيابه الاستئناف و الساده رؤساء نيابه الاستئناف و أعضاء نيابه قسم ثان طنطا .
    كما قدم كلا من الساده / تامر محمد هلال و محمد أحمد باظه و مصطفى حامد علام و بهاء الدين أحمد باظه وكلاء النائب العام -مذكره أثبتوا فيها أنهم حال تواجدهم بمقر نيابه استئناف طنطا رفقه السيد الاستاذ /باسم أبو الروس - مدير نيابه قسم ثان طنطا- وحال خروجه من مكتب السيد المستشار المحام العام الأول قام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بالايدى و الأرجل .
    كما قدم السيد / محمد على عطيه - و كيل نيابه قسم ثان طنطا- مذكره أثبت فيها أنه حال تواجده بمكتبه بنيابه قسم ثان طنطا تنامى الى سمعه جلبه و ضجيج بخروجه لاستطلاع الأمر شاهد جمع من المحامين بسراى النيابه يهتفون بعبارات سب و قذف فى حق مدير النيابه ( أطلع ياأبن الكلب أطلع يا معرص و الله هنضربك) و كان من المحامين المتهم الاول.
    كما قدم السيد / مصطفى صلاح الدين جابر – وكيل نيابه قسم ثان طنطا – مذكره بمضمون ما أثبت بالمذكره المقدمه من سالف الذكر و أضاف فيها بأن المتهمين كانوا داخل مكتب مدير النيابه و قاموا بسبه أمامه و برفقته محامين أخرين ثم حضر رئيس النيابه الكليه و طلب من المتهمين التوجه برفقته الى نيابه الاستئناف الا أن المتهم الأول رفض و طالب بضروره حضور المحامى العام الأول للتحقيق معه ضاربا بيده على مكتب مدير النيابه فأتلفه و أستمر فى السباب هو و من برفقته .
    كما قدم السيد/ خالد محمد فادى مختار –وكيل النيابه الكليه بغرب طنطا – مذكره أثبت فيها مضمون ما قرره سالف الذكر و أضاف أن حرس النيابه حال بين تعدى المتهم الاول على مدير النيابه و أن المتهم الاول أردف قائلا ( الواد ده كنت هضربه لولا الحرس ) .
    كما قدم السيد / أيمن الششتاوى جميل – رئيس النيابه الكليه – مذكره أثبت فيها أنه حال قيامه بالتحقيق فى شكوى المتهمين حضر المدعو / طارق محمد عبد السلام –مبديا رغبته فى الادلاء بشهادته و ماأن قرر بما يود أبداءه من شهاده حتى فوجىء بتهجم المتهمين عليه و على مدير النيابه و برفقتهم جمع غفير من المحامين و حال ذلك قام المتهم الاول بأتلاف زجاج المكتب و بعض منقولات أخرى .
    Scroll to Top